محضر جلسـة رقـم (33) الخميس (30/4/2015) م

عدد الحضور: (216) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على تمديد الفصل التشريعي.
المادة (58) الفقرة ثانياً لا يوجد تصويت لمجلس النواب على تمديد الفصل التشريعي إنما الأمر يخضع ما تراه رئاسة المجلس لكن كما إعتدنا سابقاً بإعتبار ان هذا القرار مرتبط بالمجلس وبأداءه لعمله ولقرب إنتهاء الفصل التشريعي الذي سيكون في نهاية هذا الشهر ولغرض إنجاز القوانين المهمة ومتابعة أعمال السلطة التنفيذية في هذه الظروف التي يمر بها بلدنا نطلب كرئاسة مجلس إستناداً الى المادة (58) الفقرة ثانياً من الدستور تمديد الفصل التشريعي لمدة ثلاثون يوماً وهذا هو الحد المتاح والمسموح به بموجب الدستور العراقي، أطلب تأييد المجلس على تمديد الفصل التشريعي.
التصويت على تمديد الفصل التشريعي.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع على تمديد الفصل التشريعي).
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام):-
تم تقديم طلب لجنابكم بإضافة موضوع إستصدار قرار نيابي على جدول الأعمال وهذا القرار النيابي يدين التدخل الأمريكي في الشأن العراقي ويرفض موضوع مشروع القرار المقدم من الكونغرس الأمريكي لمحاولته تقسيم العراق أرجو من جنابك عرض الموضوع على الأخوة في مجلس النواب بإضافته على جدول الأعمال لإستصدار قرار نيابي تم صياغته من قبل المستشار القانوني في مجلس النواب الموقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل في هذا السياق حسب الإعتبارات القانونية ان يضاف موضوع عام للمناقشة وخلاصة ما يتم النقاش بصدده وما يراه المجلس يمكن ان نلجأ الى الصيغة التي يراها المجلس وعليه نطرحه الآن كموضوع للمناقشة ولا نقول نطرح كقرار إنما نطرح موضوع للمناقشة ويضاف الى جدول الأعمال. من يؤيد هذا الموضوع؟
إذن موضوع عام للمناقشة يتعلق بالطلب المقدم من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس والمتعلق بالقرار الأخير الذي صدر بشأن العراق.
أضيف موضوع آخر على جدول الأعمال وهو إيجاز لما يتعلق ببعض الزيارات التي قامت بها رئاسة المجلس والمتعلقة بوضع العراق وبود رئاسة المجلس ان تطلعكم على بعض هذه الزيارات لأهميتها ولإعلام المجلس بمكنوناتها وبطبيعة الحوارات التي دارت حولها، أطلب ان يضاف ذلك أيضاً الى جدول الأعمال. أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
هناك موضوع آخر وبكونه طاريء وهو متعلق بقرارات المحكمة الإتحادية، القرارات السابقة التي صدرت من المحكمة الإتحادية أخذت بالإعتبار وهناك طعون قدمت على الكثير من السيدات والسادة أعضاء المجلس وما تراه رئاسة المجلس هو الآتي:
ان الطعون التي قدمت بعد مضي ثلاثون يوماً من عملية أداء القسم فهي مردودة وستكتب رئاسة المجلس ما يؤشر هذا المعنى الى المحكمة الإتحادية، لكن لدينا طعن قدم خلال فترة الثلاثون يوماً من أداء القسم وهو متعلق بصحة عضوية أحد السادة النواب وبودي ان نعرضه الآن لغرض أخذ موافقة المجلس بهذا الخصوص وكفقرة لم تضاف في جدول الأعمال وأيضاً أطلب التصويت على إضافتها الى جدول الأعمال الآن.
(تم التصويت بالموافقة)
نحن الآن مددنا الفصل التشريعي وعملية تمديد الفصل التشريعي لها غايات تم ذكرها في طبيعة المبررات التي أدت الى عملية التأجيل وواحدة من بين تلك المبررات هو إتمام وإنجاز التشريعات القانونية الأساسية والمهمة وإذا تسمح لي اللجان المختصة سوف أذكر شيء من ذلك.
اللجنة القانونية، نحن لدينا مشروع قانون المحكمة الإتحادية نوقش مناقشة ثانية وننتظر الآن تحديد اليوم لغرض التصويت عليه ويوم أمس المحكمة الإتحادية أجابت بإستفسار قدم من رئاسة المجلس عن مستلزمات التصويت وقرار المحكمة الإتحادية يذهب الى ان كل مادة من مواد القانون تحتاج الى الثلثين ولا يكتفى فقط بأن يكون القانون برمته يحتاج الى ثلثين إنما كل مادة من مواد القانون تحتاج الى الثلثين، الطلب من اللجنة القانونية تحديد موعد حتى يتم توجيه لكل السيدات والسادة أعضاء المجلس للحضور لأن هذا يحتاج الى الثلثين وهو مهم.
لجنة العلاقات الخارجية، لدينا مشروع قانون عقد المعاهدات أنجزتم شيء مهم ولمدة ثمان سنوات هذا المشروع لم يقر ولجنة العلاقات الخارجية وبجهد إستثنائي بعد ان ناقشنا مشروع هذا القانون ننتظر منها خلال فترة التمديد التي وضعت الآن تحديد أمد زمني وتوقيت لازم للتصويت على مشروع القانون.
لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لدينا قانون الأحزاب تمت مناقشته مناقشة ثانية أطلب من اللجنة تحديد موعد زمني محدد لتأخذ الكتل السياسية بالإعتبار ملاحظاتها وإستعداداتها لعملية التصويت ونرجو ان تكون خلال الفترة التي تم تحديدها.
مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي بعض اللجان المشتركة القانونية وحقوق الإنسان الأمن والدفاع الثقافة الأوقاف.
مشروع قانون الحرس الوطني، لجنة الأمن والدفاع هذا المشروع يحتاج خلال هذه الفترة الى مناقشته وبعد ذلك تحديد اليوم اللازم لعملية التصويت عليه.
وهناك لجنة الأوقاف والثقافة والقانونية بما يتعلق بقانون العطل الرسمية التي تأخرت عملية إقراره.
وهناك مشاريع قوانين أيضاً تؤخذ بنظر الإعتبار.
أطلعكم وهو أمر مهم يتعلق باللجان والتي تم تشكيلها من قبل المجلس تم تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة أحوال النازحين والمبعدين في أرجاء محافظات العراق وهذه اللجنة أنهت عملها.
لجنة رقابية من أعضاء مجلس النواب لمراجعة موسم الحج لعام 2014 هذه اللجنة إنتهت أعمالها وقدمت تقريرها الى رئاسة المجلس.
لجنة تقصي الحقائق لمتابعة الأوضاع في محافظة ديالى لم تقدم اللجنة تقريرها الى الآن.
لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ وثيقة الإتفاق السياسي والبرنامج الحكومي اللجنة متلكأة وهي مستمرة في أعمالها.
لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في سقوط الموصل مستمرة بأعمالها وقدمت تقرير أولي الى رئاسة المجلس.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
بالنسبة الى قانون المعاهدات لجنة العلاقات الخارجية أكملت كل الأمور المتعلقة بهذا القانون بشكل نهائي وبالتشاور مع الإخوان في اللجنة القانونية والقانون بعث الى المستشار القانوني لمجلس النواب لإكمال الملاحظات النهائية وفي الإسبوع القادم سيعرض للقراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ما نتمناه.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول ما تحدثت به بالنسبة الى قرارات المحكمة الإتحادية وتفضلت أنه إن لم يكن خلال ثلاثون يوماً يسقط حق النائب، سؤالي هو من أين إستندت؟ هل على مادة دستورية؟ أم قانونية؟ لأن الدستور واضح في المدة (52) التي تقول (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضاءه خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض) بمعنى أنه من اليوم والى بعد ثلاثة سنوات أو الى آخر يوم في المجلس أي نائب يجد له الحق يأتي ويسجل إعتراضه.
ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الإتحادية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ الصدور.
أود التوضيح لكي لا يكون هناك غبناً ان البعض يطبق عليهم الدستور والقانون بشكل صحيح ونحن نؤيد تطبيق الدستور والقانون على الجميع بدون تمييز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نوزع السند القانوني بهذا الإطار بصيغة توجه تتبناه رئاسة المجلس.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-
المادة (52) من الدستور، ولا أدخل في مضمون المادة لأن الكل يعرفها لكن سوف أذهب الى تفسير المحكمة الإتحادية في قرارها رقم (7) إتحادية حول تفسير هذه المادة، المشرع حينما فتح باب الإعتراض على العضوية لم يحدد مدة لتقديمه وذلك لإعتبارات إرتئاها إذ قبلها وخلال مدة العضوية سبب من الأسباب التي تخل بصحة عضوية أحد النواب كأن تظهر بعد مدة ان شهادته الدراسية المطلوبة للعضوية مزورة أو أنه محكوم سابقاً أو غير ذلك من الأسباب التي تفقده أحد الشروط للعضوية الواردة في النظام.
سيادة الرئيس، ان قبلتم الإعتراض على صحة عضويتي معناه المجلس قد قدم سابقة بأن يتم الإعتراض أو الطعن بنائب أصيل قد حصل على قرار من المحكمة الإتحادية وعلى مصادقة من المحكمة الإتحادية وإنه غير مستبدل ولا تستند عليه شروط الإستبدال وأنه لم يفقد أحد شروط العضوية التي ذكرها الدستور وذكرتها المحكمة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نرجع مرة أخرى الى نفس المبدأ، نحن آلينا على أنفسنا في البداية ان نطبق القانون وثبتنا مبدأ وقلنا المبدأ قرارات المحكمة الإتحادية بالنسبة لنا ملزمة سواء إقتنعنا أم لم نقتنع لأن هناك وجهات نظر عديدة بصدد القرارات التي صدرت لكن بالنتيجة هذه هي قرارات المحكمة الإتحادية والدستور الذي يذهب الى هذا المنحى، الدستور يقول الآتي: ان كل الأعضاء الموجودين تمت المصادقة عليهم وصدر قرار من المحكمة الإتحادية بإعتبارهم أصلاء وعملية ترديد القسم هي كاشفة لكونهم أعضاء في مجلس النواب وفي ذات الوقت الدستور أعطى لمن يشاء وأياً كان ان يعترض على صحة عضوية أي نائب بطلب يقدم الى المجلس والمجلس هو الذي يبت بصحة العضوية بالثلثين وقرار المجلس ليس باتاً إنما قابل للطعن مجدداً أمام المحكمة الإتحادية بالسياقات القضائية المعتادة والمحكمة هي التي تبت بذلك ومضينا بهذا الإتجاه وعلى هذا النحو والإستفسار الذي قدم في قضية ما هي المدة الزمنية المسموح بتقديم الإعتراض مدة الثلاثون يوماً تبدأ من أين؟ وكيف نستطيع ان نعمل بها؟ هذا طلب مشروع ونحن سوف نقدم ما يؤيد هذا التوجه بالتفاهم مع المحكمة الإتحادية والأخذ بروح القرارات التي نهجتها.
نمضي بإتجاه التصويتات.
الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية)
المواد التي تمت إضافتها على جدول الأعمال بعد التصويت نبدأ بها.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر (نقطة نظام):-
أطلب من رئيس المجلس والسادة النواب الوقوف لقراءة سورة الفاتحة للواء الشهيد البطل حسن عباس الفتلاوي وهذا واجباً علينا كنواب وكرئيس مجلس والشهداء الذين فقدوا أنفسهم في الحادثة الأخيرة في الثرثار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلب من النائبة إبتسام هاشم قراءة سورة الفاتحة لشهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام متعلقة بالموضوع الأول للتعضيد لزميلي النائب محمد الدراجي حول تقديم طلب من (65) نائباً حول درج هذا الموضوع وتم إتخاذ القرار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
من أهم القوانين التي يجب التأكيد عليها هو قانون الأحزاب الذي يرسي أسسس الديمقراطية وقد تمت قراءته القراءة الأولى والقراءة الثانية وقد تبين وجود مشروع قانون ثاني من رئاسة الجمهورية وهذا سوف يتناقض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك تناقض ووجه مشروع رئاسة الجمهورية الى اللجنة المختصة وبينت رأيها والرأي ما تراه اللجان المعنية ونحن قلنا لهم لجنة مؤسسات المجتمع المدني ويمكن تداخل هذا القانون مع ذلك.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
المادة (49) الفقرة رابعاً من الدستور العراقي، (يستهدف قانون الإنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء مجلس النواب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هو موضوع للنقاش؟
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
الموضوع من ضمن صحة عضوية النواب والطلبات التي قدمت بخصوص هذا الشأن لأن هناك تحقيق للنسبة النسوية في بعض المناطق وهناك من يستحق الصعود في هذا المجال خاصةً في محافظة ديالى والطلب مقدم الى سيادتكم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
بخصوص تعديل قانون المقابر الجماعية لاحظنا وجود تعديلات قامت بها لجنة الشهداء والضحايا لم تعرض هذه التعديلات وصياغاتها على اللجنة القانونية وفوجئنا بها هذا اليوم واللجنة القانونية غير مسؤولة عما ورد في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نصل الى مرحلة التصويت تبدأ اللجان بالإعتراض والآن اللجان المختصة سوف تعرض القانون للتصويت وأعتقد يجب ان يكون جاهزاً لهذا الأمر.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي (نقطة نظام):-
مر الحديث حول القضية وأثرتم الموضوع.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (2) من القانون.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
كون هذا القانون مهم جداً ويخص شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي الذين ظلموا في النظام السابق وأكيد الآن أيضاً شريحة كبيرة من الذين ظلموا على يد الإرهاب وبالتالي هناك بعض التعديلات والتي إتفقنا بها مع لجنة الشهداء والسجناء السياسيين وقالت بأنها قد أدرجت على المسودة والآن نحن لا نلاحظ هذه التعديلات في هذه المسودة لذلك أطلب من زملائي أعضاء مجلس النواب ان نرجيء التصويت على بقية الفقرات لحين مناقشة القانون مع رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
هذا القانون قرأة قراةء ثانية وتم أخذ كل الملاحظات والإقتراحات والتعديلات التي تمت هنا ولجنة الشهداء والسجناء عكفت على دراسة هذا القانون فقرة فقرة وأضافت التعديلات التي تراها مناسبة لأنه وبصراحة بالنسبة الى هذه الفقرة الآن هناك مقابر جماعية إرتكبتها عصابات داعش بعد سنة 2003 وهذا التعديل أخذ بنظر الإعتبار الواقع الحالي الذي أكتشفت فيه المقابر الجماعية بعد 2003 لذا تم هذا التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي لجنة حقوق الإنسان.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن كلجنة حقوق الإنسان قدمنا عدة مقترحات لتعديل القانون لكن اليوم نحن لا نرى مقترحاتنا موجودة ضمن الملف، هل إنها أخذت بنظر الإعتبار؟ أم لا؟ نحن قدمنا أكثر من فقرة وبالأخص فيما يتعلق بما بعد عام 2003 وهذا إتفقنا عليه سابقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل التعديلات المقدمة والتي يطلب فيها السيدات والسادة النواب إرجاء الموضوع جوهرية أو تتعلق بقضايا صياغية؟
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الذي أريد ان أوضحه للسادة أعضاء مجلس النواب وهو لا يوجد خلاف لكن بعض التعديلات التي تم الإتفاق عليها لم تدرج وممكن تكون قد سقطت سهواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يرى المجلس إرجاء التصويت إما ليوم السبت أو الإثنين القادمين؟ ولا يتجاوز ذلك. أطلب التصويت على ذلك بطلب من إحدى اللجان الى حين إحداث نوع من التوائم فيما بينهم لغرض تقديمه للتصويت الى يوم السبت أو الإثنين القادمين حصراً ولا يتجاوز ذلك، هل يوافق المجلس على ذلك؟ أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على تأجيل التصويت على القانون ليوم الإثنين القادم) ويضاف على جدول الأعمال.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (129) من النظام الداخلي تعطي الحق لكل عضو بأن يقترح بالتعديل والإضافة، عندما تقرأ القوانين قراءة ثانية يتقدم السادة النواب بمقترحات ونفاجيء يوم التصويت بأن هذه المقترحات غير مدرجة وهذه مخالفة للنظام الداخلي واليوم إقتراحات لجنة كاملة مهملة والحال أنه يجب مراعاة المقترح حتى لو كان لعضو واحد وهذا هو الإشكال الذي حدث اليوم ويحدث في كل مرة وبسبب تجاوز هذه القضية بأنه لا يؤخذ بنظر السادة أعضاء مجلس النواب في حق مثبت لهم في النظام الداخلي وبموجب المادة (129).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة مهمة تؤخذ بنظر الإعتبار من اللجان المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قبل البدء بالتصويت على مشروع القانون إعترضت اللجنة القانونية بموجب أحكام المادة (122) من النظام الداخلي ان كافة التعديلات والمقترحات التي توضع على أي مشروع قانون يجب عرضها على اللجنة القانونية لضبطها من الناحية الصياغية وعندما إعترضت اللجنة القانونية بأن هذه المقترحات لم تراها ولم تقوم بضبط صياغتها وتفاجئنا برد رئاسة المجلس بعدم الإستجابة للطلب مطلقاً وعندما تم الطلب مرة ثانية من لجنة حقوق الإنسان تفاجئنا بقبول الطلب دون تردد وعندما نطلب ليس لدينا مصلحة بشيء لكن نريد ان نحرص على تصدر التشريعات بشكل منضبط يتفق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة لا أكثر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ الآن بالفقرات التي تمت إضافتها على جدول الأعمال.
الفقرة الأولى المتعلقة بصحة عضوية النائبة قدم إعتراض من قبل السيد عمر عزيز حسين الحميري الذي يعترض على عضوية النائبة غيداء سعيد عبد المجيد لحصوله على عدد أصوات أكثر من تلك التي حصلت عليها قدم هذا الإعتراض الى المشاور القانوني وكان رأيه الى ان النائبة المذكورة تنتمي الى إئتلاف ديالى هويتنا وهو كيان ضمن إطار للعراق متحدون في محافظة ديالى وان السيد المعترض عمر عزيز حسين الحميري ينتمي الى إئتلاف ديالى هويتنا كيان الحركة الوطنية الحل عن محافظة ديالى بحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات مجلس المفوضين بالعدد (14772) في 16/9/2014 وحيث ان الكيان الذي تنتمي إليه النائبة يختلف عن الكيان الذي ينتمي إليه السيد وحيث ان المادة (2) من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الإنتخابي فيعوض عن الكتلة التي ينتمي إليه العضو المشمول بالإستبدال ضمن قائمة المحافظة وحيث ان السيد عمر عزيز قدم طعناً الى مجلس النواب على صحة العضوية للنائبة عليه يجب على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائبة غيداء سعيد عبد المجيد خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تقديم الإعتراض إستناداً الى المادة (52) الفقرة أولاً من الدستور وللمتضرر الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور القرار إستناداً الى المادة (52) الفقرة ثانياً من الدستور وقدمت المطالعة الى مجلس النواب.
أطلب تصويت مجلس النواب على صحة عضوية غيداء سعيد عبد المجيد، التصويت الأصل هي نائبة صدر قرار من المحكمة الإتحادية بالمصادقة عليها وأدت القسم ومن حق كل شخص ان يقدم الطعن نحتاج الى الثلثين لإعتبارها ليست نائبة، أطلب التصويت الألكتروني.
من يقول أنها ليست نائبة يضغط بنعم.
نحن لا نستطيع ان نعتبر بالتصويت إلا إذا كان عدد المصوتين (219) وإذا قل عن هذا العدد يؤجل التصويت الى وقت آخر.
(تم التصويت بعدم الموافقة)
وللمتضرر الحق بالطعن أمام المحكمة الإتحادية.
الفقرة الثانية المتعلقة بالزيارات التي قامت بها رئاسة المجلس فقط عرض ومن دون مناقشة ثم بعد ذلك مناقشة الموضوع الذي درج على جدول الأعمال المتعلق بقرارات مهمة متعلقة بالشأن العراقي.
أطلب في هذه الفقرة ان تكون فقرة سرية وليست علنية حتى أستطيع ان أتحدث بشكل صريح في هذه الفقرة حصراً وأطلب من المجلس التصويت على ان تكون سرية.
(تم التصويت على إعتبار الفقرة المتعلقة بزيارات هيأة الرئاسة سرية)
هذه الفقرة سرية وبعد إنتهاءها تكون الفقرات علنية.
أصبحت الجلسة سرية
إستؤنفت الجلسة وأصبحت علنية الساعة (1:09) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
الآن نتحول الى جلسة علنية لمناقشة الموضوع الثالث المطروح للنقاش.  طالب الإضافة سوف اسمح له بالحديث أولاً في هذا الإطار، النائب محمد الدراجي وبعد ذلك نستلم المداخلات حسب ما تم تثبيتها في الورقة لدى المقرر، أيضاً هنالك طلبات قدمت بهذا الخصوص وسوف نترك لهم المجال للإدلاء بآراءهم ولجنة العلاقات سوف يكون لها رأي في مقدمة المتداخلين. السيدات والسادة أعضاء المجلس إذا سمحتم نحن دخلنا في موضوع آخر وهو مهم فأرجو قبل أن يبدأ النائب لنثبت الحضور ومن ثم نبدأ بالمداخلات، إذن عدد الحاضرين (271) وقبل ان نبدأ بالفقرة فقط أعلمتنا الدائرة القانونية وعملاً بالفترة الزمنية التي تقبل بها الطعون أن هنالك ثلاثة نواب أيضاً قدمت طعون بخصوصهم سيُعرضون على جدول أعمال يوم السبت، الطعن بصحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن والطعن بصحة عضوية النائب علي عبد الله حمود وكذلك النائب حمدان محمد شبلي محسن وهذه سوف تدرج على جدول أعمال يوم السبت.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
السيد رئيس المجلس، السادة أعضاء مجلس النواب الموقر، إختصاراً للوقت، بالنسبة للطلب المقدم أرجو أن لا يكون هنالك تشويش لأنه يتعرض لسيادة العراق ومحاولات البعض لتقسيمه، والطلب الذي تم تقديمه وقع عليه عدد كبير من النواب ورؤساء الكتل وإختصاراً للوقت أنا أطلب أن يستصدر قرار نيابي بناء على ما أقره مجلس النواب وإستناداً الى إحكام المادة (8) من الدستور والمادة (49) من النظام الداخلي يصدر القرار الآتي:-
أولاً: يرفض مجلس النواب العراقي مشروع قرار الكونغرس الأمريكي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيداً عن الحكومة الاتحادية ويعتبره تدخلاً سافراً في الشأن العراقي وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية وعلى الحكومة العراقية أن تتدخل عبر قنواتها الرسمية والدبلوماسية لإيقاف أي تدخل في الشؤون الداخلية بأي شكل من الإشكال يكون من شأنه أن يمس أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه.
ثانياً: على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف أي تشريع أو قرار يخص العراق ويكون من شأنه بداية لتقسيم العراق كونه يتعارض مع سيادته ووحدة أراضيه وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العراق.
ثالثاً: على حكومة العراق أن تلجأ إلى الإحتجاج لدى الأمم المتحدة عبر ممثلية العراق في الجمعية العمومية ومجلس الأمن.
رابعاً: على الحكومة العراقية إطلاع مجلس النواب العراقي الموقر على إجراءاتها بهذا الخصوص ضمن فترة زمنية مقبولة.
سيادة الرئيس، السادة أعضاء مجلس النواب أعتقد أننا نطلب التصويت على هذا القرار والآن أقول كلمة واحدة فقط، نحن الآن في مفصل تأريخي بين من يريد تقسيم العراق وبين من يريد أن يبقى العراق موحداً، إذا تسمح لي، فهذا المفصل الذي يريد أن يبقى العراق موحد يصوت لهذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب سيعطى المجال والحق لكل من يريد ان يتحدث عن وجهة نظره ولكن لا ندخل بصيغة الحكم على من يؤيد أو يعارض، إنما هي وجهات نظر ولها خلفيات والكل حريص على وحدة البلد واستقراره وأمنه، وهذا هو حرص مجلس النواب بذلك، فلا توجد حاجة أن نعطي أدلة يمكن أن نختبر فيها إرادة الناس، الآن هذا عرض قُدِم وسوف أسمح لطالبي المداخلات وبعد ذلك نخلص إلى النتائج بهذا الإطار.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
في البدء بودي أن أؤكد على موضوع وهو مؤكد من جميع تحالف القوى العراقية وكل القواعد الجماهيرية التي نمثلها بأننا نؤكد أن وحدة العراق خط أحمر وسيادة العراق واستقلاله كذلك ولكننا في نفس الوقت نرحب بأي جهد دولي أو إقليمي لتسليح أبناء العشائر والعراقيين وإعانة العراقيين في حربنا ضد داعش فاليوم محافظات مهمة من العراق محتلة من قبل عدو شرس ونحن في معركة منذ أكثر من سنة مع هذا العدو الشرس ونحتاج الى السلاح وقد طلبناه من الحكومة العراقية واعتذرت عن التسليح وقالت عن طريق وزير الدفاع وعن طريق القائد العام للقوات المسلحة بأنها لا تملك السلاح الكافي لتسليح أبناء هذه المحافظات بل ذهبت الى أبعد من ذلك وأعطت تخويلاً للمحافظات بحكوماتها المحلية ومجالس المحافظات بأن تجد مصدر للتسليح الخارجي، نعم نحن مع التسليح من خلال القنوات الرسمية سواء كان بالحكومة في بغداد أو وزارة الدفاع أو الحكومات المحلية في تلك المحافظات باعتبارها قنوات رسمية، نحن نرحب بأي جهد يؤدي الى تسليح أبناء العشائر وتسليح العراقيين جميعاً ومساعدتنا في جربنا ضد داعش مع الحفاظ على وحدة العراق وأكرر وحدة العراق من يقررها هم أبناء العراق أنفسهم وهم الذين يقررون إذا ما يبقى العراق موحد أو مقسم ويستطيعون أن يقفون بوجه أي إرادة لتقسيم العراق فيما إذا ذهبوا بالطريق الصحيح، أنا أعتقد اليوم يجب أن نرحب بأي تسليح خارجي مع الحفاظ على هذين الشيئين وهما وحدة العراق وسيادته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عمار طعمة وبعد ذلك سوف أبدأ بلجنة العلاقات الخارجية ورؤساء الكتل لهم الحق أيضاً أن يتحدثوا.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أن هذا المشروع مشروع التعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي كبلدين بهدف تقديم مساعدات مباشرة تجاوز صريح وخارق للسيادة العراقية وإغفال لإرادة الشعب العراقي الذي اختار في دستوره أن تكون دولة إتحادية موحدة له سلطاتها الدستورية الممثلة بجميع مكوناتها وأطيافها الاجتماعية، نؤكد أن أي مساعدات أو تعاون أمني يُقدم الى العراق لابد من أن يلتزم ويحترم سيادته ويتم من خلال سلطاته الاتحادية الدستورية حفظاً لوحدة الموقف وتجنباً لإثارة الخلافات بين العراقيين أنفسهم والتي يستفيد من حصولها تنظيم داعش ونعتقد أن هذا المشروع سابقة خطيرة توحي بمحاولة فرض وصاية على دولة مستقلة ذات سيادة، وإلا كيف يُعقل أن يشرع برلمان دولة معينة قانوناً يراد تطبيقه على ارض وواقع دولة أخرى. أن هذا المشروع يكرس النظرة والتقييم الذي يذهب الى إتهام أميركا بفرض إرادتها ورؤيتها على دول وشعوب العالم ويُضعف تنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب والتطرف والذي يشكل تهديداً مشتركاً لأمن الإنسانية عموماً، هذا المشروع يريد التأسيس لإقطاعية القطب الواحد السياسي على شعوب العالم ويمهد لبذور تقسيم العراق الذي سوف يكون أضعف في مواجهة داعش.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
تابعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المعلومات عن توجه لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي لإصدار قانون من أجل توجيه جزء من المساعدات الأمريكية بشكل مباشر الى المكونات العراقية وان هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ السيادة العراقية وتعد تدخلاً في شؤونها الداخلية وإضعافاً لدور الحكومة العراقية في تواجد داعش والإرهابيين بوحدة وطنية وبمشاركة كل المكونات في هذه المعركة العادلة، ان المضي في تشريع هذا القانون أو إتخاذ إجراء بهذا الصدد سيرسل رسالة غير مطمئنة للشعب العراقي مفادها بأن هنالك نوايا لتقسيم وطنه يتم تنفيذها عبر مراحل، أن الحكومة العراقية والتي تتمتع بالشرعية الدستورية هي القناة الرسمية التي تتلقى الدعم والمساعدات من كل دول العالم في إطار إحترام السيادة والاستقلال والحفاظ على وحدة العراق، إن هذا التوجه بدلاً من أن يعزز جبهة المواجهة لداعش وتحرير الأراضي المغتصبة منه سيُسهم في إضعاف هذه المواجهة وتشتيت القوى الوطنية العراقية وان الحكومة العراقية في هذه المرحلة عليها ان تتحمل مسؤولية تسليح كل من يقاتل داعش في المناطق الساخنة من الحشد والمتطوعين والبيشمركة وشيوخ العشائر عبر الدولة العراقية وان لجنة العلاقات الخارجية تُعرب عن قلقها الشديد عن هذا التوجه وتدعو هيأة رئاسة مجلس النواب إلى التحرك عبر القنوات الرسمية للحيلولة دون المضي فيه.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
للعضو وفق النظام الداخلي، أي نائب من حقه أن يُدلي بما لديه من مداخلة أو معلومات، أي أن النائب يساوي نائب، والأمر الذي يحصل أن رؤساء كتل ورؤساء لجان والفلانيين، إذن نحن النواب لماذا جالسين؟ لكنا تهافتنا على رئاسة لجنة أو كتلة وأخذنا هذه الحظوة، أصبحت مسألة مهمة فكلما رفعنا أيدينا لا نأخذ دور، وهذا تمييز غير مطلوب فرئيس اللجنة لا يتميز عن العضو، في القاعة تحت القبة أنا وجنابك وأي نائب نفس الشيء، فلا ينبغي أن يُصار إلى تهميش الآخرين بهذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أحترم مداخلتك ولكن الغريب أن القائمة التي لدي أسمك لا يوجد فيها.
– النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني:-
زملائي النواب الأفاضل، نحن في الكتل الكردستانية نؤمن بأن المعركة اليوم هي حشد كل الطاقات الوطنية العراقية لدحر داعش وكل القوى الظلامية التي إستهدفت مكونات الشعب العراقي بالقتل والنهب والاغتصاب والتشريد، نحن نؤمن في الكتل الكردستانية بأن القاعدة الأساس لوحدة الصف الوطني هي الحرص على سيادة الدولة العراقية التي يؤطر إبعادها الدستور الذي من واجبنا جميعاً بدون أي إنتقائية العمل الجاد على تطبيق في الوعي بالسلطات الاتحادية الحصرية وفي الوقت نفسه الاختصاصات الأخرى للإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، نتابع حالياً عبر وسائل الإعلام ما طرحه بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي من مشروع يُلزم الإدارة الأمريكية بتسليح البيشمركة والسنة وهو مشروع قد لا يتم تمريره بدون إحتمال تعديلات من قبل محافل متعددة في الكونغرس الأمريكي، ولكن نعتقد نحن أن الرد الرسمي أو الرد العملي على مثل هذا المشروع أن تعمل الحكومة العراقية على تنفيذ على ما اتفقنا عليه في الاتفاق السياسي وما نؤمن به أن البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقي وتسليحه ودفع مستحقاته الأخرى من ضرورات دعم ركائز الدولة العراقية ولا يخفى عليكم أن البيشمركة قدموا لحد الآن (2000) شهيد في محاربة داعش وما يقارب (5000) جريح، نحن في الكتل الكردستانية يؤسفنا أن نسمع أصوات خارجية وهم نواب في الكونغرس الأمريكي يتحدثون عن تسليح ودعم البيشمركة فيما لا نتحدث نحن عنه في مجلس النواب العراقي، فكم مرة طالبنا من هذا المنبر الحكومة العراقية وآخرها كان زيارة رئيس مجلس الوزراء قبل أيام بإلتزام الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملي لأنه هذا هو حديث كل الكتل الكردستانية.
– النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني:-
نحن نريد أن نسمع أصوات عراقية تطالب بتجهيز وتسليح البيشمركة ونريد قادة عراقيين يطالبون بتجهيز وتسليح البيشمركة لأنها جزء من منظومة الدفاع العراقي، ومن هذا المنطلق نؤكد بأننا نرحب بأي دعم إقليمي أو دولي لمنظومة الدفاع الوطني العراقي والسيادة العراقية خط أحمر لنا جميعاً والحفاظ على أمنه خط أحمر لنا جميعاً وهذا الدعم نقبله بدون شروط من إيران أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى عبر الحكومة العراقية الاتحادية ولكن نطلب اليوم في حال صدور أي قرار من مجلس النواب العراقي أن يتضمن هذا القرار قرار عراقي برلماني بتسليح وتجهيز البيشمركة وإلزام الحكومة العراقية بذلك لكي لا نأخذ الدعم من أي مكان آخر وأرجو أخيراً أن يشطب ما ذكر بأن اليوم حد فاصل بين التقسيم من يقبل أو من لا يقبل، الذي يدفع للتقسيم في العراق هو من لا ينفذ بنود الإتفاق السياسي ولا المصالحة الوطنية والذي يتراجع عن الاتفاقات السياسية ويدفع بالآخر، هذا الذي يؤدي الى التقسيم وليس المشروع الخارجي بل المشروع الداخلي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الحقيقة اليوم أعضاء مجلس النواب الكل لا يمكن أن يزايدوا على وطنيتهم ولا على وحدة العراق وتفضل رئيس كتلة الأحرار الأستاذ محمد الدراجي وأبدى رأي وطني وهو رأي محترم والست آلا الطالباني عندما ركزت على مسالة بأنه أعضاء مجلس النواب لا يوجد بينهم من يطالب بتسليح البيشمركة فهذا كلام مردود، فنحن في كتلة الأحرار طالبنا ونطالب وكل الكتل السياسية والآن الحكومة العراقية تسلح البيشمركة وتعطي الأموال للإخوة في إقليم كردستان لأن مصيرنا مصير واحد فلا يمكن أن يكون هذا الأمر وهو قرار أمريكي، هذا القرار قرار تقسيم للعراق ووضع الخلافات فيما بيننا، فعلى الإخوة في التحالف الكردستاني وفي تحالف القوى أن يعووا هذه المؤامرة، هذه مؤامرة ويجب أن نتوحد ضد عدونا داعش وهي ترويج لتقسيم العراق ونحن اليوم موحدين ونعطي رسالة لكل العراقيين في إقليم كردستان وفي الأنبار والموصل وصلاح الدين والنجف والتركمان كلنا واحد ضد داعش وضد التقسيم ومع وحدة العراق.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
ما يمر به البلد اليوم هو وضع حرج والوضع الأمني غير مستقر وحربنا ضد داعش الكل يعلم. السيد الرئيس، لجنة الأمن والدفاع وأنا عند زيارتنا للانبار طالبت بتسليح العشائر ونحن طالبنا الحكومة ان تدعم العشائر وتسلحها وتجهزها ولكن عندما ذهبت الى المخازن وأنا أتكلم بصراحة لم أجد الأسلحة ولا الأعتدة، لدينا عقود بمليارات الدولارات مع أمريكا، عقود طائرات (أف 16)، أعتدة دبابات أبرامز، طائرات الاباتشي، طائرات مسيرة، وأعتدة وأسلحة بمليارات الدولارات لم تلتزم أمريكا بهذه العقود حتى نستطيع أن ننتصر على داعش ولو إلتزمت لكانت هذه الأسلحة ذهبت الى عشائر الأنبار وقسم منها الى البيشمركة وهذا إلتزام للحكومة، الآن لو كانت أمريكا صادقة في حربها ضد داعش وهي لديها قدرات عسكرية هائلة وأرتال الدواعش تأتي من سوريا والموصل الى الأنبار وصلاح الدين ومصفى بيجي ومعسكرات واضحة في الصحراء الغربية ومعلومة لدى الأمريكان والسيطرات الواضحة على الخط السريع بين العراق والأردن والتي تجبى منها ملايين الدولارات ومصافي النفط وآبار النفط في مناطق متعددة سواء في العراق أو سوريا كلها لم تستهدف من قبل أمريكا، والقضية واضحة أن الأمريكان لهم أجندة معينة وهذا الذي يجري هو ليس حرصاً أو خوف على السنة أو على الكرد.
– النائب رياض عبد الحمزة مهدي غريب (نقطة نظام):-
المادة (42) من النظام الداخلي التي يذكر فيها تحاشي التكرار، الموقف الرسمي حقيقة الأستاذ حسن بينه بشكل واضح من قبل لجنة العلاقات الخارجية وكان متكامل وأنا أعتقد أن الإطالة والتكرار لا ينفع وكل الكتل بينت وجهات نظرها، لذا أعتقد من الأفضل أن نمضي بجدول الأعمال يكون أحسن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أعرض وجهة النظر التي تقدم بها السيد رياض غريب من يؤيد الاكتفاء بما تم ذكره والمضي بجدول الأعمال؟ تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الكتروني لا يهم، الذي يوافق الكترونياً يقول نعم، علماً نحن نرجع للقرار الكترونياً، الذي يقول نعم تصويت الكتروني. مرة أخرى من يرى الاكتفاء بما تم ذكره والمضي بجدول الأعمال يقول نعم؟
إذن نستأنف جدول الأعمال بالفقرات الأخرى والمقترح الذي قُدم من قِبَل، مرة أخرى أعيد إذا تسمحوا. على ضوء المناقشات التي تمت الآن قُدم مقترح من قبل السيد لتبني موقف وتم بيان وجهات النظر في هذا الخصوص وهذا الطلب المقدم واللجنة القانونية رئيسها موجود ورئيس الأمن والدفاع موجود ولجنة العلاقات الخارجية رئيسها موجود ونحيلها لهم لصياغة يمكن أن تقدم الى المجلس لتبنيه ويعطى لهم ونحن نستأنف جدول الأعمال بحسب الفقرات التي تم ذكرها، أليس هذا ما صُوِتَ عليه؟
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
نحن لجنة العلاقات الخارجية لجنة ذات اختصاص وطلبنا من سيادتكم أن يكون لنا رأي في هذا الموضوع ونحن حقيقة كأعضاء لدينا آراء وطرح السيد الرئيس المساحة المشتركة التي إتفقنا عليها يوم أمس ولكن هذا لا يلغي أن تكون لنا آراء ولدينا مقترحات محددة والمقترح الذي قُدِم لكم هو طلبات من الحكومة العراقية، في حين أن التحرك هناك هو تحرك مجلس نواب، لذا ينبغي على مجلس النواب العراقي وهو ممثل لكل شرائح ومكونات الشعب العراقي أن يكون هو صاحب الدور في مخاطبة مجلس النواب الأمريكي، هذا مقترح محدد أن يكون رئيس مجلس النواب العراقي من يخاطب مجلس النواب الأمريكي وان أي دولة تُبيح لنفسها أن تتعامل مع مكون ما معناه أن تفتح الأبواب في العراق لكل دول العالم أن تتعامل مع العراق كمكونات وليس كدولة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
ما نص عليه الدستور هو أن العراق بلد مكونات وما يخص القرار فهو يخص العراقيين جميعاً لأن سيادته تخص العراقيين جميعاً، أرجو من جنابك إضافة رؤساء الكتل والأخذ بنظر الإعتبار تمثيل المكونات لكي يُنظر بهذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتمنى أيضاً إضافة رؤساء الكتل للاطلاع على الصيغة قبل عرضها على مجلس النواب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
أولاً: أنا أود أن أبين الوجهة القانونية لهذا القرار في حدث خطير لم يسبق له مثيل أن مؤسسة إذا كانت عريقة في التشريع تطرح مثل هذا المشروع، فهل هو عقد تسليح لمشروعية معينة؟ نحن نعلم أن عقود التسليح وكل العقود التي تبرمها الدول يجب بالدرجة الأولى أن تكون مع الشخصيات التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وعلى هذا الأساس ولسبب آخر هو أن يكون مشروع، أي الدفاع عن النفس، وإذا كان الأمر كذلك فهل هو عقد؟
ثانياً: إذا لم يكن عقد فهل هو منحة؟ يجب أن يتم ذلك بتبادل المذكرات، تبادل المذكرات بهذه الطريقة، أنا أقول عندما تتقاعس الولايات المتحدة عن تنفيذ عقود مبرمة مع الحكومة الاتحادية وتذهب إلى إطار آخر بزرع بذور التفرقة، لا،  هذا يختلف مع الاتفاقات الدولية والقانون الدولي ونحن نؤكد أن هذا القانتون جائراً لا ينسجم مع كافة الأعراف والاتفاقيات التي جرى العمل بها.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي (نقطة نظام):-
اليوم يوجد تصريح من السفير الأمريكي والمطلوب اليوم موقف قوي من مجلس النواب العراقي ويفترض أصلاً اليوم ان تؤجل كل الفقرات وتخصص جلسة مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع وهو خطير واطلب من جنابك ان تعيد النظر بمقترح السفير الأمريكي.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
لجنة العشائر هي المعنية باعتبارها تُعبِّر عن النسيج الاجتماعي العراقي وهم أهل الأرض وهي معنية بما يتعلق بتسليح العشائر ولها رأي، لذا يجب ان تشترك في هذه اللجان وتسليح العشائر أصبح ثغرة لمناغمة الجانب الأمريكي والعشائر العراقية رافضة لأي مشروع أمريكي والعلة بالجانب العراقي الذي يتناغم مع الجانب الأمريكي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يضاف السيد رئيس اللجنة، أي تضاف لجنة العشائر أيضاً الى لجنة الصياغة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نحن نطالب جنابك اليوم باعتبارك ممثل لجميع ممثلي الشعب العراقي والعراق يمر بمرحلة خطيرة وحساسة جداً والتاريخ سوف يسجل كل كلمة وموقف ونحن بدون ان نلتزم بالدستور العراق سوف يضيع والكونغرس الأمريكي ماضي بتشريع قرار للتدخل في الشؤون العراقية وهو ماضي بهذا الإتجاه ونحن أن نحول الملف الى قضية سياسية وتعطي الكتل السياسية آراءها كلاً حسب مكونه هذه قضية خطيرة، لذا سيادة الرئيس أنا أطالب جنابك من منطلق الدستور والدستور يؤكد على سيادة العراق، أن يصدر مجلس النواب قانون وليس قرار والقانون يُلزم جميع السلطات في العراق، السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية، وما نص عليه الدستور أن السلطة التنفيذية لا يحق لها سواء كانت المحافظ في المحافظة أو أي جهة في السلطة التنفيذية، لا يحق لها استلام مساعدات من أي دولة كانت خصوصاً إذا كانت في حالة الحرب. وجه المخالفة أننا نذهب بصياغة قرار بالذي تفضل به السيد النائب هذه مخالفة للنظام الداخلي وللدستور ونحن يجب أن نشرع قانون والقانون يُلزم جميع السلطات، القرار ليس بقوة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد دعوهم يقدمون مقترح لمشروع قانون فنحن لا نستطيع ان نشرع اليوم قانون إلا وفق السياقات التي هي:-
أولاً: أن يأتي لنا بصيغة مشروع من الحكومة.
ثانياً: أو أن يقدم كمقترح حتى نقرأه قراءة أولى وثانية ونناقشه ومن ثم نصوت عليه.
لذا إذا تم إختيار الطريق الثاني اذهبي قدمي هذا المقترح حتى يصوت مجلس النواب على إعتماده.
*الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي، (لجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية).
الموضوع الآخر يتحدث عن طلب آخر قدم من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
هنالك (500) ألف عائلة يمثلون منتسبي شركات التمويل الذاتي أصبح لهم منذ (8) أشهر وهم تحت خط الفقر لم تصرف لهم رواتبهم، وقدمنا طلب والآن نطلب من جنابك أن تعرضه على مجلس النواب لغرض إضافته كفقرة أساسية في جدول أعمال اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد، سوف نعرضه حال إكتمال النصاب.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
أولاً: أعتقد أن هيأة الرئاسة مضت على خطأ للأسف الشديد ووقعت فيه، حسب المادة (42) من النظام الداخلي ثانياً فنحن صوتنا على موضوع للمناقشة ثم عدت جنابك مرة أخرى وطلبت التصويت وهذا ما لا تسمح به ثانياً من المادة (42) بالعودة الى الموضوعات التي تم حسمها ونحن حسمنا موضوع للمناقشة، فكيف نمضي ونحن حسمنا موضوع ولم يكتمل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رأي المجلس وليس أنا من قرر، لقد طلبت رأي المجلس وهم طلبوا التصويت.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
ولكن هذا مخالف للنظام الداخلي لذلك أنا أشير أن تكتمل المناقشات وجنابك إختزلتها بآراء اثنين أو ثلاثة من هنا وهنالك وهذا يعني تغييب لأعضاء مجلس النواب أن يدلوا بأصواتهم وآراءهم أمام مسألة مهمة يتعرض لها البلد واليوم هي ليست قضية بسيطة هنا أو هناك، هذا يخص سيادة العراق فأرجو الإنتباه لهذه المسألة.
ثانياً: لا يسمح العودة الى المواضيع التي تم حسمها، فكيف يتم حسم موضوع ونحن حسمناه سابقاً؟ لذا يجب ان يبدي كل الإخوة آراءهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبت من الإخوة رؤساء اللجان ورؤساء الكتل إعداد ما يمكن عرضه على المجلس وقطعاً سوف نعرضه حال جهوزيته.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
الآن كانت هنالك ثلاثة أمور لم تحسم بالتصويت:-
أولاً: بيان معتمد من لجنة العلاقات الخارجية، فهل يُعتمد من المجلس؟
ثانياً: قرار ومجموعة أمور والمقترح الثاني قانون وحتى تحسم هذه الأمور المجلس يقول هل نكتفي ببيان؟ أو نريد فقط قرار أو نحتاج قانون؟ هذا من حسمه؟ المجلس سيد نفسه وهذا الأمر كان ينبغي أن يُعرض للتصويت في هذا الإتجاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد أن يأتوا رؤساء اللجان بمقترحاتهم سوف أعرضها على المجلس وأعرض هذه المقترحات التي تفضلت بها.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تقرأ تقرير قانون المؤسسات الصحية الأهلية.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
تكمل تقرير قانون المؤسسات الصحية الأهلية.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل تقرير قانون المؤسسات الصحية الأهلية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل تقرير قانون المؤسسات الصحية الأهلية.
– النائب عبد الحسين عزيز احمد جليل الموسوي:-
يكمل تقرير قانون المؤسسات الصحية الأهلية.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي.
– النائب بختيار جبار على:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ بالمناقشة، لدينا المتداخلين.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول ما المنهجية في تقديم القوانين فالمفترض فيمن يقدم القانون إذا توجد مواد ملغاة يجب على الأقل أن لا يعطى القانون الملغي كله باعتبار انه حتى نستطيع أن نقتصد بالأوراق ولكن على الأقل الفقرات التي تُلغى لإطلاع أعضاء مجلس النواب على الفقرات الملغاة، ففي المادة (17) تلغى المادة (83-84-85-86) من قانون الصحة رقم (89) لسنة ،1981 لذا يفترض على الأقل ورقة واحدة فيها هذه المواد الملغاة، لذا يرجى الإلتزام بهذا المنهج.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ملاحظة جيدة وتؤخذ بنظر الاعتبار.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
بالتأكيد أمر مهم جداً أن يتم الفصل بين النظامين العام والخاص أو الرأي الحكومي وهذا بالتأكيد كما جاء في الأسباب الموجبة يسهم في إكمال وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي وهذا القانون أرى انه قانون متوازن وخصوصاً المقترحات المقدمة من لجنة الصحة والبيئة في هذا الجانب ولكن لدي بعض الملاحظات حول هذا القانون:-
أولاً: المادة (1) أولاً أرى أن تعريف المؤسسة الصحية مختصر، لذا أتمنى أن يكون بدل المركز الصحي الأولي أو المستشفى (المركز الصحي الخيري) تضاف له بعض الإضافات وتكون بالطريقة التالية:- (المؤسسة الصحية الأهلية أو المركز الصحي الأولي أو المستشفى المركز الصحية الخيري أو المركز التخصصي أو العيادة الجراحية أو المراكز التشخيصية).
ثانياً: المادة (1) ثانياً المدير الفني يراد اشتراطه أنا مع تقرير لجنة الصحة والبيئة في انه لا يوجد تحديد واضح للخدمة عشر سنوات للمدير في الوقت الذي لا يوجد هذا الشرط في المؤسسات الحكومية فكيف يشترط في المؤسسات غير الحكومية؟ والتي من المفترض أن تكون مؤسسات استثمارية حتى تسهل عملها التي يشترط فيها هذا الشرط الذي قد يكون قيد صعب.
ثالثاً: فيما يتعلق بالمادة (2) أولاً فهدف هذا القانون يوصي بتقديم هذه الخدمات الطبية إلخ. أرى فيه اختصار، لذا اقترح ان تكون المادة (التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية والصحية) والأسباب الموجبة نصت على هذا الموضوع وهو الاهتمام بذوي المهن الطبية والصحية ولكن في تفاصيل مواد هذا القانون لا أرى اهتمام بهذا الجانب لذا أتمنى أن يكون أيضاً من ذوي الخبرات الطبية والصحية العراقية وغير العراقية حتى يتيح لنا باب الاستثمار وهذا يقودنا الى نقاش اسم هذا القانون فقد ذكرت كلمة (أهلية) وهذه توحي للمستثمر الأجنبي أن هذا الموضوع خاص بالعراقيين أنفسهم، لهذا أقترح أن تكون تسمية مشروع هذا القانون (مشروع قانون المؤسسات الحكومية وغير الحكومية) بدل أن تكون الأهلية حتى يتاح المجال للجهات الاستثمارية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق غريب:-
يعاني العراق من نقص حاد في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بسبب قلة الكادر الصحي والمؤسسات الصحية التي تقدم الخدمات، لذا من الضروري المضي في تشجيع الاستثمار وتقديم الدعم والمبادرات في هذا القطاع، والملاحظات هي:-
أولاً: لقد تأخر تشريع هذا المشروع منذ الدورة السابقة ونحن بأمس الحاجة له وذلك لرداءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعدم تناسب عدد الأطباء مع النسب السكانية حيث ان النسبة متدنية جداً مقارنة مع الدول الإقليمية وبنسبة لا تتجاوز عن (25%) من المقياس العالمي.
ثانياً: نطالب بتبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة في المؤسسات الصحية الأهلية لتوسيع مساهمة القطاع الخاص وفق الشروط التي تُحدد بتعليمات تصدرها وزارة الصحة كما جاء في المادة (3) أولاً.
ثالثاً: المادة (12) التي تقول (يجوز استخدام الأجانب بنسبة لا تزيد عن (60%)) أنا اعتقد أن هذه يمكن أن تصبح (70%) من المهن الصحية و(50%) تصبح (40%) بمعنى نقللها من المهن الصحية و(40%) تصبح (30%) من الفنيين، لماذا لأننا بحاجة الى كوادر طبية متقدمة أما كوادر المهن الصحية والفنية والخدمية والوسطية فهي متوفرة في العراق والنقص الحاصل يمكن أن يسد من الأجانب، أي بمعنى نعمل العكس.
رابعاً: المادة (13) ثانياً التي تقول (يعاقب بالحبس) يجب تحديدها كأن تكون لمدة سنتين مثلاً أقترح (وبغرامة لا تقل عن …) أي بمعنى نجدد مدة الحبس الذي لم يذكر هنا وبالنهاية يقول (عن كل يوم أو بإحدى هاتين العقوبتين) اقترح أن تلغى (هاتين العقوبتين) لأن الحبس هو الردع أما الغرامة لا تكون شيء رادع وبالتالي أنا اعتقد أن رفعها يكون أفضل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أهمية هذا القانون ستبرز من خلال الأرقام التي سوف اذكرها على مسامع السادة النواب المحترمين. الخدمة الصحية الأهلية تشكل (48,2) من عموم الخدمة الصحية في البلد و(51,8) تقدمها وزارة الصحة و(48,2) المؤسسات الأهلية وهنالك (15) ألف عيادة طبية خاصة وهنالك من (7-8) الآف صيدلية في العراق هنالك (100) مستشفى أهلية وفيها (3250) سرير وفي العراق هناك (3500) مختبر أهلي ويراجع سنوياً بين (50-60) مليون شخص الى هذه المؤسسات الصحية ومن خلال هذه الأرقام أعرفوا كيف أن المؤسسة الصحية الأهلية كم خدمة تقدم؟ وما هو المطلوب؟ المطلوب هو:-
أولاً: المؤشرات الصحية القياسية، الآن توجد هناك حالة فوضى نتيجة ظروف البلد وأوضاعه وليست هناك مقياس ثابت من حيث الشهادة والخبرة في مسالة إفتتاح الصيدليات أو العيادات الشعبية ونحن سمعنا بأن هنالك أدوية يتم تصنيعها محلياً ويوضع فيها مواد بنائية وما شابه ذلك، وهذا الأمر ما زال بحاجة الى متابعة.
ثانياً: ضعف الرقابة على المؤسسات الصحية الأهلية فهذه المؤسسات الأهلية لا تخضع الى الرقابة المتشددة أو المشددة كما موجود في المؤسسات الصحية الحكومية.
ثالثاً: الإستغلال لبسطاء الناس فقد، لا يحتاج الى عملية ولكن يفرض عليه العملية، وكذلك لا يحتاج الى أشعة ومختبر ولكن يرسله الى المختبر ولا يدخل إنسان الى عيادة إلا ويخرج وقد دفع (150-200) ألف دينار فمن أين يجلب هذا الإنسان هكذا مبلغ؟ وهذا نتيجة الضعف في المراقبة، لذا أنا اشدد على هذا القانون وضرورة أخذ هذه الأرقام بنظر الاعتبار والتشديد في هذا المجال.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أولاً: أنا أعترض على التقرير المقدم من قبل اللجنة كان فيه تعديلات مقترحة والمفروض بعد القراءة الثانية يتم طرح كل الآراء والمقترحات المقدمة من قبل الجهات المعنية سواء السادة النواب أو اللجان ويكون على شكل تعديلات مقترحة ويعرض على البرلمان أما عرضها في تقرير فاعتقد هذا مخالف للنظام الداخلي.
ثانياً: نرى بان رسم السياسة الصحية هي ليست من الصلاحيات الاتحادية بل للمحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم أيضاً لها دور في رسم السياسة الصحية وكذلك في إدارة المؤسسات الصحية.
ثالثاً: مشروع هذا القانون وصل الى البرلمان في عام 2012 ونحن لدينا الآن في لجنة الاقتصاد والاستثمار قانون استثمار التعديل الثاني لمشروع قانون الاستثمار والذي عالج فيها كثير من المشاكل المتعلقة بالاستثمار وتحديداً ما يتعلق بالقطاع الصحي ونحن كلجنة الاقتصاد والاستثمار أعطينا اهتمام كبير ونصوص قانونية في التعديل الثاني لكي نعالج مشاكل المؤسسة الصحية من خلال هذا التعديل، لذا اطلب من اللجنة المعنية ان يكونوا متعاونين ومشتركين مع لجنة الاقتصاد والاستثمار لأن القانون برمته هو مسألة مؤسسات أهلية واستثمار ونحن قد أدرجنا نصوصاً أو مقترحات في التعديل الثاني هي أفضل مما موجود في هذا القانون ومنها ما يتعلق بالقروض الـ(30%) و(70%) ونسبة الفائدة وأيضاً نسبة الانجاز، عندما يأتي شخص فقط ويحصل على قرض ونسبة الفائدة أيضاً قليلة ولكن أيضاً يجب أن ترتبط بنسبة الانجاز. لماذا حصرت الصلاحيات حصراً بالوزير؟ تمنح الإجازة الصحية من قبل وزارة الصحة فقط والمفروض أن تكون لمجالس المحافظات الصلاحية في ظل القانون الذي شُرِع وان لا يكون كل إجازة بالرجوع الى الهيأة الوطنية للاستثمار في بغداد.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
أنا لاحظت أن في هذا القانون نوع من المتاجرة والاستثمار على حساب المواطن العراقي واتفق على كل ما ذكر زملائي ما تضمن هذا القانون من تأسيس المؤسسات الصحية. لدي إعتراض على:-
أولاً: المادة (3) أولاً التي تمنح إجازة المؤسسات الصحية، اعتقد انه لا يوجد هناك إشارة الى التشاور مع الحكومات المحلية اعتقد إنسجاماً مع القانون (21) وهو قانون مجالس المحافظات المفترض أن يكون هنالك تشاور معها.
ثانياً: المادة (6) ثانياً والمادة (7) والمادة (8) غير واضحة بالنسبة لي ما هي الإجراءات القانونية؟ تقول يجب ان تعطي ضمانات وفي حال عدم إعطاء ضمانات يمكن أن يفسخ العقد معها ولم يتخذوا خطوة الإنذار فعلى الأقل يفترض عندما يكون هنالك عدم التزام من هذه المؤسسات يتوجه إنذار لهم وفق السياقات القانونية.
– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-
القانون مهم جداً ويعالج نقص الخدمات الطبية والصحية وبالتالي تشريع هذا القانون يسهم في تنمية المواد الطبية والصحية ولدي ملاحظات:-
أولاً: المادة (3) أولاً وثانياً لم تحدد مدة للمؤسسات الصحية ولم تحدد مدة للوزير الاتحادي بإصدار تعليمات وبالتالي هذه سوف تبقى هذه مفتوحة، لذا اقترح ان تحدد مدة ستة أشهر لوزير الصحة بإصدار التعليمات لمنح الإجازة، ثم قضية منح صلاحيات للحكومات المحلية فمن الضروري جداً ان نمنح صلاحية للحكومات المحلية ومجالس المحافظات بإستثمار هذه المؤسسات الصحية في محافظاتهم.
ثانياً: المادة (5) أيضاً إضافة فقرة (لا يجوز بيع الأرض أطلاقاً ما لم ينشأ عليها المشروع الصحي) والذي يحصل بأنه الدولة تعطي قطعة أرض للمستثمر أو للمؤسسة وتتأخر لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر في مواقع مهمة في بغداد والمحافظات ثم بعد ذلك يبدأ هذا المستثمر أو صاحب المؤسسة ببيع الأرض وسوف نفقد في هذه الحالة الهدف الأساسي الذي من أجله خُصصت الأرض.
ثالثاً: المادة (12) نحن أيضاً لدينا نقص في الخدمات الطبية والمهن الطبية وبصراحة عندما نفتح الرقم للمؤسسات الأهلية بجلب الأطباء بشكل غير محدد ويجب تحديدها بنسبة (60%) أو (50%) أو (40%) سوف يحدد نسبة التطور والخدمات المقدمة من هذه المؤسسات الصحية لأبناء الشعب العراقي، لذا أطالب بإلغاء هذه المادة (12) بشكل كامل لأنه نحن نعاني من نقص في المؤسسات الصحية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قانون مهم جداً وأشكر الإخوة في اللجنة على تقديمه وادعوهم للإسراع في تشريعه ولكن كنت أتمنى انه:-
اولاً: في المادة (3) أولاً التي تقول (تمنح الإجازة للمؤسسة الصحية وفق تعليمات يصدرها الوزير)، على أقل تقدير الخطوط العريضة لهذه الشروط والتي هي شروط منح الإجازة وفق نصوص ينص عليها القانون ويجب ان لا تترك للتعليمات لأنه خلو القانون من شروط منح الإجازة أنا أجده خلل كبير ويجب وضع خطوط عريضة والتفاصيل نتركها للتعليمات، نحن عندما نطمح بان تكون عندنا مؤسسات صحية أهلية، نحن نعلم ان ملايين الدولارات سنوياً تنفق ومواطنينا يذهبون للعلاج في دول أخرى وأحياناً مواطننا يتعرض للابتزاز والدجل وتقدم له خدمة لا ترقى لمستوى الطموح ولكن يدفع مبالغ كبيرة ونفس الشيء يحصل في بعض المؤسسات الأهلية الموجودة في العراق التي هي اقل من مستوى طموحنا. نطمح ان يكون القانون ينص على شروط شديدة ومحددة حتى تكون المؤسسات ترقى للمستوى.
ثانياً: المادة (6) التي تقول (تقوم الحكومة من خلال المصارف الحكومية وغيرها بتقديم القروض) ما معنى غيرها؟ هل معنى ذلك أن السلطة تفرض على المصارف الأهلية أن تعطي قرض للمستشفى أو المؤسسة الأهلية؟ وتحديد نسبة الفائدة لم ينص القانون عليها، فهل ستبقى مفتوحة للمصارف هي التي تحددها أم يوجد تحديد موجود في القانون؟
ثالثاً: المادة (13) ثانياً بالنسبة للعقوبة أتوقع أن تكون أكثر فعندما يستعمل شخص اسم مؤسسة صحية ويقدم خدمة صحية بدون إجازة أتوقع أن هذه جريمة يفترض ان تكون عقوبتها أشد وأقترح زيادة العقوبة بالتداول مع الإخوة في اللجنة القانونية حتى فعلاً تكون ردع لمن يحاول لأن هذه مسألة تتعلق بأرواح المواطنين وصحتهم.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
بالتأكيد أن هذا القانون من القوانين المهمة جداً وتوجد خروقات كثيرة من عدة نواحي ولدي بعض المقترحات على عدة مواد منها:-
أولاً: المادة (1) ثانياً والمادة (9) أيضاً واقترح أن يكون المدير الفني من خريجي الدراسة الأولية للطب العام أو للكليات الطبية التقنية أو معاهد الطب الفني وقسم إدارة المستشفيات بدلاً من أن يكون طبيب اختصاص فقط (على أن لا تقل مدة خدمته المهنية عن عشر سنوات) لأنه الاختصاصي بالتأكيد لديه خبرة أكثر من عشر سنوات لهذا أصبح اختصاصي وهذه الفكرة جاءت نظراً لزيادة عدد خريجي هذه الكليات في الجامعات العراقية لتوفير فرص عمل لهم.
ثانياً: المادة (3) أولاً أقترح وضع آلية للتنسيق بين الوزارتين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عند منح إجازات التأسيس ولضمان المواكبة مع المادة (15) من الإحكام العامة. أيضاً اقترح أن تقوم وزارة الصحة بوضع خطة عمل لضبط الجودة والنوعية في هذه المؤسسات وان تدخل كمادة جديدة في القانون.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
لدي مقترحين:-
أولاً: المادة (12) نقترح توفير فرص عمل للعراقيين وليس فقط للأجانب وتحديد نسبة معينة من ذوي المهن الطبية والصحية وكذلك من الفنيين والخدميين والعراقيين.
ثانياً: المادة (13) ثانياً نقترح تحديد مدة الحبس والزيادة في الغرامات لقطع الطريق على مثل هذا النوع من الفساد والذي يدخل في صميم صحة المواطن العراقي.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
أعتقد أن القانون مهم جداً وقد ورد في المادة (31) ثانياً من الدستور وأنا متأكدة أن لجنة الصحة تعرف ان الهدف من القانون تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ومن يمنع من تحقيق هذا الهدف بصورة التي يريدها المواطن والذي نريده نحن هو ليس القانون وإنما التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة من أجل فتح أو منح أجازة تأسيس المؤسسة الأهلية، لذا اعتقد بما انه التعليمات هي حصراً من صلاحية الوزارة لو إستطاعت اللجنة التدخل في وضع أو رسم تعليمات جديدة لوزارة الصحة سوف تكون قد حققت هذا الهدف أكثر من إقرار القانون الذي هو برأيي لا يختلف بنسبة (70%) عن قانون (25) لسنة 1984 وهذه ملاحظة عامة وبعد أن أتجاوز النقاط المشتركة التي ذكرها الإخوة.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً لا شك القانون مهم جداً، لكن هناك ضرورة لتسليط الضوء على بعض النقاط أو القضايا التي تحصن القانون من كل الثغرات التي تتيح الفرصة أمام المخافات القانونية التي تمارس من قبل بعض المؤسسات الصحية الأهلية.
مثلاً المادة (6)/أولاً. تتحدث عن الإقراض وتسديد القرض مع فوائد تسدد خلال (15) سنة. سؤالي: ما هو نوع الفوائد المترتبة على تلك المؤسسات الصحية الأهلية؟ هل  هي فوائد مدنية؟ أم فوائد تجارية؟ لذلك نقترح أن تكون الفوائد مدنية لتشجيع هذه المشاريع.
المادة (8). أقترح إضافة فقرة ثالثة وهي (أن تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة إذا تعرضت المؤسسة الأهلية للإفلاس الفعلي).
المادة (11) تنص على أنه (تعفى المؤسسة الصحية الأهلية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات بموجب هذا القانون) أي ضريبة الدخل. أقترح أن تعفى من تأريخ تأسيس هذه المؤسسة وليس من تأريخ المباشرة الفعلية، وذلك لإحتمالية أن هذه المؤسسة تؤسس ولا تباشر عملها.
المادة (13)/ثانياً تتحدث أيضاً عن (عقوبة من يمارس نشاطاً بإسم مؤسسة صحية أهلية دون حصوله على إجازة تأسيسية)، والأفضل عدم تحديد العقوبة وإخضاعها للسلطة التقديرية للقاضي، ولتكن تعويضاً نقدياً يحكم به قاضي البداءة وليس القاضي الجنائي، لكون القاضي الجنائي ليس لديه خبرة بمبالغ الغرامة، لوجود إحتمال أن هذه المؤسسة قد تكتب أموالاً تعادل أضعافاً مضاعفة.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
بالتأكيد القانون مهم، ولكن أود أن أشير إلى المادة (12) حيث (أجازت هذه المادة إستخدام الأجانب من الفنيين والخدميين بنسبة 40%). أنا أؤكد على ما ذهب إليه بعض الإخوة والأخوات من هذه النسب بإعادة النظر فيها. إذا كانت هذه النسبة مهمة بالنسبة للفنيين، وفعلاً لدينا نقص في هذا المجال، ولكن بالنسبة للخدميين لا أرى لها ضرورة، فأقترح إلغاء هذه النسبة للخدميين، لأنه لدينا في سوق العمل الكثير من العاطلين عن العمل، وهم مسجلون في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية هذا أولاً، ثم الخدميون سيقبلون برواتب متدنية، وسيتفيدون من الخدمات العراقية من دون مقابل ومن دون مسؤوليات.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
بالنسبة لموضوع هذه المستشفيات قانون مهم جداً، ونشكر لجنة الصحة على إدراجه.
من خلال إستضافة الوكيل الأقدم لوزارة الصحة أكد على وجود نقص في كوادر المؤسسات الصحية والحكومية، وإن وزارته تقف عاجزة عن تأمين كوادر إضافية لمؤسسات تم بناؤها مؤخراً، ناهيك عن محدودية أعداد الخريجين من الأطباء والمهن الصحية الأخرى، وكيف ستتمكن المستشفيات الأهلية من تأمين كوادرها؟ وخاصةً أن المادة (12) من القانون ذكرت (إمكانية الإستعانة بخبرات طبية ومهن صحية وفنيين)، لكن بنسب محددة قد لا تكفي لسد الإحتياج، وهنا هل يمكن رفع هذه النسب لضمان جلب كوادر طبية متكاملة وضمان تقديم خدمة متميزة في هذه المؤسسات؟
أيضاً النقطة الثانية: إشترط القانون أن تدار المؤسسة الصحية فنياً من طبيب إختصاصي له خبرة.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
نشكر لجنة الصحة على هذا التقرير الجيد. قانون مهم جداً ينظم عمل المؤسسات الصحية الأهلية، ويسد النقص في تقديم الخدمات الصحية، لكن لدي ملاحظتين أو ثلاثة:-
أولاً: حول زيادة عدد مؤسسي وأعضاء هذه المؤسسة ليكون أكثر من النصف من ذوي الخبرة والإختصاص، وأيضاً مزيد من أعداد وخريجي المهن الصحية، وكذلك الكليات التقنية الطبية، وهذا يزيد من كفاءة المؤسسة وإبداعها في هذه المهنة المهمة، وأنا أتفق مع النائب رياض بأن يكون 70% من ذوي المهن الصحية والأيدي العراقية.
ثانياً: المادة (8) فيها نوع من التفكير الطويل للمؤسسة الصحية في تأسيس تلك المؤسسة، لذا أقترح أن يسترجع ما تبقى من مبلغ القرض على دفعتين، حتى ندفعه إلى تأسيس هذه المؤسسة.
ثالثاً: الفقرة الثالثة من المادة (13). أنا أرى أن تحذف أفضل من وجودها، حتى لا يفكروا بمثل هكذا إتفاق، وأرى أصلاً أن نضع عقوبة شديدة بخصوص هذا الموضوع لنحافظ على المريض تحت يد الطبيب.
– النائب ماجد خلف حمو شنكاي:-
شكراً إلى اللجنة المختصة على تقديم هذا المشروع، لأنه سيرسي إلى فصل العمل في القطاع الصحي الخاص عن القطاع العام، ولكن لدينا بعض الملاحظات:-
المادة (3)/أولاً وثانياً يجب أن تكون بتعليمات تصدر من دوائر الصحة في المحافظات، لأننا نتوجه الآن نحو اللامركزية.
المادة (12). يجب العمل على تقليل المستخدمين الأجانب سواءً الأطباء أو المهن الصحية بنسب تكون للأطباء (30%) والمهن الصحية (25%) والإداريين إلى (20%)، لأن هذا الجانب يجب أن يكون فيه العمل للعراقيين، والإستفادة من الكوادر الطبية العراقية والمهن الصحية العراقية بدلاً من إستخدام الأجانب.
– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-
نشكر لجنة الصحة على هذا التقرير المهم. لدي بعض الملاحظات ذكرها الإخوة، أختصرها بشكل سريع:-
المادة (11). (تعفى المؤسسة الصحية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات). بدلاً من ثلاث سنوات أقترح أن تكون من تأريخ تأسيسها وليست من المباشرة، لأن موضوع المباشرة قد يتأخر لأمور فنية أو أمور أخرى.
المادة (13)/ثانياً (عقوبة لمن يمارس نشاطاً). لم يحدد حجم هذه العقوبة، واحتمال أن تكسب المؤسسة أموالاً مضاعفة عما يقدمه من غرامة، وهذه أيضاً تؤخذ بنظر الإعتبار.
المادة (12). (إستخدام الأجانب من الفنيين والخدميين 40%). لماذا لا تشارك الأيدي العاملة العراقية؟ فأقترح أن يخفض من (40 – 25%)، وأن يكون هناك تنسيقاً مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، لضمان العاطلين المسجلين في داخل هذه الوزارة، والإقتراح الأخير أن يكون هناك (70%) من المهن الصحية من الأيادي العراقية منعاً للبطالة.
– النائب محمود رضا أمين:-
الملاحظة الأولى: الصلاحيات الممنوحة في هذا المشروع لوزير الصحة الإتحادي تتعارض مع القانون (21) لسنة 2008، والمتعلق بنقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات، ومن ضمن هذه الوزارات وزارة الصحة الإتحادية.
الملاحظة الثانية: أطلب تعديلاً بسيطاً في المادة (6)/أولاً (15 سنة من تأريخ إنتهاء السنة الثانية لتأريخ إستلام القرض مع فوائده) تشطب، وتكون العبارة هكذا (15 سنة بعد سنة من المباشرة الفعلية بتقديم الخدمات الصحية) وذلك لتشجيع الإستثمار في هذا المجال الحيوي.
ولدي إضافة إلى الأسباب الموجبة تبدأ بعد السطر الأول مباشرةً. (ولغرض جذب قدرات علمية طبية وفنية صحية أجنبية كفوءة)، وذلك إنسجاماً مع المادة (12) من المشروع.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
شكر حاد إلى لجنة الصحة على هذا القانون المهم. هو فرصة إستثمارية في التشجيع على الإستثمار خصوصاً في هذا الوقت الذي يمر به البلد، وأيضاً فرصة لتقديم الخدمات في تطوير الواقع الصحي والنهوض بالخدمات الصحية.
أقترح إضافة مادة وهي (منح صلاحيات لهذه المؤسسات الصحية باستيراد الأجهزة الطبية وبالتنسيق مع وزارة الصحة) وذلك لأجل تطوير الواقع الصحي.
أيضاً أثني على بعض مقترحات السادة النواب بخصوص المادة (12). في الحقيقة نسبة (60%) من إستخدام الأجانب في المهن الطبية، الأفضل أن تكون (30%). أيضاً نسبة (50%) من المهن الصحية، الأفضل أن تكون (25%).
– النائب محمد تقي علي المولى:-
شكراً إلى اللجنة التي أعدت التقرير. العراق يعاني مسألة مهمة جداً ومشكلة النقص في المستشفيات التي تقدم الخدمات سواءً في رأيي الحكومية والأهلية ولا تفي بالحاجة، ولم تؤسس أية مستشفى في بغداد خلال هذه المدة. المواطن العراقي يذهب إلى عمان وإلى تركيا وإلى الهند للمعالجة، وأحياناً يعالج عند أطباء عراقيين. إذن النقص ليس في الأطباء العرقيين، التشخيص عند العراقيين معروف جداً، بأنهم أصحاب تشخيص جيد جداً، ولكن المستشفيات والمؤسسات. فالمشكلة الموجودة لا يوجد تشجيع لبناء مؤسسات صحية أهلية. فأولاً لا بد أن نشجع الإستثمار، والمشكلة الموجودة في المستشفيات الآن هي أنه عندما يأتي المستثمر لا يسجل بإسمه شيء، وتسجل كلها بإسم الطبيب. إذن هذا المستثمر يقول أنا أضع كل أموالي، ولا يسجل شيء بإسمي، فلا يتشجع المستثمر. فنحن نحتاج أن نضع قانوناً بأن نشرك المستثمر مع الأطباء الذين يريدون أن يؤسسوا المستشفى، هذه مسألة مهمة جداً.
ملاحظة على المادة (7). (تصفى المؤسسة لسببين). المفروض أن نضيف سبباً آخراً 000 إلخ.
– النائب يحيى أحمد فرج العيساوي:-
بالنسبة للتوزيع الجغرافي غير صحيح، ونطالب بأن يكون حسب الكثافة السكانية، بعدها وقربها من مركز المدينة.
كذلك نطالب بالموافقة على تغيير إستعمال الأراضي المخصصة لبناء المؤسسات الصحية، وخصوصاً في محيط المحافظات ومحيط بغداد، حيث المساحات الواسعة والتي تصلح لبناء مؤسسات سياحية بكثافة وبكافة إختصاصاتها. حيث نرى أن المؤسسات الصحية دائماً تكون صغيرة وليس فيها إختصاصات كثيرة، ولكن عندما توجد المساحة الواسعة وخاصة في محيط المدينة فمن الممكن بناء كافة الإختصاصات.
ثانياً: يرجى الإيعاز إلى عقارات الدولة، وخاصة وزارة المالية بفسح مجال لبيع أو إستثمار هذه العقارات، لغرض تحويلها إلى مؤسسات صحية، وخاصة نحن نمر بأزمة مالية، وإن هذه قد تم إستخدامها لأغراض غير مهمة، ونحن بحاجة ماسة إلى خدمات طبية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
الحقيقة أنا لدي نقطة نظام ومن ثم مداخلة، أبتدئ بنقطة النظام.
الإخوة في اللجنة قدموا تقريراً، وفيه بعض التعديلات وأحياناً إلغاء. لا نعرف إذا كانت هذه التعديلات والإلغاء، هل هي باتفاق كل اللجنة أي بالإجماع؟ إذا كان هذا الشيء فيفترض أن يذكروه، وإذا كان هناك رأي مخالف فيفترض أن يذكر الرأي المخالف.
أرجع للمداخلة. الحقيقة موضوع منح الإجازة لتأسيس المؤسسة الصحية الأهلية غير واضح، هل فقط هو مجرد تقديم الطلب إلى الوزارة وتُمنح المؤسسة؟ هذا ينسحب أيضاً على المادة (5)، (تملك الدولة قطعة أرض مجاناً للمؤسسة الصحية). يفترض وفق القانون إبتداءً أن تُمنح الإجازة، ومن ثم تملك قطعة الأرض. ما معمول به عادة في دول العالم إبتداءً تهيأ قطعة الأرض وتعطى المواصفات والتصميم، ومن ثم على هذا الأساس تمنح الإجازة، أما أن تمنح الإجازة إبتداءً ومن ثم تعطى قطعة الأرض بناءً على الإجازة، فهذا موضوع أعتقد فيه تفاوت كبير.
ما يتعلق بالمادة (9)، (تدار المؤسسة الصحية الأهلية 000 إلى نهاية المادة، بشرط أن لا يكون عاملاً في القطاع العام والخاص).. نتفق أن لا يعمل في القطاع العام، لكن كيف لا يعمل في القطاع الخاص؟ أعتقد هذا شرط فيه غلو كثير.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
بالنسبة إلى المادة (3) من القانون. حددت الموافقات ومواصفات البناية للسيد الوزير. كان المفروض أن تحدد بالمؤسسة وليس بشخص الوزير، لتكون هنالك عمومية خاصة لهذه المادة.
أما بخصوص المادة (6). لم تثبت نسبة الفائدة حتى يكون هنالك الدعم للإستثمار بصراحة.
بخصوص المادة (7)/ثانياً. النقطة هذه غير واضحة، هنالك أسباب كثيرة قد تؤدي إلى تصفية المؤسسة لم يتم ذكرها، وخاصة إذا كانت هذه المؤسسة تعمل على تفاصيل، خاصة إذا كانت تصفية المؤسسة كمثال على ذلك تتعامل مع أطباء ليس لديهم كفاءة وقدرة على معالجة المرضى بالشكل الصحيح، وكذلك قد يستخدمون المرضى لأغراض التجارب الطبية، كذلك إذا ثبت بأن المؤسسة تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، هذا لم يتم التطرق إليه بصراحة.
بالنسبة إلى تقرير اللجنة، حذفت المادة (10) من القانون. أعتقد بأن المادة (10) يجب إبقاؤها، لأنها تصب في مصلحة هذا القانون ومصلحة المؤسسات الصحية.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
بصراحة القانون فيه تناقض في بعض مواده.
المادة (4)/ثانياً. (لأكثر من شخص طبيعي أو معنوي تأسيس مؤسسة صحية أهلية على شكل شركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997)، وفي المادة (15). (لوزارة الصحة الإتحادية وللإقليم تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية إستثمارية بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للإستثمار). أعتقد هذا التناقض بين قانون الشركات وبين قانون الإستثمار يمكن أن يعيق تأسيس هذه المؤسسات. أنا أقترح أن تؤسس هذه المؤسسات وفق قانون الإستثمار، لإعطاء حرية للمستثمر وتمتعه بالإعفاءات من الرسوم الكمركية للأجهزة الطبية التي تحتاجها هذه المؤسسة.
في المادة (5). (تملك الدولة قطعة أرض مجاناً للمؤسسة الصحية الأهلية العراقية المؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب يتم تحديده من لجنة مشتركة تمثل فيها وزارة الصحة والجهة المالكة). أعتقد أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 هو من يحكم تمليك قطع الأراضي وتقدير أثمانها. أنا صراحة ضد فكرة أن تملك قطعة الأرض مجاناً، المفروض أن تكون ببدل، ولا سيما أن قطع الأراضي سوف تكون في مواقع متميزة.
المادة (12). أنا حقيقة سجلت عليها ملاحظة، لكن الإخوة قد تطرقوا إليها.
– النائب أردلان نورالدين محمود هيبةالله:-
ورد في المادة (1)/ثانياً تعريف المدير الفني، وقد تكرر ذلك في المادة (9) من المشروع أيضاً، لذا ينبغي حذف التعريف في المادة (1)/ثانياً، تجنباً للغو، لأن المشرع يجب أن يتجنب اللغو.
ثانياً: إن المشروع بني على تعديلات لقانون الصحة العام رقم (89) لسنة 1981، وقد أصبح أمر تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية لإتحاد المشروع مستقلاً، وقد يصبح قانوناً بعد أيام، ولكن الذي جرى هو إلغاء لبعض النصوص ضمن القانون المشار إليه، المواد من (83 – 87). نرى بأن المواد التي تم إلغاؤها وفق المشروع تنص على شروط منح الإجازة لتلك المؤسسات. هذا المشروع لا يتضمن أية شروط بديلة، وإنما ترك أمر تحديد شروط تأسيس تلك المؤسسات لوزارة الصحة، وهذا الأمر غير صحي ولا يجوز، لأن التعليمات تتغير باستمرار، وإن خطورة تأسيس تلك المؤسسات دون وجود شروط عامة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
لا يختلف إثنان على ضرورة النهوض بالواقع الصحي في العراق، ولكن يجب أن يكون هذا وفق رؤية ومنهجية ودراسات رصينة، والدراسات التي تهدف إلى تطوير الواقع الصحي في العراق ركزت على نقطتين أساسيتين:-
الأولى:- هي توفر المؤسسات والبنى التحتية كالمستشفيات والمراكز الطبية بطاقة إستيعابية ضعف ما هو مطلوب أو بحاجة إليه، ولكن النقص هو إلى حد الربع في الكوادر الطبية والتمريضية، وبالتالي نحن بحاجة أساسية إلى تأهيل ما هو موجود، وعليه أقترح أن يكون القانون هو قانون تأسيس وتأهيل المؤسسات الصحية الأهلية الإتحادي.
الثانية: ثم أن يكون هناك ضمن بنود القانون مواد تشجع على إعادة تأهيل المؤسسات الصحية الأهلية بتزويدها بالخبرات الطبية الأجنبية وتطوير القدرات، وأيضاً بتوسيعها وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وأن تكون التسهيلات المالية منصبة على هذا الجانب. هذه هي الأولوية الأساسية التي تركز عليها الدراسات في مجال تطوير الواقع الصحي في العراق.
أنا أيضاً ضد فكرة تمليك الأرض مجاناً إلى هذه المؤسسات الجديدة، وأن لا يتم التعامل مع المؤسسات الطبية على أنها شركات إستثمارية، خدمةً لصحة المواطن.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
بعيداً عن التكرار. نعم الكل يقول بأن هذا المشروع مهم جداً، ولكن أنا أقول أن تشريعه بهذه المواد يكون فيه خطر كبير على مجريات العمل الطبي. نعم تشريع هذا القانون جاء من الحكومة في 2013. هنالك متغيرات من 2013 إلى 2015، من هذه المتغيرات هو قانون تعديل مجالس المحافظات رقم (21)، مشروع القانون هذا هو ترسيخ للمركزية المقيتة، وأيضاً يعتبر الإخوة في لجنة الصحة، أو وزارة الصحة والحكومة تعتبر هذا المشروع مشروعاً إستثمارياً، والغاية منه هي خدمة المستثمر، يعتبرون أن الطبيب هو مستثمر، وهذا مخالف للواقع الصحي والطبي وتقديم الخدمات.
مشروع إنشاء المستشفيات الأهلية يجب أن يكون بمعطيات ثلاثة:-
المعطى الأول هو المواطن، والثاني هو تقديم الخدمات الطبية ضمن الحداثة العالمية.
المشروع يفتقر إلى أولاً، أنه كيف يعين المواطن أخاه المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود؟ وثانياً يفتقر إلى تحديد مواصفات بناء المؤسسات، ترك الموضوع مجهولاً ومفتوحاً إلى وزارة الصحة، لذلك يجب علينا إعادة هذا المشروع إلى الحكومة وإعادة صياغته صياغة جديدة بما يتناسب مع أولاً مواصفات بناء هذه المؤسسات، وثانياً إشراك المحافظات، لأنه يتناسب مع قانون (21)، وثالثاً كيف يعين المواطن. في التقرير تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن بصيغة مناقصة، وهذا لا يمكن.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
في الحقيقة أتمنى على لجنة الصحة البرلمانية أن تأخذ بنظر الإعتبار أن الموضوع إنسانياً قبل أن يكون إستثمارياً للأرباح، وهذا يدعونا إلى أن نهتم بمسألة المواطن، ونحفظ حقوقه قبل أن نحفظ حقوق المستثمرين، لأن الغرض الأساسي هو المواطن، فبالنتيجة لم أجد هناك أية فقرة في هذا القانون تشير إلى حفظ المواطن من الإبتزاز الكبير الذي سيحدث نتيجة الإستثمار لهذه المستشفيات. كما تعرفون هو إستثمار، وهذا يعني أنه يريد أن يحقق أرباحاً، لكن هذه الأرباح بالنتيجة ستكون على حساب المواطن، وكما تعرفون أن أكثر أبناء الشعب العراقي هم من ذوي الدخل المحدود، ولذلك أتمنى على لجنة الصحة الموقرة أن تأخذ بنظر الإعتبار أهمية رفد هذا القانون بما يحفظ حقوق المواطن، ليس فقط بالنسبة للأجور، وإنما أيضاً بالنسبة إلى التقنية الصالحة التي يمكن أن تضاهي أو تساوي ما موجود في المستشفيات العالمية.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
سيادة الرئيس. إسمح لي أن أوجه تحية إلى العمال الذين يعملون في المستشفيات بيوم 1 آيار الذي سيصادف غداً، فتحية إجلال وإكرام.
الحقيقة نحن بحاجة إلى تشجيع المؤسسات التي تقدم الخدمة إلى الإنسان، فهنالك الكثير من اليتامى والكثير من المشردين في الشوارع، وليس هنالك قانون خاص يحميهم ويؤيهم في أماكن خاصة تليق بهم، لكي نعمل للرفع من صلاحياتهم.
أما النقطة الأخيرة هي أني أطالب بتشريع قانون يحفظ حياتهم، لأنهم يعملون في المستشفيات، فهم يتعرضون إلى الإعتداءات الجسدية في كثير من الأحيان من قبل بعض المسؤولين ومن قبل بعض الجرحى.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
تأكيد شكرنا وتقديرنا للإخوة في اللجنة التي أكملت هذا المشروع المهم والحيوي حقيقة، والذي من شأنه أن يرفد قطاع الصحة بقانون ممتاز، ونتمنى على هذا القانون أن يكون له دور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص، لأنه كما تعلمون من دون القطاع الخاص ودون دعم القطاع الخاص لا نتمكن من النهوض بالواقع الصحي في العراق، أنا أقترح:
أولاً: التركيز أو إضافة فقرة (إستضافة الطبيب الأجنبي)، لأن هذه الفقرة، الآن بعض المستشفيات تلاقي صعوبات في إضافة الطبيب الأجنبي.
ثانياً: تخيير الأطباء في العمل، أما في المؤسسات الحكومية أو في المؤسسات الأهلية، لأنه هناك صعوبة أيضاً في هذا الموضوع.
ثالثاً: تشجيع الإستثمار في مجال القطاع الصحي الخاص.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
الأخ النائب جوزيف تطرق إلى مسائل – أنا أقول وبصراحة أنها – غير صحيحة على مؤسسة من مؤسساتنا، قد يكون من حرصه بالتأكيد ومن نيته الصادقة السليمة، لكن أنا أود أن أقول له لدينا مؤسسة إيوائية لإيواء المشردين، وأنا أعلم بذلك وبالأرقام، وكذلك وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لديها دور الدولة، وهي منتشرة في جميع محافظات العراق وتعمل بنصف طاقتها. هذا ليس صحيحاً، يجب أن نقول الحقيقة، المسألة ليست هكذا كلهم مشردون في الشوارع!.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نقطة نظام حول الموضوع. في نقطة النظام يجب أن تذكر المادة أما في النظام الداخلي أو في الدستور.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
نحن مع الإستثمار ومع التنمية الإقتصادية ومع كل شيء في كل القطاعات، ولكن حقيقة لا نغفل المؤسسات الصحية الحكومية والواقع المتدهور فيها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا رأي، هذه ليست نقطة نظام.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
في ظل الظرف الإقتصادي الذي نعيشه. فحقيقة المواطن اليوم لا يستطيع أن يتحمل على كاهله هذه الصعوبات.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه ليست نقطة نظام، هذا رأي. والآن اللجنة تفضلوا، وحبذا لو باختصار.
إذا تسمحون اللجنة لدينا آخر متحدث، تفضل خذ دورك.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
لم يتضمن هذا القانون أي شيء عن المؤسسات الصحية الخيرية من حيث التسهيلات والإعفاء من الضرائب، حيث أنه هناك مؤسسات مجتمع مدني مجازة، ولديها مؤسسات صحية مجانية، منها على سبيل المثال مؤسسة الإغاثة والتنمية في كربلاء، ولديها مستشفى تخصصي وهو مستشفى الإمام الحجة، وكذلك بنت في مستشفى الأطفال في كربلاء قسم الإنعاش الراوي، وسلمته إلى الحكومة، هذا أولاً.
ثانياً: أنا ضد تمليك قطع أراضٍ للمؤسسات الصحية الأهلية، ومع تمليكها للمؤسسات الخيرية الصحية فقط.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
لدي ملاحظة مهمة على مشروع القانون، وهي ما أشارت إليه المادة (5)، والتي تشير إلى (تملك الدولة قطعة أرض مجاناً للمؤسسة الصحية الأهلية العراقية المؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب يتم تحديده من لجنة مشتركة تمثل فيها وزارة الصحة والجهة المالكة)، والمقترح المقدم من قبل لجنة الصحة والبيئة هو (تملك الدولة قطعة أرض مجاناً لغرض المؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة).
المفترض هو أخذ موافقة المجلس البلدي، سواءً كان مجلس الناحية أو القضاء أو المحافظة أولاً، وكذلك موافقة الجهة المالكة للأرض، ليس مجرد موافقة وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة قد تعطي الموافقة على أرض تعود إلى وزارة أخرى، وهذا سوف يؤدي إلى خلق إشكاليات بين الوزارات.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن اللجنة تفضلوا.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
بإسم إخواني أعضاء لجنة الصحة، أتقدم بالشكر الجزيل لكافة المتداخلين، وجميع الملاحظات والآراء ووجهات النظر مهمة جداً، وقد تم تسجيل هذه الملاحظات بصورة مفصلة سوف تؤخذ بنظر الإعتبار جميعها، بشرط أن لا تتعارض مع سواءً النظام الداخلي أو مع الدستور أو القوانين النافذة.
بالنسبة لموضوع الإستثمار الذي أكد عليه الكثير من الإخوة. وجهت اللجنة كتاباً رسمياً إلى لجنة الإستثمار، وننتظر الجواب بهذا الشأن. أيضاً اللجنة إستضافت مثلما ذكرنا في التقرير جميع الإخوة المعنيين بهذا الأمر، وأخذت كافة الملاحظات التي طرحت على أعضاء اللجنة، وإن شاء الله ستقوم اللجنة بإجراء التعديلات بما يتوافق مع الهدف الذي كتب من أجله هذا القانون، ونتمنى أن يرى طريقه إلى النور عن طريق التصويت، وشكراً لكم.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
– النائبة أقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
الحقيقة بقدر تعلق الأمر بلجنة العلاقات الخارجية فلا نجد ضيراً من الإنضمام إلى هذه المعاهدة المهمة، وأيضاً سوف نأخذ برأي لجنة الصحة والبيئة في هذه القضية.
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ المناقشة.
– النائب محمود رضا أمين:-
أقترح إضافة بسيطة للأسباب الموجبة بحيث يقرأ هكذا، بغية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية – الإضافة تدخل هنا- ومن أجل كسب المعرفة والخبرة في رعايتها وتكاثرها وإدارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول، إلى نهاية الأسباب الموجبة.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
دمر النظام العراقي الصدامي المقبور كل مقومات الحياة في العراق وأرتكب المجازر الفضيعة في إنتفاضة رجب وشعبان و الأنفال وغيرها ولم يكتفي بذلك حيث أمتدت يده الأثيمة إلى تدمير البيئة حيث جفف الأهوار في الجنوب والتي تعتبر محمية طبيعية للطيور المهاجرة وبقية الحيوانات والتي منعتها من المجيء إلى العراق وبعد سقوط النظام عادت الحياة والديموقراطية والحيوانات خاصة الطيور المهاجرة إلى العراق، هذه المعاهدة مهمة ودخلت حيز النفاذ في عام 1983 وتأخر العراق عن الإنضمام إليها منذ عام 2005 عندما أيدت وزارة التخطيط الإنضمام إليها وأيدت وزارة العلوم والتكنولوجيا عام 2006 ووزارة الموارد المائية، ونحن بحاجة للمحافظة على هذه الطيور وإدارتها إدارة فاعلة ولا بد من تظافر جهود جميع هذه الدول والإنضمام إلى هذه الإتفاقية، لذا أطالب السادة أعضاء مجلس للتصويت على هذه الإتفاقية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس:-
الأمر الأول: كنا نأمل أن تتأجل الإتفاقيات كسلة واحدة إلا بعد إقرار المعاهدات إنسجاماً مع المادة (61) من الدستور فنحن دائماً مجلس النواب يتلو معاهدات والمعاهدات بعضها تحتاج إلى أغلبية بسيطة وبعضها يحتاج إلى الثلثين وإن كانت هذه المعاهدة معاهدة بسيطة.
الأمر الثاني: لم تتضمن المعاهدة في متنها الأثر القانوني لهذه المعاهدة أي متى تعتبر نافذة المفعول تجاه العراق، دائماً تكون هذه في المذكرات الإضافية وليس في متن المعاهدة.
– النائبة أبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
شكراً سيدي الرئيس وشكراً للجنة المختصة.
أنا أرى هذه الإتفاقية مهمة جداً ولقلة الطيور المهاجرة حالياً في العراق ولكي نحافظ على الطيور والأنواع النادرة فيها فأنا أضم صوتي إلى صوت الإخوة وأن نمضي بهذه الإتفاقية وأدعو النواب إلى التصويت عليها، وأيضاً أرى أن نعطي وزارة البيئة دور كبير في تفعيل هذه الإتفاقية وأيضاً أن لا تتعارض هذه الإتفاقية مع القوانين والمعاهدات الموجودة في الدول الأخرى.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً إتفاقية لا تخلو من أهمية لها آثار إيجابية في الحفاظ على التوازن البيئي، أجد ضرورة أن نؤسس إلى وعي ثقافي بيئي خصوصاً وأن مستوى الوعي الثقافي البيئي محصوراً أو يكاد معدوماً وأجد أن مجرد الإنضمام إلى هذه الإتفاقية يؤسس إلى مثل هذه الثقافة ومثل هذا الوعي ولكن الإتفاقية لا تخلو من ملاحظات أهمها وجود الترجمة الحرفية، طبعاً ترجمة ليست ترجمة قانونية دقيقة، هناك نصوص محرجة تحتمل تفسير أكثر من معنى، لذلك لابد إلى الإشارة إلى إعادة ترجمة هذه الإتفاقية إلى ترجمة قانونية بحتة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
أولاً: طبعاً موزع علينا مشروع القانون المرفق دون أن يرفق في أعلاه الإتفاقية ولا تقرير اللجنة.
ثانياً: مجرد الإنضمام إلى الإتفاقية أعتقد لا يغير من الوضع الحالي للهجرة بل يجب علينا أن نتخذ خطوات جدية وواقعية لحماية هذه الأنواع من خلال دراسة الأسباب، السبب الرئيسي هو التلوث والآن العراق من أكثر الدول تلوثاً كتلوث مائي وتلوث تربة أو تلوث جوي نتيجة الحروب ونتيجةً للإشعاعات ونتيجةً لبعض الممارسات التي تشجع الهجرة وأيضاً الجفاف له دور كبير في مسألة الهجرة، لذلك علينا جميعاً وتحديداً وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية للقيام بعملها في توفير بيئة مناسبة وأيضاً معالجة التلوث والجفاف الموجود في العراق بعمومه وأنا أطلب أن يكون هناك دور رقابي كبير للجان المعنية لجنة الصحة والبيئة بعد المصادقة على هذه الإتفاقية والتأكيد على تنفيذ أحكامها وأيضاً هناك نقطة جداً مهمة هي مسألة وضع إستراتيجيات وطنية وإقليمية لحماية الأنواع المهاجرة وليس فقط للطيور.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
كانت ملاحظتي أيضاً عن ضرورة إنتظار تشريع قانون الإنضمام إلى المعاهدات الدولية بخصوص عدم جعل مجلس النواب فقط جهة للمصادقة على مادة أو مادتين دون العلم أو بث المواد الرئيسية التي يكون العراق كدولة مصادقة على هذه الإتفاقية ملزماً ببعض الأدوات التي تخص تطبيق هذه الإتفاقية وأيضاً كيفية الإستفادة منها بإعتبار هذه الإتفاقيات تشجع على كون العراق جزء من المنظومة الدولية بالتعاطي مع المواد المعنية ومنها قضية تبادل المعلومات وإستخدام التكنولوجيا المشتركة وأيضاً نشر المعلومات الناتجة عن هذه المادة للرأي العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
الملاحظات التي طرحت من قبل الأخت حقيقة ملاحظات جديرة بالإهتمام وهذه المعاهدة حقيقةً تنظم كيفية المحافظة على الحيوانات المهاجرة وما يسمى بالأنواع المهاجرة الفطرية والإختصار لتسميتها هو الـ(CMS) الحيوانات المهاجرة مختلفة الأنواع وكيفية المحافظة عليها وتمت قراءة التقرير، هذه المعاهدة جداً مهمة، أدعو الإخوة النواب من خلالكم سيادة الرئيس للتصويت على إنضمام العراق إلى هذه المعاهدة خصوصاً أن جميع الوزارات المعنية وتم تحويله من الحكومة ومستوفي كافة الأوجه القانونية للمصادقة على الإنضمام لهذه المعاهدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل أنتهيتم؟
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرير لجنة العلاقات الخارجية بخصوص القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير يكون قبل المناقشة.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
لأن لجنة البيئة قرأته ونحن بالنسبة إلينا كلجنة علاقات خارجية لم نقرأ التقرير، فليس لدينا إعتراض يُقرأ أو لا يُقرأ، ليس بمشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تكتفون.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
نكتفي بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق  وحكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الإتفاقية  في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التقرير، تفضلوا.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرأ تقرير مشروع قانون تصديق الإتفاقية  في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، هذا التقرير مشترك؟
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
النظام البائد إجتاح دولة الكويت ودمر جميع الوشائج بين البلدين ونحن بحاجة إلى إعادة الأواصر الأخوية والمحبة بين الشعبين المسلمين وأن من أهم المجالات التي نسعى لتمتين هذه العلاقات فيها هو حماية البيئة من خلال دعم التعاون التشريعي والفني وتبادل وجهات النظر بينهما في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية وتبادل المعلومات وزيارة الخبراء بشأن البرامج البيئية وتبادل المجلات العلمية والتقنية التي تهتم بمواضيع البيئة وبرامج التدريب ويسعى الطرفان لتقوية التعاون في جميع المجالات البيئية خاصةً في إدارة المحميات الطبيعية ومعالجة التصحر والجفاف والعواصف الترابية التي أبتلي بها العراق وإدارة النفايات وإعادة تدويرها ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبادل الدراسات والأبحاث في مجال تلوث الهواء وحماية الغلاف الجوي ومكافحة التلوث الناتج عن السفن والبواخر والتخلص من القوارض وغيرها كل هذه الأمور نحن بحاجة إليها في العراق، لذا أدعو السادة أعضاء مجلس النواب بالتصويت على هذه الإتفاقية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذه الإتفاقية جزء من حزمة إتفاقيات، نحن قرأنا قراءة ثانية قبل أيام في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتقني وهذه إتفاقية أخرى ولكن أنا أسأل من (12/6/2013) إلى اليوم أي بعد شهر نكمل سنتين في الروتين الإداري إلى أن تصل مسودة الإتفاقية إلى البرلمان، غير معقولة، وخاصةً يقولون بأن هذه الإتفاقية بعد إكمال الإجراءات يدخل حيز النفاذ، الفقرات الـ(17) في التعاون مفيدة خاصةً مجال العواصف الترابية والتصحر كما أن هذه الإتفاقية سوف تعزز دمج وتطبيع العلاقات بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى ذلك أنها إستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي شدد على ضرورة أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مرحلة من التفاعل والتواصل، أنا أدعو البرلمان إلى التصويت لصالح هذه الإتفاقية فيها فائدة للعراق وفيها تطبيع للعلاقات بين البلدين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذه الإتفاقية تتطلب إجراءات قانونية بإتخاذ تشريعات قانونية تنسجم مع مستلزمات الدخول في هذه الإتفاقية ولكن الذي لاحظته أنا في بعض الإتفاقية التي يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب نلاحظ بأن المذكرات الأولية تحتوي الإجراءات التي يتم عليها الدخول في هذه الإتفاقية وسريان هذه الإتفاقية ونفاذ هذه الإتفاقية، أغلب الإجراءات لا تكون في متن الإتفاقية، أي إتفاقية لا تكون ملزمة للطرفين فبالتالي إذا لا تتضمن هذه الإجراءات والنفاذ والسريان في متن الإتفاقية ما هي قيمة هذا الإتفاقية؟
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
شكراً سيدي الرئيس وشكر خاص إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الصحة على مسودة هذه الإتفاقية وإن جاءت متأخرة ولكن أفضل من لاشيء.
هذه الإتفاقية بصراحة جيدة جداً نأمل من خلالها تفعيل عمل بناء ميناء الفاو الكبير ونأمل أيضاً من خلالها التعاون في مجال الصيد المشترك والمناطق المشتركة بين البلدين كما أنه من خلالها نأمل أن تسهم في حل المشاكل الكبيرة بين دولة العراق والكويت.
أدعو السادة والسيدات النواب إلى التصديق على هذه الإتفاقية.
– النائب زاهد محمد سلطان العبادي:-
المطلوب منا كأعضاء في مجلس النواب العراقي الإسراع في تشريع القوانين الخاصة بحماية البيئة إذا علمنا بأن أكثر الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة ناتجة عن تلوث الهواء والتربة.
أما بخصوص الإتفاقية المراد المصادقة عليها فأنني أعتقد بأنها تدعو إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز روح الإخوة والتنسيق المتبادل في المواقف ووجهات النظر، ومن ناحية أخرى إذا علمنا بأن العراق والكويت يستشعرون ذات المعاناة في التلوث البيئي من حيث قربهم من البحر وخاصة محافظاتنا الجنوبية بالإضافة إلى إنتشار الحقول النفطية والتي تساهم بنسبة أكبر من التلوث وأنتشار التصحر ومياه الصرف الصحي والنفايات لذلك يتطلب منا الإسراع بالمصادقة على هذه الإتفاقية والشروع من قبل الحكومة بتنفيذ بنودها، ولكن السؤال الذي أطرحه على اللجنة الموقرة، هل لدى دولة الكويت الإمكانية العلمية والتقنية في المحافظة على البيئة ومعالجة أسباب التلوث؟ وهل لدى دولتنا ذات الشعور بهذا الإتجاه؟
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
مشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق والكويت مشروع مهم جداً وخصوصاً أن حماية البيئة واجب كل إنسان لأن المجتمع الراقي هو الذي يحافظ على بيئته ويحميها من أي تلوث أو أذى لأنه جزء منها.
ظهرت الكثير من مشاكل التلوث البيئي كخطر الإنقراض للعديد من أنواع الكائنات الحية، اليوم نحتاج إلى التخلص من القمامة بطريقة سلمية ومنع تلوث المياه البحرية وحماية النباتات والغابات والحيوانات البرية وحماية المخلوقات الفريدة وكذلك تساعد هذه الإتفاقية في مجال التشريع بيننا وبين المحيط الإقليمي، لذلك أدعو السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت على هذه الإتفاقية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
الإتفاقية مهمة جداً ونحن مع المصادقة عليها، ولكن اللجنة الرئيسية هي لجنة الصحة والبيئة وكان المفروض أن يكون هناك تقرير مقدم من لجنة البيئة تبين فيه إجراءات وقوانين والتشريعات حتى إذا كان هناك أي قرارات متخذة من قبل وزارة البيئة حول التلوث البيئي وما هي الإجراءات التي إتخذتها لمكافحة أو لمعالجة التلوث، حقيقةً التلوث الآن تلوث بيئة العراق سواء كان تلوث مائي أو تلوث تربة أو تلوث جوي وكان لدينا تلوث في العراق وحقيقةً العراقيين يواجهون خطر حقيقي من خلال التلوث نتيجة للإشعاعات النووية ونتيجة الحروب التي مرت على المنطقة يجب أن لا ننتظر فقط ونعتمد على الدول فقط والإعتماد على الدول والإتفاقيات جيد ولكن علينا أن نتخذ إجراءات حاسمة وحازمة من قبل كل الوزارات ومن قبل كل المؤسسات المعنية لمكافحة التلوث لأن المتضرر الرئيسي والأساسي هو الفرد العراقي الذي يعاني الأمرين، أطالب اللجنة في الإسراع بالمصادقة عليها والإسراع بالتشريعات التي تنسجم مع هذه الإتفاقيات والتي تكون واجبة النفاذ على الحكومة وعلى المؤسسات الأخرى.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
وإن كان موضوع الإتفاقية هو موضوع فني قطاعي يرتبط بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة وتأهيلها إلا أن إنعكاساته السياسية وتأثيره على عمق العلاقة وتطويرها أكيد سوف يكون دور واضح، أنا اعتقد تعداد مجالات وقطاعات والتنسيق والتعاون ما بين البلدين سوف ينفض ركام وغبار علاقة التوتر التي شابت ما بين البلدين بسبب السياسات الرعناء والحمقاء للنظام السابق والتي كانت تبتعد كثيراً عن مصالح شعبه ومصالح شعوب المنطقة، لذا أعتقد أنها سوف تصب في تعزيز العلاقة ما بين البلدين فنؤيد هذه الإتفاقية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً هذه الإتفاقية هي مكملة للإتفاقية الأولى التي عقدتها هيأة الأمم المتحدة الخاصة بالمحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وكذلك ما يتعلق بالحيوانات الفطرية بأشكالها المتعددة.
طبعاً كدولتين جارتين تتعاون في ما بينهما لا سيما أن بينهما شواطئ بحرية، بالتأكيد التعاون في ما بينهم سوف يخدم البلدين في حماية الحيوانات الفطرية بكافة أشكالها وكذلك حماية البيئة ومن الناحية العملية وكذلك في ما يتعلق بالكثير من المسائل كالطيور المهاجرة وغيرها، نحن اليوم هنالك مخاطر تعرض لها البلدين بسبب بعض السياسات الرعناء التي كان يمارسها النظام السابق من خلال إستخدام بعض أنواع الأسلحة أو بعض التداعيات التي جرت نتيجة الحرب التي كانت قائمة، لذا ندعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى التصويت على هذه الإتفاقية لما لها من أهمية للبلد.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
النقطة الأولى: أن بعض القوانين ليست لها علاقة حقيقة بالتوافقات السياسية وهي طبعاً تعتمد عليها مصلحة البلدين إذا كانت في قضية المعاهدات والإتفاقيات، للأسف هذه المشاريع لا تصل إلى مجلس النواب بشكل سريع بحيث نعجل في إقرارها ومن ثم ترجمتها على أرض الواقع.
النقطة الثانية: كما تعلم سيادة الرئيس بين العراق وبين دولة الكويت أصبحت فجوة كبيرة بين هذين البلدين في تلك الفترة زمن النظام السابق وهذه الإتفاقيات مع هذه الدولة الجارة التي نمتلك معها حدود برية وبحرية نعتقد أنها مهمة جداً خصوصاً في مجال شد الروابط والعلاقات هذا هو في الشأن الماضي، إضافة إلى أن دولة الكويت تمتلك الإمكانيات المالية والخبرات حقيقةً يمكننا من العمل وتضع نفسها أمام المسؤولية والوقوف إلى جانب العراق ونحن الآن نتعرض إلى مشاكل صحية كثيرة في مجال السرطان كما تعلم عشرات الآلاف في حالات السرطان الآن تعج في هذا البلد العزيز بسبب الحروب التي مُني بها هذا البلد، لذلك أنا أدعو الإخوة في مجلس النواب الإسراع في المصادقة على هذه الإتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.اللجنة المختصة.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
شكراً سيادة الرئيس، وشكراً للسادة النواب لكل ملاحظاتهم وآرائهم وبالتأكيد هي محل إهتمام من طرفنا، الحقيقة نحن في ظل ظرف بيئي والصحي الذي نعيشه في العراق يستوجب أن ندخل في هكذا معاهدات تضمن لنا التعاون المشترك مع بعض دول المنطقة وحتى الدول الإقليمية وغيرها.
الإتفاقية فيها شقين مثلما تفضلوا الإخوان هما:-
الشق الأول: شق سياسي لعودة وترطيب العلاقات مع دولة الكويت البلد الشقيق.
الشق الثاني: هو شق بيئي وصحي.
بالتأكيد أحدى الأخوات سألت عن إمكانية دولة الكويت، أعتقد أن هكذا دولة من غير الممكن أن تضع ذاتها في إتفاقية مع دولة أخرى وعدم معرفتها بإمكانياتها في دخول هكذا إتفاقيات، بالتأكيد سوف يكون تعاون مشترك في هذا المجال.
– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم:-
فيما يخص لجنة الصحة والبيئة، نحن نرى أنه البيئة عادةً تكون مشتركة بين البلدان والظروف متشابهة بين العراق والكويت خصوصاً في ما يتعلق بالبصرة والأمراض السرطانية من خلال دراستنا متشابهة حتى في نسبة حدوثها، لذلك نرى أهمية المصادقة على إتفاقية حماية البيئة بين البلدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً وشكراً للجان المختصة.
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة الأمن والدفاع).
تفضلوا اللجان المختصة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، نبتدأ بتقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
يقرأ تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة إقبال علي موات الغريباوي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب شاخه وان عبد الله أحمد:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب عبد العزيز حسن حسين:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة إقبال علي موات الغريباوي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب شاخه وان عبد الله أحمد:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، الآن نمضي بقراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة رئيس اللجنة القانونية، تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا يخفى على سيادتكم أن هيأة الرئاسة قررت ولمرتين إشراك اللجنة القانونية بتشريع هذا القانون لأسباب عديدة وهذا القانون جاء بنصوص تضمنت نطاق تجريم من يتعاطى ومن يتاجر ومن يزرع المخدرات، وجاء بظروف قانونية مشددة ومعفية ومخففة وبأحكام عود وبمسائل حقيقة أطلقت يد القضاء بالتصرف مع من يتعامل بمثل هذه الجريمة، أنا أستغرب عدم إشراك اللجنة القانونية في تشريع مثل هذا القانون وتحدثوا بمصطلحات قانونية كثيرة وأنا أطلب الإستيضاح من اللجنة حصرياً، ما المقصود بأحكام العود وما هي شروطه؟ وإذا طبقتها في المحكمة فبماذا تقضي؟ هنالك ظروف مخفية متى تطبق هذه المحكمة وإذا طبقتها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، أجيبوا وأشرعوا.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
سيادة الرئيس، تمت الكتابة إلى اللجنة القانونية بكتاب واضح وصريح لبيان رأيهم لدراسة هذا القانون وإبداء ملاحظاتهم وإذا كان هناك أي تعارض مع القانون النافذ أو النظام الداخلي أو الدستور بيان هذه الملاحظات، ومنذ فترة طويلة جداً، أي هذا القانون تم تأجيله أربع مرات في قراءته للمرة الثانية في مجلس النواب وأيضاً تم إشراك جميع اللجان الأخرى الساندة في هذا الموضوع.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب شاخه وان عبد الله أحمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب عبد العزيز حسن حسين:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة إقبال علي موات الغريباوي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
إلى المادة (6).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، إسمحوا لنا أنه نؤجل هذه الفقرة إلى يوم السبت وعلى ضوء ذلك نرفع الجلسة إلى يوم السبت القادم حتى يعرض فيه القرار بالصيغة النهائية.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة (11:00) صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة: (4:30) عصراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com