قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 35 ) الاثنين/ 4 آيار / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 35 ) الاثنين/ 4 آيار / 2015

2015-05-04

اولاً:- عزى السيد رئيس مجلس النواب باسم المجلس منظمات المجتمع المدني باستشهاد كوكبة من الناشطين المدنيين ومن بينهم الناشط والاعلامي الشهيد عمار الشابندر والناشط الشبابي أحمد الساري ودعا السيد رئيس المجلس لجنة منظمات المجتمع المدني النيابية بقراءة بيان حول هذه الحادث.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة ان تعقد أجتماع مع اللجنة القانونية وممثلي الكتل السياسية للوصول الى الصيغة النهائية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2015. ويتم درجه على جدول الاعمال ليوم الاربعاء القادم 6/5/2015.كما قررت هيأة الرئاسة منع الاجازات للسيدات والسادة النواب ويكون الغياب مضاعف.
ثالثاً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنة الامن والدفاع الانتهاء من الصياغة القانونية لمشروع قانون الحرس الوطني على ان يتم درجه على جدول الاعمال ليوم الاربعاء او الخميس من هذا الاسبوع
رابعاً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنة المساءلة والعدالة الانتهاء من الصياغة القانونية لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث على ان يتم درجة على جدول الاعمال خلال هذا الشهر.
خامساً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنة منظمات المجتمع المدني الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاحزاب السياسية على ان يتم درجه على جدول الاعمال خلال هذا الشهر.
سادساً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس الثورة المنحل القرار (116) لسنة 2002 والقرار (11) لسنة 2003 والقرار (40) لسنة 2002 وتم تأجيل التصويت على إلغاء القرار (94) لسنة 2002 حسب طلب اللجنة المختصة.
سابعاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970.
ثامناً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
تاسعاً:- اوصت هيأة الرئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار اعداد صيغة قرار يراعى فيه الزمن من اجل الزام الحكومة في موضوع موظفي شركات التمويل الذاتي في الوزارات كافة ويتم عرضة على التصويت وكذلك توصيات اللجنة على ان يتم التصويت عليها وتشكيل لجنة من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية لمتابعة هذا الموضوع.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الاسلحة.
* تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الاتحاد حسب طلب اللجنة المختصة.
* تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الى جلسة لاحقة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com