لجنة العمل تعلن عزمها بتشكيل لجنة لتعديل قانون رعاية القاصرين

اعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية عن عزمها تشكيل لجنة تضم ممثلين عن لجنة المرأة والاسرة والطفولة والبنك المركزي ووزارتي العدل والمالية لاعداد مسودة لتعديل قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لضمان الحقوق المالية للقاصرين .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com