قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 36 ) الاربعاء/ 6 آيار / 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 36 ) الاربعاء/ 6 آيار / 2015
2015-05-06
اولاً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الى جلسة يوم غد الخميس 7/5/ 2015.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصدبق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على درج فقرة التصويت على قرار المعد من قبل اللجنة المالية ولجنة الاستثمار والاقتصاد واللجنة القانونية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية حول حل مشكلة الشركات الممولة ذاتيا على جدول الاعمال.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على قرار المعد من قبل اللجنة المالية ولجنة الاستثمار والاقتصاد واللجنة القانونية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية يتضمن توصيات نهائية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتيا.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.