مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين وينهي قراءة مشروعي قانونين
صوت مجلىس النواب بجلسته الخامسة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 245 نائبا اليوم الأثنين 4/5/2015 على ثلاثة قوانين اضافة الى انهاء القراءة الاولى لمشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب احر التعازي للنائب فالح الساري لاستشهاد نجله اثر حادث اجرامي ولمنظمات المجتمع المدني اثر استشهاد كوكبة من الناشطين في تفجير ارهابي.
وتلت لجنة مؤسسات المجتمع المدني بيانا بمناسبة استشهاد كوكبة من ناشطي المجتمع المدني بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الكرادة السبت الماضي بينهم الشهيد عمار الشابندر والشهيد احمد فالح الساري ، مؤكدة ان استشهاد الناشطين خسارة لمستقبل العراق خصوصا ان القوى الضلامية تستهدف امل الامة باستهداف شبابها ، داعية الحكومة الى اعتماد خطط امنية مشددة وتوفير الحماية للمواطنين .
والقى النائب كاوة محمد بيانا هنأ فيه الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مشددا على ضرورة توفير مساحات واسعة لحرية العمل الصحفي وتشجيع الكلمة الحرة من اجل قيام مجتمع مدني متطور ، موضحا ان الاحتفال بهذه المناسبة يتطلب استذكار شهداء الكلمة الحرة في العراق والذي ناهز عددهم 500 شهيدا مطالبا الحكومة الاتحادية بالعمل على تهيئة افضل الظروف للصحفيين والاعلاميين والصحف المستقلة وحمايتهم من اي تهديد يستهدفهم من اجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية والاعلام الحر.
من جانب اخر اعلن السيد رئيس مجلس النواب ان هيئة الرئاسة تدرس تقديم مشروع قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في جلسة يوم الاربعاء المقبل ، داعيا السيدات والسادة النواب الى الحضور المكثف واعتبار الغياب مضاعفا في حال عدم حضور الجلسة ، لافتا الى نية رئاسة المجلس عقد اجتماع مع رؤوساء الكتل واللجنة القانونية يوم غد لتدارس الخطوط النهائية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية ، مشددا على ضرورة الاسراع بعرض مشروعات قوانين الحرس الوطني والاحزاب السياسية والمساءلة والعدالة على جدول اعمال الجلسة .
وصوت المجلس على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) القرار 116 لسنة 2002 و القرار 11 لسنة 2003 والقرار 40 لسنة 2002 والمقدمة من اللجنة القانونية لصدور قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 الذي حدد مهام دوائر الوزارة كافة .
كما اتم المجلس التصويت على مشروع قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لألغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي وتنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجماعة الدول العربية في رفع القيود بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة .
وانجز المجلس التصويت على مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الأنسان والقانونية والذي ياتي لتسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترفها النظام البعثي المقبور وإعادة الرفاة الى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم من خلال أستحداث دائرة لشؤون وحماية المقابر الجماعية وإعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون وتحديد مهامها وبغية تجريم ومعاقبة مذكري المقابر الجماعية أو من يهين ضحاياها وكذلك شمول المقابر الجماعية التي ارتكبتها العصابات الارهابية والبعثية عام 2003 .
وناقش المجلس موضوع موظفي شركات التمويل الذاتي في الوزارات كافة بناءا على طلب مقدم من 41 نائب.
وفي المداخلات اكدت النائبة هدى سجاد ان الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق اثرت سلبا على موظفي التمويل الذاتي مشيرة الى وجود منتسب منذ 4 الى 8 اشهر لم يستلم راتبه مطالبة بتفعيل القوانين النافذة الخاصة بحماية المستهلك وحماية المنتج الوطني وتفعيل التعرفة الكمركية فضلا عن تشكيل لجنة نيابية للاشراف على الاجراءات الحكومية بهذا الملف وايجاد حلول جذرية لموظفي التمويل الذاتي بالاضافة الى الزام الوزارات بالتعاقد مع شركات التمويل الذاتي.
وبين النائب هيثم الجبوري ان تاخر استلام نحو 506 الف موظف من منتسبي شركات التمويل الذاتي يعد امرا مخالفا للدستور العراقي ، منوها الى ان اللجنة المالية قدمت الى الحكومة خارطة طريق لحل مشكلة الموظفين وايجاد حلول لها الا ان الحكومة لم تطبقها داعيا اللجنة الاقتصادية لوضع قانون تلتزم به الحكومة لحل مشكلتهم.
واشارت النائبة نورا البجاري الى الحاجة لقرار سياسي قوي لحل مشكلة موظفي التمويل الذاتي وعدم ابقاءها مركونة من قبل الحكومة دون حلول.
واقترح النائب نيازي معمار اوغلو تشكيل لجنة خاصة لتحديد الشركات الرابحة والخاسرة واللجوء الى الخصخصة فضلا عن الاستفادة من خدمات بعض الموظفين الاختصاصيين في مختلف الوزارات.
وشدد النائب رائد اسحاق على حق موظفي شركات التمويل الذاتي استلام رواتبهم كونهم موظفين في الدولة ومعالجة موضوع تنافس البضائع الاجنبية او احاتهم الى التقاعد وفقا لقانون خاص.
من جهته طالب النائب محمد تميم بحل جذري لمشكلة الموظفين ومطالبة اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء بتقديم الحل الواقعي بالتعاون مع اللجنة النيابية.
وطالب النائب محمد الدراجي بالاستفادة من الموظفين الذين لديهم خبرة وحاجة لخدماتهم في تطوير شركاتهم فضلا عن ضرورة تشكيل دائرة للاحتياط المدني تضم موظفين.
ولفت النائب عباس البياتي الى وجود حاجة للاستفادة من شركات التمويل الذاتي من اجل الخصخصة والنهوض بالتجارة الحرة الامر الذي يتطلب ايجاد رؤية واضحة بهذا الشان.
واكد النائب حسن سالم ان عوائل موظفي شركات التمويل الذاتي يعانون من اوضاع صعبة كونهم من ضحايا قرار برايمر سيئ الصيت، مقترحا تحويل الشركات الى التمويل المركزي وتاهيل الشركات اوالمعامل الخاصة بالاغراض التسليحية للاستفادة منها.
وراى النائب عبد القهار السامرائي ان تصنيف الشركات وفق الحاجة امر مهم لما تحتويه من طاقات بشرية وفنية لايمكن التخلي عنها بسهولة.
من ناحيته بين النائب عمار طعمة ان حل مشكلة موظفي شركات التمويل الذاتي يتم من خلال دعم الشركات من قبل الدولة والاستفادة منها.
ودعت النائبة حمدية الحسيني الى بيع شركات التمويل الذاتي لسوق الاوراق المالية وليس الى التجار من اجل ضمان حقوق المواطن العراقي.
ونوه النائب حسن السنيد الى وجود نصف مليون عامل دون رواتب مما يتطلب ممارسة مجلس النواب لدوره مع الحكومة لضمان الحصول على سلفة لدفع رواتبهم .
ورأى النائب يونادم كنا ان سياسة الحكومة مرتبكة تجاه شركات التمويل الذاتي مما يفرض عليها ان تكون ذات سياسة واضحة .
واشارت النائبة غيداء كمبش الى تحمل مجلس النواب مسؤولية ايجاد حل للمشكلة من الاتجاه الى الخصخصة او التمويل المركزي مما يتطلب تشكيل لجنة نيابية لحل قضية الموظفين.
كما اكد النائب محمد اللكاش على ضرورة قيام مجلس النواب بالزام الحكومة بتحديد موعد زمني لحل مشكلة موظفي شركات التمويل الذاتي داعيا الى خصخصة وفتح باب الاستثمار للشركات وبيع جزء منها الى الموظفين.
وشدد النائب محمد الشمري على وجود حاجة الى تحديد الشركات التي تستحق الدعم او التي يجب تحويلها الى الخصخصة.
وطالب النائب جوزيف صليوا الحكومة بالاسراع بصرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي ، داعيا الى تفعيل قانون التعرفة الكمركية.
واقترح النائب طه الدفاعي تشكيل لجنة من مجلس النواب لتقديم مقترحات الى الحكومة لغرض حل المشكلة .
وراى النائب علي الشكري ان مشكلة التمويل الذاتي مستمرة منذ 8 سنوات من دون حل ، منوها الى ان الوزير المختص هو الاقدر لتحديد الشركات الخاسرة في وزارته.
ونوه النائب جمال المحمداوي الى ضرورة منح مجالس الادارات في الشركات حرية الحركة وتقييم مستوى اداءهم مع الزام مؤسسات الدولة لاحتياجاتها من قبل شركات التمويل الذاتي .
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار ان الحلول تتطلب ارادة من جهات عليا تملك القرار ، داعية الى توصية من مجلس النواب للحصول على سلفة مالية لتوزيعها على موظفي الشركات ، مطالبة بمنح قروض صغيرة وعاجلة لموظفي الشركات الراغبين بدخول القطاع الخاص ، مقترحا تضمين مشروع قانون الاستثمار بندا يتعلق بالتعامل مع الشركات الممولة ذاتيا.
بدوره شدد الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس على معالجة مشكلة رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي كونها مسالة انسانية ، داعيا لصياغة قرار للتصويت عليه لمخاطبة الحكومة من اجل ايجاد حل للمشكلة وتقديم التوصيات والتصويت عليها فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والاقتصاد والاستثمار.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والتعليم العالي والأمن والدفاع والثقافة والإعلام والذي يهدف لتحقيق الانتفاع التام والاستغلال الامثل لمصادر تقنية المعلومات في أجهزة الدولة كافة وتنظيم طرق الحصول على المعلومات وأسلوب أنشائها وتشغيلها وأدارتها والمحافظة عليها، وأقامة نظام مؤسساتي معلوماتي وطني متطور ومتكامل ترتبط في أجهزة الدولة داخل شبكات وطنية فاعلة وأمنة والانتقال نحو المجتمع المعلوماتي والأرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة وأسهاما في نشر الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز التنمية الاقتصادية .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشرع قانون مجلس الاتحاد والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات .
وصوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار المجلس بقراءة مشروع قانون الأسلحة والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية بعد الانتهاء من القراءة الاولى لمشروع القانون الذي ياتي كون قانون الاسلحة رقم(13) لسنة 1992 لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي أدخلت عليه لاسيما أمري سلطة الائتلاف المؤقنة (المنحلة) المرقمين (3) في 23/5/2003 والمنقح(3) في 31/12/2003 والاحكام غير الدقيقة التي تضمنتها والترجمة غير السليمة، ووضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة أو حمل السلاح وتنظيم أيلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل إستمرار القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجان الصحة والبيئة والامن والدفاع والقانونية
وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 6/5/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/5/2015