قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (9)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 20/4/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (8) لسنة 2015
قانون
التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009
المادة -1- يلغى نص البند (اولاً) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 ويحل محله ما يأتي:
المادة (5)- اولاً- يتكون المجلس من رئيس نائب للرئيس وتسعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على ان يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و(3) ثلاثة منهم في الإدارة والاقتصاد و واحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.
المادة-2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض ضمان مشاركة اغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد 4363 في 15 رجب 1436ه/ 4آيار 2015م/ السنة السادسة و الخمسون.