مجلس النواب يناقش الوضع الامني مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية
ناقش مجلىس النواب بجلسته الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 256 نائبا اليوم الثلاثاء 28/4/2015 الوضع الامني مع السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والسيدين وزيري الدفاع والداخلي وعددا من القيادات الامنية فيما انهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
وفي مستهل الجلسة اكد السيد رئيس المجلس على وجود طلبات بشان صحة عضوية بعض النواب وخاصة ما اثير من مواقف بشان اجراءات رئاسة المجلس عن معادلة الشهادة للنائب مشعان الجبوري.
ولفت الرئيس الجبوري الى ان البعض قدم طلبا للطعن بصحة الشهادة الدراسية للنائب الجبوري حيث رد المجلس برفض الطعن كما تم الطعن امام المحكمة الاتحادية وتم رده بالاضافة الى ارسال كتاب الى مفوضية الانتخابات بهذا الشان الا انها اجابت بطريقة تدعو للمحاسبة والمساءلة ، داعيا لجنة النزاهة الى اتخاذ الاجراءات الخاصة ومحاسبة مفوضية الانتخابات التي سمحت بخوض المرشحين للانتخابات من دون التاكد من شهاداتهم الدراسية مطالبتهم بتقديمها لاحقا في حال فوز المرشح.
وشدد السيد رئيس مجلس النواب على ان مفوضية الانتخابات ارتكبت مخالفة وتعاملت بانتقائية مع الموضوع مشيرا الى ان مجلس النواب وجه يوم 26 من الشهر الجاري كتاب الى وزارة التربية بشان معادلة شهادة الدراسة الاعدادية للنائب مشعان والصادرة من الجمهورية العربية السورية وسينظر المجلس بجواب وزارة التربية بمعادلة الشهادة ويتخذ الاجراء المناسب حال وردودها اليه.
وبخصوص عــرض قرارات المحكمة الاتحادية لفت السيد الجبوري الى التزام مجلس النواب بما يصدر من قرارات عن المحكمة الاتحادية التي اصدرت 3 قرارات تضمن الاول اعطاء الحق للسيد حيدر ستار فرحان ان يكون بديلا عن السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة بناءا على استفسار مجلس النواب، مشيرا الى ان القرار الثاني عن المحكمة الاتحادية اعطى الاحقية للسيد كامل نواف عبود حبيب ان يكون بديلا عن السيد اياد هاشم علاوي نائب رئيس الجمهورية فيما اعطى القرار الثالث للمحكمة الاتحادية الاحقية للسيد عادل عدنان حسن بديلا عن السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ، داعيا من ثبت لهم الحق بتادية اليمين الدستورية ، مؤكدا ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة حتى لو صدر قانون بشان استبدال النواب.
بعدها ادى السادة حيدر ستار حسين وكامل نواف حبيب وعادل عدنان حسن اليمين الدستورية نوابا جدد في مجلس النواب.
وتلت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تقريـــرا عن موســـم الحـــج لعام 1435 هـ مشيرا الى ان اللجنة المشكلة سجلت انسيابية جيدة للمطارات التي انطلقت منها الرحلات الجوية عند ذهاب الحجاج وعودتهم من والى مطار المدينة المنورة على الرغم من وجود تقديم وتاخير في مواعيد بعض الحجاج لافتا الى الى النقل في مكة المكرمة كان متميزا وهناك انسيابية فيما تسبب الغاء النقل البري بحصول مشكلة وارباك في نقل الحجاج الى المشاعر.
واوضح التقرير ان المباني المؤجرة من قبل هياة الحج كانت جيدة بشكل عام ونالت على الاغلب رضا الحجاج رغم تسجيل بعض الملاحظات بشان تاجير بيانات وعدد الاسرة في الغرب وعدم توفر الخدمات الكافية في بعض الجوانب منوهة الى ان مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة كانت دون المستوى المطلوب مقارنة بالاعوام السابقة بسبب عدم منح الجانب السعودي موافقات لفتح مستوصفات خاصة في البنايات فيما كان الارشاد الديني متميزا وبذل المرشدون جهودا كبيرة لاداء الحاج مناسكه الشرعية.
واوصى التقرير بان تكون نوعية الباصات التي تنقل الحاج مابين المدينة المنورة ومكة المكرمة حديثة والاخذ بنظر الاعتبار خبرة بعثات دول اخرى وان تكون البنايات المؤجرة من قبل الهيأة متوفر فيها قاعات واسعة وكبيرة والاهتمام بوجبات الطعام فضلا عن ضرورة توفير سيارات اسعاف وتعزيز كادر البعثة الطبية مشددة على اهمية عدم افساح المجال امام المحسوبيات والمنسوبيات في اختيار المتعهدين وتحديد عدد موظفي الهياة المرسلين الى العمل في موسم الحج مع وضع اليات جديدة لقرعة الحج تحفظ حقوق الحجاج. (نص التقرير)
بدوره اثنى الرئيس الجبوري على الجهود المبذولة من قبل اعضاء لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في اعداد التقرير.
وعرضت اللجنة المالية في المجلس الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات من 2005 – 2006 .
واكد الرئيس الجبوري ان مجلس النواب يعرض للمرة الاولى منذ تاسيسه الحسابات الختامية للعراق .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الحسابات الختامية اكد النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية عدم وجود مانع من يقوم مجلس النواب بابداء الرأي وتدقيق التقرير.
وأشار النائب عمار طعمة الى أن الحسابات الختامية بحاجة الى قانون مع التعامل بشفافية أكثر مع تقرير ديوان الرقابة.
وبين النائب جبار العبادي أن القانون المعني لا يفترض ان ياتي بمشروع قانون من الحكومة .
ورأى النائب جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار ان يتم تدقيق حسابات كل وزارة على حدى ومن ثم اتخاذ قرار بهذا الشأن .
وطالب النائب أمين بكر مجلس النواب بأن يقرر بصيغة قانون الحسابات المالية وليس على شكل قرار.
بدوره وجه السيد رئيس المجلس بالاستفسار من المحكمة والجهات المعنية بخصوص الصيغة التي سيتم اعتمادها سواء كانت بصورة قرار او مشروع قانون لتلافي حالات الطعن به ، داعيا اللجنة االمالية لدراسة الحسابات الختامية لسنة 2005 و2006 ، منوها الى ان رئاسة المجلس ستعلم السيدات والسادة النواب بنتائج رد الجهات المعنية .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 والمقدم من اللجنة القانونية.
وانهى المجلس مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اقترح النائب امين بكر تاسيس دائرة للتخطيط ضمن هيئة الاستثمار .
ونبه النائب جمال المحمداوي الى ان شمول القطاع العام بالاستثمار سيؤدي الى خصخصته مما يؤثر على الوضع الاقتصادي والايدي العاملة.
واوضحت النائبة عالية نصيف ضرورة ان يكون لمجلس النواب الحق في الرقابة على هيئة الاستثمار على ان يتم تقليص دوائرها من 7 الى 5 دوائر.
ولفت النائب كاظم الشمري الى ان الاهمية الكبيرة للقانون كونه يمكن الحكومة من الحصول على ايرادات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان اعطاء صلاحيات لرئاسة الهيئة على حساب المحافظات وهو مايتعارض مع القانون.
واشار النائب ارشد الصالحي الى ضرورة اقتصار ولاية رئيس الهيئة لمرة واحدة من دون تمديد داعيا الى استثناء الاراضي قيد نزاعات الملكية في الوقت الحالي.
من جهته طالب النائب محمد الشمري اعتماد توقيتات محددة لاختيار المسؤولين في الهيئة من اجل الابتعاد عن اللجوء الى التعيين بالوكالة.
وحث النائب سالم المسلماوي على اهمية معالجة موضوع رئيس هيئة الاستثمار ونائبه في كل محافظة .
ودعا النائب رائد اسحاق الى عدم تأثير بيع الاراضي للاستثمار على تغيير الواقع السكاني.
وبينت النائبة بيروان مصلح ان مشروع القانون يعد من القوانين المهمة التي تعالج الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة داعية الى الاستثمار في مجال التعليم العالي.
وشدد النائب مطشر السامرائي على اهمية معالجة الفساد الاداري الذي يتعرض له بعض المستثمرين.
من ناحيتها رات النائبة حمدية الحسيني ان مشروع القانون لم يعالج وضع الاستثمار بشكل كاف مما يتطلب تعديله لجذب الاستثمارات ، داعية الى اعادة صلاحية مجلس النواب بالمصادقة على تعيين رئيس الهيئة.
واكد النائب ناظم الساعدي على ان دور المطور او المطور الثاني يمثل بابا من ابواب الفساد ، مشيرا الى ان تمويل المشاريع من اموال الاقاليم والمحافظات امر يتقاطع مع القانون النافذ.
وبين النائب مشعان الجبوري ان القانون يمنح الاموال للمستثمرين من دون مقابل مما يتطلب وضع بعض الضوابط.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب والتركيز على مبدأ اللامركزية وقضية التحكيم لضمان حقوق المؤسسة والبلد والمستثمر، منوهة الى ان التلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود الى مسالة تمويلها باستثناء مشروع بسماية الذي شاركت في تمويله الحكومة ، مؤكدة على ان لجنة الاقتصاد والاستثمار منحت نسبة 2% للمستفيد الاخير في المشاريع السكنية لتشجيع المشاريع التي تهم المواطنين والاهتمام بها ، مبينة ان اللجنة ارتأت منح فرص استثمار جديدة للقطاع العام .
من جانبه دعا الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيدات والسادة النواب الى تقديم مقترحاتهم مكتوبة الى لجنة الاقتصاد لانضاج القانون حاثا اللجنة القانونية والزراعة والمالية لمشاركة لجنة الاقتصاد في مراجعة مشروع القانون.
وضيف المجلس السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية خالد العبيدي ومحمد الغبان وعددا من القيادات العسكرية والامنية لاستعراض الاوضاع الامنية في البلاد.
وفي مستهل الاستضافة رحب السيد رئيس مجلس النواب بحضور السيد العبادي والوفد المرافق له الى مجلس النواب لاستعراض تطورات الاوضاع في البلاد.
واكد السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمته خلال الاستضافة ان الحكومة تم تشكيلها على اساس الشراكة الوطنية وتضم اغلب الكتل النيابية مما تفرض حقوقا وواجبات ، مشيرا الى ان الحكومة قطعت خطوات في اطار البرنامج الحكومي مع وجود قوانين مهمة منها العفو العام الذي اطلع عليه ولم يعرض على الحكومة بالاضافة الى خطوات مهمة لمحاربة الفساد، مبينا ان الحكومة ملتزمة باللامركزية الادارية واعطاء صلاحيات للمحافظات.
ولفت السيد العبادي الى ان اغلب حالات التصويت على القرارات بمجلس الوزراء يتم بالتوافق مؤكدا ان التهميش ليس له وجود في الوضع الحالي والتمثيل الحكومي معتبرا ان تهميش المكونات امرا غير جائز كونه جريمة بحق الوطن سواء كانوا اقليات او اكثرية مشددا على ان العراق يخوض حرب خطيرة مع الارهاب تفرض علينا عدم الاختلاف على محاربة داعش او دعم المقاتلين والمتطوعين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية ذلك مشيرا الى ان المؤسسة العسكرية تمثل رمزا للوطن واضعافها سيؤدي الى مخاطر كبيرة .
واوضح رئيس الوزراء ان قرار الخروج من الحكومة اسهل بكثير من قرار دخولها وان اي قرار من مجلس النواب لتغيير الحكومة سيكون محترما من قبل الحكومة وساتخلى عن المنصب في حال عدم القدرة على حماية المواطنين ومصالحهم مشددا على ان اي محاولة لتدمير المؤسسات ستؤدي الى الفوضى ، مبينا ان الانتصارات في تكريت كانت نوعية واندحارا تاريخيا للارهاب نتيجة التلاحم بين متطوعين من اهل المحافظات ومن المحافظات الاخرى الا ان ماجرى في الانبار كان حربا نفسية شارك بها البعض خصوصا ان ثلثي المعركة حرب نفسية وترويجها يؤثر على وضع الجنود مما يستدعي اسنادا نفسيا للقوات الامنية.
واشار السيد العبادي الى عدم وجود تراجع في الانبار كما ان الرمادي مازالت صامدة وان المقاتلين في بعض مدن الانبار سيتم دعمهم ومساندتهم لمحاربة الارهاب ، موضحا ان البعض يريد ان يجر العراق الى حرب طائفية ، مؤكدا ان المعارك الدائرة تشير الى وجود انحسار في تاييد داعش من خلال عدم وجود متطوعين جدد واي تصعيد طائفي يمنحهم الفرصة للعودة، مؤكدا مسؤولية الحكومة لحماية النازحين من خلال لجان مختصة لمتابعة اوضاعهم خصوصا مع عدم وجود اي تحسس من قبل الاهالي لاستقبالهم رغم ترويج بعض السياسيين لذلك.
واكد السيد رئيس مجلس الوزراء على ان الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تخضع لقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة وللضبط العسكري كاشفا عن عدم وجود تهديد عسكري لبغداد او كربلاء اوالنجف ، منوها الى ان الوضع المالي مازال صعبا كون الواردات دون ما تتضمنه الموازنة التقشفية مما سيحتم على الحكومة تقليص المزيد من النفقات ، مؤكدا ان الحكومة لم تشن حملة كافية على المواطنين لتوضيح مسالة زيادة اجور الكهرباء والحكومة ليست لديها نية في اطفاء الجباية عن محافظات واستحصالها من محافظات اخرى ، لافتا الى ان عدم وجود جباية منظمة سيؤدي الى استمرار هدر الطاقة مما يتطلب زيادة الجباية لاستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 30/4/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/4/2015