لجنة العشائر تناقش بحضور الرئيس الجبوري مقترح قانون مجلس قبائل وعشائر العراق

أستضافت لجنة العشائر برئاسة النائب عبود العيساوي رئيس اللجنة وبحضور رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري يوم الاربعاء 29/4/2015 عددا من شيوخ العشائر في محافظات الفرات الاوسط لمناقشة مسودة مقترح قانون مجلس قبائل وعشائر العراق ،.
واكد الرئيس الجبوري خلال الاستضافة على اهمية الدور الذي تؤديه العشائر العراقية في اشاعة روح التعاون والمحبة ونبذ الفرقة والطائفية بين مختلف مكونات الشعب العراقي .
واشار السيد رئيس مجلس النواب الى ان العشائر العراقية هي الركيزة الاساسية بالنسبة للمجتمع العراقي ، مثمنا دورها المهم في حقن دماء العراقيين ومحاربة التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الارهابي .
وشدد السيد الجبوري على الحاجة الى جهود متواصلة من اجل نبذ الطائفية والتفرقة ومحاربة الارهاب، معلنا دعم مجلس النواب لتشريع قانون مجلس قانون قبائل وعشائر العراق والقوانين الاخرى التي تصب في مصلحة العراقيين .
وقدم الرئيس الجبوري الشكر لعوائل الشهداء والجرحى لما بذله ابنائهم في الذود عن تراب العراق ومحاربتهم التنظيمات الارهابية ولاسيما تنظيم داعش المجرم.
من جانبه اكد النائب عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر على دور القبائل والعشائر العراقية المهم في مواجهة التحديات التي تمر بالعراق .
وبين النائب العيساوي ان مقترح القانون رفع الى رئيس الجمهورية ليتم تحويله الى مجلس النواب ، موضحا ان الهدف من مقترح القانون ينصب على حماية وحدة العراق وسيادته وثوابته الوطنية والنهوض بواقع العشائر في العراق بما يسهم في تطوير المجتمع من خلال تنظيمه تنظيما مدنيا .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
29/4/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com