رئيس لجنة المصالحة والمسائلة يستضيف بعثة الاتحاد الأوربي

ضيف النائب هشام السهيل رئيس لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة يوم الثلاثاء 28/4/2015 السيدة يانا هيبا شكوفا سفيرة الاتحاد الأوربي في العراق والسيد نيكولا بازاني السكرتير السياسي في البعثة.

وجرى خلال اللقاء عرض جملة من الأمور المتعلقة بموضوع المصالحة الوطنية في العراق وقانون المسائلة والعدالة والعقبات التي تحول دون تحقيقه وخاصة من قبل السياسيين كون المصالحة قد تحققت على ارض الواقع بين الشعب في تصديه ووقوفه صف واحد ضد داعش.

وشدد النائب السهيل على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من قبل الرئاسات الثلاث للإشراف على موضوع المصالحة الوطنية والإسراع في تطبيقه.

وأكد النائب السهيل على ان قانون المسائلة والعدالة يطبق على كل البعثيين من السنة والشيعة وان الجميع قد استوفى حقوقه واعيد الكثير الى وظائفهم ولم يبقى سوى أعضاء القيادات والفروع وفدائي صدام وممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين لان هؤلاء لا يسمح بعودتهم إلى الحياة السياسية وهذا معمول به في كل دول العالم وكثير من الدول الأوربية ذات التجربة المماثلة للتجربة العراقية.

وأشار النائب السهيل الى ضرورة فصل قانون المسائلة والعدالة عن قانون حظر حزب البعث لان الأول يعتبر من القوانين الانتقالية وان دمج القانونين فيه مخالفة دستورية.

من جهتها بينت البعثة التابعة للأتحاد الأوربي بعض تجارب الدول في موضوع المصالحة الوطنية ومنها دول أوربا وجنوب إفريقيا داعية الى الإفادة منها  في التجربة العراقية مثنيه على الجهود المبذولة من قبل اللجنة مبديتاً استعدادها لتقديم كافة المساعدات الضرورية في هذا المجال وضرورة تكثيف اللقاءات بين الجانبين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com