محضر جلسـة رقـم (36) الأربعاء (6/5/2015) م

عدد الحضور: (208) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا. (اللجنة القانونية)
لا زال النقاش قائماً بهذا الخصوص وخلال الدقائق القادمة سوف يعقد إجتماع بين رؤساء الكتل السياسية لحسم الجزئية الأخيرة ونهيب بالسيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية أن يمضوا بإتجاه حسم هذا المتبقي لغرض المضي بإتجاه التصويت على مشروع القانون اليوم.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التعليم العالي)
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي).
نقاط النظام فقط في ما يتعلق بسير عمل المجلس وليس لطرح مواضيع جديدة.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي (نقطة نظام):-
لدينا موضوع حيوي وحساس جداً تمر في قاطع قضاء طوز خورماتو في الشارع العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمح لي، نقاط النظام فقط في ما يتعلق بسير عمل المجلس.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
نعم سيد الرئيس، هذا الموضوع حساس جداً يجب أن يكون لمجلس النواب علم بما يجري هناك وفي هذه الساعات الحرجة وهذه المناطق تم تحريرها بشكل كامل من داعش ولكن هناك أمر بغلق الشارع العام مما أدى إلى الإنهيار الإقتصادي والمشاكل الإنسانية والإجتماعية البحتة وهناك سيطرات تم نصبها من قبل المعترضين ومن قبل المحرومين من غلق محلاتهم ومعاملهم، نتمنى من الجهات الخاصة أن تعد بفتح الشارع العام  لكي تكون هناك حركة سير طبيعي للناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة مهمة، شكراً.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-
المادة (38) أولاً و ثانياً من النظام الداخلي، نقطة نظام حول أننا إعتدنا أن لا نغادر في قبة البرلمان صغيرة وكبيرة وأن نشارك جميع أبناء شعبنا أفراحهم وأحزانهم لذلك رسالة عتب صغيرة على مجلس النواب من أبطال شرطة المرور يعني ليس فقط رجال المرور وإنما أبطال المرور بأننا لم نكتب بيان نهنأهم في ذكرى عيد المرور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
يقدم عبر اللجنة المختصة وتوافق عليه رئاسة المجلس.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، هيأة الرئاسة الموقرة في الجلسة رقم (35) في يوم (4/5/2015) كنا قد طرحنا قضية عامة للمناقشة وهي قضية شركات التمويل الذاتي وهيأة الرئاسة كلفت اللجان المختصة بتقديم صيغة قرار وصيغة القرار جاهزة للقراءة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أنا أطلب وبناءً على تكليف رئاسة المجلس، لجنة الإقتصاد والإستثمار بإعداد قرار بعد مناقشة الموضوع الذي تم طرحه وهو عام للمناقشة والمتعلق بالشركات الممولة ذاتياً، أُعِدَت صيغة القرار والآن أطلب التصويت على درجها على جدول الأعمال لغرض التصويت على صيغة القرار المُعَد.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة صيغة القرار المعد إلى جدول الأعمال).
وإستثماراً للنصاب الموجود أيضاً أطلب من السيد رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار تلاوة القرار الذي يمكن أن يُعتمد من المجلس إذا ما حصلت القناعة به، أرجو من السيدات والسادة الإنتباه إلى صيغة هذا القرار وبعد ذلك سندعوكم للتصويت بعد قناعتكم به، تفضل السيد رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ صيغة القرار المعد والمتعلق بالشركات الممولة ذاتياً. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
صيغة القرار تمت قراءتها الآن، لا يوجد نقاش، أطلب من البرلمانية، إستنساخ صيغة القرار وتوزيعه على السيدات والسادة الأعضاء وحال توزيعه سوف يتلى مرة ثانية لغرض التصويت عليه.
– النائب جوزيف صليوا سبي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حسب المادة (136) من النظام الداخلي، لا يجوز التصويت على مشروع قانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من إنتهاء المداولة فيه، قانون المحكمة الإتحادية البارحة تم التداول بين رؤساء الكتل واليوم يعرض للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، نحن إنتهينا من القراءة الثانية قبل شهر وكان نقاش يوم أمس والنقاش سياسي ولا يدخل ضمن المدد المحددة.
– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-
المادة الـ(55) من النظام الداخلي ينص على من حق (25) عضواً أن يستوضحوا سياسة الحكومة بخصوص أمر معين، قدمنا على جنابك توقيع بـ(50) عضواً لإستيضاح سياسة الحكومة بخصوص حقوق الفلاحين المنتهكة دستورياً حقيقةً ولم يناقش داخل المجلس وأرجو إدراجه على جدول أعمال جلسة يوم غد والتأكيد وإلزام الحكومة بدفع هذه المستحقات التي هي لأفقر الناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إحالة الطلب وفق السياقات.
الآن الفقرة رابعاً، أنا أجد أن هناك حديث عن نقاط نظام ولكن في حقيقتها هي ليست نقاط نظام وإنما طرح مواضيع للنقاش وهذا لا يكون إلا وفق سياقات طبيعية، حسناً إذا إعتبرنا نقطة نظام ثم يتبين أنها ليست نقطة نظام سوف يحرم من يطلب نقطة النظام من الحديث سلفاً.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
نقطة النظام، المادة (115) بخصوص مشروع القرار الذي قُدِم من لجنة الإقتصاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش ولا تعتبر نقطة نظام، ماذا تقرأ المادة؟ أكمل؟
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
(على كل لجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي إستندت إليها في رأيها وترفق مع تقريرها نصوص المشروعات والتشريعات وتقريرها ومذكراتها الإيضاحية ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة التي قد تكون أُخذت من أعضاءها في الموضوع)، فيفتقر التقرير للمذكرات الإيضاحية وخصوصاً هي قضية خلافية (قضية الإحالة على التقاعد) وهذه قضية خلافية داخل اللجان، يجب أن تذكر هذه المذكرات الإيضاحية وخلفية القرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، فقط أذكركم بما جرى من حوار ونقاش في الجلسة السابقة وأتخذ المجلس قراراً بإحالة الملف إلى لجنة الإقتصاد والإستثمار وكُِلفت بإعداد صيغة قرار بعد النقاشات التي تمت وصيغة القرار تم عرضها عليكم وبشكل واضح.
الآن نمضي، لجنة الإقتصاد والإستثمار تتناقش أيضاً مع اللجنة المالية لإتمام الصيغة النهائية لعرض صيغة القرار على مجلس النواب.
شكراً جزيلاً.
الآن نثبت الحضور، إذا تسمحون.
الحضور (255)، شكراً لكم.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
جنابك طرح موضوع التصويت على القرار المُعَد من اللجنة الإقتصادية، ما ورد في مضمون القرار سحب الطعن المقدم من قبل الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هذه ليست نقطة نظام.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، إذا تسمح لي، إذا كان القرار فيه مخالفة دستورية وقانونية، هل سحب حق الطعن من صلاحية مجلس النواب؟ سحب الدعوة المقامة من الحكومة، كيف يقرر مجلس النواب سحب الطعن؟ ما هي الصلاحية التي تخول مجلس النواب بهكذا قرار؟ حق التقاضي مكفول دستورياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، وجهة النظر التي ذكرتها تؤخذ بالإعتبار من قبل لجنة الإقتصاد، شكراً.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، قرارات المجلس قضية منصوص عليها في الدستور ولكن توجد سوابق للمجلس إتخذ قرارات ولم تلتزم بها الحكومة وأستطيع أن أعطي لحضرتك مثال، سبق لمجلس النواب أن أتخذ قرارات لم تلتزم بها الحكومة وأحد هذه القرارات هو حل اللجنة العليا لشؤون النازحين ولا تزال موجودة رغم أن مجلس النواب صوت على إلغاءها ونحن يجب أن ندرس هذه المسألة بإستفاضة في موضوع متابعة تنفيذ القرارات وفي موضوع هل يحق لمجلس النواب إتخاذ مثل هذا القرار؟ مثل ما قال الأستاذ جبار حتى بعد ذلك لا يتحول هذا القرار إلى قضية إبراء ذمة ومسألة إعلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن الآن لجنة الإقتصاد والإستثمار واللجنة المالية ولجنة الخدمات مدعوة لعقد إجتماع للتداول بشأن ما تم طرحه بهذا الخصوص وإيجاد صيغة قرار أخيرة يمكن أن يتم طرحها على المجلس لغرض التصويت عليها، القصد، اللجان يخرج من يمثلها لغرض تقديم صيغة بهذا الخصوص، شكراً جزيلاً.
* الفقرة رابعاً: تقرير لجنة العمل والشؤون الإجتماعية حول أعمال اللجنة.
أطلب من اللجنة المختصة لجنة العمل تقديم التقرير.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادتين (50) و (51) من النظام الداخلي، بتاريخ 2 آذار و 14 آذار قدمت مجموعتين من الأسئلة من خلال سيادتكم إلى وزير النفط ووزير المالية وإلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: هذه ليست نقطة نظام.
ثانياً: هذه أخذت سياقاتها الطبيعية.
أي سؤال يقدم لنا نحن نحيله ولا يناقش داخل الجلسة.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
يقرأ تقرير نشاطات لجنة العمل والشؤون الإجتماعية حول نشاطات اللجنة للدورة التشريعية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول للفترة من (1/7/2014) و لغاية (1/4/2015). (مرافق).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات لجنة العمل والشؤون الإجتماعية.
– النائب حسن محسن جايد الساعدي:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات لجنة العمل والشؤون الإجتماعية.
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض الظالمي:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات لجنة العمل والشؤون الإجتماعية.
– النائب علي نور علي محمد:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات لجنة العمل والشؤون الإجتماعية.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يكمل قراءة تقرير نشاطات لجنة العمل والشؤون الإجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة، تقرير وافي وأيضاً المتبقي يؤشر حجم النشاطات التي قامت بها اللجنة من حيث الزيارات والإستضافات وأيضاً نحن سؤالنا عن قانون العمل أين وصل؟ حتى نعرضه على التصويت لأنه نتمنى خلال هذا الشهر المتبقي.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
سيدي الرئيس، نحن حقيقةً قانون العمل أكملنا كل الملاحظات من السادة النواب من الإتحادات والنقابات وجهزناه ولكن حقيقةً في نية لجنة منظمات المجتمع المدني أنه نعقد ورشة عمل على القانون في حالة إستكمالها نكون نحن قد أكملناه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد هو مشروع قانون مهم وقطعاً الحكومة أخذت بالإعتبار جملة ملاحظات وفيه (157) مادة فأرجوكم تسرعوا وهذا الشهر كحد نهائي لغرض عرضه على التصويت.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
سيدي الرئيس، سوف يصل القانون إلى (230) مادة، وحصل تعديل عليه بحدود (30%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن على أن لا يكون التعديل جوهري ويغير معالمه.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
لا تعديلات جاءتنا من السادة النواب والمنظمات وإتحادات العمال ومنظمة العمل الدولية والوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام في عمل اللجنة؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
هناك قانون مهم من عمل اللجنة وهو الضمان الإجتماعي وقد وصلنا من الدورة الماضية وهو يحل مشاكل العاطلين عن العمل والبطالة والكثير من الأمور مثل الذي في أوربا، أين أصبح هذا القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، ما هو جوابكم؟
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
سيدي الرئيس، نحن على إتصال مع الوزارة وأرسل من الحكومة إلى مجلس شورى الدولة وعدلت عليه (50) تعديل وأعيد الآن إلى الحكومة وأعادوه مرة ثانية إلى مجلس شورى الدولة وفي حال إستكماله نحن مستعدين لعرضه على المجلس.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
نحن أساساً السيد النائب الذي سأل، قانون الحماية الإجتماعية هو من أهم القوانين الذي شُرع للحماية الإجتماعية ولكن وزارة المالية والحكومة طلبت تأجيل التنفيذ لغاية (1/7/2015) بسبب الأزمة النقدية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة ولتقريرهم ولنشاطهم.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007. (لجنة النفط والطاقة)
تفضلوا.
– النائب أحمد عبد الرحمن علي الكناني (نقطة نظام):-
المادة (94) من الدستور، تختص لجنة الإقتصاد والإستثمار، سادساً، متابعة شؤون الإستثمار الوطني والأجنبي واقتراح القوانين والقرارات التي تشجع المشاريع الإستثمارية في العراق، حقيقةً ما هو مطروح على الجدول يخص الإستثمار ونحن معنيين كلجنة بهذا الموضوع أيضاً فيجب إشراك لجنة الإقتصاد والإستثمار في هذا الموضوع لأنه يخضع إلى قانون رقم (13).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع لدى رئاسة المجلس بإشراك لجنة الإقتصاد والإستثمار.
قبل أن تبدأوا أيضاً، مجلس النواب يعزي النائب عامر فائز عضو لجنة الشباب والرياضة بوفاة والدته، نسأل الله سبحانه تعالى لها الرحمة والغفران ولذويها الصبر والسلوان.
تفضلوا.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– النائب زاهر ياسين حنش سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة واللجان المختصة.
* الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
– النائب عبد العزيز حسن حسين:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب أسكندر جواد حسن وتوت:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المعنية، الآن نبدأ بالمداخلات.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
مقترح المادة (15) الفقرة ثانياً، نظراً لصعوبة وصول المواطنين الذين فَقدوا أو أُتلف جوازهم بدون قصد إلى المحاكم في بغداد، نقترح أن تعطى هذه الصلاحية إلى المحاكم الموجودة في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفي هذه الحالة نكون قد قدمنا بعض التسهيلات للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء السفر.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
النقطة الأولى: في المادة (4) (على الموظف المختص إصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق أو تجديدها أو تمديدها بصرف النظر عن أسباب وجودهم وفقاً لأحكام هذا القانون)، كلمة (بصرف النظر عن أسباب وجودهم) قد يشمل ناس إرهابيين أو هاربين من وجه العدالة، هل من الممكن لسفارات أن تُصدر جوازات سفر لأناس متهمين بالإرهاب وهاربين؟ حذف هذه العبارة.
النقطة الثانية: في المادة (15) لابد من إضافة فقرة إلى المادة (15) تكون خامساً، (أو إضافة أو مسح أو تزوير في جواز سفره)، هذا لم يرد وإنما (أتلف أو أحدث عيباً) أما مسألة مسح أسم أو أضاف تأريخ هذا كذلك أن يُحكم، ثم أن الحكم ثلاثة سنوات على شخص حاول المغادرة ثقيل، شخص حاول مغادرة العراق تأتي وتمسك به وتحكمه بثلاثة سنوات هذا حكم ثقيل.
النقطة الثالثة: المادة (20) يقول يُحدد بأنظمة ما يأتي، الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر، ليست الأنظمة بل القوانين، الآن أعضاء مجلس النواب والوزراء يمنحون جوازات بموجب قوانين وليست بموجب أنظمة.
– النائب جمال أحمد محمد سيدو:-
لدي ثلاثة ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: حول المادة (9) الفقرة خامساً، (يمنح المدير العام أو من يخوله)، بتبديلها إلى، (يمنح المدير العام أو مدراء الجوازات في المحافظات)، أي توسيع الصلاحيات لتخفيف العبئ على المواطنين.
الملاحظة الثانية: وكذلك الغرامة المذكورة فيها بما لا تقل عن (250) ألف دينار ولا تزيد عن مليون دينار، تخفيف المليون إلى (500) ألف دينار لأن حالات التلف غير مقصودة وبالتالي يزداد العبئ على المواطنين.
الملاحظة الثالثة: كذلك المادة (12) الفقرة ثانياً تبديل كلمة (للمدير العام) بـ(على المدير العام) حتى يشمل مدراء الجوازات في المحافظات.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
سيدي الرئيس، هذا القانون مهم جداً وتشريعه أيضاً ضروري جداً ولكن نحن الآن الجوازات العراقية اليوم الموجودة أخواني سوف ينتهي العمل بها في أوربا وفي أمريكا ما لم تصدر وزارة الداخلية الجواز الألكتروني أو الجواز الجديد الذي يتماشى مع الأنظمة الدولية، لذلك أنا قبل لا أخرج من وزارة الداخلية كان السعي لإصدار الجواز الجديد بشكل إستثماري، لذلك أؤكد على إصدار الجواز الجديد الذي يُقبَل في أوربا وفي أمريكا لأن الجواز العراقي الحالي لا يُقبَل.
الملاحظات الموجودة:-
أولاً: المادة (2) يكون جواز السفر على أربعة أنواع، يضاف لها جواز سفر للاجئين الفلسطينيين واللاجئين الآخرين الذين مُنحت لهم إقامة في العراق وفق القانون اللجوء، لدينا حوالي أكثر من(45) ألف لاجئ هؤلاء يجب أن يمنحوا جوازات سفر خاصة لهم لكي يتمتعوا بحرية الحركة.
ثانياً: المادة ثانياً (ج) البدو الرحل يعفون، النوتية للسفن والطائرات يعفون صحيح وفق هوية معينة، أما البدو والرحل في هذا الظرف الأمني العصيب ولا سيما قضية داعش والحدود أن البدو الرحل سلاح ذو حدين قد يُستعملون للإرهاب، لذلك أطلب إلغاء هذه الفقرة وهذه المادة.
ثالثاً: المادة (8) أولاً (ب) جواز سفر بدل تالف أو مفقود بعد صدور قرار المحكمة، بهذه وبصراحة قضية جواز سفر المفقود أو التالف بعد صدور قرار المحكمة يتعارض مع حقوق الإنسان وبالتالي يؤخر إصدار جوازات أخرى للمواطنين لمدة سنة أو أكثر، أطلب حذف هذه المادة، بعد أن يبلغ المواطن مركز الشرطة بفقدان جواز السفر يصدر له جواز سفر بعد ذلك.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
بالنسبة للمادة (3) الفقرة/ثالثاً (لا يجوز الإطلاع على البيانات الشخصية إلا بموافقة المدير العام). أنا أرى أن يضيف (إلا بالأمر القضائي).
بالنسبة للمادة (6)/أولاً وثانياً. إن هذا الحق مكفول في الدستور في المادة (18)/أولاً، ولا يجوز أن يحرم المواطن من هذا الحق، وللحكومة أن يمتنع من السفر من صدر بحقه قرار قضائي من خلال إجراءات عدم إعطاء إذن السفر أو إتخاذ الإجراءات التنفيذية، وهذا ينظمه المادة (12) والمادة (14) من هذا القانون.
بالنسبة للمادة (7). إعطاء هذه الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء غير دستوري، لأنه تعطى جوازات السفر على أساس المواطنة حسب الدستور العراقي والتجنس في المادة (18).
المادة (9)/ثانياً. من الموظف المختص الذي يحدد في القانون؟ يجب أن نضع الموظف المختص في قانون، ولا نضع هذه التعليمات، حتى يكفل القانون تحديد الشخص في السفارات العراقية في كل بلد، ويجب أن نعطي حق إصدار القرار، وهو قابل للطعن. بالنسبة للمادة (9) الفقرة/خامساً. يمنح المدير جواز سفر جديد للعراقي في المحافظات وفقاً للقانون أفضل وأسهل للمواطن العراقي.
المادة (10)/أولاً. إن هذا النص يتناقض مع المادة (8)/أولاً بأن يصدر قرار المحكمة، ما معناه أنه هناك عقوبتان على مخالفة واحدة، واحد من قبل المحكمة والثاني من قبل مديرية الجوازات، وهذا غير قانوني ومخالف للمبادئ العامة في قانون العقوبات. المادة (10)/رابعاً. هذا الحق أيضاً غير دستوري، لأن الدستور كفل كل العراقيين بمنح جواز سفر دون إستثناء.
بالنسبة للمادة (11). تتناقض أيضاً هذه المادة مع المادة (9)/ثانياً.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
لدي ملاحظتان:-
أولاً: بما أن القانون يقع ضمن صلاحيات إتحادية حصرية بموجب الدستور، فعليه يعتبر القانون إتحادياً، لهذا أقترح إضافة فقرة (الإتحادية) على التعاريف في الفقرة/أولاً وثالثاً من المادة (1)، وتكون كالآتي: أولاً: (الوزير: وزير الداخلية الإتحادية). ثالثاً: (المدير: مدير الجوازات في وزارة الداخلية الإتحادية).
ثانياً: إضافة فقرة تسمى الفقرة/رابعاً في المادة (20)، وتكون كالآتي: (للوزير منح بعض صلاحياته إلى وزير داخلية إقليم أو مدير عام جنسية وجوازات إقليم بما يراه مناسباً، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على الجواز من قبل المواطنين).
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
كان العراقي الذي عليه أية شبهة من قبل النظام لم يحصل على أبسط الحقوق ومنها جواز السفر، وقد عانينا كثيراً ولم نحصل على هذه الوثيقة طيلة مدة حكم النظام المقبور، لحين سقوط الصنم عام 2003، ولذا على الحكومة تسهيل وتبسيط إجراءاتها في منح جوازات السفر، ومنحها حتى على مستوى أدنى وحدة إدارية، لمنع إبتزاز المواطنين، أما الملاحظات:-
المادة (4). (على الموظف المختص إصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق أو تجديدها أو تمديدها بصرف النظر عن أسباب وجودهم). هنا نضيف لها (باستثناء من تثبت إدانته بجريمة إرهابية).
المادة (10)/أولاً. (تستوفي مديرية الجوازات غرامة مقدارها 250 ألف دينار عراقي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ممن أتلف أو فقد جواز سفره). أنا أعتقد أنه يوجد فرق بين الإتلاف والفقدان. الإتلاف غرامة طبيعية كافية، أما الفقدان فأحيانا في الخارج تباع هذه الجوازات، ولذلك أقترح في الفقدان تصبح (مليوناً) للمرة الأولى، وفي نفس المادة/ثانياً تصبح (مليونين).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
مشروع قانون مهم جداً، ونحن بأمس الحاجة لتشريعه، لدي ملاحظة واحدة:
المادة (5)/ثالثاً. تنص على (تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للأشخاص المنصوص عليهم في البند/ثانياً من هذه المادة في حالة غياب الولي أو الوصي). هذه المادة تحتاج إلى توضيح، هل يكون ذلك عن طريق تقديم دعوى أو إصدار حجة بإعطاء الأذن. أرجو توضيحها وأخذها بنظر الإعتبار.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
في الحقيقة لاحظنا الكثير من النواب يصعدون على المنصة، وحضرتك وجهت بهذا الموضوع قبل مدة بأنه لا أحد يصعد على المنصة، فلاحظنا أعداداً هائلة من النواب يصعدون. أعتقد هذا الموضوع يجب أن نلاحظه حسب النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة جيدة.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
على الرغم من ملاحظات الزملاء يبقى القانون رصيناً وقوياً من الناحية المادية والشكلية، لكن لي ملاحظة واحدة هي على المادة (20) الفقرة/ثانياً. (تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر بتعليمات يصدرها الوزير)، وثالثاً (للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون)، وهذه نقطة تخالف المادة (80) الفقرة/ثالثاً من الدستور، والتي تتحدث عن الصلاحيات الحصرية لمجلس الوزراء، وهي (إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين). إذن يجب أن تجير هذه الفقرة لصالح مجلس الوزراء، وليس لصلاحيات الوزير.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
في المادة (2) الفقرة (ج). أعتقد أني أشاطر الأخ عدنان الأسدي في رفع هذه الفقرة كاملةً، لأنه حتى لا يكون العراق ممراً للدخول لمن هب ودب، وبالتالي اليوم وزارة الداخلية أصدرت تعليمات واضحة حتى على من يأتي من دول الخليج أو غيرها لصيد الصقور أو غير ذلك، وبالتالي حتى لا نسمح بالدخول لمن هب ودب. أعتقد ضرورة إلغاء المادة كاملةً، لأن العراق اليوم يمر بوضع إستثنائي.
كذلك في المادة (16). أعتقد بتخفيف العقوبة مع إضافة غرامة مالية تقدر بـ(10) ملايين أو (5) ملايين دينار، حتى لا تكون العقوبة الواردة في هذا النص لا تتماشى مع روح القانون.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
في الحقيقة، نظراً لأهمية هذا القانون أتمنى أن يصل إلى التصويت بأسرع وقت.
لدي ملاحظة، ولو تم ذكرها، لكن أتفق مع زملائي حول المادة (3)/ثانياً (ج). نقترح حذف هذه المادة، نظراً للظروف الأمنية التي تخص البدو، ويتوجب على الحكومة تنظيم تنقل البدو عبر الحدود بشكل نظامي.
أيضاً أتفق مع تقرير ديوان الرئاسة، الدائرة القانونية، الفقرة/ثانياً، والذي يخص تنظيم صكوك عن الرسم المستوفي لإصدار جواز السفر، وتقترح اللجنة أن تقوم مديرية الجوازات بإستيفاء المبلغ بشكل طابع مالي دون الحاجة إلى تكليف التسديد بصك مصدق، وبهذا نكون خففنا على المواطن بعض الأمور المتعلقة بجواز السفر.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة (1)/رابعاً في التعاريف. تم تعريف ضابط الجوازات، وتم التطرق إلى مدير الجوازات وضباطها وموظفيها، ومن يخوله الوزير. أنا أعتقد أنها بحاجة إلى إعادة صياغة، كون أن الموظفين هم ليسوا ضباطاً.
المادة (2) /أولاً. تم ذكر (يكون جواز السفر على أربعة أنواع: الدبلوماسي، الخاص، الخدمة، العادي). إما أن يتم تعريفها ضمن المادة (1)، أو أن تبين في هذه الفقرة، ويضاف لها (من الذي يحملها – هذه الجوازات-).
المادة (4). (على الموظف المختص إصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق أو تجديدها أو تمديدها). ماذا عن الجواز لأول مرة؟ وماذا عن البدل الضائع؟ أنا أعتقد بأنه تم ذكرها في المادة (9)/ثانياً، والمادة (10)/ثالثاً، لكن هنالك غموضاً، لا يوجد هنالك وضوح في مسألة إصدار البدل الضائع للمتواجدين خارج العراق. فأنا أطلب أن تكون هنالك فقرة مستقلة.
– النائب محمود رضا أمين:-
أؤيد كلياً كل ما جاء بمداخلة زميلاي جمال كوجار وأمين بكر. بالإضافة إلى ذلك هناك مشكلة، وهي مشكلة إشتباه الأسماء أثناء صدور الجوازات. هناك أشخاص تشتبه أسماؤهم مع أسماء مجرمين، فيسلب حق إصدار الجوازات لذوي المشتبه بأسمائهم، ولذلك أطلب حل هذه المشكلة ضمن المشروع.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
بالنسبة للمادة (2) أولاً. (يكون جواز السفر على أربعة أنواع: الدبلوماسي، الخاص، الخدمة، العادي). لم يذكر، ما هي الشروط التي تمنح على أساسها تلك الأنواع؟ إذ ذكرت أنواع فقط، هنالك شروط، ولمن تمنح تلك الجوازات؟
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
لي أربع ملاحظات، إذا سمحت:-
المادة (2). ضرورة تعريف الأشخاص المشمولين بالتصنيفات المذكورة في هذه المادة.
أقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (3)/أولاً، لتكون واضحة وبالشكل التالي: (لا يجوز إصدار أكثر من جواز سفر أو جواز مرور أو وثيقة سفر نافذة المفعول للشخص الواحد).
المادة (9). هناك خطأ في رقم المادة. أعتقد هي المادة (10) وليس المادة (9). طبعاً الإخوان لم يسجلوا الملاحظات، أرجو أن تسجلوا ملاحظاتنا.
المادة (18). أجازت لضابط الجوازات تحريك الدعوى الجزائية، وهذا الأمر لا يجوز وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، إنما يجب أن تكون الفقرة هي طلب تحريك الدعوى الجزائية، ويقدم الطلب إلى المدعي العام، كونه الجهة المختصة في تحريك الدعوى الجزائية وفق الأصول المرئية.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
لدي ملاحظتان:
الملاحظة الأولى: تم ذكرها، لكن أريد أن أضيف لها مسألة، أنه إذا تم فقدان جواز السفر للمرة الأولى، وإصداره خارج العراق. أنا تحفظي على (خارج العراق) فقط من خلال الإعلام.
ذكر أحد النواب قبلي عن آلية إصدار الجوازات الألكترونية، وذكر بأنه الذي يفقد جوازه لا يحتاج إلى قرار من المحكمة، لأنه خرق لحقوق الإنسان، فأنا أريد أن أقول بأن هذا قد يمشي في الدول التي لديها إصدار جواز سفر ألكتروني، وليس في بلد مثلنا البيروقراطية لإبلاغ هذا الفقدان للحكومة المركزية، وإتخاذ إجراء مسألة طويلة جداً، مع الهجمة الإرهابية، ونحن نعلم الكثير من جوازات السف تستخدم لأغراض إرهابية، إما أن يباع أو يزور أو ما شاكل.
المسألة الأخرى: هي المادة (7). (لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين جوازات سفر). أنا ذهبت للدستور لأرى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لا أدري، هذه وفق أية مادة إعتمدتم في وضع هذا النص؟ لا توجد هكذا صلاحية لمنح جواز السفر لغير العراقيين، إما الهجرة تعطي بفتح اللجوء، فلا يحتاج رئيس مجلس الوزراء.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
الشكر إلى اللجان المعنية، لأن جهودها واضحة جداً، خاصة فيما يتعلق بإيجاد صورة توافقية بين القانون الذي أتى من رئاسة الجمهورية والقانون الذي أتى من رئاسة مجلس الوزراء. ملاحظاتي بصورة سريعة:
بالنسبة إلى المادة (5)/ثالثاً. هل هذا الحق للذكر والأنثى، خاصة إذا نعرف بأن هناك شركات كثيرة تتاجر بالفتيات الصغار مع الأسف؟
المادة (6). أعتقد لا يجوز سحب الجواز، لأنه كفله الدستور، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك نص عليه المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة (7). لماذا هذه الصلاحية؟ لا أجد مبرراً لهذه الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء.
مسألة الصك. ذكرتها الدكتورة بيريوان، وأنا أؤيدها.
المسألة ألخرى: الغرامة (250) ألف. أعتقد أنها كثيرة، خاصة أن الكثير من الضائع اليوم بسبب النزوح والتفجير.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الملاحظات التي أود أن أذكرها ملاحظات دستورية:
بالنسبة للمادة (10) من القانون، والتي قضت (بفرض غرامة 250 ألف دينار للشخص الذي فقد جوازه لأول مرة)، ثم عادت في فقرة أخرى، وقالت (فرض أيضاً 250 ألف دينار للشخص الذي فقد جوازه للمرة الثانية)، عادت في الفقرة/رابعاً، وقالت (صدور قرار عليه بمنعه من السفر إذا فقده للمرة الثانية). أنا أعتقد بأن هذه المادة مخالفة للدستور في المادة (44) التي نصت على أن (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق)، وبالتالي لا يجوز حرمان الشخص من السفر، لكونه فقد جوازه لأكثر من مرة.
الأمر الثاني: هناك تعارض واضح بين المادتين (9) والمادة (11). حيث وضعت حكماً للعراقي داخل العراق يختلف عن نفس الحكم، أي أنه شخص داخل العراق إذا فقد جوازه فسيذهب إلى مديرية الجوازات، بينما الشخص العراقي إذا فقد جوازه خارج العراق قالت له تذهب إلى محكمة الجنح، فهذا الأمر غير صحيح، أطلب توحيد الحكمين.
الأمر الآخر: الإتجاه الآن في القوانين العقابية كلها هو نحو الغرامة، وعدم فرض عقوبة الحبس، وبالتالي أنا أعاقب الشخص الذي يفقده بسبب الإهمال بعقوبة الغرامة (5) ملايين أو (6) ملايين بدلاً من عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
شكراً للجنة الأمن والدفاع على عرضها لمشروع قانون جوازات السفر الذي هو قانون مهم، وكانت مطالبتنا، لأن مئات الألاف ينتظرون تشريع هذا القانون، خصوصاً وإن قانون الجواز النافذ الحالي لا يؤكد الواقع الذي نمر به نحن، خصوصاً وإنه كان يلزم على من يتلف ويفقد جوازه فقط أن يراجع محاكم بغداد، ومحاكم أيضاً كانت لا تستطيع النظر في دعاوي كثيرة من كافة أنحاء العراق، فهذا القانون جاء تلبية لإحتياجات الواقع الحالي. ملاحظاتي كالآتي:
حقيقةً (250) ألف كثيرة جداً. أطلب تقليلها.
بالنسبة للـ(25) ألف. وجدنا دولاً تمنح لمواطنيها جوازين أو ثلاثة في مقابل مبلغ مالي، لماذا لا تفكر مديرية الجوازات باستقطاع مبلغ مالي بحيث تكون الإيرادات أكثر للدولة العراقية، وإن المعلومات هي في مكان أمين، وهي نفس المعلومات ولا يوجد أي خطر أمني على منحهم هذه الجوازات.
النقطة الأخرى: أطلب من هيأة الرئاسة تكليف اللجنة بإكمال إجراءات تشريعها خلال هذا الفصل التشريعي.
– النائبة زينب عارف عبدالحسين البصري:-
نشكر اللجنة المختصة عن هذا القانون، هو قانون مهم جداً للشعب العراقي.
في المادة (6). أقترح دمج الفقرة/ أولاً وثانياً.
في المادة (7). أقترح إلغاءها (لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر). إذا لم يتم حصولهم على الجنسية العراقية، فلا نحبذ حصولهم على الجواز العراقي.
المادة (10)/أولاً. أقترح إلغاءها وإضافة محتواها إلى المادة (9)/خامساً، والمادة (10)/ثانياً تضاف إلى المادة (15)/ثانياً، وتكون إما غرامة أو حبس لمدة ثلاث سنوات.
المادة (16) بفقراتها/أولاً وثانياً تضاف إلى المادة (15).
– النائب أردلان نورالدين محمود هيبةالله:-
هذا القانون مهم جداً، ولكن العديد من فقراته أرى إنها تحتاج إلى إعادة صياغة.
لذا فإذا بدأنا من المادة (1). نرى بأنها قامت بتعريف ضابط الجوازات بأنه مدير الجوازات وضباطها، أي أن الضابط يساوي الضابط، لا يجوز هذا في التعريف، ضابط الجوازات يساوي ضباط الجوازات؟! لا يجوز هذا في التعريف، كذلك في الفقرة/سادساً: الموظف المختص. أقترح أن يتم إستبداله بموظف الخارجية المختص، وليس الموظف المختص، لأن الموظف المختص أيضاً في الداخل هو مختص.
بالنسبة للمادة (7). طبعاً رئيس مجلس الوزراء لا يمكن أن تعطى له هذه الصلاحية، لأن إصدار الجواز هذه الوثيقة المهمة تحتاج إلى مستندات، مثل الجنسية، شهادة الجنسية، لذا فإن الذي لا يحمل هذه الجنسية، لا يستطيع حتى رئيس الوزراء أن يمنحه جواز السفر.
بالنسبة للمادة (9) الفقرة/ثالثاً. (يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الإبتدائي). القصد من الموظف المختص هو موظف الخارجية كما قلنا، لكن ترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة، هذا في الخارج، من هي السلطات المختصة؟ إذا في السفارة فمن هي السلطات المختصة في الخارج؟ بالنسبة إلى الفقرة/خامساً من نفس المادة (يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد). إن الذي يفقد أو يتلف هوية بسيطة فيجب عليه أن يحصل على قرار القاضي.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
المادة (2). لم يكن هنالك وصف ولا آلية واضحة لمن يتم تزويده بالجوازات التي بلغت أربعة أنواع، لذلك أقترح على اللجنة إعادة صياغة الفقرة/أولاً (د) والتي هي جواز عادي بجواز أكثر وطنية، ولذلك أقترح بدلاً من (عادي) أن يكون (وطني) أفضل للمواطن العراقي.
المادة (6)/ثانياً (على وزير الداخلية). أعتقد أن تكون صياغة هذه المادة (على وزارة الداخلية تنفيذ قرارات القضاء الباتة بسحب جوازات السفر العراقية) بدلاً من وزير الداخلية.
المادة (20). بينت في (أ و ب و ج و د) وثانياً منها (تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور بتعليمات يصدرها الوزير). أقترح أن تكون هذه الفقرات واضحة المعاني وآلية عملها، وأن يتم المصادقة عليها من ضمن القانون، وليست بأنظمة وضوابط.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً لدي ملاحظات منها:
المادة (3) الفقرة/ثانياً. ما يخص (إستثناء البدو من أحكام إصدار جواز السفر). أجد أنه بشرط عدم تمتعهم بالجنسية العراقية، وإلا إذا كانوا يمتلكون الجنسية، فما المانع؟ نفس المادة/ثالثاً التي تتحدث (لا يجوز الإطلاع على البيانات الشخصية المخزونة إلا بموافقة المدير العام). أنا أقترح (أو بأمر صادر من السلطة القضائية إذا إستدعت الضرورة إلى ذلك).
المادة (10) الفقرة/ثانياً. بخصوص الغرامتين (250) ألف دينار. لا بد من التمييز بين الشخص حسن النية وسيء النية، فإذا كان الإتلاف مقصوداً فلا بد من تجديد العقوبة.
وأخيراً لا بد من إدراج الفقرة/ثانياً من المادة (16) في القانون تحت نطاق المادة (15).
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
شكراً إلى اللجنة المختصة. بالتأكيد نحن مع قانون جوازات السفر، باعتبار أنه من حق أي مواطن عراقي التمتع بحقوقه الدستورية التي نص عليها الدستور، وخصوصاً المادة (44) التي تؤكد على حرية التنقل والسفر، ولكني أقف أمام عبارة في الأسباب الموجبة (تسهيل الإجراءات). الحقيقة لا زلنا حتى هذه اللحظة، الدوائر المختصة بجوازات السفر يعاني منها المواطنون، وهناك الكثير من الشكاوي التي تصل إلى مكاتبنا، خصوصاً إستغلال المواطن في وقت الذروة وهي العطل، وأيضاً يشوبها بعض الفساد المالي والإداري، لذلك نطالب السيد وزير الداخلية ومدير الجوازات التدخل في هذه القضية والحد من هذه الظاهرة السلبية.
مقترح حول المادة (10) و (15) و (16). أعتقد لو أن تدمج هذه الماود جميعها تحت بند الغرامات والعقوبات.
مقترح آخر أقدمه بمنح حملة الشهادات الأكاديمية العليا جوازات سفر دبلوماسية، لتسهيل مشاركتهم في المحافل الدولية، وأعتقد هذا إستحقاق لا بد أن يناله حملة الشهادات العليا.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
عندي ملاحظات على المادة (5)/ثانياً. (يجوز إصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن 18 سنة بموافقة وليه أو وصيه)، وثالثاً (تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية النظر في الطلب في حالة غياب الولي أو الوصي). نحن عندنا حالة إستثنائية في هذا الوقت بأن الكثير من الفتيات أو الناجيات من قبضة داعش لا زال أهاليهم في قبضة داعش، ولا نستطيع أن نصدر لهم جوازات سفر، لأنه لا يوجد الولي أو الوصي، والمحكمة لا تستطيع أن تصبح ولياً أو وصياً، لأن الوالدة أو الوالدة ليسوا هم ميتين، وليس لديهم شهادات وفاة، فيعاد النظر في هكذا حالات إستثنائية.
المادة (10). (تستوفي مديرية الجوازات غرامة قدرها 250 ألف دينار أو ما يعادلها لمن فقد جوازه). معظم النازحين هم فاقدون لجوازاتهم، خاصة الذين هربوا وتركوا كل وثائقهم، فهذا المبلغ يكون عالياً جداً خاصة بالنسبة للحالة الإستثنائية الموجودة حالياً في العراق.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
فيما يتعلق بالمادة (7). أقترح إلغاءها، لأنه لا يجوز منح جواز السفر العراقي للأجنبي الذي لم يحصل على الجنسية العراقية.
المادة (9)/ثانياً. أقترح تعديلها كالآتي: (على الموظف المختص القيام بالتحقيق الإبتدائي 000إلخ).
المادة (10)/أولاً. أقترح خفض مبلغ الغرامة من (250) ألف إلى (150) ألف فقط أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
المادة (16). العقوبة كبيرة لا تتناسب مع حجم المخالفة، لهذا أقترح تعديلها كالآتي: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة كل من 000إلخ)، وحذف عبارة (أو زور الأوراق والمستندات الحكومية)، لأنها معالجة في قانون العقوبات العراقي من المواد (288 – 290)، وتصل العقوبات فيها إلى (15) سنة.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
المادة (13)/أولاً. تقول (لضابط الجوازات أن يطلب من الشخص الذي يغادر جمهورية العراق أو القادم إليها غبراز جواز السفر أو جواز المرور أو وثيقة السفر وله توجيه الأسئلة له فيما يتعلق بهويته وتنقلاته). أنا أعتقد السؤال عن تنقلاته ينافي المادة (44)/أولاً (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه)، وأقترح حذف هذه الفقرة أو هذه الكلمة من المادة (13).
– النائب رائد إسحق متي داود:-
إن التحقيق بخصوص فقدان أو تلف جواز سفر داخل العراق يحصل حصراً في بغداد، وإذا قدم إخبار بهذا الخصوص من المحافظات يقوم قاضي التحقيق الذي قدم إليه الإخبار بإحالة الأوراق التحقيقية إلى محكمة التحقيق المختصة في بغداد، والتي بدورها تقوم بإحالة الدعوة إلى محكمة الجنح في بغداد وحسب الإختصاص، وهذا الأمر يكلف جهداً ومصاريف ويعارضه لمخاطر الطريق بالنسبة لمواطني المحافظات. نطلب أن تختص محاكم التحقيق التي حصل في إختصاصها المكاني الفقدان أو التلف للتحقيق بذلك، وأن تختص محكمة الجنح وحسب الإختصاص المكاني بإصدار الحكم وحسب القانون.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
حقيقة المادة (2)/أولاً. (يكون جواز السفر على أربعة أنواع: دبلوماسي، خاص، خدمة، عادي). أنا أرى أن لا ضرورة في تقسيم هذا الجواز، لأن هذا تكريس لفوارق طبقية. في كل العالم هنالك جوازات دبلوماسية وجوازات عادية تمثل كل المواطنين، فما الغاية من هذا التقسيم؟ هذا أولاً، وبدلاً من أن نركز على هذا التقسيم، أنا أعتقد يجب أن يكون لنا منحى إنساني أكثر، فمثل ما تفضلت به السيدة النائبة الإيزيدية، بأنه هذه الحالات يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، إضافة إلى ذلك هنالك عراقيون في الخارج، وهم مقطوعون وليس لهم ثبوتيات ليثبتوا أنهم عراقيون، ولكن هم فعلاً عراقيون، فيجب أن يمنح لهم جواز سفر لمدة ستة أشهر، لكي يثبتوا عراقيتهم ويحصلوا على هذا الجواز، لذا أنا أكرر بدلاً من أن نكرس هذه الفوارق الطبقية فليكن لنا منحى إنساني في هذا الجانب.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
أثني على حذف المادة (3)/ثانياً المتعلقة باستثناء البدو للتنقل من دون جواز، وهذا غير موجود في كل العالم بأن يتنقل مواطن ويعبر الحدود من دون جواز سفر، خصوصاً ونحن نمر بظروف أمنية غير مطمئنة.
المادة (7). (لرئيس الوزراء 000إلخ). أنا أعتقد بأن هذه يجب أن توضع لها ضوابط، لا أن تطلق المادة إطلاقاً.
أقترح إضافة (على وزارة الخارجية أن تعمل من خلال العلاقات على إعطاء قيمة واحترام لحملة جواز السفر العراقي لتسهيل إعطاء الفيزة لهم ومعاملة الدول بالمثل في كيفية التعامل مع حملة الجوازات العراقية)، لأني أعتقد أن كل العراقيين يعانون من صعوبة الحصول على الفيزة ومن التعامل المذل في بعض المطارات.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
لدي ملاحظتان:
الملاحظة الأولى: المادة (10)/أولاً. (تستوفي مديرية الجوازات غرامة مقدارها 250 ألف لكل من أتلف أو أي شيء آخر)، وبعد ذلك/ثانياً (يعاقب بغرامة لا تقل عن 250 ألف). مقترحي أن تكون/أولاً (150)، حتى تتصاعد، والمرة الثانية تكون أكثر، أما أن تتساوى فهذا شيء غير صحيح.
الملاحظة الثانية: أنا أتمنى حقيقة أن ننتهي، أو أن نبدأ بالتخلص من العقوبة بالسجن دائماً، كثير من المواد الآن سجن. أنا أعتقد إذا حولنا الآن ثقافة السجن إلى غرامة مالية فستكون كبيرة على كثير من الناس، وفائدة للدولة بأن نستحصل أموالاً من المخالف، من المتعمد بالتزوير وهذا أفضل للدولة، لأنه البعض أنا أعتقد قد يكون السجن أسهل عليه من أن تكون غرامة خمسة أو عشرة أو خمسة عشر مليوناً. أتمنى بأن نخفف دائماً العقوبة بالسجن، ونعوضها بالغرامة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة واللجان المعنية، تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
طبعاً هذا القانون جاءنا من الحكومة، وتم التباحث مع مدير عام الجوازات، وجاء للتخفيف عن المواطن بسبب ما جرى في البلد من سيطرة داعش على بعض المناطق، فقدان جوازات بعض المواطنين وتلفها، لذلك تم إصدار هذا القانون، وفي الحقيقة هذا القانون يخفف عن المواطنين وخصوصاً في الإقليم أو المحافظات الأخرى. تم التباحث مع الجميع، وجلسنا جلسات مستمرة بخصوص الملاحظات.
كثير من الملاحظات تم تثبيتها، وهناك ملاحظات تفضل الإخوة بجلبها لنا، لكن توجد قضية آخر ما تفضل به السيد النائب بخصوص السجن. الحقيقة هذا القانون خفف، سابقاً لم تكن هناك غرامات، أغلبها سجن، بينما فقط المزورون من يقوم بعملية التزوير، لأنها قضية أمنية وتؤثر على أمن البلد. قضية التزوير إقتضت أن يكون هناك تشديد عليها.
أما قضية بأن هذا الجواز هو جواز سفر يعطى للعراقيين، وبالنسبة للاجئ وغيره فقط يعطى ورقة مرور أو وثيقة المرور، والقضية التي حصل عليها خلاف فممكن أن نزيلها أو أن يعود الرأي لمجلس النواب بالخصوص.
رئيس الوزراء يعطي جواز سفر. هذا يخص عدداً محدوداً جداً أولاً، ويخص الشخصيات البارزة والمهمة، وقد تكون بعضها معارضة أو تخدم أمن العراق، لذلك أعطيت هذه الصلاحية وبعدد محدود جداً، ومعمول فيها في أغلب بلدان العالم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة، ونتمنى أيضاً أن تؤخذ بالإعتبار الملاحظات التي تم طرحها.
ترفع الجلسة نصف ساعة، لإستكمال فقرات جدول الأعمال.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (2:10) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف أعمال الجلسة السادسة والثلاثون.
* الفقرة سابعاً: إستمرار القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
بودي الإعلان عن ان قانون المحكمة الإتحادية لازال النقاش جاري بشأنه وحال التوصل الى صيغة بشأن الفقرة الوحيدة والأخيرة سنقوم بطرحه على جدول الأعمال وفي الأرجح سيكون يوم غد.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب بختيار جبار علي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب بختيار جبار علي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
يعد قانون المخدرت والمؤثرات العقلية من أهم القوانين العقابية التي تضمنت نصوص تجريمية للعقاب على المخدرات بكافة أنواعها وتفصيلاتها سواء كان من حيث الإتجار والتعاطي أو التعامل بأي شكل من الأشكال كما جاء بعقوبات تنسجم وطبيعة هذه الأفعال وطبيعة المرحلة نعيشها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما هو وجه الإعتراض؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
جاء بعقوبات أي فيه جانباً قانونياً كبيراً ولم تقدم اللجنة القانونية أي ملاحظات أو أي تقرير للقراءة الثانية، نطلب تأجيل النقاش لحين تقديم اللجنة القانونية تقريرها التفصيلي لذلك حتى يستطيع السادة أعضاء مجلس النواب الإطلاع على الوجه القانوني له.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس لجنة الصحة من المفروض ان تكون معكم لجنة الأمن والدفاع.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
لدينا كتاب مفاده هو: الى هيأة رئاسة مجلس النواب الموقرة، الموضوع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية،
عقدت اللجنة القانونية إجتماعاً بتأريخ 11/1/2015 ناقشت فيه مشروع القانون أعلاه وإستناداً الى أحكام المادة (128) والمادة (112) ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب ولإستكمال إجراءات تشريعه لامانع لدى اللجنة القانونية من عرضه للقراءة الثانية.
ولدينا كتاب معنون من السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع يقول فيه لامانع لدينا من عرض مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على جدول الأعمال للقراءة الثانية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة، القضية هي لم يتم إشراك اللجنة القانونية معكم فهل مشارتكم تفي بالغرض؟ وهل لديكم رأي تقدموه للجان المعنية؟ هل نستمر بالنقاش؟ أم نؤجله؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
هذا الكتاب عندما عرض علينا القانون كلجنة قانونية لتدقيقه وفق أحكام المادة (120) من مخالفته للدستور من عدمه وعلى هذا الأساس أعطينا الموافقة كونه لم يخالف الدستور وفي ذلك الوقت لم نكن طرفاً في تشريع هذا القانون ثم قررت هيأة الرئاسة إعتبار اللجنة القانونية طرفاً بتشريع هذا القانون وعلى هذا الأساس نقول عندما أصبحنا طرفاً وجهة تشترك مع لجنة الصحة والبيئة في تشريع القانون لابد من بيان التقرير المفصل بكافة النصوص التي وردت.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لكن هذا كتابكم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
هذا كتابنا عندما لم نكن طرفاً في تشريع هذا القانون أي ان هذا الكتاب قدم إستناداً الى أحكام المادة (122) وعندما نقول لا مانع أي لا توجد مخالفة دستورية وهذا السياق المعمول به والكثير من القوانين نحن لسنا طرفاً فيها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل هناك ثغرات قانونية في هذا الشأن تحتاج الى تأجيل النقاش؟ أم لا؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
أنا أرى من الضروري التأجيل لبيان رأي اللجنة القانونية بكافة نصوص المشروع.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
الكتاب الذي عند حظراتكم صدر في الشهر الأول ونحن لحد الآن لم نستلم أي مقترحات لا شفوية ولا تحريرية ولا كتاب رسمي من اللجنة القانونية والسياق الموجود عندما نقرأ القراءة الثانية نكتب الى اللجان المعنية واللجان إذا كان لديها شيء تكتب لنا تحريرياً ولم يردنا أي شيء من اللجان المعنية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
النظام الداخلي واضح وصريح، الأحكام (131-132-133) نحن في صدد القراءة الثانية لمشروع القانون واللجنة الأصلية هي لجنة الصحة والبيئة وبإمكان هيأة الرئاسة ان تشرك لجان أخرى ونحن الآن بصدد القراءة الثانية وأخذ آراء ومقترحات السادة النواب ووفقاً للنظام الداخلي علينا المضي بأخذ آراء السادة النواب وإتمام المناقشة وبعد ذلك إشراك اللجان المختصة لإنضاج القانون وبعد ذلك يعرض على التصويت في الجلسة المخصصة لذلك.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نقطة نظام صحيحة ولذلك نستمر بالنقاش ويمكن للجنة القانونية ان تقدم مقترحاتها وتؤخذ بنظر الإعتبار اللجان الرئيسية. ونبدأ الآن بالمداخلات.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
أثبت إستغرابي على لجنة الصحة والبيئة لعدم إدراجها المشروبات الكحولية ضمن المواد المشمولة بالمؤثرات العقلية.
المادة (3) الفقرة أولاً، أقترح ان تكون هناك هيئتان لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الأولى الهيأة الوطنية الصحية لمنع إنتشار معالجة المخدرات والمؤثرات العقلية والثانية الهيأة الوطنية لمكافحة المخدرات، تتولى الأولى كافة الواجبات الطبية والصحية المتعلقة بعملية الوقاية والعلاج بينما تقوم الثانية بكافة الواجبات الأخرى غير الطبية وغير الصحية بشكل عام ويكون لكل من الهيأتين ممثلاً متخصصاً وذو كفاءة واسعة ويكون واجب كل ممثل حضور إجتماعات الهيأة الأخرى وبالإمكان فصل الممثلين الذين ذكروا في هذا القانون على أساس إختصاص كل هيأة من الهيأتين المقترحتين وكذلك الأهداف والواجبات.
المادة (5) الفقرة الحادية عشر تشكيل لجان متعددة نتساءل ما هي اللجان؟ ومن هم أعضاءها؟ وهل هم من داخل الهيأة؟ أم من خارجها؟
المادة (6) الفقرة أولاً، هل ان تأسيس المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات هو بديل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الموجودة أصلاً؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أهمية هذا القانون تنبع من عدة إعتبارات، أولاً، العراق بات اليوم ممر لعبور هذه التجارة السمومة الى بلدان الجوار وبالتالي لابد من تشديد العقوبات بهذا الصدد وهناك دول جوار مثل جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية يحكمون بالإعدام لمن يجدون عنده مقدار من المخدرات ولابد ان يكون تشديد في هذا الصدد كيلو مثلاً غرام أو أقل إذا وجد عند تاجر مخدرات ينبغي ان يحكم بالإعدام لأن هذا تدمير للمجتمع وكذلك للنسيج الإجتماعي، هناك شيء جديد لم يذكر في مشروع هذا القانون وهو المخدرات الألكترونية وهي جديدة وفي الإنترنيت مثلاً تدفع أموال ويسمعونك عن طريق الهيدفون ويجب ان تضمن في هذا القانون. في المادة (3) يضاف لها جهاز الأمن الوطني بعد جهاز المخابرات.
هذه آفة وخطر ولابد ان نشدد العقوبات.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
المخدرات آفة خطيرة وإذا إستشرت في مجتمع ما خلفت المرض والجريمة وواجبنا الوطني والشرعي والأخلاقي مكافحة هذا المرض الخبيث ونؤيد العقوبات التي تتخذ بحق كل من يتاجر ويزرع النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة وتشريع هذا القانون أمر غاية في الأهمية وكذلك التعاون مع الدول وخصوصاً دول الجوار ومنع عصابات التهريب التي تعمل بالمخدرات وملاحقتهم عن طريق ضبط الحدود للحد من إنتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
العراق بصراحة في السنوات السابقة لم يكن مرتعاً للمخدرات وإنما كان فقط مجرد عبور من خلال بعض الدول الى دول أخرى ولكن في هذه الفترة ولاسيما بعد عام 2003 تحول الى مرتع وتعاطي المخدرات بنسبة كبيرة جداً، لذلك تشريع هذا القانون مهم وضروري جداً لمعالجة هذه الآفة، ولدي الملاحظات التالية:-
أولاً: التأكيد على تشريع مديرية عامة، أحد الزملاء النواب قال بأنه توجد مديرية عامة في وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، لا توجد بل هنالك مديرية صغيرة لمكافحة المخدرات ولمكافحة هذه الآفة يجب أن تشرع مديرية عامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية وان تكون لها موازنة خاصة كموازنة الاستخبارات لأنه تجار المخدرات والمهربين والمتعاطين يحتاجون الى من يخترق هذه المجاميع من أجل مكافحة هذه الآفة ورصد تحركات هؤلاء المهربين لذلك يجب أن تكون هنالك موازنة خاصة بهذه المديرية.
ثانياً: الفصل الثاني في العقوبات يجب أن يشدد العقوبات على الذين يحصلون على إجازة إستيراد هذه المواد للقضايا الصحية ثم تحول الى قضايا لممارسة المخدرات أي بمعنى إضافة فقرة (يعاقب بالإعدام لمن إستورد).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يعتبر هذا المشروع من مشاريع القوانين المهمة في هذه المرحلة حيث بدأت ظاهرة انتشار المخدرات في أوساط الشباب بشكل واسع في حين كان العراق من أحسن وأفضل الدول في محاربة المخدرات وانحسار ظاهرة تداولها واستخدامها إلا انه في الفترة الأخيرة بدأت تزداد نسبة المتاجرة بها وتناولها وبنسب مضطردة ولما لهذه الظاهرة من تأثير كبير في تعطيل طاقات الشباب وكذلك تأثيرها على صحتهم وانتشار الجرائم في صفوفهم بهدف تأمين مبالغ لشرائها وتعاطيها وأما الملاحظات:-
أولاً: في المادة (7) رابعاً: التي تقول (يكون مركز تأهيل المدمنين بمستوى قسم) أنا أعتقد انه يصبح بمستوى مديرية عامة لماذا؟ لأهميته وتأثيره الكبير في إنقاذ شريحة الشباب وكذلك تصبح مديرية عامة في وزارة الداخلية لمحاربتها.
ثانياً: في المادة (29) التي تقول (يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين) أنا أعتقد انه الأفضل ترفع كلمة (مؤقت) حتى تصبح العملية رادعة وتصبح  (بالسجن المؤبد).
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
القانون مهم جداً وعلينا واجب شرعي ووطني وقانوني بالعمل على تشريع هذا القانون وكذلك التأكيد على السلطة التنفيذية والجهات المعنية بالقيام بمسؤولياتها تجاه هذا الموضوع وهو موضوع المخدرات، أنا لدي مجموعة أسئلة أوجهها للجنة المختصة:-
أولاً: نسمع كثيراً بزيادة عدد متعاطي المخدرات، فهل لدى اللجنة المعنية وهي في تماس مباشر مع وزارة الصحة لمعرفة عدد المدمنين أو من يتعاطون في العراق؟ هنالك إحصائية وأرقام محددة لأنه عادة ما يثار في الإعلام وما نسمعه يثير قلقاً وتخوفاً لدينا ولدى الكثيرين.
ثانياً: وجدت في مشروع القانون تشكيل عدة هيآت كالهيأة الوطنية ومن ثم مديرية عامة في وزارة الداخلية وأيضاً لجنة وهي مهمة ولكن الأهم هي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استعمال أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ثالثاً: بالنسبة لمراكز التأهيل، فقد ذكر في مشروع القانون سوف يقومون بإنشاء أو تشريع مواد قانونية لإنشاء مراكز للتأهيل، فهل توجد لدى الدولة مراكز لمعالجة المدمنين؟ أو انه بموجب هذا القانون سوف يشرعون بتأسيسها؟
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
نحن كلجنة الشباب مع إقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن بما يعاني شباب العراق، لدي ثلاثة نقاط وهي:-
أولاً: إضافة دائرة الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة إلى الهيأة العليا لشؤون المخدرات.
ثانياً: ضمن عمل لجنة الشباب والرياضة قانون المنشطات الذي بجهودكم المباركة أن شاء الله واللجنة القانونية سوف نتفق على إقراره.
ثالثاً: لابد من فك ارتباط بعض العقاقير الطبية التي تخص المنشطات غير المخدرات من هذا القانون حتى يمكن إضافتها في قانون المنشطات مستقبلاً إن شاء الله.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
أولاً: المادة (2) خامساً التي تقول (الإقلال من الإدمان) وهذا أهم هدف والمفروض أن يكون كفقرة أولاً وليس خامساً وان لا يقتصر على الإقلال من الإدمان بل الوقاية من مخاطر المخدرات حتى قبل أن تصل الى الإدمان لأن التعاطي مرحلة قبل الإدمان وهي مضرة وخطرة لذا يجب الوقاية منها طالما أن الحيازة ممنوعة.
ثانياً: المادة (3) ثانياً الفقرة (ج) التي تقول (ممثل عن الجهة الأمنية لمكافحة المخدرات في إقليم كردستان) اقترح أن تسمى هذه الجهة الأمنية كما جاءت (ثامناً) وقلنا (المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية).
ثالثاً: المادة (6) الفقرة (ط) التي تقول (توجيه ومتابعة نشاطات مديريات الشرطة ومكافحة المخدرات في الإقليم والمحافظات) أن هذا النص يؤسس لتشكيل مديرية شرطة مكافحة المخدرات في الإقليم وبمستوى مديرية قسم وهذا يلزم الإقليم بينما تشكيلات قوى الأمن في الإقليم من اختصاص سلطة الإقليم استناداً للمادة (121) من الدستور (خامساً).
رابعاً: في نهاية كل مشروع يجب أن يكتب اسم رئيس الجمهورية في آخر المشروع الدكتور فؤاد معصوم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
نحن قدمنا طلب موقع من قبل أكثر من (70) نائب يطلبون فيه أن تدرج مادة الكحول ضمن المؤثرات العقلية في هذا القانون وكذلك قدمنا هذا الطلب الى اللجنة المختصة في لجنة الصحة وأعتقد أن هناك الكثير من الإخوة عاضدونا في هذا الرأي خاصة وان الأسباب الموجبة في هذا القانون أيضاً تنص على نفس ما ذهبنا له من أن المواد الكحولية أيضاً تعمل على تفكيك الأسرة وزيادة عدد الجرائم والضرر الذي يلحق بالصحة العامة، لذلك نرجو من الإخوة في لجنة الصحة أن تتبنى هذه القضية وكذلك لجنة الأوقاف وهذا القانون إذا لم نضع فيه مادة الكحول سوف يناقض أو سوف لن نطبق الدستور بشكل صحيح في المادة (2) أولاً وثانياً لأنه يخالف الثوابت الإسلامية ولذلك من الإخوة في هاتين اللجنتين أن تأخذ بنظر الاعتبار وخاصة أنها تزيد في نسب الإجرام بشكل كبير والدول الغربية هي أكثر من يتأثر بالمواد الكحولية حتى من نفس المخدرات، لذلك أرجو أخذها بنظر الإعتبار.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
هذا القانون من القوانين المهمة باعتبار أن القواعد والأحكام التي وردت فيه تكمل القوانين العقابية الخاصة بأحكام المخدرات والمؤثرات العقلية وضرورة تحديث القانون القديم الذي شرع عام 1965، لكن الملاحظ انه ورد في هذا القانون أخطاء في الصياغة القانونية حيث أن القانون نص على إحكام وقواعد هي أصلاً منصوص عليها في قانون العقوبات العام، مثلاً المادة (36) التي نصت على الإحكام الخاصة بالشروع وكذلك المادة (38) التي نصت على الإحكام الخاصة بالإخبار عن الجرائم وبطريقة نسخ ولصق، لذا أقترح حذفها وبالنسبة للمادة (31) الخاصة بالاعتداء على موظف عام هي أصلاً موجودة في قانون العقوبات الخاص.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
ملاحظتي تتعلق بالمادة (28) التي تقول (حق طرح إلغاء عقوبة الإعدام في هذه المادة لسببين):-
أولاً: إنتزاع حق الحياة من الإنسان المفروض أن يكون في أضيق الحدود وخاصة في الحالات التي تتسبب في موت إنسان آخر والإسلام لا يبيح قتل إنسان عقوبةً الا في حالات معينة وقليلة جداً، لهذا اعتقد أن عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات مل لم تؤدي مباشرة الى موت إنسان فهو يتعارض مع الإحكام الشرعية.
ثانياً: تماشياً مع الاتجاه الدولي لمنظمات حقوق الإنسان لقضية تضييق النطاق لعقوبة الإعدام الا في حالات الضرورة القصوى.
ثالثاً: المادة (35) التي تقول (حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكومين) فيها إجحاف بحق عوائلهم من النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم حتى يشملوا بالعقوبة، لهذا اقترح إضافة (الناتجة عن ارتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 28 أو المادة 29 من هذا القانون) فإذا كانت الأموال غير ناتجة عن الجرائم فلماذا يتم حجزها؟
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
أرجو درج نوع من المخدرات ضمن قانون المخدرات يعرف باسم المخدرات الرقمية وهو نوع من المخدرات الخطيرة وذات فعالية كبيرة وهي عبارة عن مقاطع نغمات يتم سماعها عبر سماعات لكل من الإذنين بحيث يتم بث ترددات معينة في الإذن وهنالك ترددات لكل نوع من المخدرات مثل الكوكايين مما يدفع الى الهلوسة وتلف الدماغ وهناك مواقع متخصصة تقوم ببيع هذه النغمات على مواقع الانترنت ولا توجد رقابة رسمية أو حظر لمثل هذه النغمات في الوقت الحالي والتي تيم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل القليل من الدولارات الى جانب إمكانية الحصول عليها عبر مواقع اليوتيوب بشكل مجاني لذلك أقترح من أجل القضاء على هذا النوع من المخدرات الخطيرة تطوير وتحديث القانون لتجريم استخدام هذه المخدرات وتدريب فرق المكافحة على رصد وحجب المواقع التي تروجها والتطبيق والتوعية المبكرة لكي تتناسب مع الشباب والتواصل مع الأسر وتدريبها على فرض نوع من الرقابة الذاتية على أبنائها واستهداف المدارس والجامعات بالتوعية من خلال التنسيق مع إداراتها.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
أن هذا القانون مهم جداً وكل القوانين من خدمات الصحة هي للوقاية والعلاج قبل فوات الأوان ولدي ملاحظات:-
أولاً: بالنسبة للمادة (1) الفقرة الثالث عشر التي تقول (الطبيب هو عضو نقابة مجاز بموجب القانون) ليس الطبيب فقط فعندما يتخرج ويحصل على شهادة الطبيب بل يجب ان يكون طبيب لديه اختصاص نفسي.
ثانياً: المادة (3) التي تقول (يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقرراً للجنة) يجب ان يكون حامل للشهادة من الاختصاص الطبي خصوصاً الطب النفسي.
ثالثاً: المادة (3) رابعاً التي تنص (لرئيس الهيأة دعوة أو خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستثناء) هو قانونياً على سبيل الاستثناء وبرأيي أن تحذف وتصبح و (له حق التصويت).
رابعاً: بالنسبة للمادة (10) بالرغم من العقوبات المشددة من الفصل الثامن المادة (28) ضرورة تعيين موظف مختص من قبل الهيأة العليا لكل ما جاء في الفقرات (أ-ب-ج) من المادة (10) وذلك بغية ضمان المادة المخدرة أو السلائف الكيمائية أو المؤثرات العقلية من استعمالها من قبل الجهات المختصة لغرض نبيل وعدم استعمالها بسوء النية.
خامساً: المادة (28) والمادة (38) الفصل الثامن إضافة فقرة ضمان مهمة لغرض ابتعاد المواطن من المتاجرة وبنظر مؤسسة المجتمع المدني لأهمية القانون في معالجة الحالة الاجتماعية الخطيرة وواسعة الانتشار في المجتمع ونظراً لكون هذا القانون على صيغة كبيرة بعمل مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بمشاكل والقضايا التي يعاني منها مجتمعنا خصوصاً شريعة الشباب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
مداخلتي تتعلق بالمادة (31) من القانون أقترح حذف هذه المادة والرجوع الى المواد (229-230-231) في قانون العقوبات القسم العام باعتبارها أنها تعاقب كل من اعتدى على موظف أثناء تأدية خدمته وبالتالي وجود مثل هذه النصوص في كل قانون سوف تجعل حالة من الإرباك لدى تطبيقه.
– النائب اردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
أولاً: فيما يتعلق بهذا المشروع ورد في المادة (1) الفقرة (11) تعريف المتاجرة بأن المتاجرة تعني الإنتاج والصناعة والاستخراج والى آخره أما الصناعة فقد تم تعريفها في الفقرة ثانياً لذا لا حاجة الى أن تدرج ضمن تعريف المتاجرة والصناعة هي ليست المتاجرة.
ثانياً: بالنسبة للمادة (8) اقترح إضافة وزارة الداخلية الى منح إجازة الاستيراد للشركة التي تستورد أي مادة من المواد المخدرة.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (10) لم تدرج اسم الشركات وليس فقط المصانع التي تقوم باستيراد هذه المواد بل هنالك بعض الشركات لذا اقترح إضافة بعض الشركات.
رابعاً: المادة (30) التي تتحدث عن الظروف المشددة إذا وقعت هذه الجريمة في دار عبادة أو غير ذلك، لذا اقترح إضافة المدارس والجامعات.
خامساً: فيما يتعلق بالمادة (32) المفروض بهذه المادة أن تتحدث عن حالة مشددة لذا يجب أن تكون العقوبة أشد وليس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3) ملايين دينار إذا كان الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة طبيب فالطبيب يجب أن يكون ذو دراية أكثر ويكون الظرف مشدد وليس مخفف.
سادساً: بالنسبة للمادة (36) الفقرة ثالثاً التي تقول (تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية) أنا اقترح في حال إذا كان لا يمكن الاستفادة منها ففي بعض الحالات يمكن الاستفادة منها.
سابعاً: المادة (36) الفقرة سابعاً التي تقول (يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم بعقوبة الفعل الأصلي) لكن بعد ذلك ذكر (كما يعاقب على الاشتراك) الاشتراك هو جزء من الشروع لذا لا حاجة الى أن تدرج الاشتراك مرة جديدة لأن الشروع يتضمن التحريض والاتفاق والاشتراك أيضاً لذا لا حاجة لذكر الإشتراك.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
في الوقت الذي نؤكد على أهمية القانون هنالك انتشار غير مشروع للمخدرات الذي يشكل خطورة لما لهذه الظاهرة السلبية من تهديدات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن العراقي لاسيما وان تجارة المخدرات تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق ونحن بحاجة الى تشريع حديث يخدم التحديات الحالية ونثمن الجهد المبذول من قبل لجنة الصحة في قراءة القانون قراءة ثانية وانجاز التقرير الخاص بالتعديلات المقترحة وأود أن أبين النقاط الآتية:-
أولاً: هنالك بعض التعديلات المطبعية والأخطاء المطبعية في القانون منها الخطأ المطبعي في المادة (12) ثانياً في السطر الأخير كلمة (المستوردة) التعديل خط الطباعة الذي ورد في المادة (29) في السطر الأخير بخصوص مبلغ الحد الأعلى للغرامة حيث نص كتابة على (30) مليون دينار رقماً يجب إضافة صفر الى الرقم.
ثانياً: أود أن اطرح سؤال إلى اللجنة على السبب حيث أن البند ثالثاً من المادة (36). اثني على التعديل المقترح للمادة (36) خامساً كونه يهدف الى تشديد العقوبات لدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أولاً: حقيقة تم التطرق الى إعدام من يتاجر بالمخدرات وما شابه ذلك وان أريد أن أسلط الضوء إلى انه يجب أن نعمل على إنشاء مراكز لإصلاح من يتناول المخدرات أيضاً إذا كنا نسعى الى إصلاح المجتمع.
ثانيً: تم التطرق الى إدراج الكحول والمشروبات الكحولية ضمن المخدرات، أنا اعتقد أن هذا المنطق مرفوض والدستور كفل بذلك في المادة (2) ثانياً أولاً (ب) التي تقول (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) و(ج) من نفس المادة (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور) إذن أنا أعتقد هنالك مقارنة غير منطقية وغير مشروعة بين المخدرات والمشروبات الكحولية، لذا أنا أعتقد لا يوجد وجه شبه بين المخدرات والمشروبات الكحولية وكل إنسان حر بأن يتناول المشروبات الكحولية أو لا.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
لا يمكنه أن يرد على نائب آخر لأنه هذا رأيي كما هو له رأي.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما هي نقطة نظامك؟
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نقطة النظام هي انه قام بالرد علي ولم يكن من المفروض أن يرد علي.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هو أبدى رأيه ولا ضروري أن يكون رأيه مثل رأيك.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أولاً: هو قام بالرد علي لذا أنا أحتفظ بالرد أيضاً لأنه جنابك سمحت له، كما انه مخالف للحرية الشخصية ومخالف لثوابت الإسلام ونحن نذكرها.
ثانياً: أليس المخدرات من القضايا التي تمس الحالة الشخصية؟ لماذا لا يعترض على المخدرات والمؤثرات العقلية أيضاً، لذلك نحن نقول انه الكحول مشابهة للمخدرات.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لقد وصلت الفكرة.
– النائب يحيى احمد فرج حمادي العيثاوي:-
يعتبر هذا القانون من القوانين المهمة وكذلك هنالك فقرات عديدة وخاصة في مجال التهريب بين الدول، لم يتضمن هذا القانون الناس الذين يحاولون إدخال المخدرات وكذلك المنافذ الحدودية التي تساعد في تهريب هذه المادة.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
حقيقة لدي ملاحظة على المادة (1) حول الجداول المرفقة بهذا القانون من حيث انه إذا طبقت في المحاكم فسوف تربك عمل القضاء وبالتالي أنا أقترح درج المواد الموجودة في هذه الجداول ضمن مواد قانونية ليتسنى للمحقق العدلي والقاضي ومحكمة الموضوع بمراجعتها وتأكيد تطبيقها على الجريمة المحالة لهم.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يعتبر هذا القانون من القوانين المهمة ولدي ملاحظة على ما جاء في المادة (32-33-34) وبما انه جريمة تعاطي المخدرات من الجرائم الكبيرة والخطيرة لذا أرى بأن عقوبة الحبس الواردة في المواد أعلاه هي عقوبة بسيطة جداً ولا تنسجم مع الفعل الإجرامي الخطير لذا كان الأجدر رفع هذه العقوبة وجعلها السجن بدلاً من الحبس لكي يكون رادع لكل من تسول له نفسه بارتكابها لأنه العبرة في العقوبة والردع وانا مع تشديد العقوبة بصورة عامة لأنه في مثل هذه المواد لا توجد جسامة في الكمية ويجب ان يفتحوا مراكز إصلاحية وتأهيلية في جميع المحافظات لمعالجة المتورطين في هذه الجريمة والاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص للمعالجة.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
هذا القانون قانون مهم جداً كونه بسبب المخدرات أصبح شبابنا مهدد وهدد الكثير من عوامل مكون الأسرة العراقية وبالتالي أرى أن تشديد العقوبة فيه واجب جداً وتشديدها قدر الإمكان داخل مكمن القانون ولدي مقترحات:-
أولاً: بالنسبة للمادة (1) اعتقد انه بدل أن تكون المؤثرات العقلية في جداول بل أن تعرف تعريفاً طبياً لأنه الجداول يمكن بسبب التهجين النباتات أن تخرج مادة جديدة منها وبالتالي نحتاج الى تعديل القانون كل مدة بدل من هذه الوسيلة ممكن تعريفها طبياً وحسم هذا الموضوع.
ثانياً: أيضاً بالنسبة للمادة (1) خامساً التي تقول (الاستيراد إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية) وفي نفس المادة سادساً أيضاً تضاف (السلائف الكيمائية) بعد المؤثرات العقلية.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (10) التي تقول (المزيج كل مستحضر جامد أو سائل أو باودر) لأنه الباودر هو أيضاً يعتبر مستحضر.
رابعاً: بالنسبة المادة (2) ضمن أهدافها اعتقد أن أحدى أهداف تشريع هذا القانون هو أيضاً الحفاظ على البنية الاجتماعية للأسرة العراقية وبالتالي معاقبة الذين يتاجرون بهذه المواد، أيضاً يجب أن تضاف الى الأهداف وليس فقط تنظيم الاستيراد والاستعمال وإنما حتى الحد من إشاعتها وبالتالي العقوبة يجب أن تضاف الى الأهداف.
– النائب عبد السلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
لا يخفى على حضراتكم وعلى جميع المختصين أن المخدرات أصبحت خطراً حقيقياً يهدد نسيج المجتمع ويهدد سلامة شبابنا ومصيرنا ومستقبله وبالتالي هذه المخاطر يجب مواجهتها أو هذا التهديد الكبير من خلال تشكيل وتشريع ما يلي:-
أولاً: تشكيل هيأة أو دائرة مستقلة لمكافحة المخدرات تضم اختصاصات أمنية وطبية بالتنسيق مع مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
ثانياً: تشريع وعقد اتفاقيات تحظر وتمنع دخول المخدرات بالخصوص مع دول الجوار كون ان اغلب المخدرات التي تدخل الى البلاد يتم تهريبها من دول الجوار وبالتالي على دول الجوار بذل جهودها في دعم العراق وخصوصاً منع تهريب المخدرات واعتقال العصابات التي تتاجر بها.
ثالثاً: إضافة الى انه اليوم العراق ساحة كبيرة لترويج الحبوب وبالتالي وصل عدد متناوليها الى (25-30%) من متعاطيها والقانون العراقي لا يجرم من يتناولها أو يتعاطها ولذلك اليوم التجارة بها يجب أن تخضع الى قانون المخدرات خاصة الحبوب التي تحمل نسبة من المخدرات تصل الى (30-40%) وكل الدول تتعامل مع هذا الأمر وبالتالي هنالك الكثير من يتعامل مع هذه القضية نرى انه يطبق عليه قانون الصحة فاليوم يتم القبض عليه وغداً يخرج ويطلق سراحه وبالتالي اللجنة المعنية مع اللجان الأخرى هذا الأمر بعين الاعتبار حتى نحافظ على شبابنا العراقي.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
أولاً: في الحقيقة لدي ملاحظة فنية فلجنة الصحة لديها الكثير من التعديلات ولم نقم بقراءتها أثناء القراءة الثانية للمشروع لذا اقترح أن يكون التعديل مع المادة.
ثانياً: بالنسبة للفصل الثاني أقترح أن يكون اسم الهيأة كما يأتي في المادة (3) أولاً (الهيأة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بدلاً من (شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية).
ثالثاً: أيضاً في المادة (3) ثانياً اقترح أن يكون ممثل الإقليم بدرجة مدير عام من وزارة الداخلية.
رابعاً: المادة (3) سادساً اقترح إضافة فقرة تخص وزارة التربية في نشر التوعية بخصوص هذه المواد في المدارس الابتدائية والإعدادية.
خامساً: اقترح في المادة (6) أولاً فيها فقرات تخص قانون وزارة الداخلية وبالنسبة للمادة (7) التي تخص قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لو انه نقوم بالإشارة الى هذه المواد بدل أن تكون مادة واحدة في هذا القانون.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
في الحقيقة لدي ملاحظتين على مشروع القانون:-
أولاً: اقترح أن تكون هنالك موافقة من وزارة الداخلية أيضاً بالإضافة الى موافقة وزارة الصحة في حال استيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية وذلك حفاظاً على أمن البلد وعدم الإتجار وتصنيع تلك المواد دون علم وزارة الداخلية.
ثانياً: ما هي الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها أو التي سوف يتم اتخاذها من قبل وزارة الصحة أو اللجنة المعنية حول موضوع الإدمان الالكتروني والرقمي المنتشر عبر الانترنت بين الشباب حيث يعتبر هذا النوع من المخدرات والإدمان أسهل وأسرع انتشاراً من المخدرات الاعتيادية وبالتالي فهي الأخطر وتعتبر صعبة المراقبة والسيطرة عليها بالعكس من المخدرات الاعتيادية التي يمكن السيطرة عليها عن طريق الحدود والمطارات.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي:-
بالنسبة الى نقل المخدرات كان هنالك رقابة على زراعة هذا النبات المخدرات الذي كان يزرع ورقابة على المزارعين وعدد نبات المخدرات وأنا أعتقد بدوري انه يجب أن يكون هنالك دور استخباراتي أو الرقابة الزراعية وللصحة أيضاً أن يكون لها دور مراقبة الفلاحين الذي يزرعون هذه المادة داخل العراق بين البساتين أو بين الأشجار لعدم تناولها ويجب أن يكون أيضاً هنالك رقابة بالنسبة لعدد النباتات المتواجدة أو المزروعة عند الفلاح لأنه سابقاً كان الفلاح الذي يزرع رقابة توجد عليه بالنسبة لعدد النباتات التي لديه ويسلم للحكومة العراقية والجهات المعنية ولكن في الوقت الحاضر لا توجد موافقات من الوزارات بزراعة هذه النباتات لذا نتمنى أن تكون هنالك رقابة على الفلاحين أيضاً وعدد النباتات المتواجدة أيضاً.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن في لجنة الصحة والبيئة أقولها بإعتزاز كبير قد إستقبلنا مقترحات وملاحظات السادة النواب وإذا يدل على شيء فانه يدل على حرصهم الكبير تجاه مجتمعهم وتجاه فئة الشباب التي هي الفئة الأكثر المستهدفة من هذه الظاهرة ويحاولون أن يجعلوا الشباب وأن يصبحوا قوى معطلة في المجتمع وان يكونوا عالة على المجتمع بدل من أن يكون دورهم الحقيقي هم القوة البناءة التي تقود المجتمع نحو مستقبل أفضل. ان زيادة العنف في العراق وكثرة الإضطرابات وضعف السيطرة على المنافذ الحدودية وكذلك الموقع الجغرافي للعراق الذي يتوسط دول هي تعتبر أكثر ترويجاً وزراعة وتداول للمخدرات والذي أدى بسبب موقع العراق الجغرافي الى تأثر العراق بشكل أو بآخر بهذه الظاهرة وكذلك عودة الوافدين من الخارج وكذلك ضعف مكافحة المخدرات في وقت ما في البلد وانتشار الإرهاب واستباحته لاماكن أو لمدن عراقية، كل هذا أدى بشكل أو بآخر الى تفشي هذه الظاهرة وانتشارها وأصبحت تنخر في المجتمع العراقي خاصة في فئة الشباب، لذلك أنا أحيي الملاحظات التي أبداها السادة النواب والتي وردتنا مكتوبة اغلبها ونحن في لجنة الصحة والبيئة سوف نأخذ بكل هذه الملاحظات على محمل الجد والمتابعة وآفة المخدرات أصبحت مصدر قلق للمجتمعات الإنسانية ونظراً لأن آثارها السلبية وما تلحقه من أضرار بشرية واجتماعية ومادية ومن تهديد لسلامة المجتمع وأمنه وتساعد على إرتكاب الجرائم ولخطورة هذه الظاهرة والتصدي لها الذي نعتبره هو واجب وطني ومسؤولية الجميع، لذا يجب اتخاذ كل التدابير الفعالة للحيلولة دون انتشارها وملاحقة كل من يروج لها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك من يتعاطها وكذلك موضوع معالجة المدمنين وإنقاذهم من هذه الآفة الخطيرة، لذلك عملت لجنة الصحة والبيئة على تشريع هذا القانون وأدعو السيدات والسادة النواب الى التصويت على هذا القانون أن شاء الله لكي نستطيع أن نمنع من إستشراء هذه الظاهرة الخطيرة ونصل بالمجتمع العراقي الى مجتمع بناء خالي من الأمراض ومن كل أشكال الإدمان.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بما انه الفقرة الوحيدة التي تبقت لدينا هي الفقرة ثانياً وهي التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا ورد لنا معلومة  أن رؤساء الكتل مستمرين بالنقاش حول النقاط الخلافية في هذا القانون.
ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com