قرارات وتوصيات الجلسة رقم (29) الخميس/16 نيسان/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (29) الخميس/16 نيسان/ 2015

2015-04-16

اولاً:- قررت هيأة الرئاسة أستضافة السيد وزير الكهرباء في جلسة يوم السبت 18/4/2015 لمناقشة واقع الكهرباء والاسعار.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ثالثاً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنة الامن والدفاع بمشاركة لجنة الهجرة والمهجرين عقد جلسة أستثنائية لمناقشة الوضع الامني في محافظة الانبار وبمشاركة نواب محافظة الانبار.
رابعاً:- أوصت هيأة الرئاسة الدائرة البرلمانية تقديم طلبي تشكيل اللجان التحقيقية في جلسة قادمة حول المفقودين من اهالي محافظة صلاح الدين خصوصاً قضاء سامراء و حول سقوط محافظة صلاح الدين لكي يتخذ المجلس موقفاً بهذا الخصوص.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة درج على جدول العمل ليوم الاثنين القادم 20/4/2015 القراءة الثانية لمشروع قانون الاستثمار.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق,
* تم تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية الى جلسة لاحقة.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والاستمرار بالمناقشة


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com