قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970
اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (17)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/6/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (16) لسنة 2015
قانون
تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية
رقم (52) لسنة 1970
المادة-1- تحذف عبارة (دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي) المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970.
المادة -2- يضاف مايلي الى المادة (العاشرة ) من القانون ويكون البند (جـ) منها:-
ج – يعفى من الرسوم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لإلغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي وتنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في رفع القيود بين الدول الاعضاء في المنطقة التجارة الحرة، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد4370 / 11 رمضان 1436ه/ 29 حزيران 2015م السنة السادسة و الخمسون.