محضر جلسـة رقـم (31) الأثنين (20/4/2015) م
عدد الحضور: (221) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل الإنتقال إلى الفقرة ثانياً، هناك مجموعة من البيانات، البيان الأول حول الذكرى السنوية لشهادة شهيد المحراب أية الله السيد محمد باقر الحكيم يتفضل النائب حامد الخضري.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يقرأ بيان حول الذكرى السنوية لشهادة شهيد المحراب أية الله السيد محمد باقر الحكيم. (مرافق).
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل الإنتقال إلى الفقرة ثانياً، هناك مجموعة من البيانات، البيان الأول حول الذكرى السنوية لشهادة شهيد المحراب أية الله السيد محمد باقر الحكيم يتفضل النائب حامد الخضري.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يقرأ بيان حول الذكرى السنوية لشهادة شهيد المحراب أية الله السيد محمد باقر الحكيم. (مرافق).
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بيان إستنكاري حول إغتيال كبير شيخ عشيرة الغانم في البصرة، يلقيه النائب عبد العظيم العجمان.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يقرأ بيان إستنكاري حول إستشهاد كبير شيخ عشيرة الغانم في البصرة. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثانياً: تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة. (مرافق)
– النائبة ناهدة حميد لفته العقابي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائب مناضل جاسم محمد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
تكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائبة ناهدة حميد لفته العقابي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، تقرير مفصل وجيد والتوصيات نعتبرها خطة عمل للجنة في الفترة القادمة إن شاء الله.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002. (اللجنة القانونية) .
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر (نقطة نظام):-
نقطة نظام المادة (37) من النظام الداخلي أولاً، (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجل النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل).
الآن نحن نطالع بأن جدول الأعمال يصل إلينا في هذه اللحظة وهناك مواضيع مهمة مطروحة للنقاش والمطلوب أن النائب يستعد لكي يضمن حقه بالنقاش.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جيد.
أولاً: البرنامج من يوم أمس.
على كل حال أرسل إليكم بالبريد الإلكتروني.
البرلمانية.
ثانياً: المشكلة هي ليست مشكلة هيأة الرئاسة، هي مشكلة اللجان، ونحاول أن نستحصل القانون من اللجان لا أن ننتظر إرسال القانون منها، ونتمنى على اللجان أن تأخذ دورها في الموضوع.
تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (116) لسنة 2002.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (11) لسنة 2003.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (94) لسنة 2002.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (40) لسنة 2002.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
توجد مئات القرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل إما معرقلة لعمل الدولة أو منتهكة لحقوق الإنسان أو لا جدوى من بقاءها لانتفاء الحاجة منها، لذا شُكلت في مجلس الوزراء قبل ثماني سنوات لجنة لدراسة هذه القرارات وعرضها على مجلس النواب لإلغائها بشكل كامل لذلك هذه القرارات التي قرأُت حالياً نطالب السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت على إلغاءها لأنه إنتفت الحاجة منها بمعنى تعديل تسمية دائرة علاقات وهو أصبح قانون لوزارة العدل أو عملية تزوير دفتر الخدمة والخدمة الإلزامية التي أصبحت ملغية وهكذا بالنسبة لبقية القرارات ولذا أطالب أعضاء مجلس النواب بالتصويت على إلغاء هذه القرارات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
طبعاً هذا مشروع القانون تم بالتعاون ما بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية للذهاب إلى إلغاء القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة وهذا مسعى طيب ما بين اللجنة القانونية ورئاسة الجمهورية وجاء بهذا الشكل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: هذه القوانين والقرارات المفترض بها أن يكون إلغاءها بقانون واحد وليس أربعة أو خمسة قوانين تلغى كل واحد يلغي بقرار متكون من سطرين.
ثانياً: عادة مسودة أو قانون وزارة العدل ماذا يقول عندما يشرع؟ يقول (لا يعمل مع أي نص يتعارض مع هذا القانون) وهو تم إلغاءه.
ثالثاً: هنالك قوانين كما يقولون علماء الحوزة العلمية سالبة باكتفاء الموضوع القرار رقم (11) ورقم (40) خدمة إلزامية لا يوجد حتى استطيع أن اخذ بدل أو شطب بدفتر الخدمة فهذه سالبة باكتفاء الموضوع وهنالك قوانين مهمة وقرارات لمجلس قيادة الثورة قمنا بقراءتها قراءة أولى مثل قرارات إطفاء الأراضي الزراعية في كركوك وبشير وتسعين فلماذا لا تجلبوه القراءة الثانية؟ هذه القرارات حصلت عليها مشاكل والآن داعش إستغل هذا الوضع لذا أتمنى هذه القوانين والقرارات التي لا يوجد فيها أثر عملي تقومون بجلبها في سلة واحدة وهي لا خير فيها ولا في مجلس قيادة الثورة السابق لذا نقوم بحلها أفضل من جلب في كل مرة قرار.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أولاً: نثمن جهود اللجنة القانونية التي تقدم يوم بعد يوم أو جلسة بعد جلسة قرارات ضرورية بإلغاءها لأنها لم تعد لها أي قيمة لا قانونياً ولا عملياً على أرض الواقع، لكننا نريد من اللجنة القانونية جهود أكثر لتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة القانونية لإعادة النظر في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي كثيراً منها تم إلغاءها من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتي لها مساس بحقوق أملاك وكذلك حريات وكذلك بالحقوق والحريات للكثير من المواطنين وحقيقة لو كان هذا خلال هذا الفصل التشريعي سوف يكون ذلك عمل جباراً وأيضاً إنجاز للبرلمان واللجنة القانونية.
ثانياً: المحكمة الاتحادية قد أرجعت حال تقديم المقترحات القانونية للبرلمان ونستغل هذه الفرصة بأن تكون المبادرة من مجلس النواب واللجنة القانونية وإذا كان هنالك أي حاجة لأخذ رأي مجلس الوزراء القوانين المواد التي من شانها أن تلغي هذه القرارات ولم يبقى لها قيمة لذ أطالب وأناشد اللجنة القانونية بضرورة التأكيد على بذل جهود أكثر لإلغاء هذه القرارات وعدم الإطالة أو مضي وقت طويل على إبقاء قرارات لم يبق لها قيمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: هي مجموعة من المشاريع وليس مشروع واحد إجماع بالمشاريع الخاصة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي مشاريع جاءت من رئاسة الجمهورية وبالتعاون مع مجلس النواب شيء جيد جداً وهي أربعة مشاريع إثنين منها تخص الخدمة العسكرية والجيش العراقي هي الخدمة العسكرية ومشروع خاص بوزارة العدل كون أن هنالك قانون وزارة العدل والمشروع الآخر خاص بأجور الماء والمجاري للمواطنين وتوزيعها، ونعم نحن مع حل أو إلغاء هذه المشاريع ولكن لدي ملاحظة حول المشاريع العسكرية وخاصة مشروع رقم (11) الذي يقول في الأسباب الموجبة (نظراً لحل المؤسسة العسكرية بموجب أمر سلطة الائتلاف) نعم بريمر قام بحل الجيش العراقي وهو كان بأمر سلطة الائتلاف وهذا الحل أثر في العراق.
ثانياً: تعليق الخدمة العسكرية، في نفس الموضوع تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية إلى أجل غير مسمى فنحن نريد أن نشرع قانون الخدمة العسكرية ومذكور في الأسباب الموجبة إلى أجل غير مسمى فهذا غير معقول نذكرها في الأسباب الموجبة والحل الحقيقي هو أننا إما أمام تشريع الخدمة الإلزامية أو يفضل عدم ذكرها فنحن نقوم بتشريع قانون لحين تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية إلى أجل غير مسمى لذا أرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذا الموضوع.
ثالثاً: أيضاً فيما يتعلق بالخدمة العسكرية وهو موضوع البدل العسكري أيضاً لنفس السبب ذكر في الأسباب الموجبة، لذا أرجو من الإخوة الانتباه لذلك فمن غير المعقول أننا نلغي الخدمة العسكرية لأجل غير مسمى.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
لا أريد أن اكرر نفس الملاحظات التي ذكرها الإخوة والأخوات ولكن سوف أعرج على أصل القرارات فنحن منذ 2003 ولحد الآن أي (12) سنة تقريباً مما يؤسف له إلى الآن هناك قرارات مهمشة لرموز النظام البائد مثل احمد حسن البكر أو صدام حسين المقبور وأنا أتذكر أنه في الدورة البرلمانية الأولى ومشكورة اللجنة القانونية والقرارات التي جاءت إلغاء من رئاسة الجمهورية وكان يفترض أن تشكل لجنة للنظر فنحن يومياً نأتي نأخذ من وقتنا نقرأ قراءة أولى أو ثانية قرارين أو ثلاثة والتي كانت اعتقد برعايتهم لذا كان من المفترض أن تشكل لجنة معنية بدراسة كل القرارات السابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل حتى وان كان لا يعمل بها الآن أو يعمل بها لمجرد أنها مهمشة بأسماء رموز النظام البائد إحتراماً لدماء شهدائنا ومعاناة سجنائنا والأمهات الثكالى لا يفترض بالدولة العراقية الحالية الجديدة الى الآن تعمل بقرارات مهمشة بأسماء هؤلاء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن في كل فترة نجلب مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة ونقوم بالغاءها بالرغم من أن المادة الدستورية تقول (كل القوانين والقرارات تبقى سارية المفعول ما لم يجري إجراء تعديل أو إلغاء لها) وبالتالي كل القرارات أصبحت بالية مع وضع العراق الحالي لذا نحتاج إلى قرار من مجلس النواب إلى إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة ومن ثم نصدر تعديلات أو تشريعات أو الشيء الذي نحتاجه من هذه القرارات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
المناقشة إنتهت وان شاء الله تستفيدون من هذه الملاحظات إذا كان لديكم تعليق.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: نشكر السادة أعضاء مجلس النواب على هذه المداخلات القيمة جداً ولكن توجد مسألة مهمة جداً فكما تعلمون أن قرارات مجلس قيادة الثورة هي قوانين وكل ما يصدر هو قانون من مجلس قيادة الثورة المنحل وبالتالي دائماً الحاجة الى القانون متجددة ومستمرة ومتكررة ولا يوجد إيقاف لها وعلى هذا الأساس صدرت قرارات بالآلاف من مجلس قيادة الثورة وطبعاً في غالبيتها مطلوبة فهي تعدل حالة معينة وما تطلبه الحالة الماسة لها سواء من قبل الحكومة أو المجتمع أو مؤسسات الدولة والى آخره ولكن توجد العديد من القرارات الآن وتم إصدار العديد من التشريعات أصبح لا فائدة من ورائها وكما توجد الكثير من القرارات هي نافذة الى يومنا هذا نعم لا توجد خدمة عسكرية ولا يوجد دفتر خدمة ولكن هذا هو موجود الآن لو تم حيازته بيد شخص وقام بتزويره ينطبق عليه النص لأن القرار لم يلغى.
ثانياً: تعليق الخدمة الإلزامية ليس قولنا نحن بل ما ورد بأمر سلطة الائتلاف والذي هو ألغى الخدمة وعلقها لذا نقول نظراً لتعليقها من قبل سلطة الائتلاف فلا يوجد خدمة إلزامية الآن شرع هذا القانون ونريد نلغي دفتر الخدمة وكذلك ما يقع عليه من تزوير.
ثالثاً: وفيما يتعلق بوزارة العدل صدر قانون وليس بالضرورة فكثير من القوانين لا تذيل بنص أي بمعنى لا يعمل به بنص يتعارض مع أحكام هذا القانون لذلك هذه القرارات حقيقة اللجنة القانونية شكلت لجنة من المستشارين لدراسة كافة قرارات مجلس قيادة الثورة ولابد من وضع مقصلة لإنهاء كافة هذه القرارات التي لا تنسجم مع إحكام الدستور العراقي وبالتالي تكون المنظومة واحدة موحدة متوافقة مع أحكام الدستور.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أولاً: بالنسبة لقرارات مجلس قيادة الثورة هو موجب للإلغاء بموجب الدستور والدستور عندما صدر يعتبر كل هذه القرارات ملغية.
ثانياً: أنا مع طلب الأستاذ عباس البياتي والسيدة عالية نصيف بأنه نحن شكلنا لجنة في الدورة السابقة وطلبنا من دوائر الدولة حتى لا يحصل فراغ قانوني لأنه بعض قرارات مجلس قيادة الثورة تشكل إجراء قانوني ولكن الوزارات لم ترد لذلك أنا أطلب حتى تكون في هذه الدورة لأنه لا يجوز بعد مرور هذه المدة الطويلة ولا زالت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تطبق في القوانين العراقية وفي محاكم العراق والوزارات العراقية لذلك أطلب من هيأة الرئاسة بأن تكتب لكل وزارات الدولة والمؤسسات بأن مجلس النواب الآن يريد أن يلغي كافة قرارات مجلس قيادة الثورة والوزارة التي تريد أن تزودنا بالقرار الذي يحتاج الى تشريع قانون فقط حتى نستطيع أن نحسم الموضوع لأنه نحن نشكل لجنة في اللجنة القانونية والوزارات لا تستجيب لنا ولكن هيأة الرئاسة تستطيع أن تطلب من الحكومة والوزارات كافة تزويدنا خلال فترة قريبة القرارات التي تحتاج الى تشريع والقرارات التي لا تحتاج الى تشريع سوف تلغى من قبل مجلس النواب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فقط منذ ثلاثة أشهر أرسلت اللجنة القانونية إلى الحكومة الكتاب الذي تحدث به السيد نائب رئيس اللجنة وفعلاً الوزارات لم تستجب وفي الحقيقة طلبنا منها بيان رأيها بقرارات مجلس قيادة الثورة التي يعتقد أنها تخالف الدستور أو تعطل سير عمل الدولة أو دوائرها أو تشكل نوع من الروتين المعقد الذي كان يعمل بها آنذاك في النظام السابق لم تتم الإجابة ثم لحقناه بكتاب إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لتعميمها على الوزارات وأيضاً لم تتم الإجابة، لذا حقيقة نكرر طلبنا على هيأة الرئاسة بضرورة مفاتحة دوائر الدولة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الرابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائبة غادة محمد نوري عبدالرزاق:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائبة غادة محمد نوري عبدالرزاق:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
طبعاً مشروع القانون من عنوانه الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية، أعتقد كان المفروض أن تكون اللجنة الإقتصادية ضمن اللجان المعنية.
ثانياً: لماذا الإتفاقية الأصلية ملحقة بإتفاقية منظمة الصحة العالمية؟ المفرض أن تكون ملحقة بتفاصيل الإتفاقية المرفقة بالبروتوكول، لكي نطلع عليها.
لدي سؤالان في خصوص اللجان المعنية:-
النقطة (6) في الفقرة/خامساً (التعاون في حدود الوسائل والموارد المتاحة على جمع أية موارد مالية لازمة لتنفيذ هذا البروتوكول تنفيذاً فعالاً من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف). نريد أن نعرف، هل هناك أعباء مالية تترتب على الدولة عندما تنظم إلى هذه الإتفاقية؟
السؤال الثاني: مذكور أنه سيبدأ نفاذ البروتوكول في اليوم التسعين بعد إيداع الصك الأربعين، تم إيداع الصك الأربعين بحدود 30 تموز 2014 ، تعقد الدورة الأولى، هل تم إيداع الصك؟ ومقدار الصك؟ وهناك مدة طبعاً بين 2014 ونحن الآن في 2015.
السؤال الأخير: عندما نكون منظمين إلى هذه الإتفاقية فسيترتب علينا تشريع قوانين تكون منسجمة مع الإتفاقية، سواءً إقتصادية أو قوانين متعلقة أيضاً بالصحة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً هذه من الإتفاقيات المهمة التي تحول من تداول التبغ باعتبار أنه يضر بالصحة. تناولته منظمة الصحة العالمية وأشرفت على هذا البروتوكول هيأة الأمم المتحدة، وهو قد جاء عبر سلسلة إتفاقية، كان هذا مكملاً للإتفاقية الأصلية، لذا نعتقد نحن كون العراق كان من الموافقين ومن الموقعين على هذه الإتفاقية، فمن باب أولى التصديق والموافقة عليها من قبل مجلس النواب للحد من هذه الظاهرة، باعتبار أنها باتت اليوم تشكل خطراً عالمياً، لا سيما أن العراق قد إنفرد بقانون مهم جداً صوت عليه في الدورة الماضية عندما قام بمكافحة التدخين، وجعل لذلك عقوبة، أي أعتبره جريمة في الأماكن العامة، وحدد الأماكن الخاصة للتدخين، فمن باب أولى أن يقوم الآن بالمصادقة على هذا البروتوكول.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
هذه الإتفاقية مهمة جداً، وفيها حفاظ على الصحة العامة والوضع الصحي، ومنع التبوغ وتوزيع هذه المادة غير الضرورية، لذا نحن مع السير بهذه الإتفاقية والمضي بها، وأطلب وأدعو إخوتي إلى التصويت عليها، لأنها دمار شامل، وإهدار للمال، وقتل للمواطنين، وسؤالي إلى اللجنة: ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال مخالفة بنود هذه الإتفاقية؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا مع المضي بهذه الإتفاقية لأهميتها، ولا نفقد الأمل بأن تتخذ إجراءات تشريعية محلية وطنية، حيث قوانين مكافحة التدخين غير كافية في وضع هذه العقوبات، والمادة التي ذُكرت في قانون العقوبات في موضوع الإتجار غير المشروع أيضاً غير كافية، لذلك المفروض أن تكون هنالك تشريعية تنسجم مع الإنضمام لهذا البروتوكول.
الأمر الآخر: دائماً نحن نلاحظ البروتوكولات والإتفاقيات التي يعقدها مجلس النواب، لعله إلا التي كانت ما قبل قليل الإتفاقية التي سنقرها لا حقاً فيها سريان المفعول. أغلب الإتفاقيات أو البروتوكولات ليس فيها سريان المفعول.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا البروتوكول مهم جداً للقضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك لما له من أهمية قصوى للصحة العامة، وخاصةً مع إنتشار أمراض سرطان الرئة بشكل كبير بين المواطنين، وحصول حالات وفاة بسبب رداءة نوعية التبوغ، وبسبب التدخين المفرط، لذلك نحن نرى أن على الدولة العراقية أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الإتجار غير المشروع بهذه البضاعة والردع عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتاجر به، والتأكيد على وزارة الداخلية وسلطة الكمارك للكشف عن البضائع غير المشروعة ومنع دخولها إلى العراق، والتعاون من خلال هذا البروتوكول مع الدول من أجل تبادل المعلومات، لضمان مكافحة التصرف غير المشروع بمنتجات التبغ، ولذلك نؤكد التوقيع على هذا البروتوكول لأجل القضاء على هذه المادة غير لمشروعة.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
القانون مهم، وإتفاقية الصحة العالمية الإطارية المادة (15) تتحدث عن الإقتضاب على قضية الإتجار بالمخدرات، لذلك ألحق بها بروتوكول كامل تتفق عليه الدول. أنا أعتقد وقف الإتجار بالمخدرات وحظره والمعاقبة عليه لا يعني أن تدخل إلى العراق مواد جيدة من التبغ غير مهربة، إنما يعني السيطرة على سعة إنتشار التبغ في العراق، وأنتم تعلمون أن المنافذ العراقية أكثر بضاعتها من التبغ ربما التالف وربما المزور وربما الذي يهرب مع ضعف الحدود مع دول الجوار. هناك بضاعة فاسدة تدخل إلى العراق، ولكن السبب هو سعة إنتشار هذه البضاعة، إضافة إلى العبور على الضرائب والعبور على مستحقات الكمارك، لذلك التوقيع على هذه الإتفاقية مهم جداً، لا لحد الكمية التي تدخل إلى العراق، إنما لضبط وقائع أمنية عراقية، لأن الإتجار غير المشروع هو إختراق أمني بالدرجة الأولى.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إنتهى المشاركون في النقاش، كانوا ستة، أربعة منهم نائبات، وفقط إثنان من الذكور، وهذا دلالة حيوية المرأة العراقية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن وجدنا من خلال المداخلات والمناقشات أن جميع المداخلين هم مع الإنضمام إلى هذه الإتفاقية. فقط توضيح، الصك الذي يُقصد به التوقيع، الكتاب الذي من خلاله تعرب دولة أن تصادق على هذه الإتفاقية، هذا معنى الصك وليس بالمعنى المالي، وفيما يتعلق بهذه الإتفاقية لها ثلاث فوائد:
إبتداءً تشديد الرقابة، والإتجار غير المشروع يؤدي إلى ضعف الرقابة، وبالتالي يؤدي إلى إنتشار التبغ.
ثانياً: التهريب يؤدي إلى إنخفاض في الجودة والنوعية بحكم عدم الرقابة.
ثالثاً: يؤدي إلى رخص السعر، والذي يؤدي بدوره إلى مزيد من إنتشار حالة التدخين، علماً أن مجلس النواب شرع قانوناً، ولكن للأسف الشديد لا زالت الدعايات والإعلانات في الأسواق وعلى السيارات حول التبغ والتدخين وأنواع السكائر كثيرة، ولم يعمل بنصوص القوانين.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن في لجنة الصحة والبيئة مع الموافقة على إنضمام العراق إلى هذه الإتفاقية، لما لها من فوائد كثيرة، وهي تمنع واحدة من أخطر الظواهر التي أستطيع أن أقول بأنها بدأت تنخر في المجتمع العراقي، وتحول أكثر القوى البناءة إلى فئة بحاجة إلى معالجة، وبحاجة إلى أن تصرف الدولة مبالغ طائلة عليهم، لكي تخلصهم أو تعالج الإفرازات الناتجة عن هذه الظاهرة السيئة.
سيادة الرئيس. فيما يخص منع الترويج أو الدعاية لهذه الظاهرة السيئة، للأسف الشديد العراق يأتي في مؤخرة الدول التي تطبق منع الترويج أو منع الدعاية بكافة الأشكال لموضوع التدخين. على سبيل المثال، أفغانستان بالرغم من الظروف المادية الصعبة ووضع دولة أفغانستان – وهو معروف – فهي قد سبقت العراق في تطبيق منع الترويج ومنع الدعاية بكل الأشكال لهذه الظاهرة السيئة، لذلك فأنا أدعو زملائي إلى الموافق، لعله ننجح أو نوفق في الوصول إلى هذه الإتفاقية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة العلاقات الخارجية).
قبل قراءة القانون. نحن بقي لنا تقريباً أربع فقرات، الفقرة الأخيرة تم تأجيلها بطلب من لجنة الصحة والبيئة وتضاف لها اللجنة القانونية الفقرة التاسعة، وتبقى عندنا السادسة والثامنة، السابعة أيضاً فيها مناقشة إن شاء الله نحسمها ما بعد هذه القراءة، فلم يبقَ لنا من الجدول إلا تقريباً مادتان أو فقرتان، أتمنى على الإخوة الحضور، وتسجيل الحضور. طبعاً هذا الجهاز الذي أمامكم حسب ما أخبرني أصحاب الإختصاص أنه كان هدية من إحدى المؤسسات الأمريكية، وهو الآن غير قابل للعمل، وأصله من الدنمارك، وتم الإتصال مع الشركة صاحبة هذا الجهاز، وإلى الآن لم يكتشفوا السر، لكن الجميل في هذا الموضوع أن الرئاسة تستطيع أن تتحدث، ورؤساء الكتل أيضاً يعمل الجهاز، أما الباقون فالخراب لهم، هل هذا الخراب جاء بذكاء معين بحيث ميز ما بين رؤساء الكتل وما بين النواب؟ تفضلوا.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن تقرير اللجنة.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ممكن اللجنة أو اللجنتان أن تلخصوا لنا التقرير، لأنه يأخذ وقتاً طويلاً، أكثر من الإتفاقية هذا التقرير، فتستطيعون أن تتحدثوا بشكل مختصر.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
بناءً على ما تقدم نأمل أن تكون مساهمات ومداخلات السيدات والسادة الأعضاء تعزز القناعة بالمصادقة على هذه الإتفاقية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن المناقشون، النائب حنين قدو.
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
أنا أدعو مجلس النواب العراقي للتصويت على هذه الإتفاقية، لأهمية هذه الإتفاقية لتسهيل عمايات نقل المركبات وتطوير الطرق الرئيسية للخط السريع ما بين هذه الدول الموقعة عليها، من خلال بناء علاقات دولية مهمة، وكذلك هي تؤدي إلى تقليل حوادث السير في الطرق الخارجية، وأيضاً تسهيل عملية مرور المركبات بين الدول المنظمة إلى الإتفاقية.
– النائبة غيداء عبدالحسين:-
الإعتراض عن هذه الإتفاقية لا يعني أنها غير مهمة، على العكس هي إتفاقية جداً مهمة، ومن أهميتها أن الشعب العراقي غير قادر على الإلتزام بمثلها، أو غير قادر على أن يضع نفسه أمام بعض الإلتزامات المالية والقضائية، باعتبار أن هناك إيداع مصدق لدى الأمين العام، وهناك النزاعات التي تحدث وكُلفت بها محكمة العدل الدولية. هذه الإتفاقية بدأت بها اللجنة الإقتصادية الأوربية عام 1947، وضعت تشريعات دولية بأن تلتزم بها الدول من أجل الحفاظ على أرواح الناس وأرواح المواطنين من خلال تشريعات دولية حول الطرق والمركبات والإشارات المرورية، بعد عام 1947 وضعت الإتفاقية عام 1968، بعد أن تأكدت من إلتزام هذه الدول بالتشريعات الداخلية أو الدولية، ودخلت حيز النفاذ عام 1977 فهذه المدة كلها من أجل أن تتأكد بأن الدول قادرة على الإلتزام بهذه الإتفاقية، وفي عام 2004 وضعت إحصائية فوجدت أن ما يقارب مليون شخص أو إنسان يودى بحياتهم بسبب الحوادث، ومن (20 – 50) مليون مصاب بجروح خطيرة، و(80%) من هذه الإحصائية في الدول الفقيرة أو ذات الدخل المتوسط، لذلك وضعت الملحق بعد قرار من الجمعية في الأمم المتحدة رقم (60/5) ملحق 2006 حول هذه الإتفاقية من أجل أن تلزم هذه الدول، وعليه اللجنة وضعت يدها على هذا الموضوع، بما أنها لم تعترض ولم تلغِ الإتفاقية ولم يعترض أيضاً أحد النواب على القراءة الأولى، فيجب أن تشترك لجنة الأمن والدفاع بالنسبة إلى القوانين والإجراءات التي تعمل بها مديرية المرور العامة، ونحن مضت عشر سنوات ولا نستطيع أن نقرر. فالرجاء بعد الإلتزام بهذه الإتفاقية أو بعد التصديق يجب أن يلتزم مجلس النواب بإنجاز هذه التشريعات وتلتزم اللجان بمرافقة القوانين والإجراءات.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
هذه الإتفاقية ذات إلتزامين، إلتزام داخلي وإلتزام دولي. الإتفاقية حقيقة تحدد إبتداءً من إنشاء الطرق، والأخذ بنظر الإعتبار المواصفات الهندسية الناجحة إلى التعليم، العلامات والإشارات الدولية، إلى العقوبات التي تنص على مخالفات المرور، إلى مواصفات السائق والإجازة والسيارة ومن يتحرك في ذلك، إلى العلاقات الدولية في الطرق المشتركة بين الدول، ونحن طبعاً نحتاج هذه الإتفاقية في جانبين، في الأمر الداخلي، والذي نحتاج فيه إلى تنظيم حركة السير والمرور وحيازة السيارة وطبيعة الإجازة وطبيعة العقوبة المرورية، ونحتاج أيضاً لدينا شبكة طرق خارجية مع الدول الأخرى، وفيها أيضاً إلتزامات أمنية وإلتزامات إجتماعية، وأعتقد أن اللجنة حسناً فعلت، حيث قدمت تقريراً وافياً بهذا الشأن، لكن رأيت أن التقرير تقريباً هو نسخة من مواد الإتفاقية التي يطلبون التصويت عليها. أنا مع حث مجلس النواب على التصويت على هكذا إتفاقيات لها إنعكاس داخلي وإنعكاس دولي.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
معروف أن حوادث المرور تأتي بالمرتبة الثانية بعد حوادث الإرهاب، وفي بعض الأحيان تأتي بالمرتبة الأولى. أنا أذكر أنه يوجد تقرير عام 2012 على شاشة تلفزيون العراق، أعطى أن عدد ضحايا الإرهاب لعام 2012 بلغ (4,500)، في حين بلغت ضحايا حوادث الطرق نتيجة المرور (9000) وكسور، فكانت ضعفاً، لذلك نرى بأن هذه الإتفاقية مهمة جداً بالنسبة إلى حياة المواطن، حيث أنها تضبط قواعد السير على الطرق من خلال العلامات والإشارات المرورية التي خصصت لتنظيم السير، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث ومنع الكثير منها، وبذلك سوف نحد من حوادث السير وتقليل الوفيات والإصابات.
ثانياً: في هذه الإتفاقية سوف يكون هناك تطابق وترابط مع جميع البلدان الموجودة، لأنها تشكل سلسلة متواصلة عبر العلامات الموجودة على الطرق بشكل سهل ويسير للتعرف عليها.
ثالثاً: من الضروري جداً توفير شهادات التسجيل بالمواصفات الفنية ولوحات التسجيل المعروضة بعلامات مميزة من دولة التسجيل، وهذا ما نصت عليه الإتفاقية، مع شرط وجود تصحيح القيادة للسائق.
رابعاً: لما تقدم أعلاه نوصي السادة النواب بضرورة التصويت والمصادقة على هذه الإتفاقية المهمة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً الغاية من هذه الإتفاقية أو الغرض منها هو لإلزام الدول بوضع نظام موحد للوحات المرورية والإشارات الضوئية، بحيث أنها توضع في أماكن محددة وواضحة يستطيع الجميع ملاحظتها، وحتى يهتدي بها عندما يسير على الطريق، والهدف الأساسي هو لتلافي وقوع الحوادث أولاً، وثانياً هو للسير في الطرق وفق نظام سير عالمي موحود، لذا عندما إنضم العراق إلى هذه الإتفاقية هو لضبط هذه المسائل وضبط اللوحات المرورية وضبط نظام السير، لا سيما وإننا شاهدنا في المرحلة الأخيرة وقوع حوادث سير كثيرة جداً راح ضحيتها الكثير. المفروض أن نتخذ كافة الوسائل والسبل التي تحد من وقوع هذه الحوادث، لذا نطلب المصادقة والموافقة على هذه الإتفاقية، باعتبار أنها تصب في الجانب الأمني فيما يتعلق بالسير في الطرقات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المفروض أن تصدر مع هذه الإتفاقية أنظمة وتعليمات تحدد اللافتات وعلامات السير، خاصةً في ظل الظرف الأمني الذي يمر به البلد، الكثير من هذه العلامات قد تدهورت، ثم أيضاً حتى ننسجم مع متطلبات هذه الإتفاقية فلا أن يكون تقرير الثقافة المجتمعية يحتوي على إقامة دورات وإعتمادها في الإعلام لترتيبها في هذه الإطار.
أنا رأيت في الإتفاقية موضوع التحكيم، ومن خلال متابعتنا في مجال القانون الدولي شوهد أن التحكيم عندما يكون في مثل هكذا حالات فدائماً الدولة تخسر قضيتها في مجال التحكيم، لذلك كنت أتمنى على اللجنة أن تأخذ في حالة الخلاف أي مبدأ آخر من مبادئ المقاضاة التي تتعلق باختلاف قضية التحكيم.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا القانون قانون مهم جداً، بسبب معاناة بلدنا وخاصةً في المدة الأخيرة من حوادث مؤسفة تسببت في إزهاق أرواح الأبرياء، بسبب فقدان المنظمومة القانونية العراقية لمنح إجازات السوق لكثير من الظواهر، إضافةً إلى عدم توفر شروط السلامة في الطرقات العامة، وعليه فإن توقيع العراق على هذه الإتفاقية سيساعد في تنظيم السير على الطرق والإلتزام بالإشارات المرورية التي تم تطويرها لتنظيم حركة السير ولتفادي وقوع الحوادث والتقليل من الإصابات، وأيضاً تساعد على زيادة إجراءات السلامة من خلال إعتماد قواعد فنية محددة للمرور، لذلك فنحن نوصي أن يتم إنضمام العراق إلى هذه الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– النائب محمد حمزة جارالله الشمري:-
الإتفاقية مهمة، والملاحظات التي أبداها الإخوة تقريباً هي نفس الملاحظات ألتي أسجلها، لكن نؤكد مرة أخرى على أننا يجب أن نهتم بالمعايير في داخل العراق، ونغطي أية إتفاقية إذا نستطيع أن نستفيد منها داخلياً وخارجياً، وأؤكد على أن يكون هنالك رأياً للجنة الأمن والدفاع من خلال مفاتحة وزارة الداخلية، ومعرفة إلى أي مدى اليوم ترتبط الكثير من القوانين والإجراءات المتبعة لدينا في داخل العراق.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً نحن بأمس الحاجة لمثل هذه الإتفاقيات، وبأمس الحاجة إلى إجراءات تنظيم السير في الطرق، والطرق العراقية طبعاً لا نلاحظ فيها أية إشارات مرورية أو أية لافتات تنظم السير، والحوادث أصبحت كثيرة جداً خصوصاً في الطرق الخارجية، كذلك نلاحظ عدم وجود إنارة في الطرق الخارجية. أما بالنسبة للطرق الداخلية فتوجد فيها مشاكل من نوع آخر، وهي عدم توفر الشروط الفنية التي يتعين إتباعها من قبل الدراجات الهوائية وغير الهوائية وباقي المركبات المختلفة، ولا زالت لا توجد لدينا في العراق ثقافة لتأسيس شوارع المشاة أو الشوارع الخاصة بالدراجات الهوائية وغير الهوائية، كل هذه تؤدي إلى حالات إصطدام تسبب مشاكل مجتمعية مختلفة، إضافة إلى تفشي ظاهرة القيادة من دون إجازات سوق. طبعاً الإتفاقية أكدت على أن يكون لكل سائق تصريح قيادة وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية. كل هذه الأسباب جعلتنا ندعم هذه الإتفاقية والمصادقة عليها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة العلاقات الخارجية، إذا لديكم إجابات.
– النائب عبدالباري محمد فارس محمد:-
طبعاً شكراً للسادة والسيدات النواب. لا شك أن مهمة لجنة العلاقات الأساسية هي متابعة الإتفاقات الدولية، الركن الأساسي للعراق مع الدول الأخرى، ولكن في الوقت ذاته في اللجنة نحن أمامنا خياران: توضيح الإتفاقية بالتفاصيل الممكنة، لتوضح لمجلسكم الموقر رؤية ملخصة لهذه الإتفاقية. أما إحداث تعديلات عليها، الإتفاقات الدولية هي تعامل بين السلطة التنفيذية في الدولة العراقية مع السلطة التنفيذية في الدولة الأخرى أو مع مجموعة من الدول، في هذه الحالة، لا نستطيع في مجلس النواب، ولا في لجنة العلاقات إحداث تغييرات، بل إنما طلب تعديلات، وهذا يؤدي إلى إعادة الإتفاقية إلى الحكومة العراقية، ومن ثم إعادة المفاوضات لإحداث أية تغييرات فيها. فنحن في اللجنة نعتقد بأن التصويت على هذه الإتفاقية سيكون في صالح العراق، وسيكون في صالح المواطن العراقي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الخدمات، إذا لديكم رأي.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نحن مع الإتفاقية حقيقة، لأنها تخدم المواطن، ولأن نسبة الحوادث في كثير من المحافظات حسب الإحصاءات أكثر من العمليات الإرهابية، لذلك نحن نشجع على أن يلتزم العراق بهذه الإتفاقية وبكل جوانبها، حتى نحمي المواطن.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970. (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يقرأ تقرير اللجنة القانونية على مشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائبة غيداء عبدالحسين:-
يجب أن نقول القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970المعدل، أو أن نقول التعديل الثاني لهذا القانون، لأن هناك تعديل ثالث لقانون رقم (54) لسنة 1971، ويمكن للجنة مراجعة الوقائع العراقية ذي العدد 1985 في 10 نيسان 1971 الذي وردت فيه الأسباب الموجبة لتعديل هذا القانون، لأهمية شهادات المنشأ والقوائم التجارية في أحكام المقاطعة العربية ضد إسرائيل وللحيلولة دون تسابق البضائع الإسرائيلية، لذا يجب التصديق على المضمون إضافة إلى التصديق على التوقيع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
شكراً لجهود اللجنة طبعاً. القانون مهم ، وتقرير اللجنة أعتقد كان منظماً جداً، وأعتقد الإخوان في اللجنة القانونية ناقشوا القانون مع المعنيين بأن هذه المواد القانونية وإن كانت قد دونت بعضها في محتواها مهمة جداً، حيث أن أصل مشروع القانون يعود إلى عام 2010، ونحن الآن في عام 2015، وتغييرات كثيرة حصلت في المواقف السياسية والإقتصادية، وأعتقد نحو سلطة السياسة النقدية، فحذف عبارة (دائرة التحويل الخارجي) قد تكون هي ملغية، لكن هل أن الوضع الحالي المعد للسياسة النقدية سوف يكون لديهم موافقة فيه؟ أو مع رأيهم حول هذا الموضوع؟ إن تقديم مشروع القانون للتصويت عليه أعتقد يجب أن يعاد النظر بهذه النقطة، لأنه قد مضى وقت أكثر من خمس سنوات على مشروع القانون، وهناك تغييرات حصلت على الوضع المالي وكذلك الإقتصادي والسياسي بحاجة إلى إعادة النظر بهذ النقاط.
الملاحظة الثانية: المادة (2). هل صحيح أن الإعفاء من التصديق، أو الإعفاء من الرسم حالياً سيكون له مقبولية لدى الوزارات المعنية، وتحديداً وزارة المالية؟ أعتقد أن هذه الفقرة أيضاً بحاجة إلى أخذ قرار في وزارة المالية والمعنيين، لكي يكون القانون رصيناً، ولكي يرتقي بالعملية السياسية وكذلك السياسة الإقتصادية في البلد في الوقت الحالي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذان التعديلان هما تنظيميان. الأول: إلغاء الدائرة (إلغاء أحكامها)، عندما البنك المركزي يلغي دائرة الرقابة، فبالتالي عندما تراجعهم يقولون لا توجد لدينا هكذا دائرة، وسريعاً ما يصرفون المواطن، فبالتالي ليست ذات أهمية. أنا أركز على أمرين في هذا القانون:-
الأمر الأول: إن هذا القانون برمته صدر في عام 1970. نحن الآن في نظام ديمقراطي، بلد يعتمد التجارة الحرة، نريد إستثماراً، نريد دولاً تأتينا. هذا القانون برمته بحاجة إلى إعادة نظر، وإلى تعديل وتقديم قانون جديد.
الأمر الثاني: في لقاءاتنا وسفراتنا كانت دائماً هناك شكوى من بعض الروتين من بعض الدول فيما يتعلق بهذه التصديقات في الحصول على الإجازات، وعليه مع أهمية هذا القانون في تشجيع الإستثمار أنا أدعو اللجنة القانونية إلى مفاتحة الحكومة بتقديم قانون جديد في هذا الصدد، مع أن هذين التعديلين هما تعديلان لا يقدمان ولا يؤخران كثيراً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المداخلة التي ذكرت أنه يجب مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل وأنا لا أعرف ما هو المعيار التي تستند عليه اللجنة بأن هذا المعيار سوف يطبق خاصةً ان بعض الدول في المنطقة تفرض رسوم على شهادة المنشأ التي تحصل بالنسبة للعراق ثم أغلب البضائع التي تأتي من الخارج أسعارها غالية جداً فلماذا هذا الإعفاء في الرسوم؟ ولا أجد ما هي المصلحة من تشريع هذا القانون ولاأجد أي مصلحة وطنية من هذه التعديلات المدرجة على هذا القانون.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
المادة (2) الفقرة (ج) التصديق على شهادة المنشأ، أصلاً هذا الرسم لا أعتقد هو إجباري وإذا نقرأ أصل النص المادة العاشرة (أ) في العملة العراقية لا يوجد (100) فلس متداولة في البنك المركزي فأعتقد هذا التعديل يحتاج الى إعادة نظر. أما التعديل في الرسم أعقد هذا التعديل غير منتج وغير مفيد.
بيان إستنكاري حول إغتيال كبير شيخ عشيرة الغانم في البصرة، يلقيه النائب عبد العظيم العجمان.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يقرأ بيان إستنكاري حول إستشهاد كبير شيخ عشيرة الغانم في البصرة. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثانياً: تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة. (مرافق)
– النائبة ناهدة حميد لفته العقابي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائب مناضل جاسم محمد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
تكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– النائبة ناهدة حميد لفته العقابي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول أعمال اللجنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، تقرير مفصل وجيد والتوصيات نعتبرها خطة عمل للجنة في الفترة القادمة إن شاء الله.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002. (اللجنة القانونية) .
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر (نقطة نظام):-
نقطة نظام المادة (37) من النظام الداخلي أولاً، (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجل النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل).
الآن نحن نطالع بأن جدول الأعمال يصل إلينا في هذه اللحظة وهناك مواضيع مهمة مطروحة للنقاش والمطلوب أن النائب يستعد لكي يضمن حقه بالنقاش.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جيد.
أولاً: البرنامج من يوم أمس.
على كل حال أرسل إليكم بالبريد الإلكتروني.
البرلمانية.
ثانياً: المشكلة هي ليست مشكلة هيأة الرئاسة، هي مشكلة اللجان، ونحاول أن نستحصل القانون من اللجان لا أن ننتظر إرسال القانون منها، ونتمنى على اللجان أن تأخذ دورها في الموضوع.
تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (116) لسنة 2002.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (11) لسنة 2003.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (94) لسنة 2002.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (40) لسنة 2002.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
توجد مئات القرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل إما معرقلة لعمل الدولة أو منتهكة لحقوق الإنسان أو لا جدوى من بقاءها لانتفاء الحاجة منها، لذا شُكلت في مجلس الوزراء قبل ثماني سنوات لجنة لدراسة هذه القرارات وعرضها على مجلس النواب لإلغائها بشكل كامل لذلك هذه القرارات التي قرأُت حالياً نطالب السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت على إلغاءها لأنه إنتفت الحاجة منها بمعنى تعديل تسمية دائرة علاقات وهو أصبح قانون لوزارة العدل أو عملية تزوير دفتر الخدمة والخدمة الإلزامية التي أصبحت ملغية وهكذا بالنسبة لبقية القرارات ولذا أطالب أعضاء مجلس النواب بالتصويت على إلغاء هذه القرارات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
طبعاً هذا مشروع القانون تم بالتعاون ما بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية للذهاب إلى إلغاء القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة وهذا مسعى طيب ما بين اللجنة القانونية ورئاسة الجمهورية وجاء بهذا الشكل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: هذه القوانين والقرارات المفترض بها أن يكون إلغاءها بقانون واحد وليس أربعة أو خمسة قوانين تلغى كل واحد يلغي بقرار متكون من سطرين.
ثانياً: عادة مسودة أو قانون وزارة العدل ماذا يقول عندما يشرع؟ يقول (لا يعمل مع أي نص يتعارض مع هذا القانون) وهو تم إلغاءه.
ثالثاً: هنالك قوانين كما يقولون علماء الحوزة العلمية سالبة باكتفاء الموضوع القرار رقم (11) ورقم (40) خدمة إلزامية لا يوجد حتى استطيع أن اخذ بدل أو شطب بدفتر الخدمة فهذه سالبة باكتفاء الموضوع وهنالك قوانين مهمة وقرارات لمجلس قيادة الثورة قمنا بقراءتها قراءة أولى مثل قرارات إطفاء الأراضي الزراعية في كركوك وبشير وتسعين فلماذا لا تجلبوه القراءة الثانية؟ هذه القرارات حصلت عليها مشاكل والآن داعش إستغل هذا الوضع لذا أتمنى هذه القوانين والقرارات التي لا يوجد فيها أثر عملي تقومون بجلبها في سلة واحدة وهي لا خير فيها ولا في مجلس قيادة الثورة السابق لذا نقوم بحلها أفضل من جلب في كل مرة قرار.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أولاً: نثمن جهود اللجنة القانونية التي تقدم يوم بعد يوم أو جلسة بعد جلسة قرارات ضرورية بإلغاءها لأنها لم تعد لها أي قيمة لا قانونياً ولا عملياً على أرض الواقع، لكننا نريد من اللجنة القانونية جهود أكثر لتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة القانونية لإعادة النظر في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي كثيراً منها تم إلغاءها من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتي لها مساس بحقوق أملاك وكذلك حريات وكذلك بالحقوق والحريات للكثير من المواطنين وحقيقة لو كان هذا خلال هذا الفصل التشريعي سوف يكون ذلك عمل جباراً وأيضاً إنجاز للبرلمان واللجنة القانونية.
ثانياً: المحكمة الاتحادية قد أرجعت حال تقديم المقترحات القانونية للبرلمان ونستغل هذه الفرصة بأن تكون المبادرة من مجلس النواب واللجنة القانونية وإذا كان هنالك أي حاجة لأخذ رأي مجلس الوزراء القوانين المواد التي من شانها أن تلغي هذه القرارات ولم يبقى لها قيمة لذ أطالب وأناشد اللجنة القانونية بضرورة التأكيد على بذل جهود أكثر لإلغاء هذه القرارات وعدم الإطالة أو مضي وقت طويل على إبقاء قرارات لم يبق لها قيمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: هي مجموعة من المشاريع وليس مشروع واحد إجماع بالمشاريع الخاصة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي مشاريع جاءت من رئاسة الجمهورية وبالتعاون مع مجلس النواب شيء جيد جداً وهي أربعة مشاريع إثنين منها تخص الخدمة العسكرية والجيش العراقي هي الخدمة العسكرية ومشروع خاص بوزارة العدل كون أن هنالك قانون وزارة العدل والمشروع الآخر خاص بأجور الماء والمجاري للمواطنين وتوزيعها، ونعم نحن مع حل أو إلغاء هذه المشاريع ولكن لدي ملاحظة حول المشاريع العسكرية وخاصة مشروع رقم (11) الذي يقول في الأسباب الموجبة (نظراً لحل المؤسسة العسكرية بموجب أمر سلطة الائتلاف) نعم بريمر قام بحل الجيش العراقي وهو كان بأمر سلطة الائتلاف وهذا الحل أثر في العراق.
ثانياً: تعليق الخدمة العسكرية، في نفس الموضوع تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية إلى أجل غير مسمى فنحن نريد أن نشرع قانون الخدمة العسكرية ومذكور في الأسباب الموجبة إلى أجل غير مسمى فهذا غير معقول نذكرها في الأسباب الموجبة والحل الحقيقي هو أننا إما أمام تشريع الخدمة الإلزامية أو يفضل عدم ذكرها فنحن نقوم بتشريع قانون لحين تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية إلى أجل غير مسمى لذا أرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذا الموضوع.
ثالثاً: أيضاً فيما يتعلق بالخدمة العسكرية وهو موضوع البدل العسكري أيضاً لنفس السبب ذكر في الأسباب الموجبة، لذا أرجو من الإخوة الانتباه لذلك فمن غير المعقول أننا نلغي الخدمة العسكرية لأجل غير مسمى.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
لا أريد أن اكرر نفس الملاحظات التي ذكرها الإخوة والأخوات ولكن سوف أعرج على أصل القرارات فنحن منذ 2003 ولحد الآن أي (12) سنة تقريباً مما يؤسف له إلى الآن هناك قرارات مهمشة لرموز النظام البائد مثل احمد حسن البكر أو صدام حسين المقبور وأنا أتذكر أنه في الدورة البرلمانية الأولى ومشكورة اللجنة القانونية والقرارات التي جاءت إلغاء من رئاسة الجمهورية وكان يفترض أن تشكل لجنة للنظر فنحن يومياً نأتي نأخذ من وقتنا نقرأ قراءة أولى أو ثانية قرارين أو ثلاثة والتي كانت اعتقد برعايتهم لذا كان من المفترض أن تشكل لجنة معنية بدراسة كل القرارات السابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل حتى وان كان لا يعمل بها الآن أو يعمل بها لمجرد أنها مهمشة بأسماء رموز النظام البائد إحتراماً لدماء شهدائنا ومعاناة سجنائنا والأمهات الثكالى لا يفترض بالدولة العراقية الحالية الجديدة الى الآن تعمل بقرارات مهمشة بأسماء هؤلاء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن في كل فترة نجلب مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة ونقوم بالغاءها بالرغم من أن المادة الدستورية تقول (كل القوانين والقرارات تبقى سارية المفعول ما لم يجري إجراء تعديل أو إلغاء لها) وبالتالي كل القرارات أصبحت بالية مع وضع العراق الحالي لذا نحتاج إلى قرار من مجلس النواب إلى إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة ومن ثم نصدر تعديلات أو تشريعات أو الشيء الذي نحتاجه من هذه القرارات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
المناقشة إنتهت وان شاء الله تستفيدون من هذه الملاحظات إذا كان لديكم تعليق.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: نشكر السادة أعضاء مجلس النواب على هذه المداخلات القيمة جداً ولكن توجد مسألة مهمة جداً فكما تعلمون أن قرارات مجلس قيادة الثورة هي قوانين وكل ما يصدر هو قانون من مجلس قيادة الثورة المنحل وبالتالي دائماً الحاجة الى القانون متجددة ومستمرة ومتكررة ولا يوجد إيقاف لها وعلى هذا الأساس صدرت قرارات بالآلاف من مجلس قيادة الثورة وطبعاً في غالبيتها مطلوبة فهي تعدل حالة معينة وما تطلبه الحالة الماسة لها سواء من قبل الحكومة أو المجتمع أو مؤسسات الدولة والى آخره ولكن توجد العديد من القرارات الآن وتم إصدار العديد من التشريعات أصبح لا فائدة من ورائها وكما توجد الكثير من القرارات هي نافذة الى يومنا هذا نعم لا توجد خدمة عسكرية ولا يوجد دفتر خدمة ولكن هذا هو موجود الآن لو تم حيازته بيد شخص وقام بتزويره ينطبق عليه النص لأن القرار لم يلغى.
ثانياً: تعليق الخدمة الإلزامية ليس قولنا نحن بل ما ورد بأمر سلطة الائتلاف والذي هو ألغى الخدمة وعلقها لذا نقول نظراً لتعليقها من قبل سلطة الائتلاف فلا يوجد خدمة إلزامية الآن شرع هذا القانون ونريد نلغي دفتر الخدمة وكذلك ما يقع عليه من تزوير.
ثالثاً: وفيما يتعلق بوزارة العدل صدر قانون وليس بالضرورة فكثير من القوانين لا تذيل بنص أي بمعنى لا يعمل به بنص يتعارض مع أحكام هذا القانون لذلك هذه القرارات حقيقة اللجنة القانونية شكلت لجنة من المستشارين لدراسة كافة قرارات مجلس قيادة الثورة ولابد من وضع مقصلة لإنهاء كافة هذه القرارات التي لا تنسجم مع إحكام الدستور العراقي وبالتالي تكون المنظومة واحدة موحدة متوافقة مع أحكام الدستور.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أولاً: بالنسبة لقرارات مجلس قيادة الثورة هو موجب للإلغاء بموجب الدستور والدستور عندما صدر يعتبر كل هذه القرارات ملغية.
ثانياً: أنا مع طلب الأستاذ عباس البياتي والسيدة عالية نصيف بأنه نحن شكلنا لجنة في الدورة السابقة وطلبنا من دوائر الدولة حتى لا يحصل فراغ قانوني لأنه بعض قرارات مجلس قيادة الثورة تشكل إجراء قانوني ولكن الوزارات لم ترد لذلك أنا أطلب حتى تكون في هذه الدورة لأنه لا يجوز بعد مرور هذه المدة الطويلة ولا زالت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تطبق في القوانين العراقية وفي محاكم العراق والوزارات العراقية لذلك أطلب من هيأة الرئاسة بأن تكتب لكل وزارات الدولة والمؤسسات بأن مجلس النواب الآن يريد أن يلغي كافة قرارات مجلس قيادة الثورة والوزارة التي تريد أن تزودنا بالقرار الذي يحتاج الى تشريع قانون فقط حتى نستطيع أن نحسم الموضوع لأنه نحن نشكل لجنة في اللجنة القانونية والوزارات لا تستجيب لنا ولكن هيأة الرئاسة تستطيع أن تطلب من الحكومة والوزارات كافة تزويدنا خلال فترة قريبة القرارات التي تحتاج الى تشريع والقرارات التي لا تحتاج الى تشريع سوف تلغى من قبل مجلس النواب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فقط منذ ثلاثة أشهر أرسلت اللجنة القانونية إلى الحكومة الكتاب الذي تحدث به السيد نائب رئيس اللجنة وفعلاً الوزارات لم تستجب وفي الحقيقة طلبنا منها بيان رأيها بقرارات مجلس قيادة الثورة التي يعتقد أنها تخالف الدستور أو تعطل سير عمل الدولة أو دوائرها أو تشكل نوع من الروتين المعقد الذي كان يعمل بها آنذاك في النظام السابق لم تتم الإجابة ثم لحقناه بكتاب إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لتعميمها على الوزارات وأيضاً لم تتم الإجابة، لذا حقيقة نكرر طلبنا على هيأة الرئاسة بضرورة مفاتحة دوائر الدولة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الرابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائبة غادة محمد نوري عبدالرزاق:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائبة غادة محمد نوري عبدالرزاق:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
طبعاً مشروع القانون من عنوانه الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية، أعتقد كان المفروض أن تكون اللجنة الإقتصادية ضمن اللجان المعنية.
ثانياً: لماذا الإتفاقية الأصلية ملحقة بإتفاقية منظمة الصحة العالمية؟ المفرض أن تكون ملحقة بتفاصيل الإتفاقية المرفقة بالبروتوكول، لكي نطلع عليها.
لدي سؤالان في خصوص اللجان المعنية:-
النقطة (6) في الفقرة/خامساً (التعاون في حدود الوسائل والموارد المتاحة على جمع أية موارد مالية لازمة لتنفيذ هذا البروتوكول تنفيذاً فعالاً من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف). نريد أن نعرف، هل هناك أعباء مالية تترتب على الدولة عندما تنظم إلى هذه الإتفاقية؟
السؤال الثاني: مذكور أنه سيبدأ نفاذ البروتوكول في اليوم التسعين بعد إيداع الصك الأربعين، تم إيداع الصك الأربعين بحدود 30 تموز 2014 ، تعقد الدورة الأولى، هل تم إيداع الصك؟ ومقدار الصك؟ وهناك مدة طبعاً بين 2014 ونحن الآن في 2015.
السؤال الأخير: عندما نكون منظمين إلى هذه الإتفاقية فسيترتب علينا تشريع قوانين تكون منسجمة مع الإتفاقية، سواءً إقتصادية أو قوانين متعلقة أيضاً بالصحة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً هذه من الإتفاقيات المهمة التي تحول من تداول التبغ باعتبار أنه يضر بالصحة. تناولته منظمة الصحة العالمية وأشرفت على هذا البروتوكول هيأة الأمم المتحدة، وهو قد جاء عبر سلسلة إتفاقية، كان هذا مكملاً للإتفاقية الأصلية، لذا نعتقد نحن كون العراق كان من الموافقين ومن الموقعين على هذه الإتفاقية، فمن باب أولى التصديق والموافقة عليها من قبل مجلس النواب للحد من هذه الظاهرة، باعتبار أنها باتت اليوم تشكل خطراً عالمياً، لا سيما أن العراق قد إنفرد بقانون مهم جداً صوت عليه في الدورة الماضية عندما قام بمكافحة التدخين، وجعل لذلك عقوبة، أي أعتبره جريمة في الأماكن العامة، وحدد الأماكن الخاصة للتدخين، فمن باب أولى أن يقوم الآن بالمصادقة على هذا البروتوكول.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
هذه الإتفاقية مهمة جداً، وفيها حفاظ على الصحة العامة والوضع الصحي، ومنع التبوغ وتوزيع هذه المادة غير الضرورية، لذا نحن مع السير بهذه الإتفاقية والمضي بها، وأطلب وأدعو إخوتي إلى التصويت عليها، لأنها دمار شامل، وإهدار للمال، وقتل للمواطنين، وسؤالي إلى اللجنة: ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال مخالفة بنود هذه الإتفاقية؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا مع المضي بهذه الإتفاقية لأهميتها، ولا نفقد الأمل بأن تتخذ إجراءات تشريعية محلية وطنية، حيث قوانين مكافحة التدخين غير كافية في وضع هذه العقوبات، والمادة التي ذُكرت في قانون العقوبات في موضوع الإتجار غير المشروع أيضاً غير كافية، لذلك المفروض أن تكون هنالك تشريعية تنسجم مع الإنضمام لهذا البروتوكول.
الأمر الآخر: دائماً نحن نلاحظ البروتوكولات والإتفاقيات التي يعقدها مجلس النواب، لعله إلا التي كانت ما قبل قليل الإتفاقية التي سنقرها لا حقاً فيها سريان المفعول. أغلب الإتفاقيات أو البروتوكولات ليس فيها سريان المفعول.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا البروتوكول مهم جداً للقضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك لما له من أهمية قصوى للصحة العامة، وخاصةً مع إنتشار أمراض سرطان الرئة بشكل كبير بين المواطنين، وحصول حالات وفاة بسبب رداءة نوعية التبوغ، وبسبب التدخين المفرط، لذلك نحن نرى أن على الدولة العراقية أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الإتجار غير المشروع بهذه البضاعة والردع عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتاجر به، والتأكيد على وزارة الداخلية وسلطة الكمارك للكشف عن البضائع غير المشروعة ومنع دخولها إلى العراق، والتعاون من خلال هذا البروتوكول مع الدول من أجل تبادل المعلومات، لضمان مكافحة التصرف غير المشروع بمنتجات التبغ، ولذلك نؤكد التوقيع على هذا البروتوكول لأجل القضاء على هذه المادة غير لمشروعة.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
القانون مهم، وإتفاقية الصحة العالمية الإطارية المادة (15) تتحدث عن الإقتضاب على قضية الإتجار بالمخدرات، لذلك ألحق بها بروتوكول كامل تتفق عليه الدول. أنا أعتقد وقف الإتجار بالمخدرات وحظره والمعاقبة عليه لا يعني أن تدخل إلى العراق مواد جيدة من التبغ غير مهربة، إنما يعني السيطرة على سعة إنتشار التبغ في العراق، وأنتم تعلمون أن المنافذ العراقية أكثر بضاعتها من التبغ ربما التالف وربما المزور وربما الذي يهرب مع ضعف الحدود مع دول الجوار. هناك بضاعة فاسدة تدخل إلى العراق، ولكن السبب هو سعة إنتشار هذه البضاعة، إضافة إلى العبور على الضرائب والعبور على مستحقات الكمارك، لذلك التوقيع على هذه الإتفاقية مهم جداً، لا لحد الكمية التي تدخل إلى العراق، إنما لضبط وقائع أمنية عراقية، لأن الإتجار غير المشروع هو إختراق أمني بالدرجة الأولى.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إنتهى المشاركون في النقاش، كانوا ستة، أربعة منهم نائبات، وفقط إثنان من الذكور، وهذا دلالة حيوية المرأة العراقية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن وجدنا من خلال المداخلات والمناقشات أن جميع المداخلين هم مع الإنضمام إلى هذه الإتفاقية. فقط توضيح، الصك الذي يُقصد به التوقيع، الكتاب الذي من خلاله تعرب دولة أن تصادق على هذه الإتفاقية، هذا معنى الصك وليس بالمعنى المالي، وفيما يتعلق بهذه الإتفاقية لها ثلاث فوائد:
إبتداءً تشديد الرقابة، والإتجار غير المشروع يؤدي إلى ضعف الرقابة، وبالتالي يؤدي إلى إنتشار التبغ.
ثانياً: التهريب يؤدي إلى إنخفاض في الجودة والنوعية بحكم عدم الرقابة.
ثالثاً: يؤدي إلى رخص السعر، والذي يؤدي بدوره إلى مزيد من إنتشار حالة التدخين، علماً أن مجلس النواب شرع قانوناً، ولكن للأسف الشديد لا زالت الدعايات والإعلانات في الأسواق وعلى السيارات حول التبغ والتدخين وأنواع السكائر كثيرة، ولم يعمل بنصوص القوانين.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن في لجنة الصحة والبيئة مع الموافقة على إنضمام العراق إلى هذه الإتفاقية، لما لها من فوائد كثيرة، وهي تمنع واحدة من أخطر الظواهر التي أستطيع أن أقول بأنها بدأت تنخر في المجتمع العراقي، وتحول أكثر القوى البناءة إلى فئة بحاجة إلى معالجة، وبحاجة إلى أن تصرف الدولة مبالغ طائلة عليهم، لكي تخلصهم أو تعالج الإفرازات الناتجة عن هذه الظاهرة السيئة.
سيادة الرئيس. فيما يخص منع الترويج أو الدعاية لهذه الظاهرة السيئة، للأسف الشديد العراق يأتي في مؤخرة الدول التي تطبق منع الترويج أو منع الدعاية بكافة الأشكال لموضوع التدخين. على سبيل المثال، أفغانستان بالرغم من الظروف المادية الصعبة ووضع دولة أفغانستان – وهو معروف – فهي قد سبقت العراق في تطبيق منع الترويج ومنع الدعاية بكل الأشكال لهذه الظاهرة السيئة، لذلك فأنا أدعو زملائي إلى الموافق، لعله ننجح أو نوفق في الوصول إلى هذه الإتفاقية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة العلاقات الخارجية).
قبل قراءة القانون. نحن بقي لنا تقريباً أربع فقرات، الفقرة الأخيرة تم تأجيلها بطلب من لجنة الصحة والبيئة وتضاف لها اللجنة القانونية الفقرة التاسعة، وتبقى عندنا السادسة والثامنة، السابعة أيضاً فيها مناقشة إن شاء الله نحسمها ما بعد هذه القراءة، فلم يبقَ لنا من الجدول إلا تقريباً مادتان أو فقرتان، أتمنى على الإخوة الحضور، وتسجيل الحضور. طبعاً هذا الجهاز الذي أمامكم حسب ما أخبرني أصحاب الإختصاص أنه كان هدية من إحدى المؤسسات الأمريكية، وهو الآن غير قابل للعمل، وأصله من الدنمارك، وتم الإتصال مع الشركة صاحبة هذا الجهاز، وإلى الآن لم يكتشفوا السر، لكن الجميل في هذا الموضوع أن الرئاسة تستطيع أن تتحدث، ورؤساء الكتل أيضاً يعمل الجهاز، أما الباقون فالخراب لهم، هل هذا الخراب جاء بذكاء معين بحيث ميز ما بين رؤساء الكتل وما بين النواب؟ تفضلوا.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن تقرير اللجنة.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ممكن اللجنة أو اللجنتان أن تلخصوا لنا التقرير، لأنه يأخذ وقتاً طويلاً، أكثر من الإتفاقية هذا التقرير، فتستطيعون أن تتحدثوا بشكل مختصر.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
بناءً على ما تقدم نأمل أن تكون مساهمات ومداخلات السيدات والسادة الأعضاء تعزز القناعة بالمصادقة على هذه الإتفاقية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن المناقشون، النائب حنين قدو.
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
أنا أدعو مجلس النواب العراقي للتصويت على هذه الإتفاقية، لأهمية هذه الإتفاقية لتسهيل عمايات نقل المركبات وتطوير الطرق الرئيسية للخط السريع ما بين هذه الدول الموقعة عليها، من خلال بناء علاقات دولية مهمة، وكذلك هي تؤدي إلى تقليل حوادث السير في الطرق الخارجية، وأيضاً تسهيل عملية مرور المركبات بين الدول المنظمة إلى الإتفاقية.
– النائبة غيداء عبدالحسين:-
الإعتراض عن هذه الإتفاقية لا يعني أنها غير مهمة، على العكس هي إتفاقية جداً مهمة، ومن أهميتها أن الشعب العراقي غير قادر على الإلتزام بمثلها، أو غير قادر على أن يضع نفسه أمام بعض الإلتزامات المالية والقضائية، باعتبار أن هناك إيداع مصدق لدى الأمين العام، وهناك النزاعات التي تحدث وكُلفت بها محكمة العدل الدولية. هذه الإتفاقية بدأت بها اللجنة الإقتصادية الأوربية عام 1947، وضعت تشريعات دولية بأن تلتزم بها الدول من أجل الحفاظ على أرواح الناس وأرواح المواطنين من خلال تشريعات دولية حول الطرق والمركبات والإشارات المرورية، بعد عام 1947 وضعت الإتفاقية عام 1968، بعد أن تأكدت من إلتزام هذه الدول بالتشريعات الداخلية أو الدولية، ودخلت حيز النفاذ عام 1977 فهذه المدة كلها من أجل أن تتأكد بأن الدول قادرة على الإلتزام بهذه الإتفاقية، وفي عام 2004 وضعت إحصائية فوجدت أن ما يقارب مليون شخص أو إنسان يودى بحياتهم بسبب الحوادث، ومن (20 – 50) مليون مصاب بجروح خطيرة، و(80%) من هذه الإحصائية في الدول الفقيرة أو ذات الدخل المتوسط، لذلك وضعت الملحق بعد قرار من الجمعية في الأمم المتحدة رقم (60/5) ملحق 2006 حول هذه الإتفاقية من أجل أن تلزم هذه الدول، وعليه اللجنة وضعت يدها على هذا الموضوع، بما أنها لم تعترض ولم تلغِ الإتفاقية ولم يعترض أيضاً أحد النواب على القراءة الأولى، فيجب أن تشترك لجنة الأمن والدفاع بالنسبة إلى القوانين والإجراءات التي تعمل بها مديرية المرور العامة، ونحن مضت عشر سنوات ولا نستطيع أن نقرر. فالرجاء بعد الإلتزام بهذه الإتفاقية أو بعد التصديق يجب أن يلتزم مجلس النواب بإنجاز هذه التشريعات وتلتزم اللجان بمرافقة القوانين والإجراءات.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
هذه الإتفاقية ذات إلتزامين، إلتزام داخلي وإلتزام دولي. الإتفاقية حقيقة تحدد إبتداءً من إنشاء الطرق، والأخذ بنظر الإعتبار المواصفات الهندسية الناجحة إلى التعليم، العلامات والإشارات الدولية، إلى العقوبات التي تنص على مخالفات المرور، إلى مواصفات السائق والإجازة والسيارة ومن يتحرك في ذلك، إلى العلاقات الدولية في الطرق المشتركة بين الدول، ونحن طبعاً نحتاج هذه الإتفاقية في جانبين، في الأمر الداخلي، والذي نحتاج فيه إلى تنظيم حركة السير والمرور وحيازة السيارة وطبيعة الإجازة وطبيعة العقوبة المرورية، ونحتاج أيضاً لدينا شبكة طرق خارجية مع الدول الأخرى، وفيها أيضاً إلتزامات أمنية وإلتزامات إجتماعية، وأعتقد أن اللجنة حسناً فعلت، حيث قدمت تقريراً وافياً بهذا الشأن، لكن رأيت أن التقرير تقريباً هو نسخة من مواد الإتفاقية التي يطلبون التصويت عليها. أنا مع حث مجلس النواب على التصويت على هكذا إتفاقيات لها إنعكاس داخلي وإنعكاس دولي.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
معروف أن حوادث المرور تأتي بالمرتبة الثانية بعد حوادث الإرهاب، وفي بعض الأحيان تأتي بالمرتبة الأولى. أنا أذكر أنه يوجد تقرير عام 2012 على شاشة تلفزيون العراق، أعطى أن عدد ضحايا الإرهاب لعام 2012 بلغ (4,500)، في حين بلغت ضحايا حوادث الطرق نتيجة المرور (9000) وكسور، فكانت ضعفاً، لذلك نرى بأن هذه الإتفاقية مهمة جداً بالنسبة إلى حياة المواطن، حيث أنها تضبط قواعد السير على الطرق من خلال العلامات والإشارات المرورية التي خصصت لتنظيم السير، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث ومنع الكثير منها، وبذلك سوف نحد من حوادث السير وتقليل الوفيات والإصابات.
ثانياً: في هذه الإتفاقية سوف يكون هناك تطابق وترابط مع جميع البلدان الموجودة، لأنها تشكل سلسلة متواصلة عبر العلامات الموجودة على الطرق بشكل سهل ويسير للتعرف عليها.
ثالثاً: من الضروري جداً توفير شهادات التسجيل بالمواصفات الفنية ولوحات التسجيل المعروضة بعلامات مميزة من دولة التسجيل، وهذا ما نصت عليه الإتفاقية، مع شرط وجود تصحيح القيادة للسائق.
رابعاً: لما تقدم أعلاه نوصي السادة النواب بضرورة التصويت والمصادقة على هذه الإتفاقية المهمة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً الغاية من هذه الإتفاقية أو الغرض منها هو لإلزام الدول بوضع نظام موحد للوحات المرورية والإشارات الضوئية، بحيث أنها توضع في أماكن محددة وواضحة يستطيع الجميع ملاحظتها، وحتى يهتدي بها عندما يسير على الطريق، والهدف الأساسي هو لتلافي وقوع الحوادث أولاً، وثانياً هو للسير في الطرق وفق نظام سير عالمي موحود، لذا عندما إنضم العراق إلى هذه الإتفاقية هو لضبط هذه المسائل وضبط اللوحات المرورية وضبط نظام السير، لا سيما وإننا شاهدنا في المرحلة الأخيرة وقوع حوادث سير كثيرة جداً راح ضحيتها الكثير. المفروض أن نتخذ كافة الوسائل والسبل التي تحد من وقوع هذه الحوادث، لذا نطلب المصادقة والموافقة على هذه الإتفاقية، باعتبار أنها تصب في الجانب الأمني فيما يتعلق بالسير في الطرقات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المفروض أن تصدر مع هذه الإتفاقية أنظمة وتعليمات تحدد اللافتات وعلامات السير، خاصةً في ظل الظرف الأمني الذي يمر به البلد، الكثير من هذه العلامات قد تدهورت، ثم أيضاً حتى ننسجم مع متطلبات هذه الإتفاقية فلا أن يكون تقرير الثقافة المجتمعية يحتوي على إقامة دورات وإعتمادها في الإعلام لترتيبها في هذه الإطار.
أنا رأيت في الإتفاقية موضوع التحكيم، ومن خلال متابعتنا في مجال القانون الدولي شوهد أن التحكيم عندما يكون في مثل هكذا حالات فدائماً الدولة تخسر قضيتها في مجال التحكيم، لذلك كنت أتمنى على اللجنة أن تأخذ في حالة الخلاف أي مبدأ آخر من مبادئ المقاضاة التي تتعلق باختلاف قضية التحكيم.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا القانون قانون مهم جداً، بسبب معاناة بلدنا وخاصةً في المدة الأخيرة من حوادث مؤسفة تسببت في إزهاق أرواح الأبرياء، بسبب فقدان المنظمومة القانونية العراقية لمنح إجازات السوق لكثير من الظواهر، إضافةً إلى عدم توفر شروط السلامة في الطرقات العامة، وعليه فإن توقيع العراق على هذه الإتفاقية سيساعد في تنظيم السير على الطرق والإلتزام بالإشارات المرورية التي تم تطويرها لتنظيم حركة السير ولتفادي وقوع الحوادث والتقليل من الإصابات، وأيضاً تساعد على زيادة إجراءات السلامة من خلال إعتماد قواعد فنية محددة للمرور، لذلك فنحن نوصي أن يتم إنضمام العراق إلى هذه الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– النائب محمد حمزة جارالله الشمري:-
الإتفاقية مهمة، والملاحظات التي أبداها الإخوة تقريباً هي نفس الملاحظات ألتي أسجلها، لكن نؤكد مرة أخرى على أننا يجب أن نهتم بالمعايير في داخل العراق، ونغطي أية إتفاقية إذا نستطيع أن نستفيد منها داخلياً وخارجياً، وأؤكد على أن يكون هنالك رأياً للجنة الأمن والدفاع من خلال مفاتحة وزارة الداخلية، ومعرفة إلى أي مدى اليوم ترتبط الكثير من القوانين والإجراءات المتبعة لدينا في داخل العراق.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً نحن بأمس الحاجة لمثل هذه الإتفاقيات، وبأمس الحاجة إلى إجراءات تنظيم السير في الطرق، والطرق العراقية طبعاً لا نلاحظ فيها أية إشارات مرورية أو أية لافتات تنظم السير، والحوادث أصبحت كثيرة جداً خصوصاً في الطرق الخارجية، كذلك نلاحظ عدم وجود إنارة في الطرق الخارجية. أما بالنسبة للطرق الداخلية فتوجد فيها مشاكل من نوع آخر، وهي عدم توفر الشروط الفنية التي يتعين إتباعها من قبل الدراجات الهوائية وغير الهوائية وباقي المركبات المختلفة، ولا زالت لا توجد لدينا في العراق ثقافة لتأسيس شوارع المشاة أو الشوارع الخاصة بالدراجات الهوائية وغير الهوائية، كل هذه تؤدي إلى حالات إصطدام تسبب مشاكل مجتمعية مختلفة، إضافة إلى تفشي ظاهرة القيادة من دون إجازات سوق. طبعاً الإتفاقية أكدت على أن يكون لكل سائق تصريح قيادة وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية. كل هذه الأسباب جعلتنا ندعم هذه الإتفاقية والمصادقة عليها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة العلاقات الخارجية، إذا لديكم إجابات.
– النائب عبدالباري محمد فارس محمد:-
طبعاً شكراً للسادة والسيدات النواب. لا شك أن مهمة لجنة العلاقات الأساسية هي متابعة الإتفاقات الدولية، الركن الأساسي للعراق مع الدول الأخرى، ولكن في الوقت ذاته في اللجنة نحن أمامنا خياران: توضيح الإتفاقية بالتفاصيل الممكنة، لتوضح لمجلسكم الموقر رؤية ملخصة لهذه الإتفاقية. أما إحداث تعديلات عليها، الإتفاقات الدولية هي تعامل بين السلطة التنفيذية في الدولة العراقية مع السلطة التنفيذية في الدولة الأخرى أو مع مجموعة من الدول، في هذه الحالة، لا نستطيع في مجلس النواب، ولا في لجنة العلاقات إحداث تغييرات، بل إنما طلب تعديلات، وهذا يؤدي إلى إعادة الإتفاقية إلى الحكومة العراقية، ومن ثم إعادة المفاوضات لإحداث أية تغييرات فيها. فنحن في اللجنة نعتقد بأن التصويت على هذه الإتفاقية سيكون في صالح العراق، وسيكون في صالح المواطن العراقي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة الخدمات، إذا لديكم رأي.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نحن مع الإتفاقية حقيقة، لأنها تخدم المواطن، ولأن نسبة الحوادث في كثير من المحافظات حسب الإحصاءات أكثر من العمليات الإرهابية، لذلك نحن نشجع على أن يلتزم العراق بهذه الإتفاقية وبكل جوانبها، حتى نحمي المواطن.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970. (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يقرأ تقرير اللجنة القانونية على مشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– النائبة غيداء عبدالحسين:-
يجب أن نقول القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970المعدل، أو أن نقول التعديل الثاني لهذا القانون، لأن هناك تعديل ثالث لقانون رقم (54) لسنة 1971، ويمكن للجنة مراجعة الوقائع العراقية ذي العدد 1985 في 10 نيسان 1971 الذي وردت فيه الأسباب الموجبة لتعديل هذا القانون، لأهمية شهادات المنشأ والقوائم التجارية في أحكام المقاطعة العربية ضد إسرائيل وللحيلولة دون تسابق البضائع الإسرائيلية، لذا يجب التصديق على المضمون إضافة إلى التصديق على التوقيع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
شكراً لجهود اللجنة طبعاً. القانون مهم ، وتقرير اللجنة أعتقد كان منظماً جداً، وأعتقد الإخوان في اللجنة القانونية ناقشوا القانون مع المعنيين بأن هذه المواد القانونية وإن كانت قد دونت بعضها في محتواها مهمة جداً، حيث أن أصل مشروع القانون يعود إلى عام 2010، ونحن الآن في عام 2015، وتغييرات كثيرة حصلت في المواقف السياسية والإقتصادية، وأعتقد نحو سلطة السياسة النقدية، فحذف عبارة (دائرة التحويل الخارجي) قد تكون هي ملغية، لكن هل أن الوضع الحالي المعد للسياسة النقدية سوف يكون لديهم موافقة فيه؟ أو مع رأيهم حول هذا الموضوع؟ إن تقديم مشروع القانون للتصويت عليه أعتقد يجب أن يعاد النظر بهذه النقطة، لأنه قد مضى وقت أكثر من خمس سنوات على مشروع القانون، وهناك تغييرات حصلت على الوضع المالي وكذلك الإقتصادي والسياسي بحاجة إلى إعادة النظر بهذ النقاط.
الملاحظة الثانية: المادة (2). هل صحيح أن الإعفاء من التصديق، أو الإعفاء من الرسم حالياً سيكون له مقبولية لدى الوزارات المعنية، وتحديداً وزارة المالية؟ أعتقد أن هذه الفقرة أيضاً بحاجة إلى أخذ قرار في وزارة المالية والمعنيين، لكي يكون القانون رصيناً، ولكي يرتقي بالعملية السياسية وكذلك السياسة الإقتصادية في البلد في الوقت الحالي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذان التعديلان هما تنظيميان. الأول: إلغاء الدائرة (إلغاء أحكامها)، عندما البنك المركزي يلغي دائرة الرقابة، فبالتالي عندما تراجعهم يقولون لا توجد لدينا هكذا دائرة، وسريعاً ما يصرفون المواطن، فبالتالي ليست ذات أهمية. أنا أركز على أمرين في هذا القانون:-
الأمر الأول: إن هذا القانون برمته صدر في عام 1970. نحن الآن في نظام ديمقراطي، بلد يعتمد التجارة الحرة، نريد إستثماراً، نريد دولاً تأتينا. هذا القانون برمته بحاجة إلى إعادة نظر، وإلى تعديل وتقديم قانون جديد.
الأمر الثاني: في لقاءاتنا وسفراتنا كانت دائماً هناك شكوى من بعض الروتين من بعض الدول فيما يتعلق بهذه التصديقات في الحصول على الإجازات، وعليه مع أهمية هذا القانون في تشجيع الإستثمار أنا أدعو اللجنة القانونية إلى مفاتحة الحكومة بتقديم قانون جديد في هذا الصدد، مع أن هذين التعديلين هما تعديلان لا يقدمان ولا يؤخران كثيراً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المداخلة التي ذكرت أنه يجب مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل وأنا لا أعرف ما هو المعيار التي تستند عليه اللجنة بأن هذا المعيار سوف يطبق خاصةً ان بعض الدول في المنطقة تفرض رسوم على شهادة المنشأ التي تحصل بالنسبة للعراق ثم أغلب البضائع التي تأتي من الخارج أسعارها غالية جداً فلماذا هذا الإعفاء في الرسوم؟ ولا أجد ما هي المصلحة من تشريع هذا القانون ولاأجد أي مصلحة وطنية من هذه التعديلات المدرجة على هذا القانون.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
المادة (2) الفقرة (ج) التصديق على شهادة المنشأ، أصلاً هذا الرسم لا أعتقد هو إجباري وإذا نقرأ أصل النص المادة العاشرة (أ) في العملة العراقية لا يوجد (100) فلس متداولة في البنك المركزي فأعتقد هذا التعديل يحتاج الى إعادة نظر. أما التعديل في الرسم أعقد هذا التعديل غير منتج وغير مفيد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
مداخلات قيمة أود الإشارة إليها فيما يتعلق بالمداخلة الأولى أنه يجب ان يكون تعديل ثاني وهذا التعديل أرسل إلينا من الحكومة والحكومة هي المفروض قد قامت بإحصاء هذه القوانين حتى تطلق هذا التعديل الأول أم التعديل الثاني أما إذا كان تعديلاً ثاني عندما يقدم الى التصويت توضع هذه العبارة فالموضوع جاء من الحكومة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كان بالإمكان الرجوع الى الأوليات فلو كانت من أحد مهام اللجنة القانونية مقارنة الصياغة من الناحية الشكلية والقانونية حسب النظام الداخلي. تم ذكر هذا الموضوع أيضاً لأنها قضية مهمة جداً بالنسبة لنا كمجلس نواب من ناحية الصياغة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا ليس له علاقة بالصياغة القانونية بإعتبار ان مشروع القانون أو التعديل غير ملزم عندما يصدر يقول هذا أول أو ثاني أول ثالث العبرة بالنفاذ والعبرة بما يأتي من تعديلات ملزمة أما أنه لم يذكر فيه كونه ثاني أو ثالث أو رابع لا هذا لا يغير من إلزامية النص شيء العبرة بما يأتي بمشروع القانون من نصوص ملزمة.
الموضوع الخاص بمقاطعة الإقتصادية أنا أعتقد لا يوجد أي تعارض فيما بينهما السيدة النائبة نجيبة نجيب قالت يجب دراسة الإطلاع على السياسة النقدية الحالية، هذا القانون لا علاقة له بالسياسة النقدية مطلقاً جاء تنفيذاً لقرار المجلس الإقتصادي للجامعة العربية التي ألغت كافة الرسوم والضرائب والإلتزامات للبضائع التي تتبادل في المناطق الحرة بين البلدان العربية فقط وبالتالي لا علاقة له في مسألة السياسة النقدية.
فيما يخص مداخلة النائب عباس البياتي، التعديل ليس ذات أهمية بإعتبار أنه لابد من إعادة النظر ولابد ان نبين في هذا الصدد مسألة مهمة جداً هذا القانون لم يلغي دائرة التحويل الخارجي بل هي باقية لكن دائرة التحويل الخارجي التي نص عليها بقانون تصديق التواقيع على المستندات العراقية والأجنبية وضعت دائرة التحويل الخارجي حتى تقوم بجباية الرسوم وهذه الرسوم التي كانت تجبي بها بعد إنضمام العراق على الإتفاقية التي أعلنتها الجامعة العربية كان عليه ان يلغي هذه الرسوم وبإلغاء هذه الرسوم لابد من حذف عبارة دائرة التحويل الخارجي التي تقوم بجباية الرسوم على مجموعة من المعاملات نتيجة التوقيع على المستندات سواء كانت عراقية أو أجنبية وهذه المعاملات القسامات الشرعية أو النظامية حجج الإرث جميع الوصايا والوكالات العامة المطلقة والخاصة هذه جميعها كانت تعرض على دائرة التحويل الخارجي لجباية الرسوم، نعم الرسوم هي قليلة لكن هي رسوم ونحن حتى نشعر الجامعة العربية بأننا قد إلتزمنا بقرارها الصادر من المجلس الإقتصادي نقول لهم إننا ألغينا كافة التبعات مهما كان مقدار هذه الرسوم عالية أو غير عالية والغاية هي لإعفاء البضائع التي تأتي من الدول العربية والتي يتم تداولها وتبادلها عبر منطقة التجارة الحرة تنفيذاً لقرار المجلس الإقتصادي ودائرة التحويل باقية والسياسة النقدية لا علاقة لها بهذا المشروع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فقط ذكرتم بأن المداخلة ليست ذات أهمية إذا كان هذا المقصود فيعدل.
الفقرة سابعاً تم تأجيلها بإقتراح من السيد رئيس اللجنة الإقتصادية.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لجنة الإقتصاد والإستثمار على إستعداد كامل لسماع ملاحظات اللجنة المالية وملاحظات السادة النواب.
القانون قرأ قراءة أولى في 27/11/2014 وعملنا مؤتمر عام دولي للإستثمار وحققنا جلسات إستماع واسعة ولقاءات بالمحافظات مع الخبراء والأكاديميين لفترة طويلة ولجنة الإقتصاد والإستثمار مستعدة لسماع وجهات النظر واليوم القراءة الثانية هي ليست للتصويت لكن نريد الإستئناس برأي الإخوان لاسيما اللجنة جاهزة ويوجد تأكيد من الرئاسة بقراءة تقرير اللجنة والفقرات التي سيتم التعديل عليها ونستمع من السادة أعضاء المجلس واللجان ونحن منفتحين على إستلام كل التوجيهات والوصايا.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما وردنا من اللجنة المالية إقتراح بتأجيل هذه الفقرة وإذا لا يوجد مانع نمضي بالفقرة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نحن لم نشرك لا في القراءة الأولى ولا في القراءة الثانية لكن هذا القانون مهم وترى اللجنة المالية المضي في القراءة الثانية لكن ضرورة إشراك اللجنة المالية بعد القراءة الثانية مباشرةً حتى نتفق على الصياغة النهائية للقانون.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.(لجنة القتصاد والإستثمار، اللجنة المالية)
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب حارث شنشل طليع الحارثي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب علي صبحي كامل محمد المالكي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب سبهان سليمان صلبي احمد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب يحيى أحمد فرج حمادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب حارث شنشل طليع الحارثي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نورة سالم محمدالبجاري:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب علي صبحي محمد حسن المالكي:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب حارث شنشل طليع الحارثي:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تؤجل مناقشات القانون إلى الجلسات القادمة.
بناءً على طلب اللجان المعنية للفقرتين المتبقيتين ثامناً وتاسعاً لتأجيله ووافقت هيأة الرئاسة بتأجيل الفقرتين إلى الجلسات القادمة.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق (28/4/2015).
مداخلات قيمة أود الإشارة إليها فيما يتعلق بالمداخلة الأولى أنه يجب ان يكون تعديل ثاني وهذا التعديل أرسل إلينا من الحكومة والحكومة هي المفروض قد قامت بإحصاء هذه القوانين حتى تطلق هذا التعديل الأول أم التعديل الثاني أما إذا كان تعديلاً ثاني عندما يقدم الى التصويت توضع هذه العبارة فالموضوع جاء من الحكومة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كان بالإمكان الرجوع الى الأوليات فلو كانت من أحد مهام اللجنة القانونية مقارنة الصياغة من الناحية الشكلية والقانونية حسب النظام الداخلي. تم ذكر هذا الموضوع أيضاً لأنها قضية مهمة جداً بالنسبة لنا كمجلس نواب من ناحية الصياغة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا ليس له علاقة بالصياغة القانونية بإعتبار ان مشروع القانون أو التعديل غير ملزم عندما يصدر يقول هذا أول أو ثاني أول ثالث العبرة بالنفاذ والعبرة بما يأتي من تعديلات ملزمة أما أنه لم يذكر فيه كونه ثاني أو ثالث أو رابع لا هذا لا يغير من إلزامية النص شيء العبرة بما يأتي بمشروع القانون من نصوص ملزمة.
الموضوع الخاص بمقاطعة الإقتصادية أنا أعتقد لا يوجد أي تعارض فيما بينهما السيدة النائبة نجيبة نجيب قالت يجب دراسة الإطلاع على السياسة النقدية الحالية، هذا القانون لا علاقة له بالسياسة النقدية مطلقاً جاء تنفيذاً لقرار المجلس الإقتصادي للجامعة العربية التي ألغت كافة الرسوم والضرائب والإلتزامات للبضائع التي تتبادل في المناطق الحرة بين البلدان العربية فقط وبالتالي لا علاقة له في مسألة السياسة النقدية.
فيما يخص مداخلة النائب عباس البياتي، التعديل ليس ذات أهمية بإعتبار أنه لابد من إعادة النظر ولابد ان نبين في هذا الصدد مسألة مهمة جداً هذا القانون لم يلغي دائرة التحويل الخارجي بل هي باقية لكن دائرة التحويل الخارجي التي نص عليها بقانون تصديق التواقيع على المستندات العراقية والأجنبية وضعت دائرة التحويل الخارجي حتى تقوم بجباية الرسوم وهذه الرسوم التي كانت تجبي بها بعد إنضمام العراق على الإتفاقية التي أعلنتها الجامعة العربية كان عليه ان يلغي هذه الرسوم وبإلغاء هذه الرسوم لابد من حذف عبارة دائرة التحويل الخارجي التي تقوم بجباية الرسوم على مجموعة من المعاملات نتيجة التوقيع على المستندات سواء كانت عراقية أو أجنبية وهذه المعاملات القسامات الشرعية أو النظامية حجج الإرث جميع الوصايا والوكالات العامة المطلقة والخاصة هذه جميعها كانت تعرض على دائرة التحويل الخارجي لجباية الرسوم، نعم الرسوم هي قليلة لكن هي رسوم ونحن حتى نشعر الجامعة العربية بأننا قد إلتزمنا بقرارها الصادر من المجلس الإقتصادي نقول لهم إننا ألغينا كافة التبعات مهما كان مقدار هذه الرسوم عالية أو غير عالية والغاية هي لإعفاء البضائع التي تأتي من الدول العربية والتي يتم تداولها وتبادلها عبر منطقة التجارة الحرة تنفيذاً لقرار المجلس الإقتصادي ودائرة التحويل باقية والسياسة النقدية لا علاقة لها بهذا المشروع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فقط ذكرتم بأن المداخلة ليست ذات أهمية إذا كان هذا المقصود فيعدل.
الفقرة سابعاً تم تأجيلها بإقتراح من السيد رئيس اللجنة الإقتصادية.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لجنة الإقتصاد والإستثمار على إستعداد كامل لسماع ملاحظات اللجنة المالية وملاحظات السادة النواب.
القانون قرأ قراءة أولى في 27/11/2014 وعملنا مؤتمر عام دولي للإستثمار وحققنا جلسات إستماع واسعة ولقاءات بالمحافظات مع الخبراء والأكاديميين لفترة طويلة ولجنة الإقتصاد والإستثمار مستعدة لسماع وجهات النظر واليوم القراءة الثانية هي ليست للتصويت لكن نريد الإستئناس برأي الإخوان لاسيما اللجنة جاهزة ويوجد تأكيد من الرئاسة بقراءة تقرير اللجنة والفقرات التي سيتم التعديل عليها ونستمع من السادة أعضاء المجلس واللجان ونحن منفتحين على إستلام كل التوجيهات والوصايا.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما وردنا من اللجنة المالية إقتراح بتأجيل هذه الفقرة وإذا لا يوجد مانع نمضي بالفقرة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نحن لم نشرك لا في القراءة الأولى ولا في القراءة الثانية لكن هذا القانون مهم وترى اللجنة المالية المضي في القراءة الثانية لكن ضرورة إشراك اللجنة المالية بعد القراءة الثانية مباشرةً حتى نتفق على الصياغة النهائية للقانون.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.(لجنة القتصاد والإستثمار، اللجنة المالية)
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب حارث شنشل طليع الحارثي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب علي صبحي كامل محمد المالكي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب سبهان سليمان صلبي احمد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب يحيى أحمد فرج حمادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب حارث شنشل طليع الحارثي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة نورة سالم محمدالبجاري:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب علي صبحي محمد حسن المالكي:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب حارث شنشل طليع الحارثي:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تؤجل مناقشات القانون إلى الجلسات القادمة.
بناءً على طلب اللجان المعنية للفقرتين المتبقيتين ثامناً وتاسعاً لتأجيله ووافقت هيأة الرئاسة بتأجيل الفقرتين إلى الجلسات القادمة.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق (28/4/2015).
رفعت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً.
*********************
**********
***
*********************
**********
***