قرارات وتوصيات الجلسة رقم (30 ) السبت/18 نيسان/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (30 ) السبت/18 نيسان/ 2015

2015-04-18

اولاً:- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول العمل موضوع مناقشة أحداث الأنبار الأمنية والإنسانية.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1978.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على قرار منع التصرف بالاراضي المخصصة كمناطق خضراء في بغداد وأنحاء العراق كافة حسب طلب اللجنة المختصة.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على بيان السيد النائب عبد الهادي الحكيم حول جرائم داعش وإحالته الى اللجنة القانونية لغرض صياغته وعرضه للتصويت في جلسة قادمة.
خامساً:- تم التصويت بالموافقة على جعل الجلسة سرية لمناقشة أحداث الأنبار الأمنية والإنسانية.
سادساً:- تم التصويت بالموافقة على توصيات المجلس حول دعم محافظة الانبار وكما يأتي:-
1- إرسال قوات أمنية عراقية كافية للحفاظ على مركز المحافظة من دخول الدواعش.
2- زيادة وتكثيف الغطاء والضربات الجوية.
3- تسليح أبناء العشائر ومنتسبي الحشد من محافظة الأنبار وتسليح لواء الشهيد أحمد الصدااك بالسلاح المتوسط والثقيل.
4- إلغاء قرار القيادات الأمنية القاضي بجلب كفيل للدخول إلى العاصمة والمحافظات الأخرى مراعاةً للجانب الإنساني مع قيام الأجهزة الأمنية بإتخاذ إجراءاتهم الأمنية.
5- على وزارة المالية القيام بإطلاق الأموال المخصصة وإغاثة وإيواء النازحين من سلفة سنة 2014 والبالغة (138) مليار دينار فوراً.
6- على مجلس الوزراء القيام بتخصيص مبالغ مالية عاجلة لإسناد الحكومة المحلية في محافظة الأنبار لمواجهة الظروف الأمنية والإنسانية الطارئة داخل المحافظة.
7- تشكيل خلية أزمة برئاسة اللجنة العليا لإغاثة النازحين وعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير التجارة ووزير النقل ووزير الهجرة والمهجرين ووزيرة الصحة.
8- إصدار عفو عام لمنتسبي القوات الأمنية والذين يلتحقون إلى القوات الأمنية للتصدي إلى تنظيم داعش الإرهابي على أن لا تكون أيديهم ملطخة بدماء العراقيين.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com