لجنة العمل تستضيف مديرة عام دائرة رعاية القاصرين

استضافت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب صادق المحنا رئيس اللجنة يوم الاحد3/5/2015 السيدة هند عبد جميغ مدير عام دائرة القاصرين والسيدة انعام ياسين المستشارة في مجلس شورى الدولة .
وجرت خلال الاستضافة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
واتفق الحاضرون على مخاطبة وزارة العدل لغرض التريث في ارسال مشروع تعديل القانون لحين اجراء تعديلات تشترك فيها الجهات المعنية بالقانون، كذلك تشكيل لجنة لصياغة مسودة تعديل تقدم للحكومة لتبينها تعديل القانون اعلاه تضم ممثلين عن لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والمرأة والاسرة والطفولة ووزارتي المالية والعدل والبنك المركزي .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com