قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2014
قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
المادة -1- تصدق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض توثيق روابط الاخوة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العلي والبحث العلمي. شـرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com