قرار مشروع قرار الكونغرس بالتعامل مع مكونات المجتمع العراقي بعيدا عن الحكومة العراقية

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على طلب مقدم من النائب محمد صاحب الدراجي و موقع من عدد من اعضاء المجلس.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (33) الخميس 30/4/2015 و (34) السبت 2/5/2015.
نتيجة المناقشة:
– وجه السيد رئيس مجلس النواب رؤساء الكتل النيابية ولجان القانونية والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والعشائر بصياغة قرار يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بشأن مشروع القرار الاميركي ( جلسة رقم (33) الخميس 30/4/2015)
– التصويت بالاغلبية على قرار نيابي برفض مشروع قرار الكونغرس الاميركي:
• يرفض مجلس النواب العراقي مشروع قرار الكونغرس الامريكي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدا عن الحكومة الاتحادية ويعتبره تدخلا سافرا في الشأن العراقي وخرقا للقوانين والاعراف الدولية ، ونقضا لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله
• تتولى رئاسة مجلس النواب العراقي مخاطبة الكونغرس الامريكي برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل في شؤونه الداخلية
• تلتزم الحكومة العراقية بتوفير الاسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة داعش وتحرير جميع الاراضي العراقية، بما في ذلك حشد جميع القوات المقاتلة ضد داعش وتعزيزها بالاسلحة والمعدات (جلسة رقم(34) السبت 2/5/2015)
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com