محضر جلسـة رقـم (32) الثلاثاء (28/4/2015) م

عدد الحضور: (190) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة إلى الفقرة الثانية (إستضافة السيد رئيس الوزراء) تتأجل إلى الساعة الثانية ظهر هذا اليوم ضمن جدول الأعمال في إرجاء لهذه الجلسة، سنبدأ بالفقرات الموجودة، ثم الفقرة الثانية ستكون إستضافة السيد رئيس الوزراء.
الأمر الثاني: الحقيقة كانت هناك طلبات قدمت بشأن صحة عضوية بعض السادة النواب، وأثيرت حول ذلك جملة من التصريحات الجانبية، وبودنا أن نطلعكم على إجراءات رئاسة المجلس، وعلى وجه التحديد أعني بخصوص معادلة الشهادة للنائب (مشعان ركاض ضامن الجبوري)، والحقيقة قدم طلب للطعن بصحة هذه الشهادة، ثم عرض على المجلس، وردّ المجلس هذا القرار، ثم قدم طعناً أمام المحكمة الإتحادية، وصدر قرار منها بهذا الإجراء، وخوطبت مفوضية الإنتخابات، حتى تعطينا الجواب اليقين بهذا الإطار، والحقيقة مفوضية الإنتخابات أجابتنا بطريقة تدعو لعدم الرضا من جانبنا، بل تدعو للمساءلة والمحاسبة، وأنا أدعو من هذا المقام لجنة النزاهة باتخاذ كل الإجراءات لمساءلة مفوضية الإنتخابات، لأنها أجابت بالآتي: (إننا سنسمح لمن ليس لديه شهادة أو لم يقدم ما يثبت أن لديه شهادة مقنعة بإجراء الإنتخابات، فإذا ما فاز في الإنتخابات بعد ذلك سنمهله مدة من الزمن، على ضوئها يقدم لنا إما أن لديه هذه الشهادة أو ليس لديه هذه الشهادة). وهذا الأمر بالنسبة لنا الحقيقة غير مقبول، ولذلك لجنة النزاهة معنية بمساءلة ومحاسبة مفوضية الإنتخابات على هذه الطريقة التي تتعامل بها مع الطلبات المقدمة بانتقائية. ما قام به المجلس – حتى نطلعكم – أننا وجهنا كتاباً إلى وزارة التربية في يوم 26 نيسان.
يرجى تزويدنا بمعادلة شهادة الدراسة الإعدادية – وهي موجودة لدينا – المرقمة (13780ج الدورة 1998)، والمرفقة نسخة منها طياً، والعائدة للسيد (مشعان ركاض ضامن الجبوري) عضو مجلس النواب، والصادرة من الجمهورية العربية السورية – وزارة تربية دمشق.
هذا الكتاب وجه إلى وزارة التربية، وسينظر مجلس النواب بجواب وزارة التربية بمعادلة الشهادة، ويتخذ الإجراء اللازم حال وصول الكتاب بهذا الإطار.
إنتهى الحديث بهذا الموضوع، فقط للإعلام، لا توجد نقاط نظام. طلب من المجلس أن يحدد موقفه من الشهادة. نحن لسنا جهة فصل، نحن خاطبنا وزارة التربية، وهي التي ستحدد، هل أن الشهادة معادلة؟ أم غير معادلة؟ وعلى ضوء كتاب وزارة التربية نحن سنحدد الموقف، إذا كان موجوداً أم غير موجود. الذي لديه رأي آخر فيقدمه بشكل مكتوب.
إقرأ الفقرة في النظام الداخلي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
مادة في النظام الداخلي أو الدستور. ليس من صلاحيات مجلس النواب مخاطبة التربية على شهادة نائب. هذه صلاحيات المفوضية، لا تأخذ صلاحيات المفوضية. المفوضية هي التي تخاطب وزارة التربية، وليس مجلس النواب، مجلس النواب رقابي وتشريعي. المفوضية أتاها الجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إجراء إداري نحن معنيون به. خاطبنا مفوضية الإنتخابات بكتاب رسمي، وقلنا لهم إتبعوا كل الإجراءات، لتنبؤنا عن النتيجة النهائية. أنا ذكرت ذلك لسبب واضح، حتى لا يستسيغ أي عضو مجلس نواب أن يتحدث بمفردة كما يشاء، ويبيح لنفسه من خلال وسائل الإعلام أن يتهم المجلس أو رئاسة المجلس بعدم إتباع الإجراءات القانونية، كما فعل بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس باتهامه في قضايا تتعلق بفساد في بعض المؤسسات، والحقيقة إننا إتخذنا إجراءً بهذا الإطار قبل الحديث، وخُوِّل السيد النائب الثاني بفتح كل الملفات، ومن لديه ملف فأبواب السيد النائب الثاني مفتوحة للإطلاع عليها وللوصول إلى الحقيقة، ونحن وإياه سنكشف هذه الحقيقة، فلا يزعم أحد إنه أحرص من الآخرين على تطبيق القانون أو الحفاظ على القضايا المتعلقة بالنزاهة. كلنا معنيون بذلك، والحكم الفصل هو الدليل، وليس الإعلام. الإعلام لا يمكن إستخدامه كوسيلة ضغط.
لا مجال. أنا أعلم، الموضوع لا يُفتح، فقط للعلم، وأيضاً لجنة النزاهة واللجنة المالية معنيون، ولا يوجد طلب قدم بهذا الخصوص ولم نجب عليه، وأبواب المجلس مشرعة أمام الجميع للإطلاع على كل الحقائق.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري (نقطة نظام):-
سبق وإن شُكلت لجنة تحقيق أو لجنة تقصي حقائق في اللجنة المالية بموافقة هيأة الرئاسة، ومضى تقريباً شهران، ونحن نقوم بعملنا، وأجرينا تحقيقات مكثفة، خاصة وأن اللجنة إشترك بها المهندسون الموجودون في اللجنة المالية بإعتبارنا قريبين على التخصص، والآن نحن قريبون جداً على تقديم التقرير النهائي، فكثير من الأشياء ثبتناها وملاحظات كثيرة ثبتناها، وحقيقة جلسنا مع السيد الأمين العام والمدراء العامين للدائرة الهندسية والدائرة التكنولوجية للمعلومات ودائرة العقود، فلذلك إن شاء الله قريباً جداً، تحبون بمعزل أو أن نتفق مع النائب الثاني، حتى نخرج بالتقرير النهائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: عرض قرارات المحكمة الإتحادية حول بعض السيدات والسادة النواب.
الحقيقة كلفنا مجلس النواب بخصوص القرارات الصادرة من المحكمة الإتحادية، والوجهة التي ذهب إليها المجلس، والتي تم عرضها قبل شهر تقريباً، إننا نلتزم بما يصدر من المحكمة الإتحادية من قرارات بهذا الخصوص، وضمن هذا الإطار صدرت ثلاثة قرارات تتعلق بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، والقرارات موجودة.
القرار الأول: يعطي الأحقية للسيد (حيدر ستار فرحان حسين)، وهو عن إئتلاف دولة القانون أن يكون بديلاً عن السيدة (عديلة حمود حسين كعيد) التي أصبحت وزيرة الصحة، وحسب قرار المحكمة الإتحادية العليا المرقم (117/131 إتحادية 2014 في 21/4/2015)، وجاء هذا القرار بناءً على إستفسار قدم من رئاسة المجلس خصوصاً بعد أن تضاربت الآراء القانونية بشأن من يشغل هذا المقعد بين السيد (حيدر ستار) وبين أيضاً مرشح آخر بهذا الإطار.
القرار الثاني: الذي صدر حسب قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم (133 إتحادية 2014 في 17/2/2015)، وكتاب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات المرقم (712 في 1/3/2015)، والذي يعطي الأحقية للسيد (كامل نواف عبود حبيب)، وهو عن إئتلاف الوطنية أن يكون بديلاً عن السيد (أياد هاشم علاوي) نائب رئيس الجمهورية.
القرار الثالث: وهو الصادر من المحكمة الإتحادية المرقم (123 إتحادية 2014 في 17/2/2015)، وكتاب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات المرقم (1270 في 19/4/2015)، والذي يعطي الأحقية للسيد (عادل عدنان حسن)، وهو عن إئتلاف العربية أن يكون بديلاً عن السيد (صالح محمد مطلك عمر) الذي أصبح نائب رئيس مجلس الوزراء.
وحسب التوجه الذي تبناه المجلس، فبهذا الإطار أدعو من ثُبت لهم الحق في أن يكونوا بدلاء لتأدية القسم.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
المحكمة الإتحادية لم تستند إلى نص واضح في القانون، ولهذا قدمنا ووقعنا على أن يكون مقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب. اليوم إذا بدلنا فمعناه أن هذه القرارات تنطبق على ناس ولا تنطبق على آخرين، ليس في هذا الأمر عدالة. نحن نرى أن يؤجل هذا الأمر لحين إقرار القانون لكي ينطبق على الجميع، فمن غير المعقول أن ينطبق على ناس ولا ينطبق على ناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سألت القانونيين، وهم موجودون الآن، وبإمكاننا أن نرجئ الفقرة إلى أن يقدموا كلامهم مكتوباً – أقصد المستشارين القانونيين – حتى لو حصل تعديل للقانون لا يسري بأثر رجعي.
ثانياً: قرارات المحكمة الإتحادية قرارات ملزمة باتة، ومفادها عدم أحقية من شغل المنصب، حتى لو صدر القانون فلم يؤثر على النتيجة أذكرها الآن. تفضلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
في السابق كانت هناك قرارات من قبل المحكمة الإتحادية وتراجعت عنها فيما بعد، ربما تتراجع عن هذا بعد أن يصدر القانون. من غير المعقول أنه شخص يحصل على مئات الآلاف من الأصوات وليس من حقه أن يحل بديلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس – وأنا مؤتمن على تطبيق القانون – أن يقدروا هذا الأمر. إذا نتحدث بالإعتبارات النفسية طبعاً فهو أمر مؤلم. بالنسبة لي أن يكون هناك من يشغل عضوية مجلس النواب، وبعد ذلك يأتي قرار، وقد تحدثت عن ذلك بشكل واضح، لكن القانون قانون وينبغي أن يأخذ مداه، والرأي رأيكم، إذا تريدون أن نطبق قرارات المحكمة فنمضي، وإذا تريدون لا نطبقها فيمكن أن أطلب التصويت، تقولون لا تطبق قرارات المحكمة، فالمجلس يتحمل، أنا لا أتحمل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
إنطلق في نقطة نظامي من المادة (50) من الدستور المتعلقة بقسم مجلس النواب. جنابك تكلمت حول فساد مجلس النواب. رئيس مجلس النواب، ومجلس النواب غير مستهدف في هذا الموضوع، بقدر ما يستهدف الفساد أينما يكون، ونحن سمعنا قرار سيادتكم بتشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني، لذلك حقيقة لدينا ملفات نتمنى أن نعرضها، ونتمنى أن يعطينا النائب الثاني وقته في عرض هذه الملفات أمامه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن نركز على الموضوع الذي تم طرحه الآن.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
لدي نقطتان:
النقطة الأولى: أنا أعتقد أن هناك حالات عدة تشابه الحالات التي أقرتها المحكمة العليا، لكن للأسف الشديد لا أعتقد بأنه من الممكن أن نسير في هذا الإتجاه، وهناك عدة حالات داخل مجلس النواب، فما هو إتجاه مجلس النواب حول الحالات المخالفة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مثلاً.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
هناك عدة حالات موجودة داخل مجلس النواب، وهناك عدة إعتراضات داخل المجلس حول نواب قد أستبدلوا من قبل كتلهم، ولكن هناك أصوات أعلى من أصواتهم ضمن الترتيب الأولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكل يأخذ مداه القانوني.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
النقطة الأخرى: أنا أعتقد أن طرحنا لملفات الفساد هو عدم السماح لنا داخل جلسة مجلس النواب بطرح هذه المواضيع، وهذه قضية تحسب على هيأة الرئاسة، ولذلك أتمنى من هيأة الرئاسة مرةً أخرى أن تأخذ بنظر الإعتبار نقاط النظام والإعتراضات التي نقوم بها من أجل محاربة الفساد والمفسدين أينما وجُدوا وأينما حُلوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب خالد الأسدي أخيراً في هذا الجانب.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
بخصوص موضوع الإستبدال. لا يخفى على جنابكم السادة أعضاء مجلس النواب أن القانون رقم (6) نص في المادة (2) على أن الكيان السياسي هو المسؤول عن التبديل، وهو صاحب الحق في إعطاء البديل عن أي نائب يشغر مقعده في مجلس النواب، وبالتالي حتى قرارات المحكمة الإتحادية كان ينبغي أن تراعي النص القانوني لا أن تتجاوزه، أو تحاول أن تفسره، خصوصاً وأن تفسير القانون ليس من صلاحية المحكمة الإتحادية، وإنما من صلاحية شورى الدولة كما هو معروف في الدستور. ما تم ذكره الآن هو مخالف للقانون، وبصراحة تجاوز على إستحقاق كتلة حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، وأنا أرجو من رئاسة المجلس تأجيل الموضوع إلى حين إيجاد حل له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أكتفي بقراءة قرار المحكمة في هذا الخصوص في الفقرة الأخيرة، وحول الإشكالية المثارة فيما تم طرحه الآن من قبل النائب خالد الأسدي.
قرار المحكمة يقول الآتي:
وحيث أن المدعي(حيدر ستار فرحان) كان قد فاز في إنتخابات مجلس النواب لعام 2014، وحصل على أعلى الأصوات، حيث حصل على (11758) صوتاً، وهو ينتمي إلى إئتلاف دولة القانون (حزب الدعوة الإسلامية)، وتم إستبعاده من قائمة الفائزين، وإستبداله بالسيدة (عديلة حمود) بسبب كوتا النساء، وحيث أن نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب بلغت أكثر من (25%) من عدد الأعضاء، لذا فتمثيل الرجل لا يؤثر على كوتا النساء لأنها متحققة، لذا فإن المقعد الشاغر يكون من نصيبه لإمتلاكه أعلى الأصوات، وهو نفس المقعد الذي فاز به في الإنتخابات أصلاً، وحُجب عنه بسبب كوتا النساء وفقاً لقانون إنتخابات أعضاء مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، ويكون هو الأحق بإشغال المقعد الشاغر وليس غيره، وصدر القرار بالإتفاق في 21/4/2015، وتم توقيعه من قبل أعضاء المحكمة الإتحادية.
الآن أدعو السيد (حيدر ستار فرحان حسين) عن إئتلاف دولة القانون لتأدية القسم.
وأدعو السيد (كامل نواف عبود حبيب) عن إئتلاف الوطنية لتأدية القسم.
وأدعو السيد (عادل عدنان حسن) عن إئتلاف العربية لتأدية القسم.
(السادة النواب يؤدون اليمين الدستورية).
* الفقرة الرابعة: تقرير موسم الحج 1435 هـ. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
اللجنة المتصة تفضلوا.
– النائب عبدالعظيم عبدالفتاح منصور العجمان:-
السيد رئيس مجلس النواب العراقي، السيد نائب رئيس المجلس، السادة أعضاء المجلس الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة عندما باشرت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عملها، أول جهة تمت إستضافتها هي هيأة الحج والعمرة، لإطلاعكم على تقرير موسم الحج الماضي، مع العلم أن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية باشرت أعمالها بعد موسم الحج، ولكن عندنا ثلاثة نواب من الدورة السابقة، كانوا ضمن الموسم السابق، وهم السيد علي العلاق والست هناء تركي وحضر السيد بدر الفحل معهم، وأعددنا هذا التقرير المفصل لجنابكم ليتم الإطلاع عليه. قبل أن نبدأ بالتقرير إذا توجد هناك ملاحظة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس، لدينا توضيحان:-
التوضيح الأول: إن هذا التقرير أعد وكتب بعد رجوع اللجنة المكلفة مباشرةً، ولكن باعتبار برزت لدينا تساؤلات وملاحظات على عمل هيأة الحج، فارتأينا تأجيل تقديم التقرير لحين مناقشة ومتابعة هيأة الحج في هذه الموضوعات، وكما أشار السيد رئيس اللجنة، نحن إستضفناهم وبالنتيجة أخذنا جملة من التصورات حول ملاحظاتنا.
التوضيح الثاني: بالإجابات التي وردت على تساؤلاتنا كان هناك ضعفاً كبيراً وواضحاً في الإجابة على جملة من التساؤلات، وهذه تستدعي منا متابعة أكثر.
لذلك أقترح أن يعقد إجتماع مشترك بين لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وبين لجنة النزاهة في مجلس النواب، لمتابعة الفقرات التي لم تتم الإجابة عليها بشكل واضح من الهيأة العليا للحج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن لجنة النزاهة. هذا المقترح موجه لكم، تفضلوا.
– النائب عبدالعظيم عبدالفتاح منصور العجمان:-
يقرأ تقرير موسم الحج 1435 هـ. (مرافق)
– النائب محمد تقي علي المولى:-
يكمل قراءة تقرير موسم الحج 1435 هـ.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يكمل قراءة تقرير موسم الحج 1435 هـ.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
يكمل قراءة تقرير موسم الحج 1435 هـ.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يكمل قراءة تقرير موسم الحج 1435 هـ.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
يكمل قراءة تقرير موسم الحج 1435 هـ.
– النائب عبدالعظيم عبدالفتاح منصور العجمان:-
يكمل قراءة تقرير موسم الحج 1435 هـ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً على جهدكم وعملكم، اللجنة المختصة.
ممكن أن تسلم لنا نسخة من التقرير؟
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
حقيقة ليس من أخلاقنا القذف والتشهير لأي جهة أو شخص ما، بقدر ما هو الواجب الأخلاقي والشرعي والمهني الذي يحتم علينا أن نجابه الفساد، الذي هو اليوم خطر كما داعش خطر، بالتالي أنا طرحت شبهة فساد موجودة ومتعلقة بمجلس النواب، وهذا لا يعني أنني أستهدف شخصاً ما أو جهة ما أو هيأة الرئاسة، بقدر ما نحن اليوم متهمون بمنافع إجتماعية، وهناك هدر مال في مجلس النواب.
الحقيقة أنا لا أتكلم عن فراغ بقدر ما أن هنالك عقدان موجودان في مجلس النواب، وهذا ما يسبب هدراً للمال العام. هناك عقد (sng) بمقدار مليار و (700) مليون و (806) ألف دينار عراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى أُبرم؟
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
هذا العقد أبرم قبل ستة أشهر، إضافة إلى ذلك هناك عقد يتعلق بالموقع الألكتروني لمجلس النواب وقدره (مليون) دولار أمريكي وهذا عُقد قبل سنتين. فاليوم إذا حاسبنا نحن مديراً عاماً في كل وزارة أو مؤسسة فحقيقة هذا سيكون رادعاً للمفسدين، وبالتالي هذا موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل البيانات والأوليات الموجودة لديك تُسلم، ونحن بينا ولا زلنا مصرين. في حال عدم تسليم الأوليات فسيكون من حقنا أن نقيم دعوى على من يزعم ذلك.
ثانياً: المجلس إلى هذه اللحظة ليس لديه من الأموال ما يؤهله لأي عقد إقتصادي بهذا الإطار.
الأوليات تسلم إلى اللجنة المختصة.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية (نقطة نظام):-
شكري إلى اللجنة المشرفة على الهيأة العامة للحج والعمرة وشكراً لجهودها المبذولة.
يوجد موضوع مهم. نحن مقبلون على موسم حج قريب جداً، وحسب ما وصلني أن عدد الموافقات الخاصة قد تصل أو تزيد على ألف موافقة، فأطلب من إخوتي في هذه اللجنة المتابعة والتدقيق في هذا الموضوع، هذا موضوع مهم.
الموضوع الآخر: نبه الإخوة في التوصيات – وأنا كنت في الداخل فأشكرهم على هذا التداخل- بأن عدد الموظفين قد زاد من (400) إلى (900)، أي ما يعادل (500) موظف زيادة، مبالغهم ومصاريفهم تتحملها الهيأة العامة للحج، فإذا تضرب في المبالغ فستكون المبالغ كثيرة. يجب أن تتدخل النزاهة بالإضافة إلى الإخوة في اللجنة المشرفة وتأخذ على عاتقها حصر هذه الموافقات، وحصر كذلك عدد الأفراد الموظفين القاعدين على حساب الهيأة، وإلا بالتالي فسوف يتحملها الشعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة أيضاً تأخذ بالإعتبار الملاحظات التي تم ذكرها.
* الفقرة الخامسة: الحسابات الختامية لجمهورية العراق من 2005 – 2006. (اللجنة المالية).
بودي أن أؤشر مسألة مهمة، بأن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الحسابات الختامية داخل مجلس النواب، وقد سُلمت إلى اللجنة المالية، وستعرضها اللجنة المالية، لغرض إتخاذ قرار بهذا الخصوص.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
نحن بصدد عرض تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص الحسابات الختامية لسنة 2005 و 2006 والتقرير الموجود يمكن قد وصل لأكثر النواب والموجود هو في اللجنة المالية ونحن بصدد أن نعد قرار من اللجنة المالية في الحسابات الختامية لهذه السنة وهذا القرار حتى يكون أساس للسنوات التي تليها وممكن أن يتضمن كل الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية.
سيادة الرئيس، نطلب تخويل من البرلمان بإعداد هذا القرار والتصويت عليه.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
الحقيقة وكما أشرت حضرتك على أن الحسابات الختامية هي لأول مرة تعرض على مجلس النواب وهذه مستندة إلى نص المادة (62) من الدستور (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، أي لابد من أن يكون هناك قرار صادر من مجلس النواب بالحساب الختامي.
نحن وكدستور عراقي تمت المصادقة عليه في العام 2005 وبالتالي عندما نقدم الحسابات الختامية لسنة 2005 مستندين إلى النص الدستوري الموجود وهذا يقودنا إلى أنه قانون الإدارة المالية والدين العام في المادة (8) من القسم (11) قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة 2004 أيضاً أعطى المصادقة على الحسابات الختامية السنوية من قبل الجهة التي سوف تكون هي السلطة التشريعية الوطنية، وبما أنه مجلس النواب أصبح بموجب الدستور هو السلطة التشريعية من عام 2005 فلذلك سنة الأساس سوف تكون هي سنة ،2005 وأيضاً ديوان الرقابة المالية قانونه رقم (31) الذي صادق عليه مجلس النواب سنة 2011 أعطى من ضمن مهامه ديوان الرقابة المالية هو إبداء الرأي بالقوائم والبيانات المالية والقوائم والموجودة الآن والتي تخص سنة 2005 و 2006.
سيدي الرئيس والسادة أعضاء مجلس النواب، 2005 و 2006 كان نظام المحاسبة المعمول به هو دمج الحسابات  وتخصيصات المشاريع الإستثمارية مع الموازنة الجارية وبالتالي كان هناك فصل أسمه الفصل الثامن وهذا يتضمن المشاريع الإستثمارية داخل الموازنة الجارية وبالتالي سنة 2005 و سنة 2006 هي بذات النظام المالي والمحاسبي وهذا النظام تغير في العام 2007، إذن السلسلة الزمنية التي الآن موجودة هي وفق السياق الذي شرحته لجنابكم ونحن أيضاً رأينا تجارب دول العالم الأخرى وتجارب الدول العربية، هل أنها مضت بإتجاه تشريع قانون؟ أم بإتجاه تشريع قرار؟ فوجدنا أنه:-
أولاً: التي يشير قانونها أو يشير دستورها إلى مصادقة هي دائماً تمضي إلى قرار وبالتالي الآن لدي نماذج مثل البحرين ولدي نماذج السعودية ولدي نماذج دول أخرى تشير على أنه المصادقة على الحسابات الختامية بموجب قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس، أرجو الإنتباه، نحن نؤسس لمبدأ والآن هذا الطرح هو تأسيس لمبدأ ولأول مرة تطرح الحسابات الختامية داخل مجلس النواب منذ تأسيسه وبالتالي المجلس لابد أن يتخذ موقف ونهج إما بصيغة قانون أو بصيغة قرار، فالطرح الذي تتقدم به اللجنة المالية طرح مهم، فأرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر، تفضل.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
إذن الدستور يقول قرار ونحن أيضاً هنا لدينا خلاصة رأي ديوان الرقابة المالية بإعتباره الجهة المسؤولة والمخولة والذي يرتبط به مع مجلس النواب يدقق هذه الحسابات والبيانات المالية ويعطي رأيه وإذا حضراتكم راجعتم خلاصة الرأي في آخر صفحة من التقرير تجد أن ديوان الرقابة المالية بإعتباره الجهة الإختصاص تعطي أربعة آراء:-
الرأي الأول: عندما تكون الحسابات سليمة (100%) فيعتبر هذا الرأي إيجابي وبدون أي تحفظ.
الرأي الثاني: يسموه الرأي الإيجابي المقيد، أي يكون رأي مطابق ولكن فقرة أو فقرتين أو ثلاث فقرات يقيد بها الرأي.
الرأي الثالث: المعتمد من قبل المراقب العام أو مراقب الحسابات أو ديوان الرقابة سموه الرأي السلبي، أي يعطي مخالفات كثيرة.
الرأي الرابع: هو عدم المصادقة وبالتالي هذه عدم المصادقة في ديوان الرقابة المالية عندما يقوم بعدم المصادقة يختم بصيغة الشمع الأحمر، الختم الأحمر، أنه لا يجوز المصادقة على هذه الحسابات.
فهناك أربعة آراء لديوان الرقابة المالية.
الآن الموجود لدي في حسابات 2005 و 2006 هو رأي إيجابي مقيد، أي إذا تتابعون الصفحة (11) من سنة 2005 يقول (وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه، أي مع مراعاة الملاحظات، وخاصةً في الفقرات (ج) و (هـ) و (و) من (1) و (4)، أي هذا يسمى الرأي المقيد ويقول بأن ماعدا هذه الفقرات فأن كل ما تظهره السجلات في دائرة المحاسبة والإيضاحات المقدمة إلينا فإن  قائمة المركز المالي لجمهورية العراق كما في (31/12/2005) تعبر عن الوضع المالي للخزينة العامة للدولة وإن حساب قياس النتيجة بما ينطوي عليه من بيانات وإيضاحات يعكس نتيجة تنفيذ حسابات الموازنة الفيدرالية للدوائر المرتبطة بالخزينة العامة للسنة المالية المنتهية بذلك التأريخ.
فإذن هنا ديوان الرقابة المالية أعطى رأي وأن السجلات التي تظهرها هي مطابقة ما عدا الفقرات الإعتراضية.
سيدي الرئيس والسادة أعضاء مجلس النواب، إذا ذهبنا إلى مشروع القرار، في صيغة القرار نذكر هذه المواد التي تحفظ عليها ديوان الرقابة المالية ونقول بأن هذه المواد التي تحفظ عليها الديوان نذكرها بالنص في صيغة القرار، هذا في ما يخص سنة 2005.
سيدي الرئيس، أيضاً سنة 2006 أشار في خلاصة الرأي كتقرير ديوان الرقابة المالية في نهايته أيضاً الصفحة (23) تقول خلاصة الرأي (وفي رأينا مع مراعاة ما جاء أعلاه وخاصةً ما ورد في الفقرات (9) (أ) و (10) (ج) و (11) و (14) (أ) و (16) و (17) (د) و (ط) هذا يسموه الرأي المقيد أي يعطي رأيه بأن السجلات مطابقة ولكن يقيدها بالفقرات التي ذكرناها من التحفظات والملاحظات وإستناداً إلى ما تظهره سجلات دائرة المحاسبة والإيضاحات المقدمة إلينا فأن قائمة المركز المالي لجمهورية العراق كما في (31/12/2006) تعبر عن الوضع المالي للخزينة العامة للدولة وأن حساب قياس النتيجة بما ينطوي عليه من بيانات وإيضاحات يعكس نتيجة تنفيذ حساب الموازنة الفيدرالية للدولة المرتبطة بالخزينة العامة للسنة المالية المنتهية بذات التأريخ.
سيدي الرئيس، هنا أحب أن أشير على أنه لماذا يذكر المرتبطة بخزينة الدولة:-
الجانب الأول: هذا يذكر فقط الدوائر التي تمول من الخزينة، أما دوائر التمويل الذاتي فهي بموجب قانون الإدارة المالية والدين العام غير موجودة في الحساب الختامي وهذه تخضع لآلية أخرى.
الجانب الثاني: أيضاً بموجب النظام الداخلي أعطانا النظام الداخلي أن اللجنة المالية بإعتبارها لجنة مختصة أيضاً تدرس الحساب الختامي لمجلس النواب وتقوم بعرضه على هيأة الرئاسة وعلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
فنحن الآن بصدد أن نطلب من المجلس الموقر على أن نعطي اللجنة المالية بإعتباره عرض جديد ولأول مرة نسمع الآراء و نطلب تخويلنا كلجنة مالية بإعداد صيغة قرار نشفعه بتقرير مفصل عن ما جرى في جلسات ونقاشات وحوارات مع ديوان الرقابة المالية وأيضاً فاتني أننا عقدنا أكثر من ورشة مع ديوان الرقابة المالية ومع رئيس الهيأة المختصة والتي هي هيأة مختصة في وزارة المالية مهمتها إعداد الحساب الختامي وكان في جلسة إستماع لأكثر من مرة في اللجنة المالية وتوصلنا على أنه يجب أن يعرض هذا الموضوع على الإخوة أعضاء مجلس النواب لإستحصال الموافقة المبدئية من أجل الشروع في إعداد صيغة قرار هذا القرار يتلائم و يتماشى مع ما أشار إليه ديوان الرقابة المالية في التقارير للسنوات 2005 و 2006.
الشيء الآخر الذي أحببت أن أذكره هو أن 2005 هي سنة أساس وحجم النفقات في هذه السنة كانت (31) تريليون دينار وحجم النفقات في عام 2006 كان (30) تريليون، إذن حجم المبالغ المذكورة في هذه السنوات تتطلب منا أن نمضي في إقرار هذه السنوات كحساب ختامي ونؤسس إلى السنوات القادمة حتى نخضعها للنقاش و لا ترحل للمداولات.
الشيء الآخر، في ما يتعلق بهاتين السنتين، هاتين السنتين بإعتبار قمنا بدمجهن في جلسة واحدة لأن النظام المحاسبي المعتمد كان نظام محاسبي واحد في هذه الفترة، والأمر الآن متروك إلى المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
أسأل السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ما هو ثابت في القوانين المالية والإقتصاد المالي أن الحسابات الختامية هي وسيلة تُمكن مجلس النواب بالقيام بدوره الفاعل في الرقابة، أي يراقب هل أن آليات الصرف وكيفيات الصرف لقانون تنفيذ الموازنة الإتحادي كان منطبق مع هذا القانون؟ أم مخالف؟ فإن كان منطبق يصادق بعد المناقشة، وإن لم يكن منطبق إما يتخذ بالمخالفة وفقاً للقانون إذا كانت تقتضي إحالة إلى القضاء أو إلى آخره، لذا أنا في الحقيقة تقرير الرقابة المالية كجهة فنية نعم لا بأس من الإستئناس بها ولكن هذا لا يمنع حق السادة النواب من بعد قراءة هذا التقرير الإطلاع عليه والتحقق منه والتثبت منه فإذا لم تشخص مخالفات محددة بالذات يعلن المجلس بالمصادقة عليها والقرار، الحقيقة الدستور غير واضح، الدستور دمج الموازنة والحسابات للإقرار ولكن واقع الحال ما معمول به في غالبية البلدان هو الإقرار، رغم أن الإقرار لا يمنع المسائلة، أي لو أن مجلس النواب قد أغفل مسألة معينة ولم يشير إليها في هذا الإقرار أو المصادقة هذا لا يعني يوم غد أنا لا أسائل، لا، هذا من حقي، ولذلك أنا أطلب من هيأة الرئاسة قراءة هذا التقرير ومن ثم إعطاء السادة النواب فرصة لتدقيقه أو الإتصال بالجهات المعنية في حالة الغموض ومن ثم عرضه في الجلسة للمصادقة أو التحفظ على بعض الفقرات لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
نشكر اللجنة المالية ومجلس الوزراء على هذه الخطوة التأسيسية السليمة التي تتيح الفرصة للرقابة والمتابعة لكفاءة الصرف و شفافيته وإنسجامه مع القانون.
أولاً: أن التعبير بلفظة (إقرار) لا يعني المطلوب هو (قرار)، وإنما ينطبق على إقرار القانون أو المصادقة على القانون وعلى التصويت على القرار، والدليل المادة (59) ثانياً من الدستور (تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب)، والنص مطلق فيشمل إقرار القانون ومصادقة القرار.
ثانياً: المادة (62) من الدستور تقول، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي، هذه (الواو) واحدة من إثنين، إما واو الجمع، أو واو المغايرة، إذا قلنا واو الجمع إذن القانون المقدم يفترض أنه يجمع بين مادتي الموازنة والحساب الختامي إذا هذا إحتمال واو الجمع، إذا واو المغايرة الحكم هو في ذيل الفقرة التي تقول لإقراره، إذن الحكم إذا قلنا مغايرة لدينا موضوعين فالحكم ينصب على الموضوعين، إذن نحتاج إلى قانون، أي الرأي الصحيح هو يحتاج إلى قانون وهذا المبرر الدستوري.
المبرر الآخر الذي هو إعطاء شفافية أكثر، أي عندما قراءة أولى وقراءة ثانية وتحدث مناقشة وإطلاع وإستضافة يعطينا صورة تفصيلية وإحاطة أكثر بموارد الصرف، إذن يوجد مبرر دستوري ومبرر هو إضفاء قدر أكبر من الشفافية يقودنا لتبني القانون وليس القرار.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أبتدأ من حيث إنتهى النائب عمار في ما يتعلق بالمادة (62) من الدستور (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، الحقيقة الحساب الختامي هو يتعلق بسنة ماضية وبالتالي ما جعل هذا الإشكال هو تأخر الحساب الختامي في الوصول إلى مجلس النواب، مشروع القانون المقصود بقانون الموازنة لسنة 2005 ولسنة 2006 تم إقراره وبالتالي:-
أولاً: نتفق على أن المقصود بالحساب الختامي يفترض بقانون.
ثانياً: لا يعني أن قانون يأتي مرة أخرى من الحكومة إلى مجلس النواب فقط بالحساب الختامي ولكن الموضوع ذاته قانون الموازنة الذي تم إقراره يستند عليه في إقرار الحساب الختامي ويفترض يبتدأ بأن يقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية بموجب القانون الذي تم تصديقه بالموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن رأيك هو قانون.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم قانون، ولكن لا يعني هذا يفترض أن يأتي بمشروع قانون من الحكومة ولكن لأنه في الدستور قانون الموازنة والحساب الختامي، إذن هما قانون واحد.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
طبعاً خطوة مباركة من الحكومة ومن البرلمان بأن تعرض الحسابات الختامية للدولة العراقية على مجلس النواب وحقيقةً هذا الموضوع لكي نؤسس قاعدة وأساس للمصادقة على الحسابات الختامية وأنا أقترح الآتي، الآن الآراء طبعاً هي عدة وأنا أيضاً أؤيد الرأي الذي يذهب إلى أن نشرع قانون أو أن تتم المصادقة على الحسابات الختامية بقانون وأبرر مقترحي بالآتي:-
أولاً: الموازنة عندما تأتي طبقاً لأحكام المادة (62) لدينا تعديلات وهناك تعديلات تجرى من قبل البرلمان على فقراتها.
ثانياً: الحسابات الختامية أيضاً يتطلب أن يكون للبرلمان رأيه ومقترحاته وتعديلاته أو قراره بهذا الخصوص وكل فقرة تختلف عن الفقرة الأخرى، فقرات متعلقة بأمور إدارية وفقرات متعلقة بأمور مالية وفقرات متعلقة بعدم إستجابة وزارات.
فالحقيقة أنا أطلب أن تكون هناك ورشة عمل مع المعنيين ديوان الرقابة وكذلك وزارة المالية في القاعة الدستورية للتوصل إلى قرار نهائي وأنا أفضل أن تكون بمشروع قانون لكي نتمكن كبرلمان من إجراء التعديلات عليه ولكي تكون هذه التعديلات ملزمة بإقرارها مثل إقرار أي إتفاقية أو أي قانون لمجرد المصادقة أعتقد لن تكون.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
الفقرة (1) من القسم (4) لقانون (95) لسنة 2004 قانون الإدارة المالية والدين العام، تنتهي التخصيصات المالية بإنتهاء السنة المالية، ولهذا لم تميز الفقرة بين التخصيصات التشغيلية والإستثمارية وهذه المبالغ التي تعود من المحافظات بشهادة مركز البحوث في مجلس النواب العراقي أنه من سنة 2005 ولغاية 2014 لم تصرف المحافظات مبالغها غير المخصصة لها غير المصروفة إلى الآن إلا (18%) نتساءل:-
أولاً: هذه المبالغ من سنة 2003 وإلى الآن سنة 2014 المتجمعة بالإحتياطي غير المصروفة (100) مليار دولار، لماذا البنك المركزي يغطي عليها وتستثمر من قبل الأمريكان ونحن نبحث عن القروض؟
ثانياً: أطالب بإلغاء قانون (95) لسنة 2004 تطبيق قانون البنك المركزي (64) لسنة 1976 مع تشريع قوانين تنسجم مع الإقتصاد الحر وليس الإقتصاد الإشتراكي.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
قرار مجلس الوزراء (451) الذي يتعلق بما طرحه الإخوة في اللجنة المالية، أنا أعتقد لم يصلنا تقرير واضح ومجلس النواب على أساسه يخول أو يصادق على ما جاء بدون معالجة الملاحظات في كل وزارة، الحقيقة القرار من أحسنه للوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة أن تجيب عن الملاحظات، هنالك أموال و سلف مالية صرفت بدون تسويات والإخوة في اللجنة المالية يعرفون هذه المرحلة كان فيها فراغ واسع وكبير للقضية التشريعية الدستورية، أرجو من حضرتك أن اللجنة المالية واللجان المختصة أن تقابل وزارة وزارة لأن نحن أمامنا (8) أشهر حتى نستطيع أن نأتي به إلى مجلس النواب واضح ومجلس النواب على أساسه يأخذ القرار الصحيح.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
بخصوص رأي اللجنة لإقرار الحساب الختامي في مجلس النواب بموجب القرار، حسب إعتقادي لا ينسجم مع الدستور لأن النص واضح لأن مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي يقدم إلى مجلس النواب لإقراره أي بما معناه يجب أن يقدم الحساب الختامي أيضاً بمشروع قانون.
هناك مبدأ فرنسي مشهور بأن الموازنة تصرف بقانون وتغلق بقانون أيضاً، فبالتالي يجب أن يقرر مجلس النواب على الحساب الختامي بموجب القانون وليس بقرار.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
بالنسبة لقراءة الفقرة الدستورية، أنا أتصور أن قانون الموازنة هو القانون المقصود وأما الحسابات الختامية فهي حسابات لا لإطلاع المجلس فقط وإنما هي لسبر غورها وتحقيقها وتدقيقها والدليل على ذلك أن القانون إنما نحتاجه ليكون قاعدة للعمل التنفيذي والحسابات الختامية لا تصلح أن تكون قاعدة للعمل التنفيذي بقدر ما تكون هي قاعدة لتدقيق حسابات مع الموازنة، لذلك أنا أميل إلى أن القانون هو قانون الموازنة فقط والحسابات الختامية هي تحتاج إلى قرار من المجلس إما يقر ما قامت به السلطة التدقيقية قانون الرقابة أو إضافة أو حذف أو تعديل في ذلك وإرساله إلى الحكومة.
– النائب مهدي أحمد حافظ:-
سيدي الرئيس، أنا تفاجأت بالإقتراحات المقدمة من اللجنة المالية، اللجنة المالية في الحقيقة يجب أن تظهر لهذا الموضوع بالإرتباط مع الموازنة وهذه المادة (62) من الدستور تؤكد على ذلك فالذي تذكر به أن مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي يقدم إلى مجلس النواب، أنا لا أعلم ماذا يراد منا الآن أن نثبت، المبدأ واضح في المادة (62) والشيء الذي يمكن أن يذكر الآن أن هنالك خرق كبير حصل لدستور الدولة وللسياسة المالية بالإمتناع عن تقديم الحسابات الختامية في ذلك الوقت، هذه بالحقيقة مسألة جوهرية ولا يمكن الآن أن نتخذ قرار أكثر مما هو وارد بالمادة (62) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن ألخص بالنسبة للسيدات والسادة الذين دخلوا الآن وبعد ذلك سوف نطلب رأي المجلس في هذا الجانب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
المادة (62) من الدستور، الحسابات الختامية مقترنة بمشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الإتحادية، مشروع قانون الموازنة العامة لذات السنة والحسابات الختامية للسنة التي تليها، هذه المادة واضحة واليوم نحن أمام حالة فريدة أي مخالفة لما موجود في الدستور، عذراً أي يختلف عما موجود في المادة، لدينا حسابات لسنين سابقة، كيف نتعامل مع هذه الحسابات؟ هذه المادة إذا كانت هناك موازنة توجد حسابات ختامية من أجل أنه معرفة مجلس النواب أن الأموال للسنة التي تلتها فعلاً أنفقتها الحكومة بالشكل الصحيح؟ الآن الحسابات الختامية لسنة 2005 و 2006 يوجد تقرير ديوان الرقابة المالية وفيه أسئلة وملاحظات كثيرة للحكومة هذه الملاحظات جاءت إلينا مثل ما هي ونحن نعتقد أنه كان من المفترض الحكومة تجيب عليها من أجل حصول قناعة لدينا على أنه توجد مشاكل في هذه الحسابات، نحن اليوم كيف نستطيع ان نصوت على حسابات ختامية وفيها مشاكل وفيها أسئلة كثيرة لديوان الرقابة المالية والحكومة أرسلت الأسئلة مع الحسابات الختامية من غير معرفة مجلس النواب أجوبة لهذه الأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط ألخص، الآن نحن أمام حالة تتمثل بالمرة الأولى التي تعرض فيها الحسابات الختامية على مدى السنوات التي مضت أمام مجلس النواب ولأنه ليس لدينا سابقة للتعامل الحقيقة مع الحسابات الختامية ولأن الدستور العراقي في المادة (62) الفقرة أولاً، (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، ومفاد النص كما هو معلوم أن الحسابات الختامية لذات السنة التي تقدم فيها الموازنة وحيث أن مجلس النواب يصادق على الموازنة بصيغة قانون ولأن الحسابات الختامية المقدمة اليوم من 2005 إلى السنة التي نحن فيها الآن، اللجنة المالية ترى برأيين:
إما أن نمضي بإتجاه وهذا ما تعتمده اللجنة المالية الآن بإتجاه أن نمضي بقرار المصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2005 وقد عرضت أيضاً 2006 لأنهما جاءا بصيغة واحدة في نص هذا القرار تقول اللجنة (مع ذكر التحفظات التي أبداها ديوان الرقابة المالية في نص هذا القرار) ولكي تكون سنة 2005 سنة أساس تطالب اللجنة بالمصادقة على الحسابات كما وردت من قبل ديوان الرقابة المالية ومصادقة مجلس الوزراء عليها، هذا هو رأي اللجنة المالية بهذا الإطار وأيده بعض من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
طبعاً يوجد رأي آخر يقول بناءً على ما جاء في النص أن الحسابات الختامية تقدم أيضاً بصيغة قانون. أنا سوف أطلب بشكل أخير من اللجنة المالية بيان وجهة نظرها وسوف أعرضها على المجلس وجهة النظر التي تعتمدها اللجنة لنيل قبول ومصادقة المجلس عليها.
فلتكمل اللجنة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، السادة الإخوة أعضاء مجلس النواب المحترمون.
الموضوع الأول: الحساب الختامي لسنة 2005 صادق عليه ديوان الرقابة المالية في سنة 2008 وقُدم إلى مجلس النواب في سنة 2015 أنظر للفارق الزمني بين 2005 كحساب ختامي وبين مصادقة ديوان الرقابة المالية في سنة 2008 ووصوله إلى مجلس النواب في عام 2015، في 2006 صادق عليه ديوان الرقابة عام 2009 ووصل إلى مجلس النواب في عام 2015 هذا يعني أن الحساب الختامي هي النفقات الفعلية التي قامت بها الدولة تنفيذاً للموازنة التي صدرت بذاك التأريخ، نحن الآن كلجنة مالية إذا ذهبنا بإتجاه قانون فالقانون سوف يكون يشبه المصادقة التي يقوم بها مجلس النواب على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، قانون بمادتين،
الموضوع الثاني: أما إذا ذهبنا بإتجاه القرار فالقرار سوف نذكر به كافة الملاحظات والتحفظات التي أبداها ديوان الرقابة المالية وهو أشار لها بإعتبارها ملاحظات جوهرية ومؤثرة في المركز المالي ومؤثرة بحساب النتيجة وفي البيانات المالية، هذه الملاحظات سوف نطلب من وزارة المالية أن تعالج هذه الملاحظات وبفترة زمنية نحددها نحن في صيغة القرار.
الموضوع الثالث: هذا لا يعني أن الآن نقوم بقراءة تقارير ديوان الرقابة المالية وهذا شيء أصلاً باب مفتوح للإخوة أعضاء مجلس النواب أن يقرأوه أو نحن كلجنة مالية الآن أمامكم نقرأ تقارير ديوان الرقابة المالية لسنة 2005 ونفصل بين 2005 و 2006 حتى لا يحصل إلتباس ونسمع آرائكم ومقترحاتكم وأيضاً نضمنها بنص القرار الذي إذا أنتم كمجلس نواب ذهبتم بإتجاه القرار.
أنا أحب أن أشير إلى أن القانون سوف يكون بمادتين للمصادقة أما مشروع القرار سوف يكون أوضح وأكثر تفصيل وأكثر دلالة والأمر متروك لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن وانتم كلكم طالبين وعندكم مداخلات سبق وأن أستعملتوها، خطيرة ماذا؟ تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، هذا حتى نكشف المخالفات:-
أولاً: إذا شرعناها بقانون سوف نعطي شرعية لأي مخالفة لم تكتشف، أي أنا أعطيها شرعية يوم غد وليس من حقي إتخاذ إجراءات قانونية لأنه سبق وأن أعطيناها الشرعية بقانون، كل بلدان العالم وما أستقر عليه الفقه انه يصادق بقرار والأمر مفتوح لطيلة السنوات، متى ما تكتشف؟
ثانياً: القانون عندما أشرعه أليس حتى أنفذه وهي حسابات تصادق وتنتهي، ماذا أنفذ؟ هذه مسالة مهمة جداً تحتاج إلى بحث دقيق لابد من الوقوف عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نمضي بإتجاه صيغة القرار.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، حضرتكم تناقشون الآن الشكل، قانون؟ أم قرار؟ لكن هذه القضية يجب أن لا نغفل مناقشة الموضوع والتي هي هذه الملاحظات التي ذكرها، يعني ديوان الرقابة المالية ليست الجهة التي تحاسب الحكومة، ديوان الرقابة المالية فقط يبدي الخلل والخلل الآن بادي لنا فيجب أنه سواءً صدرت بقانون أم بقرار يجب على مجلس النواب يتخذ إجراء بحق الملاحظات التي وردت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، الآن وهو طلب اللجنة المالية أعرضه على جنابكم والذي هو الموافقة، (موافقة مجلس النواب على إصدار قرار بموجب هذا القرار تقوم اللجنة المالية بإعداده للمصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2005 و 2006 مع ذكر في مضمون القرار التحفظات الجوهرية التي أبداها ديوان الرقابة المالية) في نص هذا القرار طبعاً (ولكي تكون سنة 2005 سنة أساس أيضاً مطالبة بالمصادقة على الحسابات الختامية كما ورد من قبل ديوان الرقابة المالية ومصادقة مجلس الوزراء عليها برقم (451) لسنة 2014).
الآن أطلب موافقة المجلس.
بينتم وجهة النظر.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
ما هو السند القانوني لإعتبار الحساب الختامي قرار وليس قانون؟ الموضوع القانوني الذي نستند عليه لأن المادة (62) تقول (قانون الموازنة والحساب الختامي)، هذا جانب محتمل التفسير أي قانون لوحده وممكن قانون ثاني، هذا الخلاف، أما الإنتقال من قانون إلى قرار بدون سند قانوني هذه مخالفة دستورية، فليكن الخلاف، هل بقانون جديد من الحكومة؟ أم يعتمد على القانون السابق؟ أما مسألة  يكون قانون وليس قرار فهذه إنتقالة كبيرة.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
أقول الآن نحن نريد أن نحسم خلاف لتفسير نص دستوري للمادة (62) من خلال:-
أولاً: تصويت مجلس النواب، فهذا أقول ليس من أختصاصنا هذا إختصاص جهة أخرى.
ثانياً: لو تنزلنا وسوف أتي إلى حل وسط فحسب النظام الداخلي يقدم أولاً المقترح الذي قدمناه نحن لأن أبعد عن النص الأصلي الذي قدموه هم فيقدم أولاً للتصويت القانون ثم إذا لم يفز يلجأ إلى القرار، حسب النظام الداخلي.
– النائب طارق صديق رشيد محمد (نقطة نظام):-
إن الحسابات الختامية للسنوات 2005 و لغاية 2013 لم تقدم إلى مجلس النواب بشكل دستوري كما جاء في المادة (62) إلى الآن وعليه ينبغي إعادته إلى ديوان الرقابة المالية وتشكيل لجنة من قبل اللجنة المالية وديوان الرقابة المالية مع الحكومة وبالأخص وزارة المالية لإعداد ملاحظاتهم وتقارير بشأن كل سنة مالية لأنه سوف يعيد هذا الموضوع لـ 2007 و 2008 ولغاية 2013.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أنا أرى أن نقف عند حدود تقرير الرقابة المالية، الرقابة المالية لديها تقرير خطير جداً فيه تجاوزات وخاصةً بالنسبة إلى توحيد الديون وأعتقد أنها وضعت أمامنا نقاط يجب أن نقف عند حدودها وأن لا نذهب لا إلى قرار ولا إلى غير قرار لأننا إذا ذهبنا إلى التصويت سوف نقوم بعملية.
توحيد الديون مسألة خطيرة جداً وهناك إختلاف لا يمكن أن نمضي لا إلى قرار ولا إلى غير قرار، إذا كان هناك قرار كيف  نمضي فيه؟ في ما التجاوزات على المصروفات العامة وإقليم كردستان، كذلك إقليم كردستان إلى الآن الرقابة المالية ليست لديها أي إطلاع على هذه المصروفات، كيف نمضي إلى قرار أو إتفاق أو أي شيء آخر؟ لذلك أرجو أن نقف عند حدود هذا التقرير ورفع هذه النواقص الموجودة ثم نمضي إلى قرار أو غير ذلك.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
من بداية الجلسة وأنا جالس وأقرأ في هذه الحسابات الختامية فقط.
أنا أثني على ما تفضل به بعض الإخوان في أن الأهم في هذه الحسابات الختامية هي النظر في المخالفات الجسيمة الموجودة داخل هذا التقرير والذي أكد عليه ديوان الرقابة المالية أيضاً.
بالنسبة لملاحظة رئيس اللجنة القانونية بأنه إذا صوتنا عليه على شكل قانون فإن هذا سوف يعطي الشرعية بالنسبة للمخالفات التي ربما تكتشف لاحقاً، الحل سهل جداً وهو النص في مادة قانونية داخل القانون النص بمادة على أن هذا الإقرار لا يعني الشرعية لأية مخالفات قد تكتشف لاحقاً وهذه سوف تعالج هذه الإشكالية التي طرحوها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التوجه ان نستفسر من المحكمة أو الجهات المعنية بالصيغة التي ينبغي أن تُتخذ بشأن عرض الحسابات الختامية إذا كانت بصيغة قرار أو صيغة قانون حتى لا نجتهد في هذا الجانب وبعد ذلك قد نعرض إجتهادنا إلى الطعن القانوني، فأنا أولاً أدعو اللجنة المالية إلى دراسة الحسابات الختامية بتفاصيلها وقطعاً قريباً سوف نعلمكم بالصيغة التي يمكن أن تُقدم بها، إما بصيغة قرار أو بصيغة قانون بعد أخذ رأي الجهات المختصة للنظر بنص المادة (62) من الدستور العراقي.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006. (اللجنة القانونية).
تفضلوا على المنصة، أنتم اللجنة القانونية المختصة، هنا، فليبدي رأيه وبعدها سأستمع إلى نقاط النظام بهذا الخصوص، نعم.
أين اللجنة المختصة؟ اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا مقترح قانون أحيل لنا من هيأة الرئاسة وفيه موافقة هيأة الرئاسة على إدراجه على جدول الأعمال.
في الحقيقة لم يتسنَ للجنة القانونية أن تجتمع بإعتبار أنه وصل إليها يوم الأثنين نهاية الدوام وبعد الإطلاع تبين فيه ملاحظات شكلية كثيرة كعدم وجود ذكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تطلب اللجنة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تطلب تأجيله إلى يوم الخميس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلب اللجنة أن يؤجل مقترح القانون إلى يوم الخميس.
يؤجل مقترح القانون إلى يوم الخميس.
شكراً جزيلاً.
*الفقرة سابعاً: إستمرار المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006. (لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية).
تفضلوا، أطلب من السيدات والسادة أماكنكم والذي لديه ملاحظات ممكن يسجل كمناقشة لمشروع قانون الإستثمار.
اللجنة المختصة، أنتم قرأتم القانون؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، القانون تم قراءته قراءة ثانية وهيأة الرئاسة أيضاً التقرير قرئ والرئاسة إقترحت أنه المناقشة تكون في يوم آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، يفتح باب النقاش حول القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
بخصوص المادة (1) الفقرة (13) تتعدى على المطور الثانوي أنه يلاحظ بأن هذه المادة:-
أولاً: تأخذ بالمركزية في السلطة ولم يؤخذ بالسلطة اللامركزية في صياغته.
ثانياً: المادة (3) أولاً تأتي في نهاية الفقرة أولاً كلمة (إستراتيجية)، وتختص بالمشاريع الإستثمارية الإستراتيجية، فما المقصود بمفهوم الإستراتيجية؟ أي هنالك مقياس إداري أو مالي أو فني حتى نحدد على أساسها من هي المشاريع الإستراتيجية وتختلف عن المشاريع والمميزة عن المشاريع الأخرى.
ثالثاً: تتكون الهيأة الوطنية للإستثمار من التشكيلات الآتية، متدرجة تقريباً من (12) تشكيل أو مكتب ولكن لم يتضمن أي منهم دائرة أو قسم يعنى بالتخطيط أي ما معناه ليس هناك خطة إستراتيجية أو أساسية يجب أن تعمل على أساسها الهيأة وأقترح أن يُدرج قسم أو دائرة للتخطيط من ضمن هيأة الإستثمار.
رابعاً: في المادة (10) عاشراً الفقرة (هـ) تتحدث عن إخفاق المستثمر العراقي والأجنبي ولكنه لم يتحدث عن ما إذا كان الإخفاق كلي أو إخفاق جزئي، إذا كان في حالة الإخفاق الجزئي ما هو مصير البنايات المشيدة وغير المكتملة؟ هل تعطى للمالك السابق مع الأرض؟ أم للدولة؟ فيجب أن ندخل في التفاصيل.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
ملاحظاتي على قانون الإستثمار رقم (13)، طبعاً أنا من ضمن لجنة الإقتصاد والإستثمار ولكن لدي ملاحظات:-
أولاً: تعديل المادة (5) من (أولاً)، وترفع منها عبارة (تمول من موازنة الإقليم أو المحافظة) كونها تتقاطع مع أحكام المادة (ثامناً) من القانون النافذ.
ثانياً: يحدد مصير رؤساء الهيآت في المحافظات كما في المادة (3) (د) الواردة في المادة (4) من القانون النافذ.
ثالثاً: تعديل المادة (15) والمادة (17) من القانون النافذ.
رابعاً: الأخذ في التعديل حول المادة عاشراً.
المطور الأول هو ذات المستثمر في التعريف، سيدي الرئيس، طبعاً المطور الثاني يجب أن يلغى من القانون كونه يعطي شرعنة فساد وبيع الأراضي والتربح على حساب الغير، المطور الثاني يأخذ المشروع من المستثمر وهو يعطي إجازة الإستثمار للمستثمرين الآخرين، أي أنه اليوم مشروع يؤخذ كمثل من شخص مستثمر داخل هذا الإستثمار يأتي المطور الأول يعمل البنية التحتية أما المطور الثاني هو يعطي ويمكن أن يبيع الأراضي أو يقسمها ويعطيها وهذا طبعاً شرعنة.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
لدي عدة ملاحظات تتعلق بهيأة الاستثمار المحلية والهيأة الوطنية وقطعات الاستثمار بصورة عامة، وأبدأ من قطعات الاستثمار:-
أولاً: شمول أراضي مشاريع القطاع المختلط بإعلانها للاستثمار سوف يدفع لخسارة أغلب المشاريع السياحية والزراعية الرائدة في البلد لكون أغلبها شركات قطاع مختلط.
ثانياً: شمول مشاريع القطاع العام بالإستثمار سوف يدفع لخصخصة جميع المصانع والمنشآت الإنتاجية وما يتبعه ذلك من أثر سلبي على الإنتاج المحلي والأيدي العاملة.
ثالثاً: منح الهيأة الوطنية للإستثمار صلاحية المناطق الآمنة كافة دون تعريف لتلك المناطق، ما هي هذه المناطق الآمنة؟ وما هي حدودها؟ وما هي سياسة الإعفاءات الموجودة فيها؟ وما هي الميزات الممنوحة للمستثمر مما يدفع إلى تمركز الاستثمارات في إختلاف التسهيلات بين المناطق الآمنة وبين المناطق غير الآمنة. نحتاج إلى توضيح في مفهوم المطور والمطور الثانوي في جميع القطاعات السكني أو المناطق الآمنة أو القطاعات الأخرى وهذا سوف يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة بالأراضي وخلق حيتان إقتصادية تتحكم بأراضي الدولة وتمارس مهام هيآت الاستثمار المحلية في الترويج وبيع الأراضي للغير.
خامساً: وضع مفهوم المطور الثانوي وإعطاء الحق بالشراء من المطور الأول يفتح الباب لتفتيت الأراضي وتقسيمها بين عدد من المروجين.
سادساً: إعطاء صلاحية تسهيل العقارات لإقامة المشاريع الاستثمارية ببدل أو بدونه بلا رابطة سوف يفتح الباب للفساد المالي والإداري.
سابعاً: فتح باب بيع عقارات القطاع الخاص والمختلط للمستثمر العراقي والأجنبي وإعطاءهم حق التملك للمشاريع سوف يجعل أراضي البلد مفتوحة للسوق العالمية والإستملاك للأجانب وبمساحات واسعة وغير محددة وخصوصاً عدم تحديد المدة الزمنية لإنشاء المشاريع السكنية وبيعها وآليات نقل الملكية وغيرها، أما القضايا التي تتعلق بالهيأة الوطنية للإستثمار، طبعاً فيها توسيع واسع لصلاحيات الهيأة على حساب هيآت المحافظات.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
ملاحظاتي هي:-
أولاً: إلغاء مضمون الفقرة (د) من البند ثانياً من المادة (3) وإعادة المضمون الأصلي للفقرة.
ثانياً: تعديل مضمون البند رابعاً من المادة (3) بإضافة (ثلاثة مستشارين في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية يعينون بعقود تنظم مكافآتهم وأجورهم موقعة من قبل رئيس الهيأة).
ثالثاً: المادة (10) ثانياً الفقرة (أ) التي تقول (يجوز تمليك المستثمر العراقي) وهذا حقيقة فيه مطاطية بالقانون ويجب أن يحسم الموضوع بـ(يُملك المستثمر العراقي).
رابعاً: المادة (10) البند ثالثاً الفقرة (ج) تلغى ويعاد إلى النص الأصلي.
خامساً: المادة (12) البند ثالثاً الفقرات (د-هـ- و) تلغى حيث ورد ذلك في قانون (65) المعدل لسنة 1979 وهو قانون مجلس شورى الدولة حيث نص على (ان كل شخص معنوي أو طبيعي يتضرر من القرار الإداري) بما انه عملية سحب إجازة الاستثمار هو إجراء إداري ورد ذلك في قانون (65) لسنة 1979 المعدل لقانون مجلس شورى الدولة نص على أن (كل شخص معنوي أو طبيعي يتضرر من أي قرار إداري من حقه أن يقدم تظلم من الجهة التي أصدرت القرار يطلب فيه إلغاء القرار الذي تظلم منه وخلال مدة (30) يوم فإذا لم يتم الإجابة عليه من قبل الجهة المتظلمة أمامها التي أصدرت القرار حسب المادة (7) من حقه أن يطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوم من إنتهاء مدة التظلم، (30) يوم الأولى حسب القانون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون حقيقة فيه تفصيل لموضوعين، موضوع رئيس الهيأة وموضوع مشروع بسماية، لذا أتمنى على اللجنة الاقتصادية أن تكون فيه مراجعة حقيقة لأنه لا أعتقد أن الوقت الممنوح لي قد يفي لكل الملاحظات، لذا سوف أكتبها وأقدمها مكتوبة وسوف أذكر فقط الملاحظات التي يسمح بها الوقت:-
أولاً: المادة (2) الفقرة (ب) التي تقول (يختار رئيس مجلس الوزراء)، أتمنى من اللجنة سحب هذه المادة وتعود إلى القانون الأصلي لأنه فيه سحب صلاحية لرئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: المادة (2) الفقرة (د) التي تقول (يجوز تمديد ولاية رئيس الهيأة ونائبه)، نقترح إبقاء المادة الأصلية الموجودة في القانون التي لها علاقة بالمادة (102) من الدستور التي تتعلق برقابة مجلس النواب على الهيآت.
ثالثاً: المادة (هـ) التي تقول (لمجلس الوزراء إقالة الهيأة) أعتقد أن الإبقاء على المادة الأصلية من القانون أفضل من هذه المادة.
رابعاً: المادة (5) التي تقول (تتكون الهيأة الوطنية للاستثمار وذكر سبعة تشكيلات) نحن من جهة نقول انه يجب التقليل من الهيآت والترشيد في مؤسسات الدولة، وفي حين نرى انه تم زيادتها من خمسة إلى سبعة، لذا اقترح أن تكون خمسة وتوجد مادة دائرة النافذة الواحدة يمكن أن تستوعب أكثر من قسم والأقسام هنا لا يوجد فيها مشكلة.
خامساً: المادة (4) تتناقض مع قانون (21) قانون مجالس المحافظات وهي عملية سحب صلاحيات من المحافظات إلى هذه الهيأة.
سادساً: المادة (7) إلغاء هذه المادة والإبقاء على المادة الأصلية لأنه ليس من إختصاص الهيأة أن يكون إقامة مدن سكنية أو تتوسع بحكومية وغير رسمية وهذه إحدى مستلزمات تشجيع الاستثمار، والهيأة المفروض عليها أن توفر فقط مستلزمات التعاقد وليس طرف في التعاقد.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
حقيقة هذا القانون يعد من القوانين المهمة جداً والتي يمكن أن تعتمد عليها الحكومة في الحصول على إيرادات وموارد في المرحلة القادمة، ولكن لدينا حقيقة هذا القانون لدينا عليه ملاحظات كثيرة كونه قد ركز على إجراء تغييرات إدارية وإعطاء صلاحيات للهيأة الوطنية على حساب هيآت المحافظات وهذا يتقاطع مع مبدأ اللامركزية إضافة إلى انه هناك ملاحظات على نصوص القانون.
أولاً: رفع عبارة (وتحول من موازنة الإقليم أو المحافظة) الواردة في نص المادة (5) أولاً كونها تتعارض مع نص المادة (8).
ثانياً: إضافة الفقرة (د) من المادة (4) ثالثاً إلى المادة (5) لتحديد مصير رؤساء الهيآت في المحافظة أسوة بالهيأة الوطنية.
ثالثاً: تضاف كلمة (والأجانب) إلى المادة (9) ثامناً.
رابعاً: تعديل نص المادة (10) بالكامل وكذلك رفع فقرة المطور الثانوي.
خامساً: تعديل نص المادة (15) أولاً فقط فيما يخص الإعفاء من الضرائب والرسوم حسب ما ورد في مسودة التعديل.
وتوجد لدي ملاحظات أخرى سوف أقدمها مكتوبة إلى اللجنة أن شاء الله.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
طبعاً أهمية هذا القانون لا يمكن إخفاءها ولكن هنالك بعض المسائل التي أدت إلى بعض الثغرات منها:-
أولاً: بالنسبة إلى قضية تمديد ولاية رئيس الهيأة، طبعاً ينبغي أن لا تمدد أكثر من مرة واحدة بالنسبة لرئيس الهيأة.
ثانياً: في كل محافظة هنالك رئيس ونائب وأعتقد أن رئيس ونائب لا يكفي لهذا الغرض لأن القضية فيها بعد فني وبعد إداري فيجب أن يكون لرئيس الهيأة في كل محافظة نائبين نائب إداري ونائب فني.
ثالثاً: إعطاء الصلاحية فقط لإدارات المحافظات لتعيين أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يعاد النظر فيه أيضاً، ويجب أن يتم اختيارهم من قبل مجلس المحافظة، سابقاً كان موجود هذا التشكيل واليوم تعطى الصلاحية إلى رئيس هيأة الإقليم أو المحافظ، لذا هنا ينبغي أن بتم إعطاء دور لمجلس المحافظة في هذا الأمر ومن ثم إدارة المحافظة.
ثالثاً: بالنسبة للاستثناءات، أنا أرى من الضروري بالنسبة لإستثمار الأراضي أن تستثنى الأراضي التي هي حالياً قيد النزاعات الملكية لأنه لا يمكن أن نعطي هذه الأراضي إلى الإستثمار ويستغل من قبل المستثمر أو من قبل جهات متنفذة.
– النائب محمد نوري احمد الشمري:-
ملاحظتي على القانون هي:-
بالنسبة للمادة (4) ثانياً اعتقد انه من الضروري إعادة النظر فيها في موضوع تعيين رئيس هيأة الاستثمار في المحافظة لأن القانون الآن يعطي الصلاحية فقط إلى رئيس الهيأة والى المحافظ ونحن نتحدث عن مسؤول محلي يفترض أن تنتظم آلية اختياره مع ما رسمه قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 وان تكون الآلية كما هي تبدأ بان يقدم المحافظ (5) من المرشحين لرئاسة الهيأة ثم يختار المجلس (3) ومن ثم يتم اختيار (1) من هؤلاء الثلاثة من قبل رئيس الهيأة الوطنية وأيضاً من الضروري أن تكون هنالك توقيتات لاختيار الجهات الثلاثة لكي لا يكون الموضوع سائب بلا ضوابط وبالتالي نلجأ إلى الوكالات دائماً في اختيار المسؤولين في هذه المواقع بالوكالة، لذا من الضروري أن تكون هنالك توقيتات للجهات الثلاثة في عملية اختيار رئيس الهيأة في المحافظة.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
في البداية نحن ندعم الاستثمار بكل حال من الأحوال والبلد بحاجة إلى التنمية وإسناد كل ما من شانه دعم الاقتصاد العراقي، طبعاً أنا رصدت ثلاث ملاحظات اقترح تضمينها في القانون وهي:-
أولاً: أطالب مجلس النواب العراقي الموقر المصادقة على تقرير اللجنة الاقتصادية للاستثمار وضرورة تأييد ما ورد في فقرات هذا التقرير باعتباره تقرير رصين ويجب أن يكون وثيقة برلمانية معتمدة.
ثانياً: التأكيد على أهمية تمويل المشاريع بعد انجاز نسبة من العمل لتشجيع المستثمر وتحفيزه على الانجاز والذي نلاحظه غياب الآليات الضرورية لدعم المشاريع.
ثالثاً: ضرورة إنشاء اتحاد للمستثمرين أسوة بالمقاولين والتجار ورجال الأعمال فالمستثمر حقيقة غير معروف في المجتمع العراقي، لذا من الضروري أن يكون له اتحاد وهوية معتمدة.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة للاستثمار فكما تعلمون بان البلد يمر في مراحل ومحن متعددة وكما تعرضنا لضائقة مالية بالتأكيد له علاقة بهذه المفاصل ونحن الآن نعتمد على كل ما يتعلق بالنفط وصادراته وإخفاقاته وعلى هذا الأساس فأن قانون الاستثمار هو من القوانين المهمة التي ترفد هذا البلد في مجالات مختلفة ويمكن أن يكون أساس حقيقة للفرص وأساس للتطوير في هذا البلد العزيز ولدي ملاحظات هي:-
أولاً: بالنسبة إلى ما ورد في الفقرتين (12-13) من المادة (1) بخصوص المطور والمطور الثانوي سوف يفتح الباب أمام السماسرة والوسطاء للحصول على إجازة الاستثمار دون تنفيذ المشروع والمتاجرة بها وبيعها للآخرين.
ثانياً: المادة (2) ثانياً لم تشرع السبل اللازمة لتوفير التسهيلات وينبغي الإشارة إلى أن تقدم من خلال المصرف الحكومي وبفائدة ميسرة أو تأسيس مصرف لدعم الإستثمار.
ثالثاً: المادة (3) ثانياً الفقرة (د) لم تعالج موضوع رئيس الهيأة ونائبه عند إنتهاء مدتهما وبالتمديد ينبغي تنسيبهما في غير حالات الإقالة والتقاعد لأي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحالا إلى التقاعد عند عدم تنسيبهما إلى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية.
رابعاً: المادة (4) كان ينبغي معالجة موضوع رئيس هيأة الاستثمار في المحافظة ونائبه بنقلهما إلى أي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
العراق في المرحلة الحالية بحاجة إلى موارد جديدة غير ما رصد في موازنة الدولة الاستثمارية بسبب قلة الإيرادات النفطية باعتبار اقتصاد العراق اقتصاد ريعي ولغرض النهوض بمتطلبات وخدمات المواطنين من خلال بناء البنى التحتية وتعزيز التنمية بكافة قطاعاتها ولا يمكن النهوض بالتنمية إلا من خلال تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص.
بالنسبة للملاحظات:-
أولاً: بالنسبة للأسباب الموجبة التي ذكر فيها (بغية معالجة بعض المعوقات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006)، أنا اعتقد أن الأسباب الحقيقية المعوقة للاستثمار ليس القانون المصوت عليه سابقاً فحسب وإنما:-
أولاً: الفساد المستشري في مؤسسات الدولة التي تعرقل عمل المستثمرين لغرض إبتزازهم بالرغم من وجود النافذة الواحدة.
ثانياً: المحاصصة المقيتة التي أفرزت مسؤولين لهيآت الاستثمار والكادر العامل فيها غير كفوئين وبعضهم ملوث بالفساد.
ثالثاً: إحالة مشاريع استثمارية إلى شركات وهمية أو ليس لها أي كفاءة مالية أو فنية وبالتالي بيعها إلى مقاولين ثانويين ومن المؤسف انه جاء في هذا التعديل المطور الثانوي في المادة (13)، لذا يجب حذفها لأنه المطور الثاني بإمكان المطور الأول إعطاءه ومن ثم سوف يقوم بيعها.
رابعاً: الاستثمار بحاجة إلى بيئة تشجيعية ومن أهمها إستقرار الوضع الأمني وتهيئة البنى التحتية اللازمة، لذا أطالب بإضافة مادة تحمي المستثمر من الابتزاز والبيروقراطية العالية التي تسبب عرقلة هذا العمل.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد (نقطة نظام):-
في الحقيقة نحن بعد انتهاء القراءة الثانية سجلنا أسماءنا للمداخلات في الأسبوع الماضي ولكن تفاجئنا بوجود قائمة جديدة ولا اعرف ما هو السبب؟ ولماذا لا نمضي بالقائمة القديمة ونضيف الأسماء الجدد لها؟.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أتمنى ممن  يسجل الأسماء أن يسجل الأسماء القديمة أيضاً ويبدو أن الورقة السابقة غير موجودة – حسب ما فهمت من المقررين- وأنا أعتذر للإخوة الذين سجلوا سابقاً.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
هل هذا معناه انه إذا القائمة طويلة لن يصل الدور إلينا؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
كلا، القائمة ليست طويلة وتفضلوا سجلوا الأسماء. يعتذر المقرر عن ذلك، إذا كنتم سجلتم أسماءكم تفضلوا بتسجيل أسماءكم والقائمة التي لدي لا يوجد فيها أسماءكم.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
نحن مع مشروع هذا القانون، قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ونود الإشارة إلى ما ورد في المادة (6) من مشروع هذا القانون الذي نص (يلغى نص المادة (10) من القانون) ويحل محله ما يأتي المادة (10) بفقراته ومنها اذهب إلى المادة (10) ثانياً الفقرة (و) التي تقول (يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال فترة محددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين)، أطلب أن يضاف لها (شرط أن لا يكون هذا البيع لغرض التغيير السكاني) تطبيقاً للمادة (23) ثانياً الفقرة (ب) من الدستور وان يكون هذا البيع أن لا يؤثر ولا يكون لإغراض التغيير السكاني.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
حقيقة أن هذا القانون من القوانين المهمة الذي يجب أن نهتم بتشريعه ولدي جملة ملاحظات ولكن لا اعتقد أن الوقت يسعفني، وسوف أتكلم عن بعضها على عجالة والباقي سوف أقدمها مكتوبة إلى الإخوة في اللجنة:-
أولاً: المادة (1) من مسودة التعديل إضافة عبارة (على أن يعد نظام خاص بها من  قبل الهيأة الوطنية للاستثمار….).
ثانياً: المادة (13) إضافة عبارة (حاصل على إجازة استثمارية) لتقرأ فقرة المطور الثانوي (كل شخص طبيعي أو معنوي يحصل على إجازة استثمارية).
ثالثاً: بالنسبة لتعديل الفقرة ثانياً (ز) تقرأ (لا يجوز لرئيس الهيأة ونائبه الجمع بين وظيفته أو أي عمل آخر أو منصب رسمي آخر وعند انتهاء المدة يحتفظ رئيس الهيأة بدرجته الوظيفية أو تنسيبه لأي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجته الوظيفية أو إحالته إلى التقاعد).
رابعاً: بالنسبة للمادة (10) رابعاً الفقرة (أ) يجب إعادة صياغتها لتقرأ (تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وبلديات المحافظات بتوفير عقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها وإعلام الهيأة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة بإقليم حسب الموقع الجغرافي بأرقامها ومساحاتها….).
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
أولاً: بالنسبة للمادة (4) الفقرة (أ-ب) لماذا يجب أن يصادق مجلس الوزراء الاتحادي على تعيين رئيس هيأة الاستثمار في الإقليم؟ لذا نقترح إعطاء هذه الصلاحية لحكومة الإقليم.
ثانياً: المادة (10) ثانياً التي تقول (تمليك الأراضي المخصصة لمشاريع للمستثمرين سواء كان عراقي أو أجنبي بدون بدل) في حال عدم تنفيذ المشروع أو المشاريع، ما هي الإجراءات التي تتخذها الدولة بخصوص المشاريع غير المنفذة؟
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
بالتأكيد أن هذا القانون من القوانين المهمة جداً في الوقت الحاضر وخاصة أن هنالك معوقات ومشاكل التي تعترض الاستثمار في مجال التعليم في العراق وان اعتماد الاقتصاد العراقي على واردات النفط بشكل رئيسي سبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الحالية عموماً ووزارة التعليم العالي خصوصاً، لذا أنا أدعو إلى التأكيد على الاستثمار في قطاع التعليم العالي بما له من إيجابيات كثيرة على الصعيد العلمي وإستيعاب الطلبة والخريجين وكذلك إستيعاب الكوادر التدريسية من حملة الشهادات العليا الذين لم يتمكنوا من الحصول على الوظائف الحكومية، لذا اقترح إضافة فقرة بهذا الخصوص في المادة (5) من هذا القانون وان تقوم وزارة التعليم العالي بإلزام مؤسسي الجامعات الخاصة والأجنبية جلب موافقة الهيأة الوطنية للاستثمار أو هيأة الإقليم أو هيأة المحافظة في تأسيس المؤسسات التعليمية.
ثانياً: حسب تقرير اللجنة أنا أثني على رأي اللجنة في استحداث قسم خاص بالاستثمار في جميع الوزارات وكذلك في أمانة بغداد وبلديات المحافظات لرسم خارطة الاستثمار في البلد.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
موضوع القانون جيد جداً ولكن لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: كل ما يتعلق بكلمة (مستشار) يجب أن يكون من ذوي الخبرة وان يكون وفق آلية معينة وليس كلمة شفافة كأن يكون استشارياً في مشاريع ناجحة كما يطلب من الشركات أعمال مماثلة وليس مستشار وفق كذا.
ثانياً: بالنسبة للمادة (5) ثامناً التي تقول (إعطاء قروض ميسرة وتسهيلات مالية) هذه غير صحيحة، لأنه سوف يفتح باب واسع للفساد الإداري ونحن في أزمة مالية، أنا جئت مستثمر فهل أنا من يعطيه المال أو انه هو الذي يأتي بالمال؟
ثالثاً: بالنسبة للمادة (10) ثانياً، هو بعدما يفشل المستثمر نقوم بإرجاعه المشروع ونعطيه مبلغ البيع، فهذا لا يجوز فهو يفشل في المشروع ويعطل الناس وبعد أن يفشل أقوم بسحب الأرض وأعطيه مبلغ البيع، أيضاً هذه تعتبر مشكلة.
رابعاً: بالنسبة للمادة (10) التي تقول (وفق المادة (2) يُملَّك الأرض ولكن نستثنيه من بعض القوانين مثلاً قانون (35) فهذا القانون خاص بالزراعيين، إذا الدولة إستوجبت تسحب الأرض يجب أن تعوض الممتلكات والمنشآت وفي هذا القانون يعطيها له بدون مقابل وأيضاً هذه إشكالية جديدة.
أنا أكتفي بهذا والباقي سوف أقدمه مكتوبة للجنة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
حقيقة هذا القانون مهم جداً ولجنة الإقتصاد والإستثمار قد بذلت جهداً كبيراً من أجل جعل الإستثمار في العراق ناجحاً وأيضاً متجاوزاً لكل العراقيل المعوقات التي أفرزتها الفترة الماضية من تطبيق قانون الاستثمار، ولكن لدي ملاحظة مهمة جداً فكل مشاريع القوانين والآن هذا هو التعديل الثاني لقانون الاستثمار، حقيقة الحكومة أرسلت لنا هذا المشروع في سنة 2014 ضمن الحكومة الجديدة والحكومة الجديدة هي مع اللامركزية ومع الكثير من الوزارات الحالية أيضاً قد وزعت صلاحيتها على المحافظات من الناحية العملية، ومن الناحية الدستورية وكذلك قانون مجلس المحافظات، نحن نؤكد على  توزيع الصلاحيات للمحافظات، بالنسبة لهذا القانون فيه تراجع عن قانون عام 2006 فقانون عام 2006 فيه اللامركزية وفيه الكثير من النصوص الرصينة ولكن هذا القانون صلاحياته قد حُصرت بالهيأة الوطنية للاستثمار وحقيقة تم معالجتها في لجنة الاقتصاد والاستثمار ولكن من خلال البرلمان نطالب الحكومة بمراجعة القوانين التي تحصر صلاحيات في المركز وحكومة إقليم كردستان لديها قانونها الخاص ومطبق وناجح هناك، فلماذا يتم حشر صلاحيات هيآت الاستثمار في الإقليم بالهيأة الوطنية؟ نطالب بالتأكيد على اللامركزية لكي نستطيع أن نُنجح الاستثمار والقطاع الخاص ورفد الموازنة الاتحادية بأموال أخرى.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا القانون فهو قانون مهم جداً ولكننا نرى بان هذا القانون لم يعالج موضوع الاستثمار في العراق وبقى العراق بيئة طاردة للاستثمار، لذلك نرى أن يتم تعديل هذا القانون بالشكل الصحيح لكي يأخذ الاستثمار مجراه.
أولاً: نحن نرى بأن يتم تعديل المادة (1) الفقرة الحادية عشر التي أعطت الصلاحية للهيأة الوطنية للاستثمار باقتراح مشاريع الاستثمار.
ثانياً: أقترح إضافة (وهيآت الاستثمار في المحافظات وليس فقط لرئيس الهيأة).
ثالثاً: نقترح تعديل المادة (3) أولاً بإضافة عبارة (ذات الطابع الاتحادي أصلاً…) لأن مهمة الهيأة الوطنية للاستثمار مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار على أن تكون ذات طابع اتحادي.
رابعاً: القانون ألغى الفقرة (هـ) من القانون الأصلي الذي أعطى الصلاحية لمجلس النواب بإقالة رئيس الهيأة الوطنية ونائبه وبصورة مباشرة أو بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء وهذا التعديل ألغى هذه الصلاحية لمجلس النواب وهذا مخالف للدستور إذ أن رئيس هيأة الاستثمار المصادق على تعيينه يتم من قبل مجلس النواب فكيف تُسلب هذه الصلاحية وهذا أمر مخالف؟
خامساً: بالنسبة للمادة (3) الفقرة ثانياً في البند الأصلي يقول (يرأس الهيأة موظف بإقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيس مجلس الإدارة) فتم تعديل هذا البند وأعطى الصلاحية لرئيس الهيأة الوطنية للاستثمار وبالتشاور مع رئيس الإقليم، نحن نعتقد أن النص القديم أفضل لأنه يرسخ مبدأ اللامركزية ونفس الأمر بالنسبة للفقرة (د) في التعديل.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
أكيد أن هذا القانون مهم جداً ونحن بأمس الحاجة إلى تشريعه خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد والعجز الموجود وقلة الإيرادات، بعض الملاحظات تم ذكرها من قبل زملائي، فقط لدي ملاحظة واحدة وهي انه أرى من الضروري استحداث قسم خاص بالاستثمار في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات وبلديات المحافظات ورسم الخارطة الاستثمارية الخاصة بالجهة المالية والتنسيق مع الهيأة الخاصة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نشكر السيدات والسادة أعضاء اللجنة وملاحظاتي هي:-
أولاً: المادة (6) خامساً الفقرة (ب) الاستثناءات التي وردت على قانون الاستثمار (تستثنى العقارات التي تخصص لإقامة مشاريع استثمارية من أحكام القوانين والقرارات الآتية (ب) قانون أيجار الأراضي الزراعية للشركات الزراعية والأفراد رقم (35) لسنة 1938 …) نحن في لجنة الزراعة والمياه اليوم يوجد قانون بديل عن هذا القانون يحتوي بمواده قانون رقم (35) والقوانين النافذة الأخرى التي تخص القطاع الزراعي، لذا نقترح أن تعدل هذه المادة قانون إيجار الأراضي الزراعية أو أي قانون آخر يحل محل هذا القانون.
ثانياً: توجد في وزارة الزراعة وضمن قانونها دائرة الاستثمارات الزراعية، طبعاً هذه الدائرة عقدت وأبرمت عقود مع مستثمرين من أجل إقامة مشاريع كبيرة ولكن هذه مرت على قانون رقم (35) حقيقة لاعطائه فرصة وحرية اكبر للمستثمرين واليوم بصراحة هذه المشاريع كبيرة وجزء منها إنتاج نباتي والجزء الآخر إنتاج حيواني والدولة أيضاً صرفت مبالغ كبيرة على هذه المشاريع ولكن لا زالت معطلة، لذا نطلب من الإخوان في اللجنة ان تُضمن هذه كفرص استثمارية تمنح سواء للهيأة الوطنية للاستثمار أو تمنح لهيآت المحافظات من أجل أن تكون فرص استثمارها فيها بنى تحتية مهيأة ولكن للأسف لا زالت محكمة بقانون وزارة الزراعة قانون رقم (35)، نطلب إضافتها كفرص استثمارية.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
طبعاً نحن مع قانون الاستثمار وخصوصاً نحن بأمس الحاجة لتفعيل هذا القانون وتهيئة الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار ورؤوس الأموال للبلد والإسراع بانجاز هذا القانون كونه حاجة ملحة ونحن نمر في أزمة وتطوير البلاد يمر من خلال الاستثمار ولكن يجب التأكيد على حالة، المطور الثاني هو باب من أبواب الفساد كونه يشرعن قضية البيع في الباطن، وأطالب الإخوة في اللجنة إضافة مادة في القانون وهي لا يجوز إعطاء المشاريع المنجزة من قبل الحكومة إلى الاستثمار كون هدف الاستثمار الأساس منه هو جلب رؤوس الأموال والاستفادة منها وبالتالي المشاريع التي صرفت عليها أموال يجب أن لا تعطى للاستثمار وتستثمر. إضافة إلى تعديل المادة (5) أولاً برفع العبارة (تمول من موازنة الأقاليم والمحافظات) كونها تتقاطع مع إحكام المادة (8) من القانون النافذ.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: تمديد ولاية رئيس الهيأة ونائبه لا داعي لها وترفع هذه الفقرة من القانون.
ثانياً: تعيين رئيس الهيأة وإقالته وكذلك نائبه وأعضاء مجلس الإدارة يفترض من صلاحيات الحكومة المحلية وليس رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار لأنه تنسيق للمركزية.
ثالثاً: غريب، فقرة تشجيع المستثمرين خصوصاً المستثمرين الأجانب لتقديم قروض وتسهيلات مالية، فلسفة الاستثمار انه تأتي برؤوس أموال خصوصاً الأجانب، إذا كان المستثمر وطني يكون ذلك جيداً أي تحريك القطاع الخاص، أما أجنبي ونعطيه قروض، فما فلسفة هذا الاستثمار، أريد أن اعرف؟ هذه النقطة هي في الصميم ومخالف لجوهر القانون أصلاً.
رابعاً: بالنسبة لموضوع المطور كما أشاروا الإخوان، حلقة إضافية ممكن أن تؤدي إلى هدر المال العام وتؤدي إلى إضافة حلقات معطلة.
خامساً: بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي لديه استثمار أو نشاط اقتصادي في الكيان الصهيوني في إسرائيل يُحرم من منح إجازة الاستثمار في العراق.
– النائبة ازهار عمران محمد الطريحي:-
قانون الاستثمار قانون مهم جداً ولدي بعض المقترحات:-
أولاً: تقدير بدلات الإيجار من المشاريع الاستثمارية من اجل تحقيق الجدوى الاقتصادية لدعم المشاريع الاستثمارية وفق المادة (10) من الفصل السادس من قانون الاستثمار رقم (13) وعليه يجب أن تكون بدلات الإيجار بشكل تشجيعي وندعوهم خصوصاً في المجال الزراعي والتربوي والصحي والصناعي دعماً للاستثمار.
ثانياً: الفرصة الاستثمارية مسؤولة عنها هيأة الاستثمار وليس لها حق الجهة المالكة مثلاً أن تكون البلدية هي المسؤولة عن هذا العقد الاستثماري والمسؤول عن العقد الاستثماري يجب أن تكون حلقة مكونة من رئيس الوحدة الإدارية لتخويل الجهة المالكة بالإضافة للمستثمر وهيأة الاستثمار منعاً للابتزاز ولسرعة العمل والابتعاد عن الروتين.
ثالثاً: يحدد مصير رؤساء الهيآت في المادة (4) من القانون النافذ.
رابعاً: فتح بيع قطاعات البيع الخاص للمستثمر العراقي والأجنبي سوف يفتح المجال لإستملاكات الأراضي المحلية لشركات أجنبية فيما بعد.
خامساً: تفعيل مادة حول النافذة الواحدة لإضافة بعض الأقسام لها وتعزيزها لتشجيع العملية الاستثمارية.
سادساً: نطالب باستثناء الأراضي التي عليها النزاعات الملكية أي عدم عرضها فرصة استثمارية لحين حسمها.
– النائب يحيى احمد فرج العيساوي:-
يعتبر الاستثمار هو المجال الأوسع من اجل جلب الأموال وريع آخر يضاف إلى الدخل القومي، لذا يكون تشجيع الاستثمار يكون بتقديم كل السبل والوسائل للمستثمرين العرب والعراقيين والأجانب وذلك من ناحية تسهيل عملية تمليك الأراضي التي طالت كثيراً في الهيآت من أجل إقامة المشاريع والابتعاد عن الروتين والإسراع بإعطاء الإجازة الاستثمارية التي طالما تكون أكثر من سنتين ويكون الحصول عليها صعبة جداً ولحماية المستثمر حيث لا يستطيع المستثمر جلب الأموال إلى البلد أن لم تكن هناك حماية له ووجود محكمة مختصة تتألف لهذا الغرض، لذا نطالب بمحكمة مختصة للاستثمار وكذلك نطالب بإنشاء مصرف للاستثمار وتفعيله من أجل رفد الأموال للمستثمرين بما فيهم الأجانب وكذلك نطالب بعملية تحويل جنس الأراضي حيث انه هنالك أراضي كثيرة جنسها زراعي ونريد تحويلها لغرض الاستثمار وتطول هذه العملية لفترات طويلة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
القانون بالشكل الحالي يبدو كأنه نقول لهم (تعالوا خذوا مال مجاناً) فأنا أعطي ارض بدون مبلغ فأحياناً سعر المتر يكون (4000) دولار في بعض المناطق وأعطيه قرض حتى يبنيها كمشروع استثماري ومن ثم يبيعها للناس، إذن ماذا جلب لنا هذا المستثمر؟ إذا نعول على المستثمر الأجنبي فهو لا يأتي أن لم نوقع على اتفاقية باريس أو أن نسمح له بالتحكيم عند الخلاف في غرفة التجارة الدولية، إذن نحن نتكلم عن المستثمر المحلي لأنه في القوانين النافذة المستثمر الأجنبي لا يأتي، وأنا أضم صوتي أولاً إلى ما قاله زميلي محمد الشمري أن هيأة الاستثمار في المحافظات رئيسها ونوابه يجب أن يعينهم مجلس المحافظة وليس المحافظ وأيضاً أتبنى ما قاله زميلي المطشر حتى لا اكرر نفس الكلام، فأنا أعتقد أن القانون بشكله الحالي بحاجة إلى مراجعة شاملة.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
قانون الاستثمار قانون مهم جداً وأنا لدي ملاحظتين على هذا القانون هي:-
أولاً: الفقرة (12) أن مصطلح المطور أو المطور الثانوي هو عبارة عن صورة أخرى من المستثمر وبذلك سوف يكون هناك خلط مربك بين المطور والمستثمر وهل يحتضن المطور المستثمر ويشمل بالإعفاءات والسماحات؟ أو يكون مطوراً فقط؟ لذا أقترح من الناحية القانونية حذف هذين المصطلحين لتداخلهما في الإحكام والالتزامات مع المستثمر وان إقرار المطور في القانون ما هو إلا دعوة للإكثار من السماسرة والوسطاء الذين يحصلون على إجازة الاستثمار دون تنفيذ المشروع وإنما إحالة المشروع إلى مطور ثاني أو غيرهم.
ثانياً: هنالك فرق بين التمديد والتجديد فالتمديد يكون لمدة واحدة قد تكون سنة أو سنتان أو أكثر أو أقل، في حين يكون التجديد لمدة كاملة جديدة خمسة سنوات أي نفس المدة الأصلية وبنفس إجراءات طريقة التعيين الأولى، لذا هذه ملاحظة مهمة جداً بالتمديد والتجديد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الآن نستمع إلى رأي اللجنة في هذه الملاحظات.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
إسمح لي أتقدم بالشكر إلى السيدات والسادة الذين قدموا ملاحظات مهمة على نسخة القانون أو مشروع القانون الذي قُدم من الحكومة. نحن أمام ثلاثة قوانين، الأول هو القانون النافذ الأصلي الذي هو قانون رقم (13) لسنة 2006 وان التعديل الأول للقانون ونحن لدينا الآن التعديل الثاني للقانون، حقيقة تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار اخذ بنظر الاعتبار:-
أولاً:  مبدأ اللامركزية في طبيعة الملاحظات التي أثاروها السادة النواب.
ثانياً: قضية التحكيم والتي تعتبر من أهم العناصر المهمة لضمان حقوق المؤسسة وحقوق الوطن والمستثمر أيضاً وخلقت نوع من التوازن فذهبنا إلى أكثر من خيار باتجاه التحكيم فمحكمة بمعايير دولية ولدينا آليات تحكيم أيضاً يتفق عليها الطرفان باعتبار أن هنالك اتفاق وقبول في أصل العقد المقدم، لذلك العراق سوف يدخل باب العالمية في هذا المجال من خلال آليات التحكيم.
ثالثاً: هي قضية التمويل، والتمويل بالنسبة للمشاريع أكثر التلكؤ في المشاريع عندما دُرس مع مستثمرين وشركات ومع نفس الهيآت واعتقد مشروع بسماية يعتبر مثال فعندما يتكلم بعض الإخوان ويتحدث عن المشروع فقسم من التمويل جاء من الحكومة من خلال وزارة المالية ومصرف الرشيد والرافدين و (TBI) في دعم هذا المشروع وعندما مُنح المشروع التمويل المطلوب إستطاع أن يخطو هذه الخطوات، نحن قلنا انه بما أن التمويل جزء مهم من إنجاز المشاريع فدع القضية أن يكون بها عدالة لكل المستثمرين ومنحنا خصوصاً المشاريع السكنية باعتبار البلد يحتاج إلى وحدات سكنية كثيرة فمنحنا هذا الحق والامتياز لتطوير خدمة السكن في العراق وتوفير سكن لائق للمواطن العراقي وبالتالي حددنا نسبة (2%) للمستفيد الأخير وهذه قفزة مهمة أسوة بالدول المتقدمة التي تراعي قضية السكن، لذلك مسألة بدلات الإيجار بالنسبة للمشاريع السكنية باعتبارها معفاة أصلاً، أما المشاريع التجارية والصناعية، طبعاً هناك بعض الشروط التي ترتبط بتوفير قطعة سكن مقابل بدل متفق عليه من خلال لجنة مسؤولة عن تقييم الأرض ومعرفة العوائد المالية التي تعود إلى الخزينة العامة. المسألة التي ترتبط بتوسيع آليات الاستثمار في القطاعات المختلفة الخاص والمختلط والعام، لذلك لجنة الاقتصاد والاستثمار إرتأت أن تمنح بعض الفرص الجديدة للاستثمار بالنسبة للقطاع العام ومنح الوزارات لتنفيذ بعض المشاريع من خلال آليات الاستثمار بالتعاون مع هيآت الاستثمار في المحافظات ومع الهيأة الوطنية للاستثمار حتى نستطيع أن نمنح بعض الوزارات فرصة لدفع موضوع الاستثمار بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار ووزاراتنا اليوم كما يعرفون السيدات والسادة النواب حقيقة في مختلف المحافظات بعض الوزارات لديهم فرص استثمارية كبيرة اعتقد عندما نضعها ضمن خارطة الاستثمار وتطرح للاستثمار فالكل سوف يتشجع ويمارس الاستثمار كثقافة والجميع يتبناها والكل يشعر بأهمية الاستثمار وكل مسؤول وحدة إدارية المسؤول المباشر الأعلى للوزارة والمسؤول التنفيذي ربطنا به قسم للإستثمار يُستحدث في كل وزارة وقسم من الاستثمار يرتبط مباشرة بالوزير ويشرف على متابعة وتنفيذ الآليات والإجراءات المطلوبة في هذا المجال، نحن مع الملاحظات التي طُرحت وأرجو من السيدات والسادة أن يُقدموها مكتوبة إلى اللجنة وننتظر أيضاً تقرير اللجان المختصة وإلى الإخوة في اللجنة المالية يسمعونني أيضاً ننتظر تقريرهم وكذلك لجنة الخدمات واللجنة المالية والقانونية بعد توجيه الرئاسة وكذلك كل السادة النواب الآن نحن نستلم المناقشات والمداخلات والملاحظات ونحن كلجنة الاقتصاد والاستثمار منفتحة على استلام هذه التوصيات والتوجيهات حتى عندما نأتي لقراءة المشروع والتصويت عليه نكون قد أحطنا كل القضايا والنقاشات التي تجعلنا نظهر القانون بصورة رصينة قادر على أن يلبي المتطلبات ويجعلنا على عتبة استثمار حقيقي ونخلصه من تداعيات المرحلة السابقة فالاستثمار حقيقة جزء من عملية التوافق بين المؤسسات عموماً وبين الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الأخرى واهم شيء أن يكون هنالك دعم سياسي للاستثمار والجانب الأمني أيضاً عندما يستقر يؤثر ذلك على الاستثمار فأحد الإخوة سألنا على المناطق الاستثمارية الآمنة ورؤية لجنة الاقتصاد هو أن العراق يصلُح أن يكون منطقة استثمار واسعة آمنة بعد أن منَّ الله سبحانه وتعالى على معظم مناطقنا بالخلاص من الإرهاب ومن التطرف ويوجد مجال أن تدخل الشركات الرصينة المحترمة للاستثمار بعد أن أدخلنا في تقريرنا أهمية وجود مصارف أو مؤسسات مالية ومصرف للاستثمار واتحاد للمستثمرين قُدم كمقترح وأيضاً لدينا الأمور التي نوقشت من قبل السيدات والسادة فيما يتعلق ببعض الملاحظات أصلاً موجودة في تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار، لذلك أنا انتظر ملاحظات السيدات والسادة النواب مكتوبة إلى اللجنة وكذلك اللجان المتخصصة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذا رأي اللجنة طبعاً.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
فقط إضافة على ما ذكره رئيس اللجنة حقيقة اغلب الطروحات والمناقشات التي قدمت اليوم من قبل السادة النواب حقيقة كانت محل اعتبار من قبل اللجنة وأيضاً اللجنة منذ ستة أشهر قد ضمنت هذه الملاحظات في تعديلات قد أُجريت على مشروع القانون ونستطيع أن نقول ثلاثة أرباع المقترحات التي قدمت قد ضمنتها لجنة الاقتصاد والاستثمار في مشروع القانون وأما الملاحظات الأخرى التي أكد رئيس اللجنة على ضرورة إرسالها مكتوبة إلى اللجنة فنحن بحاجة إلى هذه الملاحظات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب إذا كان لديك شيء، شكراً.
نتمنى على كل السادة النواب بإعتباره قانون مهم وفي ظرف مهم ونحن في حاجة إلى تفعيل الإستثمار نتمنى عليهم بما ذكروه ان يرسل مكتوباً الى الإخوة لجنة الإقتصاد كما نتمنى على اللجنة القانونية ولجنة الزراعة واللجنة المالية ان يكون لهم حضور مع لجنة الإقتصاد لمناقشة مثل هذه المقترحات.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
حول موضوع الإستثمار الحكومة قدمت قانون إستثمار المصافي وما تبعه من تعديلات أعتقد لا يوجد شيء مكتوب في تقريركم حول هذا الموضوع، وضعت خصم (1%) صعوداً إلى (5%) أرجو الإنتباه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية والوفد المرافق لهم للحديث عن الأوضاع الأمنية الأخيرة وما تضمنه جدول الأعمال من إرجاء الى هذه الفقرة، مدة هذه الفقرة ساعة ونصف نبدأ بعرض أولي من قبل دولة رئيس الوزراء حول الأوضاع الأمنية ثم بعد ذلك وبالترتيب نأتي الى الأسماء التي تم تسجيلها بدءاً بلجنة الأمن والدفاع. قبل ذلك نثبت الحضور والغياب.
عدد الحضور (256) نائباً.
نكرر شكرنا لدولة رئيس الوزراء لقدومكم والوفد المرافق وبالقيادات الأمنية والعسكرية والوضع الأمني الراهن الذي يحتاج إلى نقاش مستفيض بين الجانب التنفيذي وممثلي الشعب العراقي وشكراً جزيلاً لكم.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
شكراً لكم لإتاحة هذه الفرصة والذي هو من ضمن إلتزامي بالحضور شهرياً إلى مجلس النواب لعرض آخر المستجدات للوضع الحكومي والوضع الأمني وبما ان هذه الزيارة صادفت مع وجود لغط كبير فيما يتعلق بالوضع الأمني وحرب الإشاعات الذي قاتلها الله فإرتئينا ان نعرض بعض الجوانب الأمنية التي تزامنت مع حملتنا العسكرية.
هذه الحكومة تم تشكيلها على أساس الشراكة الوطنية وأنا أستطيع ان أدعي كل الكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب هي مشاركة في هذه الحكومة بإستثناء شخص أو شخصين في بعض الكتل لكن كل كتلة أربعة نواب فما فوق شاركت في هذه الحكومة وبالتالي الكل يتحمل المسؤولية. الشراكة الوطنية بها حقوق وواجبات ومن غير الممكن فصل الحقوق عن الواجبات والكل يتحمل مسؤولية هذه الحكومة ونحن قطعنا خطوات كبيرة في إطار المنهاج الحكومي والذي إطلعتم عليه جميعكم، هناك بعض الفقرات لازالت تحتاج الى مزيد من العمل واحدة منها هي قانون العفو العام والذي عرضت مسودته على مجلس الوزراء وسوف يناقش في مجلس الوزراء ويمرر الى مجلس النواب وكما تعلمون هناك مجموعة من القوانين ضمن ورقة المنهاج الحكومي وهي الآن لدى مجلس النواب للموافقة عليها وتمريرها لأن هذا جزء من إتفاقنا السياسي ومن المنهاج الحكومي.
حصلت إجراءات عديدة في مسألة إصلاح المؤسسات الحكومية من ضمنها المؤسسات العسكرية محاربة الفساد وهي حرب لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية بل حتى الحرب العسكرية هي جزء صغير من مجموع المعركة، يوم أمس كان لدينا الاجتماع الدوري مع السادة المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات وتم التأكيد مرة أخرى على إلتزام هذه الحكومة كما جاء في برنامجها الحكومي وكما موجود في الدستور لا مركزية إدارية وإعطاء المزيد من الصلاحيات إلى المحافظات وهذا عهد وإلتزام من الحكومة بأنها تسير في هذا الإتجاه. تحصل عدة إجتماعات بعض الوزارات وهي الوزارات التي يتعلق بها قانون رقم (19) والذي هو نقل الصلاحيات إلى المحافظات بعض هذه الوزارات لديها رؤية بأن بعض من هذه الصلاحيات ربما فيها طابع مركزي وليس طابع محلي وبالتالي يجب ان يكون هناك تفاهم بين هذه الوزارات والمحافظات على آلية نقل الصلاحيات وما هو الجزء الذي ينبغي ان يحتفظ به في المركز؟ وهذه يحتاج إلى تفاهم بين المحافظات والوزارات، الوزارات الآن إجتمعت وحددت هذه المحاور وسوف تعقد جلسة بين وزارة المالية ووزارة التخطيط ومجموعة من المحافظات للوصول إلى صيغة شبه نهائية ثم إجتماع بين الوزراء للوزارات المعنية ووفد عن المحافظين لكي يتم الإنتقال إلى الوثيقة النهائية والتي سوف تحدد الصيغة النهائية وسوف نلتزم بالتوقيت الموجود في القانون والذي أعتقد سوف يكون في الشهر الثاني لنقل كل الصلاحيات ولتنفيذ القانون بالكامل ونحن سوف نلتزم بهذه التوقيتات ضمن المدة القانونية التي حددها القانون لنقل هذه الصلاحيات.
التصويتات في مجلس الوزراء ليس بالإجماع لكن أكثر التصويتات هي بالتوافق قد يكون وزراء من كتلة واحدة يصوتون بشكل مختلف وهذه تحصل وبعض الأشياء تتعلق بالقناعة الشخصية للوزير، أما فيما يتعلق بالجانب الوطني أكثرها فيها نوع من التوافق في مجلس الوزراء على تمرير مثل هذه القرارات أو القوانين.
التهميش ليس له دور في وضعنا والذي يتحدث عن التهميش أنا لا أفهمه نحن لدينا كتل أساسية تحالف وطني وإتحاد قوى والتحالف الكردستاني وبالتأكيد ليس كل الكتل في هذه التحالفات لديها وزارات كان هناك إقتراح ان تكون هناك مئة وزارة حتى نستوعب الكل حتى ممكن (328) وزارة حتى نستوعب كل أعضاء مجلس النواب وربما هذه فكرة مطروحة في بال البعض لكن هذا مستحيل ربما كتل منضوية تحت كتل كبيرة وإئتلافات كبيرة لا تُمثل لكن هذا ليس مهمش لأن كتلته الإنتخابية التي إنضوى تحتها هي ممثلة وبالتالي يجب ان تكون هي أيضاً ممثلة وأنا أتصور التهميش من هذه الناحية غير وارد ومن غير الصحيح نتحدث عن التهميش أما تهميش المكونات هذا ليس غير وارد وأنا أعتبره غير جائز والعراق لجميع العراقيين وكل العراقيين يشتركون في هذا البلد والتنعم بخيرات هذا البلد ويتحملون مسؤولية هذا البلد ان يكون تهميش مكونات أنا أعتبره جريمة بحق الوطن لأنه معناه سوف نحول الوطن إلى ضد من جزء من أبناءه وهذا بالتأكيد لا هذه الحكومة ولا مجلس النواب وأكيد مجلس النواب لا يقوم بهذا الدور وليس هناك نية أو هناك أي توجه لتهميش أي مكون من مكونات الشعب العراقي بل كل المكونات محترمة ويجب ان تساهم في إدارة هذا البلد ورعاية هذا البلد سواء كانت أقليات أو كانوا أكثرية وأنا لا أتحدث عن تمثيل الكتل كلها أتحدث عن تمثيل مكونات وتمثيل المكونات موجود ومع إحترامي لكل الكتل.
العراق اليوم يخوض حرب خطيرة وأنا أدعو الجميع بما فيهم نفسي ان يكون خطابنا خطاباً مسؤولاً وأعدائنا يحاولون ان يستفيدوا من كل الخلافات وأنا لا أتحدث عن خلافات في وجهات النظر تجاه قانون أو قضية محددة هذا على العكس أمر حسن أتكلم عن الأمور الأساسية والإستراتيجية لا يجوز ان نختلف في موضوع محاربتنا لداعش لا يجوز داعش عدو يقتل العراقيين ويرهب البلد ويخرب مدننا وهذه لا يجوز الإختلاف عليها، والأمر الآخر لا يجوز ان نختلف على دعم مجاهدين أو مقاتلين يوجد لدينا متطوعين من أبناء هذا الشعب تطوعوا للقتال ويضحون بأنفسهم وبأموالهم وبجهودهم وتاركين عوائلهم من أجل الدفاع عن كرمة هذا البلد وعن مواطني هذا البلد يخرج من بينهم شخص مفسد أو خارج عن الطريق هو من يتحمل مسؤولية عمله ولا يجوز ان نحمل الجميع ولا يجوز ان ننقسم على هذا هؤلاء متطوعون محترمون وشهداؤهم نتبارك بهم وجرحاهم في عيوننا ونعالجهم ولا يجوز ان ننقسم أيضاً على هذا الموضوع ولا يجوز أيضاً ان ننقسم على قواتنا المسلحة وأنا لا أستطيع ان أبريء كل أنفسنا وبمجموعنا لكن في المجموع لا يجوز ان أتهم الجميع بمعنى لو لدينا إعتراض على نائب أو نائبين أو ثلاثة هل يجوز ان نسقط مجلس النواب تحت هذه الذريعة؟ وإذا لدينا في الحكومة إعتراض على وزير أو وزيرين هل يجوز نسقط كل الحكومة وكل البلد؟ أقول المؤسسة العسكرية هي رمز هذا البلد ورمز الدفاع عن الوطن وإذا سقطت المؤسسة العسكرية من أين نأتي بمكانها؟ الميليشيات؟ داعش؟ من الذي يحكم؟ نستورد جيش من الخارج؟ ندعو دول الجوار لجلب الجيوش لكي يحمونا؟ أو يحاربون بدلاً منا؟ هل هو هذا البديل؟ عندما أضعف المؤسسة العسكرية فما هو البديل عن إضعاف المؤسسة العسكرية؟ لدي إعتراض على ضابط أو جنود أو على مراتب أو على مسؤولين في هذه المؤسسة لكن لماذا أدعو الجنود على عدم القتال؟ لماذا أهبط عزيمة هؤلاء الجنود الذين يقاتلون ليلاً ونهاراً للدفاع عن هذا الوطن؟ هذا لا يجوز ان نختلف عليه نختلف في المفردات شيء مقبول وأوافق أنت لديك رأي سلبي في ضابط معين أو إيجابي وقد يكون العكس وهذا مقبول وفي الأخير لدينا سياقات في كيفية ان نمرر قراراتنا لكن ان نختلف في أصل المؤسسة الى أين سيوصلنا؟ نفس الشيء القضاء ليس ممكن ان ندافع عن كل القضاة هذا غير معقول ومن غير المعقول كل القضاة منزهين لكن أيضاً سقطوا المؤسسة القضائية بالكامل وإذا إختلفت الناس أين سيتم التحاكم؟ إذا نريد ان نسقط مؤسسات البلد بهذا الشكل، هذه المسألة حيوية وأساسية لا يجوز ان نختلف عليها نختلف بمفردات مقبولة لكن لا نختلف في الأصل بوجود مؤسسات في هذا البلد والسلطات الثلاث في البلد يجب ان نحميها والعملية الإنتخابية في هذا البلد يجب ان نحميها إختلفوا مع رئيس الوزراء ليس لدي مشكلة يأتي رئيس وزراء ويذهب رئيس وزراء وبالنسبة لي شخصياً الخروج من الحكومة أسهل من الدخول في الحكومة وأقولها بصراحة قرار الدخول في هذه الحكومة ورئاسة هذه الحكومة كان أصعب قرار في حياتي والخروج منها لدي أسهل بكثير وأنا أحترم العملية السياسية وإذا توجد إرادة لهذا البرلمان بتغيير رئيس الحكومة أو تغيير كل الحكومة تكون أكثر من سعيدة لأنها من خلال البرلمان المحترم ويمثل إرادة الشعب والشرعية منه أما نلجأ لأننا إختلفنا في بعض المسائل ونريد ان نسقط الجيش لأنه معترض على ضابط أو ضابطين أو وزير أو وزيرين أو معترض على رئيس الوزراء أسقط كل المؤسسة العسكرية وأعمل حرب شوارع أتصور هذا غير مسموح نحن نحارب الناس والمواطنين، والمواطنين أمانة في أعناقنا عندما تصدينا للمسؤولية جميعاً سواء كنت نائباً أو وزيراً أو رئيس وزراء وفي أي موقع مسؤول في هذه الدولة وبما إنك مسؤول يجب ان تدافع عن مصالح الناس ولدينا الإستعداد ان نضحي ونستشهد من أجل الدفاع عن هذه الحقوق وهذه مسؤولية ولا نريد الهروب منها وأترك المنصب إذا لم أستطيع ولا يجوز ان أبقى بالمنصب وأنا ليس لدي الإستعداد ان أدافع عن هؤلاء هذه مسؤولية الله سبحانه وتعالى ربطها في أعناقنا عندما تصدينا لهذه المسؤولية ومسؤولية أساسية يجب الحفاظ عليها ويجب ان نمنع أي إنهيار يؤدي الى ضياع مصالح الناس ونحن مسؤولين عن توفير مصالح الناس ومصالح الناس لا تتوفر إلا من خلال مؤسسات سليمة وصحيحة وإذا نضيع المؤسسات ستكون فوضى وستكون هناك شريحة الغاب التي يتحكم بها القوي فقط بدون أي قياسات شرعية وبدون أي قياسات.
توجد مفردات أخرى ولا أريد التعليق عليها والكثير من الأمور والمعلومات قد تأتي للنواب أو للوزراء وبعضها ينشط وتوقعنا في حرج والمعلومة بدون تدقيق وإذا كان هناك سؤال إلى وزير ربما الأخ النائب يحصل على توضيح يكتفي به لكن الكلام عندما يخرج إلى الإعلام التوضيح يصبح صعباً وحدثت مثل هذه الحالات للأسف يخرج تصريح للإعلام ويسمع النائب التوضيح يقتنع به لكن التصريح لا يصلح والضرر حدث والخلل حدث في هذا الإطار وأنا أدعو إلى مسألة الشفافية ويجب على الأخوة الوزراء ان يكونوا منفتحين على النواب وهم ممثلين للشعب ومنفتحين على المواطنين وبالتالي إذا يوجد أي شيء من هذا القبيل يجب ان يكون هناك تعاون في هذا الأمر وهذا التعاون ضروري وأساسي.
الإنتصارات التي حققناها في تكريت كانت إنتصارات نوعية والبعض حاول ان يطعن في هذا الإنتصار وهذا حدث للأسف مثل سرقة ثلاجة ولا أريد التعليق عليها وحاولوا إضعاف هذا النصر لكن لم يستطيعوا وكان النصر نوعي وهذا النصر يوجد له سبب مهم تحقق وهي اللحمة والتلاحم كان هناك تلاحم بين متطوعين من بعض المحافظات ومن أهل المحافظات مع الحشد وكان تلاحم هؤلاء جميعاً مع القوات الأمنية ومع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وتلاحم مع السياسيين أعضاء مجلس النواب في المحافظة ولا توجد أصوات نشاز قليلة ولم تؤثر على المشهد والكل كان لديهم هدف وهو تحرير محافظة صلاح الدين من الإرهاب ومن داعش وكنا نحسب معركة أشرس مما حصل لكن الإرهاب إنهار بإقدام الأبطال والمجاهدين الذين قدموا حياتهم رخيصة للدفاع عن هذا الوطن وتحرير هذه المناطق وهؤلاء المقاتلين كان وراءهم دعم والكل معهم وكانت هناك وحدة كلمة يستعد ويتقدم وهذا هو الإنتصار الذي حدث وبالطبع إنهيار الدواعش في صلاح الدين لا تستهينوا به كان إندحار حقيقي وتأريخي والإرهابيين عرفوا غن هذا الإندحار في صلاح الدين سوف تتبعه مجموعة إنهيارات لهم حتى ينتهي وجودهم في العراق ولا يهمهم هذه الإشاعات وهبط المعنويات وغيرها وهذا الذي حصل في الأنبار لا توجد إنتصارات عسكرية للدواعش والذي حصل في الأنبار حرب نفسية وبعضنا شارك في الحرب النفسية في التصريحات الأنبار سقطت وسوف تسقط وهي لازالت صامدة وتخويف الناس ودفعهم للهجرة من الأنبار بلا أي مبرر وهؤلاء النازحين البعض في رقابهم يتحمل موضوع النازحين الذين نزحوا لا يوجد دواعش إلا عدد قليل وكان من الممكن الصمود والإنهزام كان بإسلوب الدعاية السوداء وأنا لا أتهم كل واحد يتكلم قد البعض صرح بدون ان يعرف هي هذه إشاعة للعدو ورددها بدون ان يدقق لكن يجب ان نكون دقيقين في هذه القضية لهذا أدعو إلى وحدة الكلمة والى عدم إعانة العدو على أنفسنا ثلثي المعركة حرب نفسية ومن الناحية العسكرية لا توجد لدينا مشكلة لكن لدينا مشاكل متعددة لكن لا توجد لدينا هزيمة من الناحية العسكرية والذي يحدث حرب نفسية ولا تنتظر من المقاتل ان يصمد وهو أيضاً مواطن لديه أب وأم وأخوة وزوجة عندما تكون دعاية تؤثر على نفسيته وعندما تكون دعاية في الهزيمة في الأخير هو يخاف وهو بشر وهناك من المقاتلين لا تؤثر عليهم الدعاية ويستشهدون لآخر لحظة لكن ليس كل الناس كذلك الناس متفاوتون في قدرتهم على التحمل والصمود وبالتالي مسألة الإنتصار والإسناد النفسي أمر ضروري وأنا أطلبه من الجميع وأنا لا أطلب تغطية الحقائق وقلب الحقائق لكن على الأقل لا تذكر الأشياء الغير حقيقية والى ترويج الأمور الغير صحيحة وربما شيء سيء أسكت عليه في بعض الأحيان لأن ليس كل ما يعرف يقال لكن قطعاً لا أرسل معلومة غير حقيقية لكن لماذا أنشر الأمور الغير حقيقية والأمور التي تدعو الى التهبيط وأنتم تعرفون الدول في الحرب العالمية الثانية عندما خاضت حروب يعملون تعتيم إعلامي وممنوع نشر أشياء من ساحات القتال يجلبون محررين ومراسلين لكن يفرضون عليهم رقابة على ماذا ينقل وكل الدول تدخل الحروب بهذا الإطار ونحن لا نمارس أي رقابة كلها حرية المراسل يذهب بحريته لكن على الأقل ينقل الحقيقة والصدق لماذا ينقلون كل الأمور على داعش والإرهاب؟ لماذا يخترقون هذا الإختراق؟ لماذا مواقعهم مليئة بالأكاذيب؟ ونحن قمنا بنقل الصور من مواقعهم هل هذا معقول؟ وحتى الصور في مواقعهم نزورها، داعش لديها صورة لسيارة بيك اب قبل تسعة أشهر بعضهم ينقلها إلى مواقعنا ويقول هذه اليوم حصلت بمعنى يقوم بتزوير صور داعش لهذه الدرجة لماذا هذه المحاولة لتدمير قدراتنا ومعنويات جنودنا هؤلاء أبطال لو ترون جنودنا كيف صمدوا وقائد الفرقة رحمة الله عليه والذي شيع اليوم صباحاً الذي ذهب لإنقاذ الموقف في ناظم التقسيم وتعرض مدرعات مفخخة والذي وصفها بعض الإخوان مثل القنبلة الهيدروجينية الكبيرة مليئة بالمتفجرات ولا تستطيع ضربها وهي مدرعة كما نقل لي الأخوة القادة الذين وجوده في أرض المعركة لم يستسلم وعندما وجوده مقتول كان يقاوم ويبدو لم يمت بشكل مفاجئ وقاوم إلى ان قتل ووجدنا جثته في أرض المعركة والبعض نشروا صور وتفاخروا بها ان هذا قائد الفرقة كيف أعدمت داعش، من الممكن ان نختلف لا يوجد لدي مشكلة إنتقدوا رئيس الوزراء هذه ليست مشكلة ولا يوجد لدينا إعلام حكومي كل الإعلام غير حكومي إنتقدوا لا يهم لكن لماذا تكسرون معنويات مقاتلينا؟ لماذا؟ لماذا نريد ان نعمل فجوة بين الحشد الشعبي وهؤلاء ناس تطوعوا وتركوا أهلهم من أجل القتال بينهم وبين القوات المسلحة فما هي المصلحة؟ هل أريد ان أخلق نوع من التزاحم بينهم؟ في صلاح الدين كانوا يقاتلون جنباً إلى جنب وأقول شيء آخر الإخوان في الحشد الشعبي الأصلي وليس المدعين ويوجد مدعين ويوجد من يتاجر بدماء العراقيين والذين يقاتلون على الأرض يقولون لا نستطيع ان نقاتل بدون الجيش والشرطة الإتحادية معنا والأخوة في القوات المسلحة يقولون لا نستطيع ان نقاتل بدون الحشد وهذا تلاحم بين المواطنين المدنيين وبين القوات المسلحة يجب ان يسندهم وليس العكس.
هذا التحدي الذي أمامنا اليوم وهذه التجارب تتكرر وفي الأنبار لا يوجد لدينا تراجع وأقولها بصراحة والرمادي صامدة وأدعو السادة من خلالكم إلى أهلنا في الرمادي وخصوصاً الذين صمدوا في الرمادي والذين قاوموا داعش في وقت المحنة ووقت الهجمة الشرسة تسعة أشهر هم صامدون في حديثة وفي البغدادي والرمادي وفي عامرية الفلوجة وفي مناطق أخرى وفي هيت التي سقطت بيد داعش مرة أخرى والذين صمدوا في البداية لفترة طويلة وهؤلاء لن نتخلى عنهم وأنا مستعد ان أمدهم من قوات من أجل الدفاع وهي قضية مبدأ وهؤلاء أهلنا ووقفوا معنا أهلنا قاوموا الإرهاب وضحوا بأنفسم لفترة طويلة ويجب ان ندعمهم الترويج والصيحات الطائفية من هنا وهناك كأنه يوجد تفاهم وهي طائفية متفاهم عليها وأرى الشعارات يوجد طرفين متفاهمين هذا يصعد طائفية من السنة وهذا من الشيعة ويوجد تصعيد قسم يقول لا نريدهم هؤلاء من المحافظات الأخرى ولا نريدهم في محافظاتنا وهناك من يقول لماذا تزجون أبنائنا للذبح هذا في مصلحة من؟ هل أنت وكيل عنهم؟ أنا رأيت كل المحافظين في كل المحافظات تكلموا كلام واضح جداً يقولون الناس تطالبنا ويريدون ان يقاتلوا هناك دفاعاً عن الوطن وعن الشرف والعرض وعن المقدسات وأنت الذي تحاول ان تهاجم هؤلاء وتقلل من عزيمتهم إذا لم تكن لديك الشجاعة لا تتكلم ولا تصرح بهذه التصريحات وهناك من يريد ان يجرنا إلى حرب طائفية وصدقوني داعش تقوى بالحرب الطائفية وداعش تعيش على الحرب الطائفية وتعيش على هذا الصراع وأنا أكرر مرة ثانية وقلتها في إحتفال سابق والبعض حاول ان يختصر جزء من مقولتي (لا إله إلا) وترك (الله) وهو الجزء الأفضل منه وهو بشكل واضح والسيد الوزير والقادة الأمنيين يؤيدوني في هذا الإطار في كل معركة جديدة نخوضها هناك إنحصار واضح لتأييد داعش قبل تسعة أشهر عندما دخلت داعش الكثير رحب بها لأنها دخلت تحت شعار إنقاذ أهل السنة وهو شعار كاذب وخادع والبعض إنخدع في هذا الشعار في البداية واليوم داعش لا تحصل على العدد الكافي من المتطوعين ولديها مشكلة والكثير من المقاتلين هم من الأجانب، نعم البعض لازال من المقاتلين من داخل العراق وهم تورطوا بجرائم داعش وتورطوا بقتل عشائر وأناس عراقيين بدم بارد وهؤلاء يعرفون لا توبة لهم وهم يقاتلون الى النهاية مع داعش لكن داعش لا يوجد لديها متطوعين جدد وفقدوا هذه الحاضنة لهم فلماذا نعين داعش على ان تكون لهم حاضنة؟ والتصعيد الطائفي سوف يعين داعش ونمكنها من العودة وإنشاء الله لن يعودوا.
نحن منتصرون إن شاء الله وعسكرياً وضعنا جيد وحسن والمشكلة في الحرب النفسية ولدينا رؤية أنه خلال هذه السنة وربما نهاية الصيف كان من الممكن القضاء على داعش عسكرياً في العراق وأمنياً يحتاج إلى فترات أطول وأمنياً هذه الخلايا النائمة والتي يجب ملاحقتها الخلايا النائمة والخلايا التي تقوم بأعمال تفجير هنا وهناك والأعمال الإرهابية وهذه موجودة وفي لندن حصلت وفي أمريكا تحصل والتهديد الأمني يبقى لفترة أطول وسوف نقضي عليه لكن هذا التحدي خطير في هذا الإطار والتفاصيل سوف أتركها للإخوة فيما يتعلق بالثرثار وفي ناظم التقسيم.
حماية النازحين أمر أساسي لي ومسؤوليتنا جميعاً وهناك لجنة عليا للنازحين وهناك لجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي المركز الوطني الذي يتابع موضوع النازحين بشكل تفصيلي وأنتم تعرفون البلد تحت ضغط هائل ونازحين سابقين وتوجه كل مؤسسات الدولة بالسهر على موضوع النازحين ونحن تحت ضغط قسم يقول لا تدخلوهم سوف يقومون بتفجيرات والآخر يقول أدخلوهم بدون حساب لأنهم نازحين والنازحين في عيوننا وهؤلاء مواطنين عراقيين ولا نميز بين مواطن عراقي في الأنبار أو البصرة أو كركوك ويجب الدفاع عنهم لكن علينا مسؤولية حماية المدن وهي مسؤوليتين بغداد فيها (7,5) مليون إنسان يريدون العيش في أمان وأنتم تتذكرون التفجيرات في السيارات المفخخة والبعض يريد إرجاعها عن عمد ويقولون إنظروا هذه رسالة واضحة ونحن رفعنا حظر التجوال والوضع لازال فيه تهديد لكن بنسبة كبيرة هناك تأمين وعمليات الخطف توقفت تقريباً ولا نسمع به ولدي موقف يومي كان هناك عشرات الإختطافات واليوم أصبح صفر والبعض الآن يريد إرجاعها من خلال عصابات الجريمة المنظمة وهذا خطر حقيقي يريد ان يكون في الأمن نوع من الثغرة حتى يتسلل مرة ثانية ونحن علينا مسؤولية الحفاظ على مواطني المحافظات ونوفر الإسناد للنازحين ويوجد حل وسط وهو ان ندقق وأنت هل تستطيع ان تعطي ضمان أنه لا يوجد هناك متسربين ومندسين جاءوا من الدواعش حتى يسببوا مشاكل ضمن النازحين؟ قطعاً يوجد، مرة تعملها زائدة يعني تضغط على النازحين وأنا لا أقبلها يوجد حل وهو تدقيق النازحين وتهتم بهم وترعاهم وهذا هو الحل الذي سرنا عليه وحجم النازحين الفجائي قطعاً سيكون هناك تأخير بالتدقيق لكن يوجد طرف يريد ان يضغط يقول شدد ولا تدلهم وطرف يريد دخولهم بلا حساب والإثنين لا يجوز واحد يؤدي إلى خلل أمني خطير والثاني يؤدي الى موضوع إنساني لأنهم في الأخير مواطنين عراقيين ومسؤولية الدولة ان ترعاهم.
أهالي بغداد وأهالي بابل والديوانية والناصرية والبصرة والمحافظات التي إستوعبت هؤلاء النازحين كان كرم منهم إستقبال النازحين والمواطنين لا توجد لديهم حساسية وشهدت على الموضوع إنما الحساسية عند بعض المتحدثين وبعض الذين يطرحون في الإعلام نرى تصريحات النازحين يشكرون الأهالي في إستقبالهم وكان هناك إستقبال رائع لعدة عوائل ويوجد نوع من التضحية وتأتينا قصص من الكثير من العوائل مع النازحين يضرب بها المثل إذن لماذا أركز على الحالات السلبية؟ وتوجد حالات سلبية لأن النزوح بعشرات الآلاف فلماذا أركز على الأمور السيئة؟ توجد أمور إيجابية والشعب معطاء ووضعنا غير طبيعي والنزوح ليس عادي هو ليس نزوح كارثة زلزال الموضوع موضوع قتال وحرب وإرهاب عندما يكون هناك نزوح يجب ان تحسب حساب الإرهاب وخصوصاً النزوح غير مبرر وكان تخويف معنوي ونفسي ويجب ان نحتاط وفي نفس الوقت أرعى النازحين.
الحشد الشعبي هو مؤسسة رسمية تابعة للدولة وقرار مجلس الوزراء الأخير الذي أكد قرار الحكومة السابقة بأنه يخضع إلى مجلس الوزراء وتحت قيادة رئيس الوزراء وأضفنا له القائد العام للقوات المسلحة لسبب بسيط لأنه يؤدي إلى زيادة الضبط العسكري في الحشد ويخضع بناحية العقوبات والتجاوزات العسكرية.
لا يوجد تهديد عسكري إلى بغداد وكربلاء والنجف سمعت من بعض الإعلام ونعم داعش تحاول وعلى طريق الحبانية وهو على بعد مسافة كبيرة عن كربلاء توجد قنطرة تم تفجيرها وزرعوا عبوات ناسفة في الطريق ودققنا هذا الموضوع لكن من الناحية العسكرية غير مهددة أمنياً يوجد تهديد لكل مناطق العراق أي التفجيرات وتسلل إرهابيين ولهذا يجب ان نكون حذرين وأنا أدعو إلى عدم الإرتخاء وعدونا يحاول محاربتنا نفسياً والتفجير ليس قضية عسكرية هي قضية نفسية وحرب نفسية ان يضربنا في داخل المدن لكي يعطي إنطباع للمواطنين ان الوضع غير آمن لكي يؤدي إلى إنهيار المواطنين ونحن يجب ان لا نساعدهم على ذلك ويجب ان نبقى والكثير من الدول تحصل فيها تفجيرات داخلية كل الموطنين والدولة والأحزاب يقفون موقف واحد ضد العدو ومع الناس ولا يتجزأ موقفهم ولهذا اليوم نحن لا نستطيع ان ننفي نفياً قاطعاً وجود خروقات أمنية الخروقات الأمنية موجودة لأن السبب موجود وهو وجود عدو مثل داعش وموجود في مناطقنا واليوم هذا العدو لازال موجود ولهذا بعض الخروقات الأمنية موجودة لكن نحاول ان نقضي عليها وأنا أقول عندما نقضي عليهم والحمد لله أبعدنا الكثير من التفجيرات في أكثر المحافظات في بابل وبغداد وديالى وصلاح الدين وقللنا العدد الكبير من هذه التفجيرات لكن كلما قللنا العدد أي تفجير سيصبح كثير وبالنسبة لنا أي تفجير هو كثير وأي خرق أمني سيكون كبير لأن الناس سوف تتعود على مستوى من الأمن لكن أقول التحدي الأمني لازال موجود ولهذا يجب ان نكون منتبهين وكل أجهزتنا المخابراتية وأنا أدعو كل القادة العسكريين والقادة الأمنيين إلى الحذر ودائماً تأتينا التقارير اليومية وهو تعبير حقيقي عن مستوى الأمن ولهذا نراقبه بشكل يومي وبعض الأحيان تخف لدينا التفجيرات الإرهابية وتزداد الجرائم العادية مثل السطو والخلافات ونحول جزء من جهودنا إلى الجريمة العادية والسيد قائد عمليات بغداد شهد في بعض الأحيان ان تتحول خلافات وتصفية حسابات تصبح جريمة عادية قسم منها جرائم الشرف وغيرها أيضاً تدخل في الحساب ونحن نحاول ان نسيطر على الملف الأمني بهذا المقدار ونوجه قدراتنا الأمنية حسب الحاجة عندما تتصاعد الهجمات الإرهابية يكون التركيز على الهجمات الإرهابية إلى ان تخفض وفي حالات تصعد الجريمة العادية أو جريمة العصابات المسلحة مثل الإختطاف أو القتل أو التصفيات أو الإعتداء المسلح على المحلات ومساكن المواطنين أيضاً جزء كبير من هذا الجهد نوجهه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد قائد عمليات بغداد لا يحق له ان يتحدث فقط السيد وزير الدفاع والداخلية وهذا نظام سابق.
– النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-
في الموضوع الأمني ربما تعرض معلومات من المفروض ان لا تصل الى الإعلام أرى أن تكون الجلسة سرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس، قدم طلب وقبل هذا الطلب من بعض السيدات والسادة النواب بجعل الجلسة سرية والأمر متروك الى مجلس النواب والنظام هو الآتي:
ما تم الحديث بشأنه الآن من قبل السيد رئيس المجلس يعتبر جلسة علنية لخصوصية الموضوع الأمني وما يتم التطرق له من معلومات أمنية من قبل القيادات الميدانية والمناقشات التي تتبع ذلك من السادة النواب تعتبر سرية وأدعو للتصويت على هذا الأمر.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
يمكن ان يطلب التصويت على أحد الرأيين الرأي الذي تفضلت به والرأي الآخر ان الأساس في الجلسة هو علنية وإذا تضمنت أشياء سرية أو معلومات يمكن ان تتحكم الرئاسة بحجب المفردات التي ينبغي ان تحجب وتترك الجلسة بشكل عام على اساس أنها معلنة للشعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا رأيين سوف أعرضهم للتصويت وأرجو الحسم في هذا الجانب.
الرأي الأول: ما تم الحديث بشأنه الآن من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء يعتبر جلسة علنية.
الرأي الثاني: وما يتم الحديث بشأنه من السادة الوزراء ومن قبل القيادات الميدانية والمناقشات حتى يترك باب للحديث عن قضايا أكثر خصوصية التي تتبع ذاك من السادة النواب تعتبر سرية.
التصويت على ذلك إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة على إعتبار الجلسة علنية وما يتم الحديث بشأنه من السادة الوزراء ومن قبل القيادات الميدانية والمناقشات تعتبر جلسة سرية)
وهو ما يتضمنه الحديث بشأنه من السادة الوزراء ومن قبل القيادات الميدانية والمناقشات التي تتبع ذلك من السادة النواب.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بالنسبة إلى الجانب الإقتصادي لازال الوضع المالي صعب لأن الواردات هي دون ما مذكور حتى في الموازنة وهي موازنة تقشفية في الأصل وهي موازنة أزمة والتي أقرها مجلس النواب فيها الكثير من المشاريع حتى في هذه الموازنة لا نستطيع الإستمرار بها ولازالت وارداتنا دون موازنة الأزمة أو التقشف التي أقرها مجلس النواب ولازالت المشكلة الإقتصادية والمالية موجودة ولهذا سوف يحتم علينا ان نقلص المزيد من النفقات وهذا ضروري من أجل ان نسير بالبلد بشكل سليم وإذا لا نعمل بهذا الإجراء الآن سوف نضطر إلى إجراءات أكثر قساوة بعد ذلك لأنه لا يوجد لدينا مال ونحن نصرف الآن بالموجود كما نصت عليه الموازنة والذي هو جزء من الموجود أنه أصبحت سندات حكومة تم أخذها من المصرف العراقي للتجارة وأخذنا أيضاً سندات من البنوك الأخرى مثل الرافدين والرشيد وإستخدمنا كل المرصود لدينا في هذه السنة وبعد ذلك لا يوجد لدينا شيء آخر ونحاول خلال ذهابنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائي مع الجانب الأمريكي والبنك الدولي في كيفية مساعدتنا في قضية تمويل بعض المشاريع واليوم عرض في مجلس الوزراء هذا الموضوع وفي خلية الأزمة وهي برئاستي وعضوية السادة وزراء المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والنفط والمستشارين كذلك حتى نتغلب على هذه الأزمة والتي نحاول ان نتغلب عليها وجزء من هذه الأزمة هو ليس فقط تقليص النفقات بل هو زيادة الواردات وأوضح للسادة النواب وللجمهور من خلالكم موضوع الكهرباء وأجور الكهرباء وهي الجباية وأعترف أنه لم تكن هناك حملة كافية لتعريف المواطنين بالموضوع كان المفروض ان تكون هناك حملة لتوضيح المواطنين وربما إجتماع مع النواب قبل ان يكون ذلك لكي نوضح للسادة النواب وللكتل السياسية وكان يفترض وهذا لم يحدث وهذا فيه خلل في طريقة إدارة الدولة وفي مؤسساتنا الحكومية يتخذ قرار أنت تتصور سوف يعبر ضمن القنوات الصحيحة ويكون خلل في هذه القنوات وعرض هذا الموضوع بشكل مفاجيء على المواطنين ولدي نقطتين أريد توضيحها.
الأولى: أنا أستغرب خرج شيء غير موجود في قرارات مجلس الوزراء ربما في الإسبوع الثاني كان هناك إجتماع ليس له علاقة بالقرار الأول ففهم خطأ لأنه جمع في القرار الأول ونحن ليس لدينا نية نعفي محافظات ونفرض جباية على محافظات وهذا غير موجود وقضية الموصل قضية إستثنائية ليس لأننا نريد ان نعطي كهرباء بدون جباية بل تتعلق بسد الموصل وتتعلق بالماء وهذه المياه يجب ان تمرر من سد الموصل لأنه لدينا شحة في المياه في الجنوب ولكي نمرر المياه يجب ان نشغل المولدات وهي مولدات هيدروليكية تعمل على الماء ونمضي بهذا الإطار ونزود الموصل بالكهرباء أهل الموصل من غير الدواعش أهلنا ونريد الحفاظ عليهم ونتمنى ان نزودهم بالكهرباء ونعمل على الجباية وبالتأكيد لو نعمل على الجباية سوف تذهب إلى داعش وهذه القضية فيها تعقيدات وأريد أن أدخلكم فيها لكي يفهم الجمهور والحكومة لديها سياسة واضحة في هذا الإطار وتقدم مصالح الناس فيما يتعلق بالماء وحتى نحمي السد ايضاً لأنه ذوبان الثلوج من تركيا رفع منسوب السد بشكل خطير فيجب ان يمرر هذا الماء في الصيف ومن أجل ان نحمي السد، باقي المحافظات كلها تجبى منها الكهرباء إذا كان تزويد الكهرباء لها.
نحن حريصين ضمن الجدول ان نراعي الطبقة الفقيرة والمحرومة والآن حدثت إعادة للجدول وأصبح أكثر دعماً والجباية التي عرضت ونشرت الطبقة الأولى الدعم لهم (82%) أي يدفع (18%) من الكلفة والباقي تتحمله الدولة والآن تم زيادة الدعم ووصل إلى (88%) والطبقة التي بعدها أيضاً تم دعمها والتي بعدها أيضاً مدعومين فقط الطبقات العليا غير مدعومة وأنا لا أتهم الكل لكن الكثير من الصيحات لم تكن صيحات فقراء كانت صيحات أغنياء أكثر المستفيدين من الكهرباء هم الأغنياء وليس الفقراء والفقير ليس لديه مروحة أو ثلاجة لديه مبردة على الماء والغني هو الذي يستهلك أكثر من الطاقة فإما لا نعمل جباية للجميع سوف نضطر لجزء كبير من المال الذي لدينا وهو الذي نحتاج ان نصرفه للأمور الأساسية للدولة سوف نصرفه على هدر الطاقة وأهم شيء لدينا هدر الطاقة وإذا لا نعمل على الجباية المنظمة والمرتبة هدر الطاقة سوف يستمر وحسب حسابات وزار ة الكهرباء والاختصاصيين والمعنيين إذا نعمل ضبط لصرف الكهرباء ممكن تكون الكهرباء (24) ساعة والجباية أفضل ضبط حي لا يكون هناك هدر للكهرباء، الكهرباء طاقة وندفع عليها أموال وليس مجانية وتصرف محروقات والمجموع الآن على الدولة بحدود (10) مليار دولار في السنة ونحن بأمس الحاجة الى المال وإذا لم نحصل على الدعم في هذا الإطار من خلال الجباية لا تتوفر الكهرباء لأنه من أين نأتي بالكهرباء هل أقطع من المصروف العسكري؟ أم أوقف الأسلحة؟ أوقف رواتب الجيش أو الموظفين؟ أو شبكة الرعاية الإجتماعية؟ دعم الفلاحين والمزارعين؟ أي من هؤلاء أوقفها؟ والمبالغ التي لدينا محدودة جداً فيجب ان تكون جباية وأنا أتفق مع بعض الإعتراضات التي ذكرت أنه المزيد من الدعم للفقراء وللطبقات المحرومة وهذا ما نسعى له والجانب الزراعي فيه إسناد ولم نزيده والجانب الصناعي كذلك فيه إسناد وكذلك باقي القطاعات بما فيهم الصحة ومؤسسات أخرى فيجب ان نزيد الجباية حتى تستمر الخدمات وهذا أمر أساسي لقلة الموارد المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نشرع في الجلسة السرية.
أصبحت الجلسة سرية.
**************
*******
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com