محضر جلسـة رقـم (30) السبت (18/4/2013) م

عدد الحضور: (230) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق :-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1989. (اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي).
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
إستناد إلى النظام الداخلي المادة (38) نطلب درج مناقشة موضوع مهم وخطير في الساحة اليوم وهو مناقشة موضوع الوضع الأمني والوضع الإنساني لمحافظة الأنبار فنرجو موافقة هيأة الرئاسة لإدراج هذا الموضوع للنقاش في جلسة اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إضافة فقرة جديدة على جدول الأعمال خاضعة لموافقة السيدات والسادة أعضاء المجلس، الآن قُدم طلب لإضافة فقرة على جدول الأعمال تتعلق بمناقشة الوضع الأمني والوضع الإنساني، أطلب من سيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال
(تم التصويت بالموافقة).
تضاف على جدول الأعمال.
تفضلوا اللجان المختصة.
– النائب محمود رضا (نقطة نظام):-
في تاريخ 10/3 جمعت (125) توقيع حول إنقاذ مشاتل بغداد من الدمار بتاريخ 16/3 رفعت البيان أو التقرير إلى مكتب سيادتكم وحتى الآن لا يوجد جواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفوا حول موضوع؟
– النائب محمود رضا:-
إنقاذ مشاتل بغداد من الدمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجود الآن قرار قُدم بهذا الخصوص أعتقد يحمل ذات المعنى.
– النائب محمود رضا:-
لا يحمل ذات المعنى بل جزء من الموضوع وليس كل الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على العموم أنا لم أطلع عليه شخصياً، تفضلوا اللجان المختصة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1989.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله :-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1989.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموفقة).
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1989.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1989.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموفقة).
التصويت على القانون بالكامل.
(تم التصويت بالموفقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1989).
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار منع التصرف بالأراضي المخصصة كمناطق خضراء في بغداد وأنحاء العراق كافة. (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح الحسن:-
فقط توضيح حول هذا القرار.
وردت في القرار بعض العبارات تحتاج إلى مراجعة، اللجنة إن شاء الله يوم غد لديها إجتماع ستجتمع على هذا الموضوع حتى نعرضه في جلسة لاحقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن هذا الذي ورد أليس مقدم منكم؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
توجد ملاحظة أن القانون غير محدد بمدة، يعني يعود إلى الوراء حتى إلى العهد الملكي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة القانونية إستكملي كل الضوابط القانونية اللازمة لغرض عرضه للتصويت وأرجو أن لا يقدم مرة أخرى وفيه خلل أو يكون محل إعتراض أو طعن.
– النائب محمود صالح الحسن:-
سيادة الرئيس، هو أصلاً مقدم من السيد أحد أعضاء اللجنة القانونية فهو من القانونية أصلاً، فحصلت بعض الأمور وسنتداركها وهي ليست مشكلة في الحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يؤجل التصويت على قرار منع التصرف بطلب من اللجنة القانونية لحين إستكمال الصياغات اللازمة التي تحول دون إمكانية الإعتراض والجلسات القادمة اللجنة القانونية يقدم القرار بصياغة كاملة بعيدة كل البعد عن الإعتراض والطعن.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
ما يتعلق بالقرار الذي طلبت تأجيله اللجنة القانونية لا زال يوجد قانون فرز الأراضي وضمن التصميم الأساسي لماذا لا يكون القرار نفسه يُضمن في القانون حتى يأخذ قوة أكثر، أين المشكلة؟ أين وجه التعارض؟ القرار نفسه لازال يوجد قانون معروض الآن وقيد المناقشة، ما يود مجلس النواب أو اللجنة القانونية طرحه يُضمن في القانون نفسه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء هذا الموضوع هو غير معروض للنقاش الآن من لديه ملاحظة أو إستدراك على مضمون هذا القرار بإمكانه أن يراجع اللجنة القانونية، نحن بالنتيجة سوف نستلم ما تقدمه اللجنة القانونية من صياغة نهائية أو ملاحظات بعرضه على جدول الأعمال.
* الفقرة رابعاً: التصويت على قرار إحالة ملف داعش إلى المحكمة الجنائية العراقية. (اللجنة القانونية).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
حقيقة في الجلسة الخامسة من هذا الفصل بتاريخ 21/1/2015 تم قراءة قانون إيجار الأراضي الزراعية قراءة أولى وحدث إعتراض على هذا القانون من حيث المبدأ وطلبت حضرتك من اللجنة أن تعقد إجتماع مع اللجنة القانونية ومع الإخوة المعنيين في الوزارة وقد عقدت اللجنة اجتماع وتم الإتفاق على عرض القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ ونحن كلجنة طلبنا من هيأة الرئاسة بكتاب رسمي منذ فترة طويلة حقيقة أن يعرض فنطلب أن يُضمن في الجلسة القادمة أن شاء الله عرضه وسيكون أكثر لأهمية القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ننظر إذا كان هناك قرار جاهز من اللجان المختصة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
سيادة الرئيس نحن في الحقيقة أُبلغت يوم الخميس واللجنة لم يصل إليها موضوع صياغة هذا القرار، لكن الآن السيد النائب عبد الهادي الحكيم جاء إلى اللجنة وقال قدمت هذا الطلب وأريد صياغته، فهو الآن يريد قراءة هذا الطلب أمام مجلس النواب حتى تقوم اللجنة بصياغته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن يُقرأ بصيغة بيان وبعد ذلك يحال إلى اللجنة القانونية لغرض صياغته ويمكن تقديمه بعد الصياغة إلى المجلس.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
يقرأ بيان حول إحالة ملف داعش إلى المحكمة الجنائية العراقية.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً التصويت من حيث المبدأ على مضمون ما جاء في البيان.
(تم التصويت بالموافقة).
يُحال البيان إلى اللجنة القانونية لغرض إعداد الصياغة اللازمة ثم بعد ذلك يتم عرضه على جدول الأعمال وعلى المجلس للتصويت.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي (نقطة نظام):-
قرار موضوع تخصيص أراضي المناطق الخضراء قُدم أول مرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم لكن الآن إتخذنا قرار بصدده وإعتراض اللجنة القانونية أُخذ بالإعتبار وكلفنا اللجنة القانونية بإتمام الصياغة النهائية لغرض تقديمه على المجلس للتصويت عليه.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي :-
سوف لا أخرج عن ما تفضلت به سيد الرئيس، أرجو منحي دقيقة واحدة فقط. قُدِم بتوقيع (107) نائباً في البداية وكان نتيجة غياب أحد أعضاء الرئاسة سُحِب ولم يُقرأ في يومها ثم قدم مرة ثانية بتوقيع (166) نائباً، يعني الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، الأستاذ همام حمودي وافق على أن يقرأ – بعد إذن سيادتك- القراءة الأولى أمام مجلس النواب ثم بعد ذلك إذا كانت هناك آراء أو أمور أخرى ممكن أن تضاف لاحقاً، لذا في حدود ما تفضلت به أرجو منك أن تأذن لنا بقراءة هذا القرار على أن نُعيد صياغته مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صيغة البيانات ليست كصيغة القوانين، أن لا يقرأ قراءة أولى أو يُناقش وأنما مضمون يقدم للصياغة إلى اللجنة القانونية المختصة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
لكنه مقدم من قبل السيد رئيس اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلم، إنتهى النقاش، الآن من حق اللجنة تطلب التأجيل وقد طلبت لحين إستكمال بعض النواقص الموجودة وهذا حق مشروع للجنة المختصة. لدينا نقاط نظام النائبة إقبال والنائب عبد القهار السامرائي، ولكن في سياق عمل المجلس والجلسة فقط، النائبة حنان والنائب عز الدين فقط في سياق عمل المجلس لا يسمح بأي كلام خارج سياق عمل المجلس تفضلي.
– النائب إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي (نقطة نظام):-
مع إعتذاري إلى النواب نطلب منهم إغلاق هواتفهم النقالة وتحويلها إلى الوضع الصامت لأننا لا نسمع شيء من الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً نبهنا لهذا الأمر والاتصالات لم تتخذ الإجراءات بعنوان أن عملية التشويش تؤثر على صحة وسلامة السيدات والسادة الأعضاء بإعتبار أنها أشعة والتقرير الطبي هكذا يؤشر، ولكن إحتراماً للجلسة مرة أخرى هذا الموضوع يؤخذ بنظر الإعتبار.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي  (نقطة نظام):-
قدمنا بطلبات لتشكيل لجان تحقيقية أكثر من لجنة في محافظة صلاح الدين وتأخرت كثيراً والجلسة الماضية حددت ان اليوم يتم حسم الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تتأخر وأنما أخذت السياقات الإدارية وهذا طلبكم قدم، هذا الطلب والذي هو تعبير عن توقيع من حضرتك وهذا هو كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب الذي هو: طياً طلب النائب عبد القهار السامرائي وبقية المناطق، كل الطلبات المقدمة تأخذ سياقاتها الطبيعية بهذا الإطار وأنا أيضا كلفت البرلمانية بأن يدرج موضوع اللجنة التحقيقية في قضية أسباب سقوط صلاح الدين حتى نستكمل كل شيء ويعرض على جدول الأعمال.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
تتذكر سيادتك قبل خمسة أيام قدمنا حوالي (30) نائباً طلب موقع لإستضافة السيد وزير الكهرباء في جلسة مجلس النواب، فقط دعني أوضح سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة خامساً تتناول هذا الموضوع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
المادة (55) من النظام الداخلي والمادة (61) (سابعاً) (ب) من الدستور يحق لـ(25) نائباً إستضافة وزير أو رئيس وزراء لطرح موضوع للمناقشة لم تقرنها بموافقة اللجنة، قضية رأي عام، وكنا نريد أن يكون الوزير أمامنا ونتخذ القرار هنا بإلغاء القرار الجائر غير المنصف والذي توقيته غير صحيح الآن، نحن لم نطلب إستضافته في اللجنة بل أردناه داخل جلسة مجلس النواب ويخرج مجلس النواب بقرار أن هذا القرار ملغى حتى يطمأن الشارع لأن هي قضية رأي عام لا تحتمل التأجيل، نحن لم نطلب إستضافته في اللجنة ونناقش حيثيات القرار لانه لا أحد مقتنع به أصلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كنا قد أدرجنا أو حقيقة وجهنا البرلمانية بأن يدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال ودُرِج على جدول الأعمال وكان ضمن الطلب أن يحضر السيد وزير الكهرباء بطلب من لجنة الطاقة قالت أنها إستضافت الوزير وناقشت معه ولديها تقرير مفصل سيقرأ اليوم، فإذا رأى المجلس بعد ذلك أن هذا الموضوع غير كافٍ بحضوره أمام اللجنة ويجب أن يحضر أمام المجلس فللمجلس الحق بهذا الجانب وسيكون ذلك ويحدد له موعد وأن يأتي إلى الجلسة العامة لمناقشة هذا الموضوع أو أي موضوع آخر، وطلب السادة والسيدات الأعضاء محترم بهذا الإطار.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
بخصوص الجلسات التي لا يوجد فيها نقاش أن تتقدم اللجنة المعنية بسحب المشروع للتعديل أو للإضافة أو للحذف هذا يعني ينبغي أن يمنح اللجنة فرصة المناقشة وإلا هم لا يغيرون تغير جوهري لكي نذهب للتصويت، إذا غيرت اللجنة فمن حق المجلس أن يناقش، أرجو من هيأة الرئاسة الإلتفات لهذه المسألة مسألة جوهرية جداً وأنا أخشى أن اللجنة القانونية غداً أو بعد أسبوع عندما تأتي بهذا المشروع تقوم بإضافة أو حذف أو تعديل بعض الفقرات وهذا يعني انه باب النقاش مجدداً ولا ينبغي الذهاب إلى التصويت مباشرةً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح. اللجان المعنية التي تقدم مشاريع القوانين يجب أن تأخذ بالإعتبار ما يتم الإتفاق عليه في القراءة الثانية، أو تقديمها بصيغة آراء أو مقترحات للتصويت عليها.
لدينا الآن الفقرة الخامسة، ونقاط النظام إذا لم تكن متعلقة بسير العمل فيمكن إرجاؤها. النائب عدنان الأسدي والنائب أمين بكر.
تقرير اللجنة يوزع الآن على السيدات والسادة الأعضاء
– النائب عدنان هادي نور الأسدي (نقطة نظام):-
المادة (33) الفقرة/ثامناً (من مهام رئيس المجلس الحفاظ على الأمن والنظام الداخلي للمجلس). وذكر الزميل عز الدين الدولة سابقاً حول تسرب الأخبار من داخل المجلس، لا يوجد خبر أو لا يوجد موقف داخل المجلس، إلا وهو يتسرب إلى الإعلام خلال ثواني. الآن أضفنا فقرة، مجلس النواب يضيف فقرة، نختلف، مجلس النواب يختلف، هذا ليس وضعاً أمنياً داخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نملك الآن الوقوف على الحقيقة، وما يدريك؟ أحياناً تتسرب المعلومة وليس إتهاماً، ولكن من السيدات والسادة الأعضاء أحياناً تتسرب المعلومة بهذه الطريقة.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
إستناداً إلى المادة (115) من النظام الداخلي (إن اللجنة القانونية تحيل إلى رئاسة مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، والتي تتضمن تسعة قرارات متعلقة باستملاك الأراضي). نحن قد نقدم قراراً للقراءة الثانية، ولكن نحن قدمنا في التاسع والعشرين من الشهر الأول وكانت كل الإجراءات مكتملة، ولم يقدم للقراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تابع الإجراءات، واللجان المختصة أرجو عدم تأخير أو التلكؤ في تنفيذ السياق التشريعي اللازم.
السيدات والسادة. قد نضطر إلى أن تكون الجلسة سرية بهذا الإطار، فهل توافقون الآن على أن تكون الجلسة سرية؟
(تم التصويت بالموافقة على أن تكون الجلسة سرية).
أصبحت الجلسة سرية لمناقشة موضوع تسعيرة الكهرباء.
إستؤنفت الجلسة وأصبحت علنية.
أذكركم السيدات والسادة أعضاء المجلس أنه تم درج موضوع يتعلق بالوضع الأمني والإنساني في الأنبار، هذا الذي سوف نناقشه في الفقرة القادمة، وبعد ذلك مناقشة جدول الأعمال.
الجلسة ترفع لنصف ساعة.
رُفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:30) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف الجلسة الثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. قبل أن نبدأ بالفقرة المضافة التي مفادها مناقشة الوضع الأمني والإنساني في الأنبار، وافقت رئاسة المجلس على قراءة بيانين، البيان الأول القضاء على داعش وتعويض ضحاياها للنائب جوزيف صليوا. البيان الثاني للجنة التربية. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب سيروان عبدالله اسماعيل عزيز:-
يقرأ بيان لجنة التربية بخصوص المشاركة في برنامج مساندة النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.(مرافق)
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
يقرأ بيان حول التفجير الإرهابي في مدينة عينكاوة.(مرافق)
(تم قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إلى أن يأتي القرار للتصويت عليه، أنا أتمنى من السيدات والسادة أن يبقوا في أماكنهم ويُسجل الحضور داخل القاعة الآن، تمرر الورقة لتسجيل الحضور، وسوف نقرأ البيان لغرض التصويت عليه السيدات والسادة أعضاء المجلس سوف أقرأ البيان ومن ثم أطلب منكم التصويت عليه في نهاية القراءة.
توصيات مجلس النواب حول دعم محافظة الأنبار والتي جاءت بناءً على إضافة الفقرة الخاصة بمناقشة الوضع الإنساني والأمني في محافظة الأنبار:-
1- إرسال قوات أمنية عراقية كافية للحفاظ على مركز المحافظة من دخول الدواعش.
2- زيادة وتكثيف الغطاء والضربات الجوية.
3- تسليح أبناء العشائر ومنتسبي الحشد من محافظة الأنبار وتسليح لواء الشهيد أحمد الصداك بالسلاح المتوسط والثقيل.
4- إلغاء قرار القيادات الأمنية القاضي بجلب كفيل للدخول إلى العاصمة والمحافظات الأخرى مراعاةً للجانب الإنساني مع قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتهم الأمنية.
5- على وزارة المالية القيام بإطلاق الأموال المخصصة وإغاثة وإيواء النازحين من سلفة سنة 2014 والبالغة (138) مليار دينار فوراً.
6- على مجلس الوزراء القيام بتخصيص مبالغ مالية عاجلة لإسناد الحكومة المحلية في محافظة الأنبار لمواجهة الظروف الأمنية والإنسانية الطارئة داخل المحافظة.
7- تشكيل خلية أزمة برئاسة اللجنة العليا لإغاثة النازحين وعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير التجارة ووزير النقل ووزير الهجرة والمهجرين ووزيرة الصحة.
8- إصدار عفو عام لمنتسبي القوات الأمنية والذين يلتحقون إلى القوات الأمنية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي على     أن لا تكون أيديهم ملطخة بدماء العراقيين.
التصويت على هذه التوصيات.
(تم التصويت بالموافقة على توصيات المجلس حول دعم محافظة الأنبار).
*الفقرة سادساً: إستمرار المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، (اللجنة القانونية).
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
أولاً: ذكرت حضرتك في التوصيات عدم وجود كفيل، يفترض ان تكون هنالك وجود آلية بديلة عن هذا الأمر لتلافي أي خروقات أو أي شيء.
ثانياً: خلية الأزمة يفترض أن تكون بحضور رئيس مجلس الوزراء لأنه إذا لم تكن بحضوره ستكون غير قوية وغير داعمة وغير فاعلة بهذا الأمر.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
نبدأ بالتعريف، حقيقة بما انه حضرتك أستاذ قانون والإسهاب غير مرغوب به في القانون، نقترح أن يكون التعريف مقنن وبالصيغة التالية (هي هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً ولها شخصية معنوية ويكون مقرها في بغداد).
ثانياً: بالنسبة للمادة (3) أولاً أيضاً ينبغي أن تضاف فقرة (المحافظات والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) لأنه ذكر فقط الأقاليم.
ثالثاً: الفقرة ثانياً من نفس المادة (3) نقترح أن يكون (التحصيل الدراسي للمرشحين هو من حملة الدكتوراه وان يكون لقبه أستاذ).
رابعاً: الفقرة (ب) من المادة (3) نقترح ما يلي:-
أولاً: أن تكون المرجعيات التي اختارت رئيس ديوان الوقف السني ورئيس ديوان الوقف الشيعي هي الجهة نفسها التي تختار الخبراء.
ثانياً: بالنسبة لشروط المرشح، ما هي شروط الاختيار؟ لم يذكروا ما هي شروط الإختيار؟
ثالثاً: ألا تحتاج المحكمة إلى فقهاء في الدين المسيحي؟ بإعتبار أنه يوجد لهم ديوان ووقف مسيحي وأُقِر من قبل مجلس النواب السابق وأعتقد أن إخواننا المسيح تم إضطهادهم من قبل الدواعش والنظام السابق وينبغي إنصافهم من قبل مجلس النواب الحالي.
رابعاً: المادة (3) حقيقة نقترح أن تضاف عبارة (على أن لا يكون رئيس السلطة القضائية من بين المرشحين من أجل ضمان الحيادية).
خامساً: الفقرة خامساً وسابعاً وتاسعاً وعاشراً من المادة (5) تحتاج إلى تعديلات، مثلاً المادة (7) تكتب المصادقة بدلاً من التصديق.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
حقيقة لدي ثلاثة ملاحظات:-
أولاً: المادة (2) ثانياً الفقرة (أ) نقترح إعادة صياغة السطر الأخير من (ثانياً- أ) لضبط قواعد اللغة، نقترح تغيير كلمة (للحلول) إلى (ليحل محل) .
ثانياً: بالنسبة للمادة (8) مدة الخدمة (12) عاماً مدة طويلة لذا نقترح أن تكون (6) سنوات.
ثالثاً: المادة (3) ثانياً عندما تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باختيار المرشحين سوف يكون المرشحين من أساتذة الجامعة في قسم القانون العام ولا توجد مرتبة باسم فقهاء القانون في وزارة التعليم العالي، لذا نقترح ان تعتبر تغيير فقهاء القانون إلى أساتذة في القانون العام وله خبرة طويلة لأكثر من (15) عام.
رابعاً: المادة (3) ثانياً الفقرة (ب) نقترح فصل مرشحي وزارة الأوقاف في إقليم كردستان عن مرشحي ديوان الوقف السني على أن تعطى فرصة للوزارة بترشيح خبراء الفقه الإسلامي من الحائزين على شهادة أكاديمية عليا.
– النائبة شرين عبدالرحمن دينو بيري:-
المادة (9) أولاً التي تقول (السلطة القضائية الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية في الدولة) يفضل أن الفصل بين رئيس السلطة القضائية العليا ورئيس المحكمة الاتحادية تماشياً مع السلطة التنفيذية حيث تتوزع السلطة على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية فلا يمكن أن يعتبر رئيس المحكمة الاتحادية رئيس للسلطة القضائية بإعتبار وجود مجلس قضاء أعلى.
ثانياً: المادة (5) (ثامناً) الفقرة (أ) إضافة كلمة (محافظات) قبل (غير منتظمة) أي تقرأ كالآتي ( الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاء الإتحادي والهيآت القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائبة اشواق سالم حسن حسين الجاف:-
أولاً: ملاحظتي على المادة (2) الفقرة (ب) التي تقول (يكون للرئيس نائبين) حتى يكون التوازن في هيآت الرئاسة لكل مؤسسات الدولة وحسب مكونات الشعب العراقي.
ثانياً: المادة (3) ثالثاً يضاف (إحالتها لمجلس النواب خلال ثلاثة أشهر لغرض المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس) ويعينون بمرسوم جمهوري، أي أنه منح الثقة يكون من مجلس النواب أولاً ومن ثم التعيين يكون بمرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية.
ثالثاً: المادة (3) رابعاً يضاف (إذا شغر منصب من المناصب في المحكمة لأي سبب بسبب الإستقالة أو الإحالة للتقاعد أو العزل أو الوفاة أو لأي سبب آخر يتم ترشيح بدلاء عنهم وفق الآلية ذاتها في هذا القانون.
– النائب محمود رضا امين:-
فيما يتعلق بالمادة (1) لدي ملاحظتين:-
أولاً: هنالك خرق دستوري حيث أن المحكمة الاتحادية العليا هي جزء من السلطة القضائية الاتحادية وليست الهيأة القضائية العليا وذلك إستناداً للمادة (89) من الدستور وبالتالي فعبارة ( ان يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً للسلطة القضائية العليا) تعتبر مخالفة دستورية واضحة خاصة وان المادة (90) من الدستور تنص على (أن مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيآت القضائية) وبما ان المادة (92) من الدستور الفقرة أولاً تنص على (أن المحكمة الاتحادية العليا هي هيأة قضائية) وبالتالي هي جزء من السلطة القضائية الاتحادية وتخضع إدارتها لمجلس القضاء الأعلى.
ثانياً: في حالة الإعتراف بأن هنالك رئيس للسلطة القضائية الإتحادية بما معناه ان السلطة القضائية الإتحادية تتشكل بشكل نهائي على ان يتساوى رئيسها رئيس السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أيضاً وهذا ليس معمولاً به في الأنظمة الديمقراطية والدول الفيدرالية وجرت العادة بأن تعطى للمحاكم الحرية والقوة اللازمة في إصدار القرارات القضائية ويكونوا غير ملزمين بقرارات رئيس السلطة القضائية في المنازعات القضائية.
أما الملاحظة الأخرى على المادة (2) أولاً (د) في إعتقادي عضوين من خبراء الفقه الإسلامي كافي وليس هناك حاجة لإضافة عضوين آخرين كما كان موجود في القراءة الأولى والمسودة الأولى للمشروع.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
طبعاً لدي عدة ملاحظات:-
أولاً: حول تقرير اللجنة القانونية حيث كان مجمل التقرير انه قررنا الإبقاء على النص على ما هو ولم يذكر حتى فحوى الآراء المخالفة وحتى أعضاء من نفس اللجنة تحدثوا في الجلسة السابقة وابدوا إعتراضهم على التقرير، لذا أتمنى أن يأخذ بنظر الاعتبار ما تم طرحه ويطرح في هذه الجلسة حول مشروع القانون.
ثانياً: بالنسبة للمادة (2) أولاً تعدل المادة كما هي التي تقول (تتكون المحكمة من الرئيس ونائبين للرئيس وعشرة أعضاء) وليس نائب واحد للرئيس وهذه أسوة بالسلطة التشريعية والتنفيذية ومراعاة للتوازن وحول الفقرات (د) و(هـ) من نفس المادة وبما انه جاء في المادة (2) من الدستور أولاً الفقرة (أ) التي تقول (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أ حكام الإسلام) والفقرة (ب) التي تقول (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) ولكي تحافظ المحكمة على التوازن يجب أن يكون هنالك عضوين من خبراء الفقه الإسلامي وعضوين من فقهاء القانون فقط.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أولاً: إقتراحي للمادة (1) يبقى النص كما ورد في المشروع وترفع عبارة (ويكون رئيسها رئيس للسلطة القضائية الاتحادية) وذلك لعدم تكريس السلطة بيد شخص واحد.
ثانياً: في المادة (3) أولاً التي تقول (تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه وعضوية وزير العدل ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ومستشار رئاسة الجمهورية من ذوي الدرجات الخاصة وعضو في المحكمة التمييز الاتحادية مضى على خدمته في المحكمة المذكورة مدة لا تقل عن خمس سنوات ورئيس محكمة التمييز في الإقليم ومستشار قانوني من ذوي الدرجات الخاصة ترشحه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعميد كلية القانون في جامعة بغداد وعضو بدرجة بروفيسور في قانون الدستور أو العلوم السياسية يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتتولى مهمة إختيار أعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية العليا من بين المرشحين من القضاة المستمرين أو المتقاعدين من الصنف الأول من صنوف القضاة الذين لا تقل خبرتهم القضائية أو القانونية عن (25) سنة الواردة إليها من جهات الترشيح التالية:-
أ‌- مجلس القضاء الأعلى.
ب‌- مجلس النواب.
ج‌- مجلس القضاء في الإقليم.
ثالثاً: في نفس الفقرة (ج) يشترط أن يكون رئيس المحكمة ونائبه وأعضاءه من القضاة والخبراء والفقهاء من العراقيين بالولادة ولا يتمتع أي منهم بجنسية أخرى ولا يقل عمره عن (50) سنة ولا يزيد عن (70) سنة.
رابعاً:  في الفقرة خامساً عاشراً تحذف الفقرة عاشراً ولا يجوز إضافة اختصاصات جديدة إلى المحكمة الدستورية العليا وفق المادة (93) ويضاف نص تشريعي يلزم المحكمة ببدء دستورية القوانين الصادرة عن مجلس النواب والأوامر والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص خلال مدة أقصاها (30) يوم من تاريخ نشرها أو نفاذها.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الحقيقة الأمور التي أود أن أضيفها على قانون المحكمة باعتباره قانون مهم فأنا طلب ضمان تمثيل المرأة في مجلس المحكمة الاتحادية ضماناً لحقوق المرأة في الدستور العراقي في المواد (14 و 16) التي أقرت بتساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق وأيضاً ذكر تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة إتخاذ الإجراءات، فيجب يجب ضمان تمثيل المرأة في هذه المحكمة.
ثانياً: بالنسبة للمادة (3) هنالك تناقض واضح بين إحكام هذه المادة التي أقرت:-
أولاً: انه ترشح المحكمة ومجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء في الأقاليم اجتماع مشترك رئيس المحكمة ونائبه وقضاته على أن يتم ترشيح ثلاثة لكل منصب، هنالك تناقض بين هذه المادة والمادة (21) الفقرة ثانياً التي نصت بأنه يستمر رئيس المحكمة ونائبه المعينان بالفقرة أولاً بأداء مهامهما لمدة سنتين فكيف يتم إنتخاب رئيس محكمة ونائبه وبالاسم ومن ثم يتم تعطيلهم بسبب إستمرار رئيس المحكمة الحالي ونائبه؟
ثانياً: بالنسبة للمادة (9) رئيس المحكمة ونائبه وأعضاءه غير قابلين للعزل إلا في الحالات التالية:-
أولاً: إذا حُكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف واكتسب الحكم درجة البتات فقد يتم إرتكاب جريمة عمدية ويحكم عليه فأنا أطلب تعديل هذه المادة بإضافة فقرة (ارتكابه جريمة عمدية إضافة إلى الجريمة المخلة بالشرف) لأنه هنالك اختلاف بين هذه الجرائم والجرائم العمدية.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (8) اطلب أيضاً تعديلها فانا أرى أن مدة (12) سنة هي مدة طويلة جداً وان فترة (6) سنوات قابلة للتمديد هي فترة جيدة إضافة إلى ذلك فأنا أطلب حذف المادة التي تقضي بفرض مبلغ (100) ألف دينار كرسم لأنه هذه الفقرة حقيقة تم بموجب قانون الرسوم العدلية رقم (114) تمت معالجتها.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أكيد قانون المحكمة من القوانين المهمة جداً ومع أهميته لم يوفق مجلس النواب في إقراره للدورتين السابقتين مع الأسف، صيغة مسودة مشروع القانون التي وصلت من الحكومة هذه المرة يمكن أن تكون ملبية لكافة الملاحظات والآراء السابقة وان إضافة أو تعديل أو حذف أي شيء في مواد هذه المسودة سيفسح المجال للمطالبة بشيء مقابل ذلك الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة نظام إقرار هذا القانون البالغ الأهمية من جديد وعليه أدعو جميع السيدات والسادة النواب للتصويت على القانون بصيغته الحالية كما جاء من الحكومة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
حقيقة أنا أكتفي بالكثير من الملاحظات التي أبدوها الزملاء ولكن هنالك ملاحظة على المادة (3) من القانون فيها خلاف دستوري وقد تغافلت عن المادة الدستورية (61 و 92) لذا أرجو من اللجنة القانونية أن تؤكد على المادتين الدستوريتين فالمادة (61) فيها إختصاصات مجلس النواب خامساً التي تقول (الموافقة على تعيين كلاً من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة) هذا من إختصاص مجلس النواب لماذا لا نذهب أيضاً إلى إختيار رئيس المحكمة الاتحادية؟ لماذا لم تذكر هذه النقطة بالذات (ان إختيار رئيس المحكمة الاتحادية من إختصاص مجلس النواب)؟ ويكتفي فقط في رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونائبه ورئيس مجلس النواب ونائبه، لذلك أرجو التأكيد على هذه المسألة ووفق المادة الدستورية (92) أيضاً التي تؤكد (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم) أرجو وضع هذه العبارة بين قوسين (وتنظم طريقة إختيارهم) بمعنى أن مجلس النواب هو من سوف يختار وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لذلك يجب الأخذ بهذه الفقرة بعين الاعتبار وفق المادتين الدستوريتين (61 و 92) لكي يكون اختيار رئيس المحكمة الاتحادية العليا من ضمن إختيارات وترشيح مجلس النواب العراقي.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً هذا القانون من أهم القوانين في الدولة العراقية وبالرغم من هذا فيه ملاحظات عديدة وكثيرة أنا قمت برصدها:-
أولاً: المادة (2) أولاً أقترح أن تكون هنالك فقرة (و) عضو من نقابة المحامين لوجود بعض المشكلات والمواضيع تكون لنقابة المحامين على اطلاع بها الأمر الذي يرتب تنسيقاً مشتركاً في المواضيع ذات العلاقة.
ثانياً: المادة (3) ثانياً الفقرة (ج) لا داعي لذكرها فكل قاضي لا يُعين قاضياً ما لم يكن متمتعاً بحسن السيرة والسلوك.
ثالثاً: المادة (3) الفقرة ثالثاً أقترح أن تكون على الشكل التالي(يصادق مجلس النواب على أعضاء المحكمة بعد أن يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى للإبتعاد وتجنب مبدأ المحاصصة الحزبية).
رابعاً: المادة (17) تعد القوانين المذكورة في هذه المادة (17) من هذا القانون من القوانين الأساسية فلا داعي لذكرها في نص هذا القانون.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
أولاً: المادة (1) التي تقول (ويكون رئيسها رئيساً للسلطة القضائية الاتحادية) نقترح ان ترفع هذه العبارة باعتبار انه سوف تكون هنالك تكريس للسلطة القضائية بيد شخص واحد وخاصة المحكمة الاتحادية وهي مستقلة مالياً وإدارياً بموجب الدستور ومعنوياً بموجب هذا القانون فليس هنالك داعي ان يكون رئيس السلطة القضائية هو رئيس للمحكمة الاتحادية.
ثانياً: المادة (3) اقترح أن يتم تحديد العمر وليس الخبرة فقط بمدة (15) سنة وان يكون العمر من (50-70) سنة.
ثالثاً: المادة (3) الفقرة (ج) التي تقول (يشترط أن يكون رئيس المحكمة ونائبه وأعضاءه من القضاة والفقهاء والخبراء ويشترط في رئيس المحكمة ونائبه أن لا يحملا جنسية أخرى وأيضاً يكون جميع أعضاء المحكمة الاتحادية أن لا تكون لديهم أي جنسية أخرى غير الجنسية العراقية باعتبار أن هذا منصب خاص وبالتالي من غير المعقول أن نخالف الدستور وتكون لديهم أكثر من جنسية.
رابعاً: تعرض الترشيحات على رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة القضائية، فكيف ذلك إذا كان رئيس السلطة القضائية هو رئيس المحكمة الاتحادية فكيف تعرض على رئيس السلطة القضائية أسماء المرشحين؟
خامساً: أيضاً أؤيد مقترح اللجنة القانونية بأن يكون بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، فلماذا تم إبعاد مجلس النواب عن المحكمة الاتحادية؟ لماذا ليس لمجلس النواب دور في إختيار أعضاء المحكمة الاتحادية.
سادساً: المادة (15) التي تقول (من حق رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والوزراء تقديم نصوص لتفسير الدستور)، فلماذا لم يعطَ مثل هذا الحق للنواب أيضاً؟ لذا أعتقد أن هذا القانون مبتعد عن أعضاء مجلس النواب.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
بالبدء أطلب من معاليك:-
أولاً: تسجيل الحضور أولاً وأتوقع الحضور الموجود حالياً قليل جداً وبعض النواب غادروا ونحن في أزمة إقتصادية ومالية. نطلب إضافة هذا المبلغ لوزارة الكهرباء ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية قرابة الـ(100) مليون حوالي إذا جمعتهم عن الغيابات الموجودة تفيدنا وهذا خارج عن النص وليكن الحضور مباشر بعد غلق الأبواب تفيدنا هذه المبالغ لدعم الفقراء.
ثانياً: قانون المحكمة الإتحادية البند الأول، الهيأة القضائية العليا في العراق، تضاف كلمة (جمهورية العراق) إلى البند الأول.
ثالثاً: المادة (7) البند ثالثاً، هذا البند يتعارض مع البند رابعاً من المادة ذاتها إذ يجب أن يحذف هذا البند من هذه المادة كونه يتعلق بإستحقاقات مالية لموظفي المحكمة الإتحادية العليا وهذه الإستحقاقات يحكمها قانون نافذ وهو قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل، وأن هذا القانون واجب التنفيذ بموجب المادة (129) من الدستور لعام 2005 وقانون النشر رقم (78) لسنة 1977 التي تقضي المادة الأولى فيه على نشر القوانين والأنظمة والمراسيم والتعليمات والنصوص المنشورة في الوقائع العراقية هو النص الرسمي المعمول عليه.
رابعاً: البند الرابع من المادة ذاتها، إضافة كلمة (المعدل) للبند رابعاً بعد قانون الخدمة المدنية كون القانون المذكور طرأت عليه تعديلات كثيرة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أولاً: أعتقد أن اللجنة القانونية لم تأخذ برأي كل أعضاء اللجنة القانونية أثناء مناقشتها للقانون، أتمنى أن تؤخذ كل آراء أعضاء اللجنة القانونية، كانت هناك أراء مخالفة لم يقدم بها تقرير.
ثانياً: الإختيار بالنسبة للرئاسات الثلاثة أن الرئاسات الثلاثة تختارهم هذه الفترة، إلى الآن نحن لم نصل إلى هذا المستوى بحيث من الآن أن تحدد الرئاسات الثلاثة أعضاء المحكمة الإتحادية ويفضل أن تكون هناك لجنة خبراء من قضاة عتاة معروفين بنزاهتهم، هؤلاء من يختارون الأعضاء ومن ثم يقدمونهم إلى مجلس النواب للتصويت عليهم.
ثالثاً: هنالك فقرة في المادة (15) لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس الإتحاد ورؤساء الأقاليم والوزراء والمحافظين تقديم طلب بالنسبة لتفسير نصوص الدستور، إما أن تتم إزالة رئيس مجلس الوزراء يبقى ورئيس مجلس النواب والنواب، أي إضافة النواب، لماذا لا يوجد النواب في المادة (15).
رابعاً: المادة (4) يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري، أيضاً فضفاض، التوازن الدستوري يجب أن يحل لكي يتم تشكيل المحكمة الإتحادية لكل مكونات المجتمع العراقي، قد يكون هناك مكون معين لم يتم التمثيل فيه بهذه الطريقة.
نتمنى أن تتم إضافة أو تعديل في المادة (4) من التوازن الدستوري.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
أبدأ من المادة (3) التي فيها تحديد مدة الخدمة (20) سنة للمرشحين، أعتقد أن هذه المدة طويلة جداً وسوف تعني إعادة ذات الرئيس والقضاة ذاتهم الحاليين ولا تفتح الباب أمام الكفاءات الأخرى فهذه يفترض أن يتم تعديلها.
المادة (3) تنص على أن تعرض الترشيحات على رئيس الجمهورية وعلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة القضائية في إجتماع مشترك، كأنما يعني توحي بقضية سياسية، أيضاً هذه يفترض تعديلها وإشراك مجلس النواب بهذه القضية.
في المادة رابعاً، أيضاً هنا تقول مدة الخدمة للقضاة وفقهاء القانون (10) سنوات، أي مدة الخدمة لمن سيتم إختيارهم وتعيينهم (10) سنوات، أنا اعتقد هذه المدة طويلة سيما أنه هذه المرة الأولى لإختيار رئيس المحكمة الإتحادية والقضاء وإذا كان الإختيار خاطئ فهذه طامة كبرى يفترض أنه تكون (5) سنوات ثم إذا ثبتت كفائتهم ونجاحهم يتم التمديد بالآلية الموجودة في القانون.
أيضاً في المادة (5)، يتقاضى رئيس المحكمة الإتحادية العليا راتباً مساوياً لما يتقاضاه كل من رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة التنفيذية، أعتقد هنا خطأ:-
أولاً: ذكر الأسماء أي ذكر السلطتين يفترض أنه عندما يذكر أثنين ما يفهم منه أن مجموع الراتبين وأنا أعتقد أنه النص خطأ يفترض أن يكون مساوياً لإحدى هاتين السلطتين أو يذكر الراتب.
أيضاً هنالك في المادة (6)، يذكر أنه إنعقاد المحكمة الإتحادية يتم بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء وهذا في كل المحاكم يفترض أن يكون بحضور كل الأعضاء وليس ثلاثة أرباعهم لا سيما أن كثير من قرارات المحكمة الإتحادية تكون قرارات خطيرة فيجب أن تكون بحضور جميع الأعضاء.
– النائب زانا قادر سعيد:-
المادة (1) في صدرها تخالف المادة (92) من الدستور وفي نهايتها تخالف المادة (89) من الدستور.
الدستور العراقي أورد تعريف المحكمة بأنها هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً ولم تذكر أنها الهيأة العليا، وأيضاً ورود رئيس السلطة القضائية ليس هناك مصطلح رئيس للسلطة القضائية أو رئيس للسلطة التنفيذية أو رئيس للسلطة التشريعية، السلطة التنفيذية هناك رئيس للجمهورية ورئيس الوزراء والسلطة التشريعية رئيس مجلس النواب وسوف يكون رئيس مجلس الإتحاد والسلطة القضائية تتكون من عدة هيآت أولها مجلس القضاء وثانيها المحكمة الإتحادية.
المادة (2)، أولاً (ب) أقترح أن يكون للرئيس نائبين.
المادة (3)، ثالثاً، أقترح بعد مصادقة مجلس النواب عليه.
المادة (5)، أيضاً هناك تهميش لدور مجلس النواب في حق الطعن المباشر لدى المحكمة بهذا إضافة مجلس نواب والنواب أن يكون لهم حق الطعن المباشر أمام المحكمة.
في ما يتعلق بالمادة (12) أولاً، بما أن للمحكمة أعضاء أصليين وأعضاء إحتياط يشتركون في حالة غياب الأعضاء الأصليين لهذا أقترح أن لا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء وليس الثلثين وذلك لحساسية مهام المحكمة.
المادة (15) أولاً، إضافة النواب ورؤساء مجالس المحافظات.
المادة (21) اقترح إلغاء الفقرة ثانياً لأن الرئيس ونائب.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
لدي ثلاثة ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: المادة (2)، أولاً، أقترح أن يكون لرئيس المحكمة نائبين وليس نائب واحد.
الملاحظة الثانية: بخصوص الفقرات (د) و (ه) من ذات المادة أولاً، مخالف لجميع القوانين لأنه لا يجوز لغير القضاة إصدار القرارات والأحكام ولا ضير من مشاركة كل من خبراء الفقه الإسلامي في القانون لإبداء الرأي والمشورة ولكن لا يجوز لهم حق التصويت على القرارات والأحكام.
الملاحظة الثالثة: المادة (5) الفقرة (12) أقترح تحديد الإختصاصات الأخرى للمحكمة الإتحادية والعبارة موجودة في القانون يحتمل أكثر من تفسير.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول لكل من ساهم في إنضاج هذا القانون المهم والذي تأخر طويلاً.
أولاً: المادة (18) يجب أن تسري قواعد الحضور والغياب، المرافعة إما أن تكون حضورية أو غيابية كما هو منصوص في قانون المرافعات لكي لا يتم إصدار قرارات عن طريق الإتصال الهاتفي أو الإنترنت أو الوسائل الحديثة مما يفوت الفرصة على الخصوم من الإطلاع على إجراء المرافعة.
ثانياً: لدينا المادة (9) يتم تعديلها فتكون كالتالي، رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها غير قابلين للعزل إلا إذا إرتكب جريمة سواء كانت من الجرائم المخلة بالشرف ويضاف عليها (أو جريمة عادية من نوع الجناية أو الجنحة) التي لا تقل عقوبتها من القانون كقانون عن ثلاثة سنوات حبس أو إذا حنث باليمين الدستوري.
ثالثاً: المادة (5) عاشراً، من حق أي مواطن عراقي أن يطعن أمام المحكمة الدستورية بدستورية أي قانون يراه مخالفاً للدستور من أجل بناء دولة دستورية سليمة وليس بالضرورة أن يكون المتضرر فقط كما هو الحال في دول العالم.
رابعاً: من أجل تنضيج القوانين من المواد غير الدستورية وإطلاع كافة الناس على النص المحذوف يجب التعميم على المحاكم كافة بعدم العمل بالنص المحكوم عليه لعدم دستوريته وتشريع قانون رسمي لذلك.
خامساً: المادة (3) يكون المرشح من القضاة من قضاة الصنف الأول والثاني ممن لا تقل خدمتهم في القضاء عن (15) سنة لرفد المحكمة الإتحادية بكوادر قضائية مشهود لها في فهم القضاء ويكون المرشح من وزارة التعليم العالي من فقهاء القانون من حملة شهادة الدكتوراه وليس فقط الشهادات العليا في القانون العام وإختصاص في القانون الدستوري وله الخبرة في دساتير دول العالم وأحكام المحاكم الدستورية في العالم.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
بدايةً أنا أؤيد ما طرحته السيدة النائبة حمدية حول نسبة المرأة في المحكمة، ملاحظاتي:-
أولاً: من حيث تكوين المحكمة نقترح بأن يكون خبراء الفقه الإسلامي بصفة هيأة إستشارية في المحكمة الإتحادية لإبداء الرأي عند الحاجة، في حالة وجود رأي فقهي في قضية معروضة أمام المحكمة، من ناحية أخرى ان هناك من الفقهاء الإسلاميين يجب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون وبالتالي فأن إدخال الفقهاء الفقهاء الإسلاميين في صلب القرار هنا قد يدخل القضاء في المحاصصة الطائفية وهذا يتعارض مع مبدأ إستقلالية القضاء التي نصت عليها المادة (19) من الدستور.
ثانياً: من حيث الإختصاص إن إختصاصات المحكمة الإتحادية وردت في المادة (93) من الدستور على سبيل الحصر وبالتالي نقترح حذف الفقرتين الـ(11) والـ(12) من المادة (5) من مشروع القانون لا سيما أن المحكمة الإتحادية إختصاصاتها حساسة وبإعتبارها ترسم السياسة العامة في الدولة وبالتالي لابد من أن تتفرغ لإختصاصاتها الحصرية المنصوص عليها من الدستور وأن تكون بمنأى عن إضافة إختصاصات أخرى بالإمكان النظر فيها من قبل المحاكم الأخرى.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
معظم الملاحظات قيلت وأكتفي بملاحظتين أعتقد أنهما:-
الملاحظة الأولى: في المادة (4) الفقرة (ج) أنه يجوز لهم الجمع بين الوظيفة وبين التدريس وأنا أعتقد أن هذا الأمر مخالف للمهام الجسيمة التي أُنيطت بهذه المحكمة وأعضائها وأن هذا الأمر يمنعهم من أن يمارسوا أدوارهم بالشكل مطلوب لأن الوظيفة التدريسية بحاجة إلى متابعة الإمتحانات وبقية الأمور التي نعرفها نحن جميعاً.
الملاحظة الثانية: النص الموجود حول الآلية لإتخاذ القرارات، هذه الآلية نصت على أنه تكون بالإتفاق أو بالأغلبية ولم تذكر هذه الأغلبية هل هي بسيطة؟ أم مطلقة؟ وكذلك هل هي لأغلبية الحاضرين؟ أم أغلبية الأعضاء؟
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
مع إعتقادي بعدم جدوى إجراء أي تعديل على المسودة كونها سوف تتعرض للطعن من قبل المحكمة الإتحادية أعتقد على مجلس النواب يجب أن يعمل على إرجاع هذا الحق إلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المحكمة لا تتعرض للطعن.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
بالتالي قرارات المحكمة تمنع مجلس النواب من عرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تتعرض للطعن، أي إضافة لا تتعرض للطعن، المفهوم قرار المحكمة الإتحادية في ما يرتبط بالقضاء الذي هو مضمون حكم قضائي وليس هيكلة ولا قضايا إجرائية وإنما إذا صدر من المجلس قانون يتعارض مع حكم قضائي كان قد صدر من المحكمة هذا لا يعتد به ولكن هذا يؤخذ به.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
سيادة الرئيس، شكراً جزيلاً على التوضيح.
أعتقد المادة (9) الفقرة ثانياً، لا يجوز تخفيض الرواتب، هذا تمييز ومخالف للمادة (14) و (16) يجب أن يرفع.
المادة (11) تراكم الإجازات في ثانياً مهما بلغت فيه تمييز أيضاً، لذلك تحذف مهما بلغت بما لا تزيد عن سنة.
كذلك المادة (15) من أجل إعطاء الدور الحقيقي للمحكمة الذي رسمها لها الدستور في المادة (93) أولاً، لابد لنا أن نضيف هنا أولاً تقوم المحكمة بمراجعة القوانين النافذة ومدى مطابقتها دستورياً وإعلام الجهات كافةً بعملها.
المادة (16) لماذا رسماً مقطوعاً (100) ألف دينار؟ أوليس وجود قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981؟ لذلك أرى أن تحذف أيضاً.
المادة (19) مدة الخدمة للمدير هنا تعتبر قليلة هنا لأهمية المنصب، لذا نرى الزيادة إلى (15) سنة.
كذلك في الأسباب الموجبة، لتوضيح أهمية المحكمة ودورها من قبل المشرع وحرصه على ديمومتها، نضيف عبارة ( ولضمان إستقرار المحكمة) بعد النفاذ.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
عدد من القوانين التي تم تشريعها في مجلس النواب وخلال الدورات السابقة بلغ الكثير ولكن مع الأسف الشديد لم نراها تطبق إذ أن فيها خلل عند تطبيقها، هناك خلل في موضع التطبيق، وتأتينا طلبات للتعديلات والكثير من القوانين التي شرعناها تأتينا مرة ثانية ويطلبون فيها التعديل على بعض المواد لأنه للإستيضاح لأنه هناك غفلة أو هناك عدم وضوح، فأخشى أن هذا القانون والذي يتطلب ثلثين إذا ما إحتاج إلى تعديلات أن يكون هناك صعوبة في التطبيق، لذا أرجو من اللجنة القانونية أن تأخذ وقتها في توضيح بعض النصوص الآن التي هي غير واضحة مثلاً ومنها المادة (3) أولاً وثالثاً تعرض الترشيحات المنصوص عليها في المادة أولاً وثانياً من هذه المادة على لجنة مكونة من رئيس الجمهورية ومن نوابه ومن رئيس مجلس الوزراء ونوابه وإلى آخره، ويتولى رئيس الجمهورية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم، هذه تعرض الترشيحات ثم إصدار المرسوم هل بالتوافق؟ توافق هؤلاء جميعاً على المرشحين؟ أم بالإجماع؟ هذه غير واضحة، إذا كان بالتوافق وبالأغلبية والتصويت إذن يعني هناك خلل سوف يكون لأن هذه المسألة ستعيدنا إلى المحاصصة وكذلك بالنسبة إلى ذات المادة (3) أولاً ترشح المحكمة الإتحادية، هل من حق القاضي أن يُرشح نفسه؟ وكيف يتم فتح باب الترشيح؟ وكيف يكون الترشيح؟ كذلك بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من يرشح من الوزارة؟ وكيف يرشح؟ يجب أن تتوضح هذه الأمور والكثير من الأمور الأخرى غير واضحة ومبهمة وأخشى أن يؤخر تطبيق القانون.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
المادة (3) (ب) أعتقد من الأفضل أن نضيف كلمة (المقارن) لكي نزيل الإشكال الذي تحدثت عنه الأخت ريزان، لأنه نقول خبراء الفقه الإسلامي المقارن وذلك أن يكون الفقيه مطلعاً على المذاهب الثمانية المدونة، لا يمكن ولا يليق بمقام المحكمة الإتحادية أن تكون مقيدةً بمذهب معين، فلذلك أعتقد أن نضيف كلمة خبراء الفقه الإسلامي المقارن إذا أردنا أن نعطي للمحكمة حقها.
المادة الـ(12) أيضاً هناك تناقض عندما نتحدث عن مبادئ الديموقراطية، هذا القرار لا يخالف أحكام الشرع وفي الوقت ذاته لا يخالف مبادئ الديموقراطية لذلك لكي نزيل هذا الإشكال نقول (لا يخالف ثوابت الإسلام) ونحذف كلمة (الأحكام) لأن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لذلك من الأفضل أن نقول (أي قرار لا يخالف ثوابت الإسلام ولا يناقض أيضاً مبادئ الديموقراطية) لكي نزيل هذا الإشكال ويكون للمحكمة الإتحادية مقامها الرفيع.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
لا شك بأن هذا القانون مهم جداً وأتمنى من مجلس النواب أن يوفق في تشريعه بهذه الفترة.
أولاً: النقاش في المادة (2) أولاً، عدد الأعضاء إذا كان بالإمكان تقليله إلى (9) أفضل وأن لم يكن فالمحافظة على العدد (11).
(أ) الأعضاء الإحتياط، لماذا يختارهم رئيس المحكمة؟ لماذا لا يتم بذات الكيفية لإختيار الأصيل لكي لا يتم تحكم رئيس المحكمة بأربعة أعضاء هو إختارهم وفق مزاجيته أو المحسوبية ويؤثر ذلك على قرار المحكمة؟
ثانياً: نقاش في المادة (3) أن هذه المادة هي صلب القانون والمادة المفصلية فيه لذلك يجب تحديد المقترحات المطلوبة حيث أن الترشيح يتم عن طريق رئيس المحكمة الحالي ورئيس مجلس القضاء وهو ذات الشخص وبحد ذاته محذور كبير أولاً، فلو أن هذه المادة حصل ترشيح للمستمرين بالخدمة أي أن القضاة الحاليين سوف يعاد تعيينهم ومن رأينا أن ترفع عبارة (المستمرين بالخدمة) لإعطاء مجال أكبر في إختيار أصحاب الكفاءة والخبرة ممن هم خارج الخدمة هذا بالإضافة إلى وضع عبارة (إستثناء من شرط العمر) لتحقيق الهدف بإختيار الخبرة المطلوبة.
ثالثاً: ثانياً(ب) عبارة (الوقف الإسلامي) لا يوجد بهذا الأسم ويوجد (الوقف الشيعي والوقف السني) ولذلك تستبدل عبارة بـ(الوقفان الشيعي والسني).
عبارة (لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف) أن تستبدل بأن (لا يكون قد صدر بحقه حكماً قضائياً) وهذا ينطبق على ثانياً (أ) و (ب) من ذات المادة.
رابعاً: الفقرة (ج) عبارة (ولا يتمتع أي منهم بجنسية أخرى)، هذا شرط زائد لأن الدستور أجاز في المادة (18) رابعاً التعدد.
خامساً: الأسباب الموجبة، أعتقد تضاف عبارة (ولتوضيح أهمية المحكمة ودورها من قبل المشرع وحرصه على ديمومتها) نضيف عبارة (ولضمان إستقلال).
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
أحاول أن لا أُعيد ما تقدم به زملائي من قبلي.
أولاً: المادة (2) أولاً، (و) (13)عضواً بدلاً من (11)عضواً، و (د) من ذات الفقرة، بدل (4)أعضاء يكون (2) أحدهم خبير فقه إسلامي والآخر يكون خبيراً عن بقية الأديان، وفي الفقرة (هـ) بدل عضوان يكون (6) أعضاء من فقهاء القانون على أن لا يكونوا بدرجة أقل من بروفيسور ولضمان تحقيق الديموقراطية وبناء العراق يمثلون الأعضاء مكونات العراق أحدهم شيعي والآخر سني والآخر كردي وأحدهم تركماني وأحدهم إيزيدي وأحدهم مسيحي.
ثانياً: (ب) إذا تعذر إشتراك أي عضو من أعضاء المحكمة في جلسات المحكمة لمدة شهرين متتالية أو متقطعة لأي سبب كان يتم إختيار بديله بذات الكيفية التي يتم فيها إختيار الأصيل.
ثالثاً: المادة (3) ثانياً (أ) ترشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان (12) مرشحاً بدل من (6) مرشحين.
رابعاً: المادة (8) تتكون مدة الخدمة في المحكمة لقضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون (8) سنوات بدلاً من (12) سنة فقط من تأريخ مباشرتهم غير قابلة للزيادة في أي ظرف.
خامساً: المادة (12) أولاً، يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للإنعقاد قبل وقت كافٍ على أن لا يزيد عن سبعة أيام ويرافق كتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-
الملاحظات قدمت في يوم 25/1 الى اللجنة القانونية لكن الملاحظات الضرورية هي مصطلح رئيس السلطة القضائية لا يستند الى أي نص دستوري فيها بخصوص السلطة التنفيذية والتشريعية المادة (92) من الدستورتسمية المحكمة العليا والهيأة القضائية العليا والإستثناءات في عدم تنزيل الرواتب وسنوات الخدمة أيضاً في عمل المحكمة الإتحادية.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
أرجو منحي بعض الوقت لكوني من المشاركين في المفاوضات الطويلة والمعقدة بين رؤساء الكتل وممثليها في الدورة السابقة ولسنوات في محاولة لتمرير هذا القانون المهم الذي يعد من أول القوانين التي وصلت الى مجلس النواب سابقاً ولازال لم يشرع لحد الآن.
لقد إنتهت المفاوضات حول قانون المحكمة الإتحادية في الدورة النيابية السابقة الى توافق شبه تام على هذا القانون وكدنا ان نصوت عليه في نهاية الدورة لولا الخلافات التي طرأت في جلسة التصويت، ويحسن بي ان أقول هنا بأن هذه النسخة من القانون محل النقاش طوت على الغالبية العظمى من التوافقات السياسية السابقة بين رؤساء الكتل النيابية وممثليها واللجنة القانونية ومع ذلك لدي عدة ملاحظات عليها رغم قناعتي ان النسخة الحالية للقانون هي أكثر النسخ تحقيقاً لمطالب الكتل النيابية وأقربها للتشريع.
أهم الملاحظات على القانون:
المادة (3) الفقرة (ب) يرشح الوقف الشيعي ستة مرشحين ويرشح الوقف السني ستة مرشحين وإختيار إثنين منهم وليس ثلاثة إسوةً من القضاة وفقهاء القانون.
المادة (3) ثالثاً، يضاف الى اللجنة المزمع تشكيلها رئيس محكمة التمييز وهيأة الإشراف القضائي تعزيزاً لدور القضاة في اللجنة ومراعاة لتوازن الدستور.
المادة (4) الفقرة (ج) يضاف لآخر هذه المادة جملة (وبدون إستحقاقات مادية) لأن رواتبهم مجزية.
المادة (8) تخفيض مدة الخدمة في المحكمة من (12) سنة الى (6) سنوات قابلة للتجديد من أجل تقييم أدائهم في المحكمة.
المادة (9) تقرأ كالآتي: رئيس المحكمة وأعضائها غير قابلين للعزل إلا في الحالات التالية، إذا حكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف أو جناية عمدية أو فساد لوضوح سبب الإضافة.
المادة (11) الفقرة أولاً تقرأ كالتالي: يستحق رئيس المحكمة أو أعضائها إجازة إعتيادية وبراتب تام وفق أحكام قانون الخدمة المدنية إسوةً بغيرهم.
المادة (11) الفقرة ثانياً تحذف مهما بلغت ويعامل أعضاء المحكمة وفق النظام السائد إسوةً بغيرهم.
المادة (12) تنعقد المحكمة بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها من الثلثين وتصدر قرارتها وأحكامها بالإتفاق أو بالأغلبية البسيطة إسوةً بمجلس النواب والوزراء وبالأغلبية المطلقة فيما إذا كانت الخصوم بين المركز والإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة (21) أولاً تضاف في نهاية المادة الجملة التالية (إبتداءاً من تأريخ مباشرتهم السابقة دفعاً للبس في تفسير النص)
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
سوف أبدا بتقرير اللجنة الذي ورد فيه إختلافات بين أعضاء اللجنة حول أكثر من (11) مادة من القانون لذا أتسائل كيف سيمر هذا القانون إذا لم تتفق اللجنة عليه أصلاً وهو يحتاج الى أغلبية الثلثين من المجلس؟
القانون لم يفسر أو يحدد بدقة صلاحيات الخبراء في الفقه والقانون وبقي عاماً كما فعل الدستور في المادة (92) منه مع ان الفقرة أولاً من هذه المادة واضحة تماماً بأن المحكمة هي هيأة قضائية بحتة، كذلك وجود أربعة من الخبراء في الفقه الإسلامي لا يحل المشاكل الناتجة من وجود صيغ متعددة المذهب الواحد ناتجة عن تنوع المرجعيات والإجتهادات الفقهية.
لم يفصح القانون هل سيقوم الخبراء بالتوقيع على نص القرار الصادر من المحكمة؟ أم لا؟ وإذا وقعوا يعني على هذا القرار قد صدر من غير القضاة سيكون قراراً غير قضائياً ولا يحصل ذلك إلا في القرارات الإدارية وإذا لم يوقعوا فهل هذا يعني ان دورهم إستشاريين؟
الملاحظة على دستورية القوانين والأنظمة الواردة في المادة (5) أولاً فهل يعني ان تقوم المحكمة بذاتها بدون شكوى الطعن من جهة معينة وان تطعن هي بقانون وتلغيه؟ كذلك الفقرة ثالثاً من نفس المادة (ذوي الشأن من الأفراد وغيرهم ممن لهم حق الطعن) فهل المقصود من ذوي الشأن من لديه مصلحة فقط ينقض القانون؟ أو أي شخص من حقه ان يطعن في الأنظمة والقوانين متى ما رأى أنها غير دستورية؟ نفس الشيء في تاسعاً الطعن في قرار مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أضيف سؤال أيضاً تتمة الحديث القانون يوجب الثلثين فهل ان كل مادة من مواده ثلثين؟ أو كل مادة أغلبية مطلقة؟ أو القانون برمتها يحتاج الى ثلثين؟ اللجنة القانونية أثناء الإجابة ممكن.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
تم ذكر أغلب الملاحظات، بخصوص المادة الثانية الفقرة(د) أربعة أعضاء من خبراء الفقه الإسلامي حيث هذه الفقرة مخالفة للقانون وذلك لأن إناطة إصدار الأحكام والقرارات القضائية من غير القضاء أمر خطير حيث ان القاضي هو الشخص المخول قانوناً فقط لإصدار الأحكام وان إشراك هؤلاء سوف يربك العمل القضائي  لكن لاباس من إشراكهم في إبداء الرأي والمشورة والأخذ بآراءهم. أما بخصوص الأحكام والقرارات فتنحصر بالسلطة القضائية والقضاء فقط.
المادة الثامنة، هناك إلتباس وأنا أعتبر من تأريخ مباشرتهم بمهمة القضاء أم القصد فيه مباشرتهم في المحكمة الإتحادية؟
المادة التاسعة، يجب إضافة الجرائم المشهودة على الجرائم المخلة بالشرف.
– النائب ماجد خلف حمو شنكاوي:-
المادة (3) الفقرة ثالثاً، ترشيحات أعضاء المحكمة الإتحادية يجب ان تعرض على مجلس النواب ولا تقتصر على أشخاص أو شخصيات محددة مثل رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه وأيضاً رئيس المحكمة الإتحادية الذي من الممكن ان يكون هو أصلاً مرشح لمنصب رئيس المحكمة الإتحادية.
المادة (8) مدة الخدمة في المحكمة الإتحادية للأعضاء هي (12) سنة هي مدة طويلة يجب تلقيلها.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
ملاحظتي حول المادة الثامنة مدة خدمة أعضاء المحكمة الإتحادية هي (12) سنة وهذه المدة طويلة جداً وصحيح ان عمل المحكمة يحتاج الى عدة سنوات لتكون الخبرة المتعلقة بعمل المحكمة لكن تعاقب ثلاث دورات إنتخابية دون ان يتبدل أعضاء المحكمة ذلك يعني إستمرار الأعضاء الحاليين سنتين أخريتين فقد مرة على عضويتهم منذ تأسيس المحكمة الإتحادية سنة (2005) مدة عشر سنوات على الرغم من كل الملاحظات الموجودة حالياً لعمل المحكمة، نقترح ان لا تتجاوز المدة ثماني سنوات.
الملاحظة الثانية حول خبراء الفقه الإسلامي، لا شك ان المذاهب المتبعة في العراق عبارة عن ثلاثة مذاهب المذهب الجعفري والحنفي والشافعي أقترح زيادة أعضاء خبراء الفقه الإسلامي من أربعة الى ستة خبراء وتقسيمهم وتوزيعهم حسب المذاهب إثنان للمذهب الجعفي وإثنان للمذهب الحنفي وإثنان للمذهب الشافعي والكرد كلهم من المتبعين للمذهب الشافعي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قانون المحكمة الإتحادية قانون مهم جداً ويحتاج الى أكثر من جلسة للمناقشة.
المادة الخامسة من إختصاصات المحكمة تاسعاً وعاشراً وإحدى عشر هذه المواد غير واردة في الدستور جاءت من قبل الأخوة القائمين عليها وغير موجودة في إختصاصات المحكمة في الدستور لذلك نكتفي في المادة (12) وهي من ضمن هذه المواد.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
المادة (93) من الدستور (تختص المحكمة الإتحادية العليا بما يأتي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
2- تفسير نصوص الدستور.
3- كل القضايا التي تختص بها المحكمة دستور.
في المادة الثانية الفقرة (أ) رئيس المحكمة يكون من القضاة وسؤالي الذي أطرحه على المشرع، أي نوع من أنواع القضاة؟ هل قاضي الأحوال الشخصية؟ أم البداءة؟ أم الجنايات؟ نحن في العراق لا يوجد لدينا قاضي دستوري ولا يوجد لدينا محكمة دستورية على مدى التاريخ أصبحت لدينا في فترة محددة مطلع القرن العشرين وإنتهت ولم تنظر الى القضايا إذن خبرة دستورية متراكمة لا توجد لدينا في العراق فلماذا قاضي؟ لماذا لا يكون فقيه دستوري؟ أو عالم في الدستور أو محامي مشهور وبارع في العراق لماذا يجب ان يكون قاضياً وما هو إختصاصه تحديداً؟
لدي ملاحظات كثيرة لكن أكتفي بهذا إحتراماً لشخصك ولمجلس النواب.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد 0(نقطة نظام):-
المادة (92) الفقرة ثانياً (تتكون المحكمة الإتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب) هذا جواب لسؤال ذكرته حظرتك أنه هل فقرات القانون كلها تحتاج الى أغلبية الثلثين؟ أم القانون ككل؟ أنا أعتقد هذا التفصيل الذي ذكره المشرع يوجب على ان تكون كل فقرة من فقرات القانون بأغلبية الثلثين وإلا هذا القانون مهم سيفرق من محتوى موضوع أغلبية الثلثين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أعتقد ذلك واللجنة سترد على هذا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
آراء محترمة وقيمة لابد من الأخذ بها لكن أود ان أبين ما قيل من أعضاء مجلس النواب تمركزت هذه المداخلات بثلاثة عشر سنة أوجزها على عجالة.
فيما يتعلق بوجوب فصل رئاسة السلطة القضائية عن رئاسة المحكمة الإتحادية العليا بإعتبار ان المحكمة الإتحادية الهيأة القضائية العليا وبهذا الصدد نقول:
1- ان هذه النسخة أتت من الحكومة بعد ان أرسلت إليها من قبل السلطة القضائية.
2- المادة (47) جعلت من السلطة القضائية سلطة مستقلة تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
3- المادة (92) جعلت من المحكمة الإتحادية العليا هيأة قضائية وإذا فصلناه عن منظومة السلطة القضائية لم تكون هيأة قضائية.
4- ما ورد في المادة (89) أشارت الى مكونات السلطة القضائية وأوردت في البداية مجلس القضاء الأعلى ثم المحكمة الإتحادية ثم محكمة التمييز ثم رئاسة الإشراف القضائي ثم رئاسة الإدعاء العام وعندما نأتي الى هذه السلطات الخمس وأريد ان أضع رئيساً للمحكمة الإتحادية، أضع من؟ أضع رئيس مجلس القضاء الأعلى إختصاصاته محددة فقط ولا تمتد الى الأقاليم في حين ان المحكمة الإتحادية العليا إختصاصاته في عموم البلد.
5- إختصاصات المحكمة هي ليست تطبيق القانون وهناك مسألة مهمة المحكمة الإتحادية تقوم بالحكم على القانون والشعب عندما يختار النواب وينتخب نواب وهؤلاء يشرعون قوانين لخدمة الشعب وللحكومة والسلطة التي تقول ان هذا القانون غير دستوري مجلس النواب ليس بدرجة من البساطة يخالف الدستور ودائماً المخالفات تكون ضمناً أي يخالف روح الدستور وليس شكل الدستور وهنا البحث في هذه المسألة إعطاء هذه السلطة بقناعة هذه الهيأة هل هي بالسهل أنا أقول وأتساءل؟ وأنا أعطي رئاسة السلطة القضائية لشخص يرأس قضاء المحاكم العادية التي تقضي بالحقوق الخاصة أو الحقوق بين المواطنين والدولة وأنا أرجو الإطلاع ببساطة على تجارب البلدان بهذا الخصوص، أما مسألة الفصل فتخالف الدستور تماماً، قد نقول من رئاسة الجمهورية وأنا أتحدث مثل تحدثت نتحدث وهناك من قال رئاسة الجمهورية والتي شخصت رئيس الجمهورية بمواصفات كذا وكذا ورئيس الوزراء  مواصفاته كذا وكذا وكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إختصاصاتهم كذا وكذا وهذا تفصيل دقيق ورد في الدستور العراقي وعندما نتحدث عن مكونات السلطة القضائية جعل من المحكمة الإتحادية أحد مكونات السلطة القضائية وعندما آتي بهذه المكونات وأضع رئيساً لها بمن أأتي؟ هذه مسألة رأي ما خرجت به اللجنة مع آراء مخالفة أعتقد قد ذكر في التقرير بناءاً على طلب السادة  أعضاء في اللجنة أسماءهم وآراءهم التي خالفت هذا الرأي.
الموضوع الثاني ما يتعلق بالقضاة الإحتياط، القضاة الإحتياط يعينون بذات الكيفية أما ان أدعهم متفرغين المحكمة تعقد جلساتها يوم أو يومين في الشهر وأنا أضع قاضي ينتظر الى ان يشغل قاضي لأسباب لمدة شهر لأسباب طارئة ويجلس حتى يأتي هذا ما معمول به في المحاكم.
الموضوع الثالث حول كيفية ترشيح القضاة وهناك من أشكل على إنفراد السلطة القضائية أو رئيس المحكمة الإتحادية والترشيح من قضاة ورئيس المحكمة الإتحادية ومن مجلس القضاء الأعلى الإتحادي ومجالس القضاة في الأقاليم، تعلمون ممن يتكون مجلس القضاء الإتحادي؟ يتكون من رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يتكون من رئيس محكمة التمييز ونوابه الخمسة ورئيس الإدعاء العام ورئيس الإشراف القضائي ورئيس الإدعاء العام هذه مكونات مجلس القضاء الأعلى كلها تشترك بإختيار القضاة مع رؤساء المناطق الإستئنافية في العراق جميعاً وهؤلاء يرشحون القضاة الذين من الممكن تقديم أسماءهم للعمل في المحكمة الإتحادية العليا.
الموضوع الرابع ما يتعلق بفقهاء الشريعة العدد لم يصلنا بالشكل الرسمي وحسب ما علمت أنه سيتم إرسال كتاب بالعدد ان المرشحون ستة وليس ثلاثة لكن في هذا الصدد نقول جاء فقهاء الشريعة الإسلامية بمسألة ثوابت أحكام الإسلام يعني لمخالفة ثوابت أحكام الإسلام وقت لهذه الجزئية وهذا العدد أنا أعتقد نعم العدد مطلوب لغرض ان تكون لهذه المسألة فاعلية أما من يعترض على عدد فقهاء الشريعة الإسلامية بأن يكونوا إثنان أو يكون من المذاهب لا نحن نريد وأعتقد ان ثوابت أحكام الإسلام جميعها موحدة الثوابت فقط لا ندخل في الجزئيات أي في المباديء العامة متفق عليها من قبل الجميع والأحكام التفصيلية التي يختلف عليها الفقهاء ورغم ان زيادة العدد الغاية منه حتى يتمكن فقهاء الشريعة الإسلامية من تعطيل القرار الذي يصدر الذي قد يكون مخالفاً لثوابت أحكام الإسلام لذلك جاء العدد بهذا الشكل.
الموضوع الخامس، لجنة من رئاسة الجمهورية واللجنة القانونية قد أيدت عرض الترشيحات أو المصادقة على الأسماء من قبل هذه اللجنة التي وردت في القانون على مجلس النواب وأبدت اللجنة القانونية رأيها بذلك وقد قالت يجب المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب. والتوازن الدستوري أعتقد هذه مسألة بإعتبار أنها محكمة تقضي بالمسائل السياسية من حيث النتيجة أو ذات أهداف سياسية وهذه المحكمة تمارس الشرعية على كافة القوانين والقرارات والأوامر والإجراءات التي تصدر من السلطات الإتحادية هي مسألة غاية في الخطورة والدستور جعل من هذه المؤسسة لها الكلمة والقول الفصل فيما يصدر عن السلطات في الدولة وهذه إختصاصات خطيرة ويجب ان نتمعن في الأمر.
موضوع إختصاصات المحكمة، وفق المادة (93) وما جاء قد يقول الى هنا وكفى لا وأنا أقول بهذا السبب، أولاً ما ورد في البند تاسعاً هذا ورد في الإختصاص في المادة (52) النظر في قرار مجلس النواب الخاص بصحة العضوية وهذا دستوري، عاشراً وهي تفصيل لما جاء في الفقرة ثالثاً من المادة (93) وهي الأوامر والإجراءات التي تصدر من السلطات الإتحادية جاء ووضحها وفصلها في البند عاشراً من المادة ولم يأتي بجديد وكذلك ما جاء في البند (ج) وهل تعلمون ما هو؟ المحكمة عندما تصدر قرار والقرار غامض يطلب منها تفسير هذا القرار وإذا لم تكن المحكمة التي أصدرت القرار هي التي تفسر هذا القرار فما هي الجهة التي تفسر هذا القرار؟
أي إختصاصات أخرى لدينا مسائل مهمة يوم غد شكلنا مجلس الإتحاد وأنا أعطي لمن ان ينظر بمشروعية القرارات أعطي لأي مؤسسة؟ لأي سلطة؟ مجلس الإتحاد أعتقد أنه هيأة لا تقل أهمية عن مجلس النواب وعندما أعطيها الى هيأة قضائية أخرى غير المحكمة الإتحادية ولذلك أقول تختص بإختصاصات أخرى قانون الأحزاب لدينا مسودة وردت من رئاسة الجمهورية تقول قرارات مجلس المفوضين الخاص بتأسيس الأحزاب يطعن فيه أمام المحكمة الإتحادية العليا لماذا؟ لأنها مسألة خطيرة وأنا لكي أطمئن لابد ان أعرضها على أعلى هيأة قضائية في السلم الهرمي للقضاء وهي المحكمة الإتحادية العليا.
فيما يتعلق بخدمة القضاة وأنا قلت وتحدثت عن أهمية المحكمة هل تعلمون ما هي التجارب الموجودة في العالم؟ يعمل القاضي حتى يموت إذا لم يطلب التقاعد في هذه المؤسسة وأنا إذا لم أطمئن إليه يعني أنا ليس لدي قضاء دستوري وليس لدي محاكم دستورية وبالتالي ليس لدي قضاء دستوري كي يكسب هذه التجربة والخبرة وأنا أأتي بقضاة يعملون بمجلس القضاء والجانب الشرعي والجنائي وغيره وحتى يعمل لابد ان تكون لديه الخبرة وعندما يعمل ويكتسب الخبرة سنتين أو ثلاثة أو أربعة أأتي به وأقول له خلاص مدتك إنتهت ومن ثم أأتي بشخص آخر لا وإذا كانت هناك شكوك أنا لا أأتي به أصلاً حتى لا يكلف أو حتى لا تكون هناك إشكاليات على موضوع تعيينه لذا مسألة الخبرة مهمة جداً للصلاحيات والإختصاصات الخطيرة التي يجب ان يتمتع بها.
فيما يتعلق بقابلية القضاء للعزل وهذا مبدأ عالمي إتفق عليه بكافة الدساتير وورد في الدستور العراقي وبالتحديد في المادة (97) أما الجرائم المخلة بالشرف هي التي تمنع من التوظف في الوظائف العامة، فيما يتعلق بجناية عادية غير مخلة بالشرف أصلاً لا يعين القاضي إذا كان قد إرتكب جناية عادية مخلة بالشرف لا يعين أصلاً ولا يكون قاضياً.
فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية الإستثناء الوارد يقول لماذا هذه المؤسسة لا تعمل بقانون الخدمة المدنية ونستثنيها من ذلك، رأيتم ما هي الوظيفة الخطيرة التي تقوم بها قانون التنظيم القضائي يطبق على قضاة المحكمة لكن هناك خصوصيات وهذه الخصوصيات لأهمية هذه المحكمة وضعت هذه الخصوصيات. إشكالية مهمة جداً الحضور والغياب ولماذا لا تطبق إجراءات الحضور والغياب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية؟ هذه المؤسسة نحن لم نشكلها المحكمة الإتحادية العليا في أمريكا والمجلس الدستوري في فرنسا وألمانيا والكثير من البلدان هذه المحكمة الكثير منها لا تقوم بإجراءات المحاكمة قبل صدور القرار والكثير منها ما تعتمد الجانب الكتابي تقدم اللوائح والمسائل بشكل مكتوب ومن ثم تتولى التدقيق وكما قلت هي ليست محكمة وقائع وهي لا تقضي بالوقائع كما تقضي المحاكم العادية هي تقضي بالحكم على القانون بالحكم على الإجراء والأوامر الصادرة فيما إذا كانت موافقة للدستور أو غير موافقة وهذه المسألة تسمى محكمة قانون لكن هي بما أنها تراقب المشروعية الدستورية تسمى محكمة دستور أي المحمكة الدستورية لذلك قواعد الحضور والغياب لا تطبق على المحاكم الدستورية التي تنظر بدستورية القوانين وهذا المبدأ معمول به في كافة بلدان العالم وحتى الكثير من المحاكم لا تسمح بالمرافعة الشفوية وفي هذا القانون سمح بالمرافعة الشفوية وحضور الخصوم وتقديم ما لديهم من حجج ومع ذلك ايضاً لا يريد التقيد بأحكام المرافعات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية حتى لا يؤثر على سير عمل المحكمة.
هناك من قال على مسألة التوافق في إختيار القضاة من قبل رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه وآخرين التوافق هو المبدأ لماذا؟ لأنه لا يوجد لدينا مجلس يضم رئيس الجمهورية بشكل رسمي وقانوني ورئيس مجلس النواب وآخرين إنما هذا يعمل بعد هذه الصيغة التي جاء بها القانون بالتوافق بترشيح قضاة المحكمة واللجنة أيدت ان يكون للمحكمة نائبين نائب أول ونائب ثاني وأيدت عرض القضاة المعينين على مجلس النواب.
كل الملاحظات محترمة وسنقوم بدراستها مرة ثانية وبعجالة حتى نقدم مشروع القانون للتصويت بأسرع وقت بإعتبار ان من الأركان الأساسية لبناء الدولة الإتحادية الديمقراطية تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
ذكر السيد رئيس اللجنة ان أحكام المحكمة ذات أهداف سياسية وهذا الموضوع خطير أطلب شطبه من محضر الجلسة ولو كان الحديث من قبل نائب ممكن أما من رئيس لجنة قانونية فلا يجوز أحكام المحكمة ليست ذات أهداف سياسية إنما أحكام دستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن أحكامها تمس الوضع السياسي، عندما فسرت المحكمة الكتلة الأكبر وهذا قرار سياسي وليس بأهداف سياسية لكن تمس الوضع السياسي.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
المادة (131) الآراء التي ذكرت الآن هي ليست بالضرورة رأي اللجنة القانونية كان من المفترض ان تستلم اللجنة هذه الآراء أو الملاحظات ثم تعرض على اللجنة ونخرج برأي موحد وقسم من هذه الآراء شخصية ولا تمثل أغلبية أعضاء اللجنة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي (نقطة نظام):-
عندما ذكر السيد رئيس اللجنة عندما قال ان مجلس النواب لا يخالف الدستور والقانون صراحةً إنما ضمناً وأنا أعتقد ان مجلس النواب عادةًَ لا يخالف لا صراحةً ولا ضمناً بل بالعكس شهدنا نحن قرارات للمحكمة الإتحادية سابقة ربما خالفت روح الدستور وروح القوانين في العراق.
– السيد محسن سعدون أحمد:-
نحن نريد ان نكون واقعيين المحكمة الإتحادية حتى لا تتكرر تجربة الدورة السابقة أريد ان يكون هناك إصرار من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل وهيأة الرئاسة لتمرير هذا القانون خلال الشهر القادم لأنه بقى في جدول الأعمال لمدة سنتين ولم يمرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الذي يطرح من خلال المناقشات التي قدمت، متى سيطرح للتصويت؟
– السيد محسن سعدون أحمد:-
كل الطلبات إيجابية ونتمنى ان تأتينا تحريرياً وأطلب من هيأة الرئاسة ان تكلف رؤساء الكتل كل كتلة تقدم آراءها حول قانون المحكمة الإتحادية لأن هذا القانون بأغلبية الثلثين. حول سؤال رئيس اللجنة أنه هل يكون في كل مادة من مواد القانون تصوت بثلثي الحاضرين أو كل القانون؟ أنا في إعتقادي كل مادة يصوت بالثلثين ومن الأفضل ان هيأة الرئاسة خلال هذه الفترة تستفسر من المحكمة الإتحادية تفسير هذه الفقرة لكي لا نقع في خطأ في التصويت لأنه من باب أولى عندما نحضر في جلسة التصويت على القانون يجب ان يكون الحضور ليس أقل من الثلثين ولذلك التصويت يكون على كل مادة بالثلثين.
نحن لا يجوز ان نقبل ان يكون رئيس المحكمة الإتحادية مع كل الإحترام والتقدير ان يكون هو رئيس السلطة القضائية والسلطة القضائية هو فصل وليس هناك تعريف للسلطة القضائية المحكمة الإتحادية أتى بمادة (89) من الدستور هو جزء من المكونات السلطة القضائية وهي مشابه لمجلس القضاء الأعلى ولمحكمة التمييز الإتحادية لا تستطيع ان تخول أحدهم ان يكون رئيس السلطة القضائية ككل. هذا يجب ان يكون موضوع إهتمامنا.
طلب الإخوان ان يكون التصويت في مجلس النواب على المحكمة الإتحادية وفق المادة (61) من الدستور كبقية المواد في المحاكم الأخرى كمحكمة التمييز الإتحادية؟ أنا أعتقد المحكمة الإتحادية أتت بثلاثة مواد دستورية المادة (92-93-94) إذن الشعب صوت على قرارات المحكمة الإتحادية فهي من باب أولى ان لا تمر على مجلس النواب، نحن نقول أنه الفرصة جاءتنا الآن القانون المعمول به قانون رقم (30) لسنة 2005 هذا القانون تعمل به الآن المحكمة الإتحادية قبل التصويت عليه يالدستور في هذه الدورة وأعضاء البرلمان ملزمين خلال هذه الفترة القادمة ان نعمل في كيفية الوصول الى توافق لبعض الفقرات التي أعتقد ليست بالمهمة لنصل إليها في سبيل تشريع هذا القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الحديث الذي تحدثت به كان هو تقرير اللجنة الذي صوتت عليه بالأغلبية لم يكن رأياً شخصياً وأطلب من السادة الأعضاء الإطلاع على تقرير اللجنة وأنا تحدثت بالأغلبية نعم يوجد رأي معارض تحدث به السيد محسن السعدون وآراء مخالفة وذكرتها بالإسم ومسألة ثلثي الأعضاء هذه فيها خلاف وللمحكمة الإتحادية رأي ولم يحسم والجدل قائم إنما قد يكون التصويت على القانون ككل أي في النهاية إنما النصوص من الممكن ان تصوت عليها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (133) على رأي السيد رئيس اللجنة الذي يقول يكتفى بالتصويت على القانون بأجمعه دون ان ينحل هذا الحكم حكم التوصيت بالثلثين على مادة مادة، الحكم مسلط على وجود مركب ينطبق على أجزاءه مادام دليله الإطلاق إلا ألاهم إذا ذكر في ثنايا هذا الدليل مخصصات، المادة (133) تقول (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها ويأخذ الرأي في كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه) إذن الحكم هو مطلق بطريقة التصويت مادة مادة وعليه بأجمعه والمشرع لو كان يقصد آلية فيها خصوصية لذكرها وعدم ذكر الخصوصيات أو القيود يقتضي الإطلاق والمحصلة ان الحكم المسلط على وجود المركب ينحل على أجزاءه جزءاً جزءاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر ملاحظتين:
1- فيما يتعلق بهذا الجانب نحن سوف نبعث إستفسار للمحكمة بهذا الخصوص لكن وجهة النظر التي تذهب إلى ان القانون برمته يحتاج إلى الثلثين دون المواد دليلها ماذا لو صوت على القانون وطلبنا إجراء تعديل على مادة من مواده عند ذاك قانون التعديل لا يحتاج إلى الثلثين يحتاج إلى أغلبية مطلقة لأنه يرجع إلى المبدأ العام لأنه عندما قال الدستور القانون يصوت عليه بالثلثين ليس تعديله أيضاً بمعنى ان تعديل المادة يحتاج إلى أغلبية مطلقة ولا يحتاج إلى الثلثين ومع ذلك سنحتكم إلى رأي المحكمة.
2- طوال هذه الفترة وعلى مدى الثمان سنوات والدورتين الماضيتين كانت هناك نقاشات سياسية مستفيضة بشأن قانون المحكمة الإتحادية لم تنتهي إلى عملية الإقرار وبالتالي كل الكتل السياسية عبرت عن وجهات نظرها في لجان مختلفة وأنا أذهب إلى ما تحدث به السيد عبد الهادي الحكيم في مواكبته لكل ملاحظات الكتل السياسية التي هي موجودة في الأصل بالنسخة التي تم قراءتها الآن والنسخة مهيأة وإذا كانت هناك إضافات تؤخذ بالإعتبار من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس فلابأس يتم لكن بالنتيجة النسخة الموجودة الموضوعة هي قابلة وتمثل حالة من التوافق بين الكتل السياسية أجمع، ولذلك أدعو اللجنة القانونية إلى الإنتهاء من إضافة الملاحظات التي تم ذكرها والإستعجال خلال هذا الشهر في الجلسات القادمة بتقديم مشروع القانون للتصويت عليه داخل مجلس النواب.
أشكر كل الملاحظات التي تم ذكرها وأطلب من اللجنة القانونية ان تستجمع رأيها برأي واحد وتقدمه الى مجلس النواب وأقدر ملاحظات السيد حسن توران.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
ذكرت حضرتك مفاتحة المحكمة الإتحادية بشأن يخص المحكمة الإتحادية وإذا لم نصل إلى حل نحن أعضاء مجلس النواب حين ذلك نفاتح المحكمة الإتحادية والتسرع لا يفيدنا أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين القادم الساعة الحادية عشرة.
رفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com