قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (10)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البـــــند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/4/2015
اصدار القانون الآتي:
رقم (9) لسنة 2015
قانون
التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل
رقم (12) لسنة 1995
المادة – 1- يلغى نص المادة ( 10) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة -10 – أولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الأضرار ان وجدت كل من خالف أحكام أي من البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الأضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون.
ثانياً- يعاقب المزارع المخالف لأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مئتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.
المادة -2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبــــة
لغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل، شـــرع هـذا القانــون
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد 4364 في 29 رجب 1436ه/ 18أيار 2015م السنة السادسة و الخمسون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com