القراءة الاولى لقانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية

04 أيار, 2015

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنــة2016

القراءة الاولى لقانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية

الفصل الاول
التعاريف والسريان

المادة -1- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا -المعلومات:البيانات بانواعها كالكتابة والصور والاصوات والاحروف والرموز والعلامات التي تنشأ وترسل او تسلم او تخزن او تعالج بوسائل تقنية المعلومات .
ثانيا – انظمة المعلومات : البرامج الحاسوبية والمواقع الالكترونية والتقنيات المستخدمة لادخال واستحداث واستخراج وارسال واستقبال ومشاركة ومعالجة وتحليل المعلومات .
ثالثا- تقنية المعلومات : انظمة المعلومات او الوسائل او الاجهزة او المعدات او الحاسبات بانواعها المختلفة اللازمة لارسال او استقبال او استحداث او المعالجة او تحديث المعلومات .
رابعا – المعلواتية :كل ما يتعلق بانظمة المعلومات وتقنية المعلومات.
خامسا- الموقع الالكتروني:مكان انشاء وعرض المعلومات على اية شبكة للمعلوماتية والقائمة على اساس الارتباط بين اكثر من وسيلة لتقنية المعلومات بغية تسهيل الحصول عليها او تبادلها.
سادسا- مصادر تقنية المعلومات :اية تقنية او اجهزة او موارد بشرية او انظمة تستخدم من الجهات المشمولة باحكام هذا القانون في انشاء المعلومات والحصول عليها او الدخول اليها او معالجتها او ادارتها او نقلها او التحكم بها او عرضها او ابدال مسارها او بثها او استقبالها.
سابعا- الستراتيجية:الخطة الوطنية لتحقيق الانتفاع التام والاستغلال الامثل لمصادر تقنية المعلومات ومشاركتها في بناء مؤسسات الدولة وتحسين ادائها وترشيد الكلف القيام بها.
ثامنا- الخطط والبرامج : الاجراءات والتدابير الموضوعة لتنفيذ الستراتيجية.
المادة-2-تسيري احام هذا القانون على :
اولا- رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوازارة والهيئات المستقلة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا-المرافق العامة التي يديرها القطاع الخاص وتولي اشغال عامةاوتكون ذات نفع عام بما تقدمة من خدمات او تمتلكه من معلومات ذات مساس بالاقتصاد او بالامن الوطني او بالبيئة او بالصحة اوالسلامة العامة.
ثالثا- أي جهة اخرى ترى الهيئة ضرورة شمولها باحكام هذا القانون .

الفصل الثاني
التاسيس والاهداف
المادة-3-اولا- تؤسس هيئة تسمى(الهيئة الوطنية للمعلوماتية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس الهيئة الوطنية للمعلوماتية او من يخوله وترتبط بمجلس الوزراء .
ثانيا- يرأس الهيئة موظف درجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تقنية المعلوماتوالاتصالات ولدية خدمة مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات يعين بناءا على اقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون .
المادة -4- يهدف هذا القانون الى ماياتي :
اولا- توظيف تقنية المعلومات والاتصالات كاداة فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنظيم ومراقبة قطاع المعلوماتية في جمهورية العراق .
ثانيا- تحديد الية استخدام مصادر تقنية المعلومات ووضع معاييرها ولما يؤمن حماية الجانب الامني للمعلومات.
ثالثا- خدمة اجهزة الدولة عن طريق توفير ومشاركة وتحليل ومعالجة المعلومات اللازمة لها بمستوى تقني يتناسب وحاجتها للبيانات والمعلمات .
رابعا- دعم النشاطات المعلوماتية التي تقوم بها اجهزة الدولة وتطويرها في ظل الحدود المرسومة لها في نصوص الدستور والقوانين من خلال استخدام انظمة تقنية المعلومات.
خامسا – تطوير كافة الموظفين في مجال المعلوماتية لضمان حسن الادائهم ومواكبة التطور الحاصل في المجال .
سادسا- نشرثقافة المعلوماتية ووضع الاسس اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة في اجهزة الدولة والجامعات والمدارس وتنسيق الجهد الوطني لانشاء الحكومة الالكترونية .
المادة-5- تسعى الهيئة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:
اولا- اعداد الستراتيجية الوطنية الموحدة للمعلومات بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والجهات المختصة والمعنية بالمعلوماتية لوضع السياسة العامة وتقديمها لى مجلس الوزراء لاقرارها, ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج.
ثانيا- وضع خطة وطنية لتوظيف تقنية المعلومات في نشاطات الدولة كافة.
ثالثا – تقديم الدراسات والاستشارات ووضع برامج العمل والتنسيق المستمر مع الدوائر المعلوماتية علميا وعمليا للمساهمة في تطوير عمل الجهات المشمولة باحكام هذا القانون وتحويلة الى العمل الالكتروني .
رابعا – تحديد المواصفات الفنية والتشغيلية الموحدة لتحقيق الربط الفعال بين المواقع المختلفة لشبكة اجهزة الدولة والتوافق الفني والتشغيلي بين الشبكات ونظم تقنية المعلومات لتلك الاجهزة على وفق الستراتيجية الموضوعة وخطط وبرامج تنفيذها وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذاالشان.
خامسا – وضع مواصفات فنية وتشغيلية ارشادية لمصادر تقنية المعلومات.
سادسا- توفير احدث وادق البيانات والمعلومات الفنية والاحصائية الوطنية والعالمية التطورة والحاصلة في مجال تقنية المعلومات,واستخدامها في تطوير وتحسين الاداء الحكومي .
سابعا- وضع القواعد الخاصة بامن المعلومات ونشرها ومشاركتها وتداولها لضمان استخدام البرامج المعتمدة في انشاء قواعد البيانات والتي تضمن تبادل هذا المعلومات والحفاظ على سريتها.
ثامنا- تقديم المساعدة المادية والمعنوية في اعداد البحوث والدراسات الخاصة بتقنية المعلومات للعاملين في الهيئة واجهزة الدولة كافة, وتنظيم اتصال ببيوت الخبرة المحلية والعالمية المتخصصة في شؤون تقنية المعلومات .
تاسعا- تقديم الرأي وابداء المشورة في شان نشاطات تقنية المعلومات.
عاشرا-المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بالمعلوماتية وتنظيم سبل التعاون المشترك مع المؤسسات والهيئات في الدول الاخرى والمنظمات الدولية المتخصصة.
حادي عشر- تشجيع المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذ الستراتيجية الوطنية وتزويد اجهزة الدولة بماصادر تقنية المعلومات وانشائها وادارتها وتشغيلها وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.
ثاني عشر – اصدارالنشرات والمجلات والدوريات التي تخدم اهداف الهيئة.
ثالث عشر- وضع البرامج لرفع مستوى الموارد البشرية في مجال تقنية المعلومات في اجهزة الدولة وتحديد مجالات تطويروالتدريب واقتراح برامج اللازمة لرفع مستوى كفاءة وجود الاجهزة المعنية ووضع المناهج الوطنية الدراسية لتطوير المناهج العلمية في الاجهزة التعليمية بالتنسيق مع الوزارات المتخصصة.
رابع عشر- تزويد دوائر الدولة والقطاع العام بالمعلومات والبيانات المتوفرة في المركز الوطني للمعلومات بمستوى تقني يتناسب وحاجاتهاوفقا للاسس التي تضعها الهيئة .
المادة -6 – اولا – تستحدث الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (2) من هذا القانون تشكيلا اداريا مناسبا وفقا للقانون يرتبط برئيس الجهة يتولى المهام الاتية:
أ-القيام بهام الهيئة في مجال المعلوماتية.
ب-اعداد الخطط والبرامج التي تتعلق بتقنية المعلومات مع مراعاة الستراتيجيات والخطط والبرامج التي تضعها الهيئة في هذا المجال.
ثانيا- يدعو رئيس الهيئة رؤساء التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة للاجتماع (4)اربع مرات في الاقل في السنة.
الفصل الثالث
مجلس الهيئة
المادة -7- اولا- للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة الوطنية للمعلوماتية) يتولى الاشراف على شؤونها الفنية والادارية ويعد اعلى جهة فيها.
ثانيا –يتولى رئيس مجلس الهيئة المهام التي يخولها له المجلس ولة ان يخول مايراة من المهام الى رؤساء تشكيلات الهيئة باغلبية اصوات اعضاء المجلس .
المادة-8- يتكون مجلس الهيئة من :
اولا- رئيس الهيئة. رئيسا
ثانيا-(5) خمسة موظفين غير متفرغين لاتقل دجتهم عن مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية يختارهم رئيس مجلس الوزراء من الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة
والاقليم والمحافظات غير المنتضمة في الاقليم . اعضاء
ثالثا – موظفين غير متفرغين يختارهم رئيس الهيئة : اعضاء
أ-(2)اثنين من القطاع المالي والاقتصادي .
ب-(1)ممثل من القطاع الصناعي .
ج-(2)اثنين من ذوي الكفاءة والاختصاص العلمي في مجال المعلوماتية من القطاع الخاص.
المادة -9- اولا- تكون مدة العضوية في المجلس (4)اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بتوصية من رئيس الهيئة وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء وبناء على توصية من رئيس الهيئة انهاء عضوية من لم تثبيت كفاءتة بقرارمسبب.
ثالثا- تحديد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة.
رابعا- تحدد مكافاة اعضاء المجلس المنصوص عليها في البند(ثالثا)من المادة (8)من هذا القانون باقتراح من رئيس الهيئة رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة-10-اولا-تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية:
أ-المركز الوطني للمعلومات .
ب- الدائرة الادارية والقانونية .
ج- دائرة الدراسات والبحوث والتطوير.
د- دائرة امن المعلومات.
هـ- دائرة العمليات والتنسيق التقني .
و- قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ثانيا-أ- يدير المركز النصوص عليه في الفقره (أ)من البند (اولا)من هذة المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولدية خدمة او ممارسة في مجال عمل المعلوماتية لاتقل عن (10) عشر سنوات.
ب- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذة المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولدية خدمة تؤهله لشغل هذه الوظيفة ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ج- يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الاختصاص ولدية خدمة تؤهله لشغل هذه الوظيفة.

الفصل الخامس
المركز الوطني للمعلومات
المادة-11-يتولى المركز المهام الاتية:-
اولا- انشاء قاعدة معلومات وطنية موحدة بالتنسيق مع الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة مع مراعاة خصوصية الاجهزة الامنية.
ثانيا- وضع المعايير الفنية والضوابط الادارة وتشغيل قاعدة المعلومات الوطنية الموحدة.
ثالثا- تخزين وتصنيف ومعالجة ومشاركة واسترجاع البيانات والمعلومات.
رابعا- تامين المعلومات والبيانات اللازمة لعمل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمستفيدين منها.
خامسا – تسهيل الحاصل على المعلومات والبيانات باسرع واقل كلفة.
سادسا – بناء وتطوير وادارة نظام وطني متكامل للمعلومات يضمن انسيابية تبادل وانتقال المعلومات.
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
المادة -12- اولا- تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بما ياتي :
أ-خطط وتوجيهات الهيئة في شان انظمة المعلوماتية,وعدم اجراء ا ي تعديل او تغير في الخطط بدون موافقتها المسبقة.
ب- تزويد مركز البيانات والمعلومات اللازمة لانشاء قاعدة المعلومات الوطنية بموجب تعليمات يصدرها رئيس الهيئة.
ثانيا- أ – يلتزم المواطنون بتقديم المعلومات والبيانات الصحيحة التي تتطلبها عملية اصدار الوثائق الرسمية لغرض تقديم الخدمات الحكومية الى الجهات المختصة في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة.
المادة -13- للهيئة موازنة مستقلة تمول مركزيا من الموازنة العامة للدولة.
المادة-14- تخضع حسابات الهيئة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة -15- تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة بما يسهم في تحقيق اهدافها.
المادة-16- اولا – لرئيس الهيئة استحداث تشكيلات اخرى في الهيئة بمستوى قسم او شعبة وفق القانون .
ثانيا – تحدد مهام تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي .
الماد-17- يصدر رئيس الهيئة تعليمات ونانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة-18- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
بهدف تحقيق الانتفاع التام والاستغلال الامثل لمصادر تقنية المعلومات في اجهزة الدولة كافة,وتنظيم طرق الحصول على المعلومات واسلوب انشائها وتشغيلها وادارتها والمحافظة عليها, وبغية اقامة نظام مؤسساتي معلوماتي وطني متطور ومتكامل ترتبط فيه اجهزة الدولة داخل شبكات وطنية فاعلة وامنة والانتقال نحو المجتمع المعلوماتي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة , واسهاما في نشر الشفافية ومكافحة الفساد والتنمية والاقتصادية,
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com