لجنة العمل تستضيف مديرة عام دائرة رعاية القاصرين
استضافت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب صادق المحنا رئيس اللجنة يوم السبت 18/4/2018 السيدة هند عبد جميغ مدير عام دائرة رعاية القاصرين التابعة لوزارة العدل لمناقشة تعديل قانون رقم 78 لسنة 1980.
وجرى الاتفاق خلال الاستضافة على مفاتحة السيد رئيس مجلس النواب بأرسال مستشار قانوني لمناقشة تعديل قانون رعاية القاصرين ، كذلك مفاتحة مجلس شورى الدولة ووزارة المالية واللجان النيابية (القانونية والمراة والمالية) لارسال ممثلين عنها لمناقشة تعديل القانون .