موظفي شركات التمويل الذاتي في الوزارات كافة.
الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على طلب مقدم من (41) نائب.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (35) الأثنين 4/5/2015.
نتيجة المناقشة:
– تم التصويت بالموافقة على قرار المعد من قبل اللجنة المالية ولجنة الاستثمار والاقتصاد واللجنة القانونية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية يتضمن توصيات نهائية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتيا:
1. على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن قيام وزارة المالية والمصارف الحكومية والمؤسسات المختصة بدفع رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي وبالسرعة الممكنة ,خاصة وان مجلس النواب سبق وناقل من الاقتراض الداخلي ما قيمته ترليون دينار لغرض سد رواتبهم في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015
2. دعوة وزارة المالية بالغاء القيود التي وضعتها على نقل الموظفين بين الوزارات في تعليمات تنفيذ قانون موازنة 2015
3. الزام الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة باعطاء الاولوية لسد النقص الحاصل في هيكليتهم لموظفي شركات التمويل الذاتي وحسب الحاجة والاختصاص ( من درجات الحذف والاستحداث ) وتقوم اقسام الموارد البشرية في شركات التمويل الذاتي بالتنسيق مع مركز تنمية الاعمال في وزارة الصناعة بوضع الاليات المناسبة لحل المشاكل المتعلقة بالموظفين
4. دعوة الحكومة سحب الطعن الخاص بالمادة (49) فقرة (1,2,3) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015
5. تستمر اللجان النيابية الاقتصاد والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والقانونية، بوضع الحلول والتوجيهات المناسبة بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة بهذا الملف
– تشكيل لجنة برلمانية من بين تلك اللجان لمتابعة تطبيق هذا القرار (الجلسة رقم ( 36 ) الاربعاء 6/5/ 2015)
*****