قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 33 ) الخميس/30 نيسان/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 33 ) الخميس/30 نيسان/ 2015
2015-04-30
اولاً:- تم التصويت بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الاولى (30) يوم.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة ( مناقشة القرار الاخير للكونكرس الامريكي بشأن العراق) على جدول الاعمال.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة مناقشة زيارات هيأة الرئاسة الى بعض الدول على جدول الاعمال.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة التصويت على بيان صحة عضوية النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد.
خامساً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على سحب عضوية النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد.
سادساً:- أوصت هيأة الرئاسة اللجان الامن والدفاع والقانونية ولجنة العشائر ولجنة العلاقات الخارجية لصياغة قرار او قانون موازي للقرار الاخير للكونكرس الامريكي بشأن العراق.
سابعاً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 الى يوم السبت القادم 2/5/2015.
ثامناً:- أوصت هيأة الرئاسة اللجان المؤقتة التي تشكلت من المجلس الاسراع في إنجاز عملها ( لجنة تقصي الحقائق لمتابعة الاوضاع في ديالى ولجنة تنفيد الوثيقة الساسية والبرنامج الحكومي ولجنة سقوط الموصل).
تاسعاً:- قررت هيأة الرئاسة عرض الطعون بصحة عضوية كل من السيد مشعان ركاض ضامن والسيد علي عبدالله حمود والسيد حمدان محمد شبلي على جدول اعمال يوم السبت القادم 2/5/2015.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاهلية الاتحادي.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية cms.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
* تمت القراءة الثانية لخمس مواد من مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.