مجلس النواب يصوت على قرار برفض مشروع الكونغرس الاميركي وينهي قراءة مشروعي قانونين

صوت مجلىس النواب بجلسته الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 280 نائبا اليوم السبت 2/5/2015 على قرار نيابي ردا على مشروع الكونغرس الاميركي فيما انهى القراءة الاولى والثانية لمشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة تلت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بيانا هنأت فيه الطبقة العاملة في العراق بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يرمز الى انتصار الطبقة العاملة على الاحتكار والرأسمالية ، مؤكدة ان اللجنة كانت سباقة في رفع الاجحاف الذي تعرضت له الطبقة العمالية في عهد النظام السابق وتشريع القوانين التي تخدم حقوقهم ومنها مشروع قانون العمل والتاكيد على الحكومة بارسال قانون التنظيم النقابي وغيرها من القوانين المهمة .
والقى النائب جاسم محمد جعفر بيانا باسم لجنة الشباب والرياضة ناشد فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر برفع الحظر عن الملاعب العراقية المفروض منذ اكثر من 25 سنة ، داعيا بلاتر للحضور الى بغداد والاستجابة الى المطالب الشعبية وتقوية العلاقات بين الشعب العراقي لافتا الى ان الحظر يكلف العراق مبالغ طائلة عند اقامة المباريات في الدول الاخرى.
واعلن الرئيس الجبوري دعمه للجنة والوقوف الى جانبها في مناشدة دول العالم برفع الحظر عن الكرة العراقية.
كما تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا هنأت فيه العالم الاسلامي عامة والشعب العراقي خاصة بمولد الامام علي بن ابي طالب (ع) بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 14 قرنا على اتخاذ الكوفة عاصمة لدولة الخلافة الراشدة ، مشيرا الى ان الامام علي (ع) طبق العدالة الحقة في الحكم وشرع من الكوفة اصول قتال الخوارج ،لافتا الى ان المرجعية سارت على نهج الامام علي (ع) بقتال خوارج العصر بعد فتوى الجهاد الكفائي في قتال تنظيم داعش الارهابي بالاضافة الى تاكيدها على رفض قرار الكونغرس الاميركي.
من جهته اكد النائب غازي فيصل الكعود في بيان له خلال الجلسة ان اهالي الانبار تعرضوا الى القتل والتهجير من قبل داعش، مشيرا الى ان الانبار مرت بسنوات عجاف في ظل نقص الغذاء والدواء والسلاح ، منوها الى ان وجود قرارات واجراءات امنية تعيق دخول النازحين لافتا الى ان عشيرة البو نمر وقفت الى جانب عناصر الجيش من ابناء المحافظات الوسطى والجنوبية مستنكرا استهداف بعض ابناء العشيرة من النازحين ومنازلهم في بغداد ومناشدا المرجعيات بحماية النازحين والحكومة بالتحقيق في العمليات التي استهدفتهم.
وفي معرض رده على البيان شدد النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع على ان اللجنة تابعت من خلال الاتصال بقيادة عمليات بغداد تفاصيل المعلومات التي تخص الحوادث التي تعرض لها النازحين مؤكدا ان هذه الحوادث التي جرت غير مقبولة مطلقا ويقف وراءها تنظيم داعش، مؤكدا ان الحكومة ليس لها نهج ضد النازحين مطلقا.
وفي شان اخر اعلن السيد الجبوري عن ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بات جاهزا للتصويت بناءا على ما اكدته اللجنة القانونية ، مشيرا الى ان هيئة الرئاسة تحث السيدات والسادة النواب بالحفاظ على مستوى الحضور المكثف للجلسات ، مبينا ان الرئاسة ستختار الوقت المناسب لعرض مشروع القانون على التصويت.
وصوت المجلس على صحة عضوية كل من النائب مشعان ركاض الجبوري والنائب حمدان محمد شبلي بعد الطعن المقدم ضدهما.
وقدمت لجنــــة النزاهــــة تقريرا عن أعمــالها خلال الفترة الماضية اشارت فيه الى ان اللجنــة قامت بدراسة وتعديل عدد من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد بكل انواعه وتحقيق النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات بالاضافة الى التواصل مع اللجان المناظرة في البرلمانات العالمية والمنظمات العالمية والعربية المختصة بمكافحة الفساد فضلا عن تشكيل العديد من اللجان الفرعية الخاصة بالمجال الرقابي والملفات المهمة والاتفاقات والمبادرات وملف الاستردادات.
واشارت اللجنة الى قيامها بعدد من الزيارات المهمة لكبار المسؤولين لغرض تشريع القوانين المهمة بالاضافة الى لقاءاتها مع منظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة الشفافية والنزاهة وعقد العديد من المؤتمرات الخاصة بالنزاهة والاطلاع على تجارب الدول في مكافحة الفساد فضلا عن استضافة المفتشين العموميين في الوزارات لاستعراض خططهم
وأوصت اللجنة في تقريرها بإعادة هيكلية هيئة النزاهة وتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة النزاهة النيابية والهيئة من أجل تقييم أداء المحققين والمفتشين، فضلا عن دعم ميزانية الهيئة .
من جهته، أشاد الشيخ همام حمودي النائب الاول للرئيس بتقرير لجنة النزاهة، مشيرا الى ما ورد فيه من متابعات كثيرة .
وفي شأن أخر، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشــروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 والمقدم من لجان النفط والطاقة والامن والدفاع والمالية والذي جاء نظرا لزيادة حوادث السيارات ولتغطية تعويضات التأمين الالزامي وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتامين الالزامي وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين وزيت الغاز .
وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والثقافة والاعلام .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون شدد النائب عباس البياتي على اهمية عقد اجتماعات للمجمع العلمي خارج بغداد.
واقترح النائب حسن توران ان يضم المجمع العلمي ممثلا عن التركمان بعد ان اقصى النظام البائد اي دور للتركمان فيه.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى تقليص مدة تولي رئيس المجلس العلمي والذي يحمل درجة وزير للمنصب الى اقل من 10 سنوات.
ودعت النائبة انتصار الجبوري الى منح نسبة 25 % من اعضاء المجمع لتمثيل النساء وان لاتكون فيه عضوية لمزدوجي الجنسية.
وطالبت النائبة نجيبة نجيب بان يهتم المجمع العلمي باحياء التراث العراقي وان يتضمن مشروع القانون نبذة تعريفية عن ماقدمه المجمع.
من جهتها اوضحت النائبة زينب عارف البصري اهمية فسح مجال للشباب لعضوية المجمع العلمي من خلال تخفيض سن العضوية من 40 الى 35 سنة.
وحث النائب حسن السنيد على ان يقوم المجمع باستحداث جائزة للمبدعين في مختلف المجالات تقدم كل عام .
ودعا النائب عمار طعمة الى تكليف المجمع العلمي باعداد الدراسات الخاصة بتجفيف الفكر المتطرف.
وطالب النائب جوزيف صليوا بالاهتمام باللغة السريانية واحياء الهيئة الخاصة بهذه اللغة لما لها من دور في اظهار العلوم السريانية.
من جهته دعا النائب عبد الكريم عبطان الى ان يكون الترشيح مفتوحا لمنصب رئيس المجمع واعضاءه بعيدا عن المحاصصة.
وحث النائب محمود رضا امين على اعتماد خبراء ومختصين من اجل الاهتمام باللغات الاخرى.
ودعا النائب بنكين شوكت الى اهمية ان يكون للمجمع العلمي فروع في اقليم كردستان .
وطالبت النائبة شروق العبايجي بان يكون اعضاء المجمع العلمي من العلماء العراقيين المرموقين في مختلف المجالات العلمية والاددبية.
وشدد النائب ملا قادر على اهمية ان يتقن اعضاء المجمع العلمي لغتين رسميتين على الاقل وان يضم اعضاء من مختلف المكونات .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب ، مشيرة الى ان المجمع العلمي يعد اعرق مؤسسة علمية في العراق حيث يتجاوز عمره 60 سنة وكان على مدى تاريخه من يتولى رئاسته بمنصب وزير منوهة الى وجود تنوع في اعضاء المجمع كما ان عضوية المجمع مفتوحة لجميع المبدعين سواء كانوا رجال او نساء.
وفي شان اخر قدم السيد الجبوري شكره لرؤوساء وممثلي الكتل النيابية لشعورهم بالمسؤولية ورغبتهم الجادة بالوصول الى ثوابت لحماية وحدة العراق واستقلاله واللحمة الوطنية.
من جانبه اكد النائب محمد صاحب الدراجي على رفض مشروع قرار الكونغرس الاميركي بالتعامل مع مكونات المجتمع العراقي ورفض اي تدخل اميركي في الشؤون الداخلية.
وشدد النائب احمد المساري على دعم وحدة العراق واستقلاله مشيرا الى عدم امكانية رفض اي قرار بتسليح العراق .
ولفت النائب علي الاديب الى وجود اتفاق على ثوابت عامة الامر الذي يفرض على الجميع اتخاذ موقف تجاه تسليح البلد في ظل عدم الحاجة للمبلغ الذي يتضمنه القرار الاميركي لاسيما مع وجود صفقات اسلحة مع واشنطن ينبغي الاسراع بتلبيتها.
وابدى النائب خسرو كوران ترحيبه بكل دعم خارجي لتخليص البلد من تنظيم داعش الارهابي.
واشار النائب عمار طعمة الى ان الحكومة تمثل رمز وحدة البلاد مما يفرض الالتزام بان تكون اي مساعدة عبرها.
من جهته حذر النائب ارشد الصالحي من ان البلد امام منعطف خطير يتطلب التوحد لمواجهته، مشددا على اهمية اعتماد الطرق الرسمية في التسليح لمواجهة الارهاب.
ولفت النائب عبد الرحيم الشمري الى ان الولايات المتحدة ارادت ان تخلق فتنة بين مكونات الشعب العراقي فلو كانت صادقة لتم تنفيذ عقود وصفقات التسليح المبرمة.
وبين النائب حبيب الطرفي ان وحدة العراق امر لا خلاف عليه الا ان رفض القرار لابد من ان يكون واضحا وقويا.
واكد النائب مثنى امين على اهمية الدعم الاميركي لدعم العراق في مواجهة الارهاب.
وطالب النائب قاسم الاعرجي بان يكون للمؤسسات الدستورية الاتحادية دور الى جانب الحكومة التي تراقب تسليح العراق.
وصوت مجلس النواب بالاغلبية على قرار نيابي برفض مشروع قرار الكونغرس الاميركي . (نص القرار)
وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 4/5/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/5/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com