لجنة المسألة تستضيف اعضاء الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

استضافت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة برئاسة النائب هشام عبد الملك السهيل رئيس اللجنة يوم الأربعاء 15/4/2015 أعضاء الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.

وناقش المجتمعون مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والتعديلات الواردة عليه ، كذلك التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من قبل الهيئة بشان هذا القانون .

وأكد المجتمعون على ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد الخطاب الإعلامي وعقد مؤتمرات صحفية لبيان ما يتم التوصل أليه بشان هذا القانون.

وقد أبدى السادة أعضاء الهيئة اهتمامهم البالغ بالملاحظات المطروحة من قبل السادة رئيس وأعضاء اللجنة فيما يخص عمل الهيئة والنهوض بواقعها إلى مستوى أفضل.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com