مجلس النواب يصوت على تعديل قانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني ويباشر بالقراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية

صوت مجلىس النواب بجلسته التاسعة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 270 نائبا اليوم الخميس 16/4/2015 على قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما انهى قراءة خمسة قوانين وباشر بمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية .
وفي مستهل الجلسة طلب السيد الجبوري من رئيس لجنة الامن والدفاع احاطة المجلس باخر المستجدات الامنية لمواجهة داعش في محافظة الانبار.
واكد النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع حصول هجوم من التنظيم الارهابي على كل القواطع في اكثر من مكان ومن بينها بيجي و الانبار التي تم فيها استغلال التسليح غير الجيد للشرطة المحلية للهجوم على الرمادي، منوها الى ان انكسار الشرطة المحلية في بعض مناطق الرمادي ادى الى انهيار الحالة النفسية لقطعات الجيش والشرطة الاتحادية ، معلنا سيطرة الجيش على اغلب اجزاء مصفى بيجي .
واوضح النائب الزاملي ان الموقف في الرمادي جيد ومسيطر عليه وطيران الجيش يشن ضربات مركزة لايقاف زحف الارهابيين بالاضافة الى ارسال تعزيزات عسكرية، منوها الى ان بعض القادة الامنيين كانوا يعتمدون على ضربات التحالف الدولي التي لم تشارك بفعالية في الاونة الاخيرة، مؤكدا ان اللجنة اطلعت على خطة معالجة اوضاع الرمادي من قبل القيادات الامنية والحشد الشعبي.
بدوره طلب الرئيس الجبوري من لجنة الامن والدفاع وبمشاركة الهجرة والمهجرين عقد جلسة استثنائية طارئة اليوم لمناقشة الوضع الامني ومواجهة الهجمة الارهابية بالانبار وتقديم توصيات بهذا الخصوص، مؤكدا ان مجلس النواب يتضامن مع الجيش والشرطة والحشد الشعبي وابناء العشائر والبيشمركة ويدعم مواقفهم وجهدهم بكل ما يستطيع من اجل مواجهة الارهاب، لافتا الى وجود طلب مقدم من 30 نائبا لمناقشة الازمة الامنية في الانبار ، منوها الى ان المناقشة ستكون بناءا على معطيات وبوجود قيادات من القوات الامنية .
واشار السيد رئيس المجلس الى تقديم 30 نائبا لطلب يتعلق بازمة زيادة اسعار الكهرباء خصوصا مع الانعكاسات للازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ، معلنا موافقة هيئة الرئاسة على ادراج طلب المناقشة في جلسة يوم السبت المقبل وتوجيه دعوة الى السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء للحضور الى جلسة المناقشة ، موضحا ان المجلس سيناقش في جلسة مقبلة موضوع اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط صلاح الدين ومصير المفقودين في المحافظة وخصوصا من اهالي مدينة سامراء بحسب الطلبات المقدمة من عدد من السيدات والسادة النواب.
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والمالية والذي جاء لضعف الإقبال على الدورات التدريبية الناجم عن قلة المكافأة الممنوحة للمتدرب ولتخويل مجلس الوزراء صلاحية تعديلها .
من جانب أخر، عرضت لجنــــة الاقتصـــاد والاستثمـــار تقريـــرا عن أعمـــالها خلال الفترة الماضية أشارت فيه الى دورها في متابعة وزارات الصناعة والمعادن والتجارة والتخطيط فضلا عن متابعة عمل البنك المركزي العراقي
واوضح التقرير ان اللجنة عقدت 27 اجتماعا دوريا مع استضافة العديد من المسؤولين في الوزارات والهيئات لمتابعة الخطط الاقتصادية للدولة والعمل على وضع رؤية شاملة بشان مشاريع القوانين وتطبيق الموازنة لافتة الى ان اللجنة انتهجت سياسة جديدة من خلال اشراك الكفاءات الاكاديمية وخبراء الاقتصاد في مناقشة القضايا الاقتصادية فضلا عن التركيز على النهوض بدور القطاع الخاص وملف الخصخصة.
وبين التقرير ان اللجنة اهتمت بموضوع البطاقة التموينية وتطوير الصناعات الوطنية ومتابعة شؤون الاستثمار الوطني والاجنبي والعمل على ايجاد مخارج بديلة عن الاعتماد على النفط فقط والاهتمام بالاستثمار في مجالي الاتصالات والصحة لافتة الى ان اللجنة احالت 13 مشروع قانون للقراءة في المجلس تم التصويت على 5 منها تخص الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري. موضحة ان اللجنة عقدت مؤتمرا مع هيئة الاستثمار يختص بشؤون الاستثمار والنهوض به بالاضافة الى المشاركة في العديد من اللقاءات خارج العراق.
واوصى التقرير بتشريع قانون لتقاعد العاملين بالقطاع الخاص وتنشيط السياسة الضريبية والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية لمعالجة الانكماش وزيادة الايرادات غير النفطية وضرورة تشريع قانون صندوق الثروة السيادية.
من جانبه اثنى الرئيس الجبوري على تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار مشددا على اهمية المضي بالتشريعات التي تساهم بتعزيز الاقتصاد العراقي ، معلنا عن ادراج مشروع قانون الاستثمار للقراءة الثانية في جلسة يوم الاثنين المقبل.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحــة الأرهـــاب والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض التصدي بفعالية للعمليات الارهابية التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم واتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على الارهاب من خلال انشاء جهاز متخصص للقيام بهذه المهمة.
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الأمن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والاعلام وحقوق الانسان والذي يهدف لتوفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس بالحياة الخاصة للافراد وتهدد الامن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد ابداع العقل البشري ولتوفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الانشطة كافة.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق والمقدم من لجنتي المساءلة والمصالحة والعدالة والقانونية من اجل تحديد الاشخاص المشمولين بحجز ومصادرة اموالهم المنقولة وغير بموجب تشريعات سابقة ووضع الالية المناسبة لانهاء اجراءات الحجز والمصادرة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون ضـــم المعهــد القضائي الــى السلطــة القضائية والمقدم من اللجنة القانونية بهدف ربط المعهد القضائي بالسلطة القضائية الاتحادية باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم وفك ازدواجية ادارته وتطويره بما يعزز استقلال القضاء باحترام سيادة القانون.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية والذي ياتي لغرض ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية بما ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة التي اقرها الدستور وتاسيس هيئة تتولى رسم السياسات والتنسيق لتحقيق هذا الغرض.
من جانب اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت فــــي مجـــال التعليم العالي والبحث العلمي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والتعليم العالي .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب عباس البياتي على اهمية التصويت على الاتفاقية كونها تساهم بتعزيز العلاقات مع الكويت لارسال رسالة الى الدول الاقليم بتجاوز مرحلة الماضي.
واوضح النائب رياض غريب ان مغامرات النظام الصدامي البائد حطم علاقات العراق مع دول الجوار مما يتطلب تصفير الازمات والعمل على تطوير التعاون مع الدول المجاورة من خلال ابرام اتفاقيات التعاون المشترك.
واكدت النائبة عالية نصيف على اهمية تشريع قانون المعاهدات معبرة عن امل بتشريع قانون المجمع العلمي بشكل يسبق ابرام الاتفاقية .
ولفتت النائبة ليلى الخفاجي الى تاخر التصويت لاكثر من سنة على الاتفاقية مما ينعكس سلبا عليها الامر الذي يستدعي معالجة الحلقات البيروقراطية .
ورأى النائب حسن السنيد ان الاتفاقية هي الاولى التي تعقد بين العراق والكويت بعيدا عن مجلس الامن مما يؤكد وجود رغبة برفع مستوى التعاون في مختلف المجالات.
من جانبها اشارت النائبة نجيبة نجيب الى اهمية الاسراع بالتصويت على الاتفاقية والاستفادة منها في مجال قطاع التعليم العالي الذي يعاني كثيرا بسبب الظروف التي مرت بالعراق.
واوضح النائب محمد ناجي ان على مشروع قانون الاتفاقية ان يتضمن اسبابها الموجبة التاكيد على الارتقاء بوضع التعليم العالي والبحث العلمي .
من جانبها اكدت اللجان المختصة الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب مشيرة الى اهمية الاستفادة من العلاقات الثقافية والتعليمية منوهة الى ان قوانين الدورة التشريعية الماضية احيلت الى الدورة الحالية ضمن السياق الطبيعي مشددة على ان الاتفاقية تساهم بتطوير العلاقات الثقافية وتعزيزها.
وفي شان اخر عرض رئيس لجنة الامن والدفاع النائب حاكم الزاملي اهم النتائج التي توصل اليها الاجتماع الاستثنائي الذي ضم اعضاء لجنة الهجرة والمهجرين ونواب محافظة الانبار بشان الاوضاع الامنية في المحافظة.
واكد النائب الزاملي ان الاجتماع تضمن مناقشة الاوضاع في الانبار حيث اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن فتح الطريق بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة وايصال امدادات عسكرية وغذائية الى الرمادي ، مؤكدا ان المرحلة اللاحقة ستشهد القيام بعمليات تعرضية لتحرير المناطق الاخرى.
ولفت الى ان الاجتماع اوصى باسناد القطعات بالاسلحة والافراد واسناد القطعات العسكرية بالضربات الجوية والعمل على اغاثة العوائل النازحة وتسهيل دخولهم الى المحافظات ، منوها الى وجود طلب مقدم من بعض الحاضرين بضرورة قطع زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء وكبار القيادات العسكرية المتواجدة معه في واشنطن والعودة الى بغداد لغرض متابعة المعركة، موضحا الى ان دخول الحشد الشعبي الى الانبار بحاجة الى قرار سياسي وتوافق بين سياسيي الانبار.
من جهته اثنى الرئيس الجبوري على دور لجنة الامن والدفاع داعيا الى بذل مزيد من الجهد والمتابعة كون الوضع بحاجة الى المتابعة عن كثبت ودعم كافة الجهود لمواجهة الارهاب.
وباشر المجلس بمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنه القانونية بعد القراءة الثانية له.
وفي المداخلات اكد النائب عمار طعمة ان الدستور اشترط موافقة مجلس النواب على تعيين الدرجات الخاصة مما يفرض ان يتم اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية من قبل المجلس وعدم منح صلاحية لرئيسي الجمهورية والوزراء تعيين اعضاءها.
واقترحت النائبة الا الطالباني اضافة نائبين لرئيس المحكمة العليا الاتحادية وان يكون توزيع الصلاحيات وفقا للاختصاص .
ولفت النائب عدنان الاسدي الى ضرورة ان يكون سلم رواتب المحكمة على غرار سلم رواتب مجلس القضاء الاعلى وان لايتجاوز خدمة العضو عن 6-8 سنوات بلا تمديد.
وبينت النائبة نورا البجاري اهمية ان لايشغل رئيس المحكمة الاتحادية منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى كونه مخالفا للدستور.
من جهته رأى النائب حسن توران ان صلاحيات رئيس المحكمة الاتحادية ستساهم بخلق ديكتاتورية جديدة في البلد .
ونوه النائب علي شكري الى ان فقهاء القانون في المحكمة الاتحادية يجب عدم اقتصارهم على وزارة التعليم العالي فهناك فقهاء قانون كبار لايعملون ضمن وزارة التعليم.
واستفسر النائب طارق صديق عن الالية التي سيتم اتباعها في المحكمة الاتحادية لتحقيق التوازن في اختيار اعضاءها
وشدد النائب مسعود حيدر على اهمية القانون في دعم المسيرة الديمقراطية مما يتطلب اجراء بعض التعديلات لانضاجه.
واوضحت النائبة ابتسام هاشم اهمية تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب تضم خبراء وحقوقيين لاختيار المرشحين لعضوية المحكمة.
من جانبها دعت النائبة حنان الفتلاوي الى توضيح الاسس التي تم على وفقها تحديد عدد الخبراء الفقهيين المرشحين في المحكمة الاتحادية .
واقترح النائب هلال السهلاني تضمين مشروع القانون نصا لايتيح لاعضاء المحكمة الاتحادية الترشيح مجددا .
ودعا النائب جبار العبادي الى اضافة اعضاء من نقابة المحامين الى هيئة المحكمة.
وقرر الرئيس الجبوري استكمال مناقشة مشروع القانون في الجلسة المقبلة ،معتبرا ان القانون يعد من اهم مشروعات القوانين.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة على الاخذ بنظر الاعتبار اراء السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون.

بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 18/4/2015.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/4/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com