قرار نيابي رداً على مشروع الكونغرس الاميركي
صوت مجلس النواب العراقي اليوم السبت 2-5-2015 على قرار نيابي ردا على مشروع قرار الكونغرس الاميركي وفيما يلي نصه:
بناء على ما اقره مجلس النواب واستنادا الى احكام المادة (8) من الدستور، المادة (149) من النظام الداخلي، صدر القرار الاتي:
اولاً :- يرفض مجلس النواب العراقي مشروع قرار الكونغرس الامريكي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدا عن الحكومة الاتحادية ويعتبره تدخلا سافرا في الشأن العراقي وخرقا للقوانين والاعراف الدولية ، ونقضا لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله.
ثانياً: – تتولى رئاسة مجلس النواب العراقي مخاطبة الكونغرس الامريكي برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل في شؤونه الداخلية.
ثالثاً:- تلتزم الحكومة العراقية بتوفير الاسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة داعش وتحرير جميع الاراضي العراقية، بما في ذلك حشد جميع القوات المقاتلة ضد داعش وتعزيزها بالاسلحة والمعدات.