قانون المجمع العلمي العراقي
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (23)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/6/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (22) لسنة 2015
قانون
المجمع العلمي العراقي
الفصل الأول
التأسيس والاهداف
المادة-1- المجمع العلمي مجمع يرتبط إدارياً و مالياً بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس المجمع او من يخوله, ويكون مقره في مدينة بغداد، و له ان يعقد اجتماعاته خارج بغداد.
المادة -2- يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولاً – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص.
ثانياً- المحافظة على سلامة اللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية وغيرها والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون.
ثالثاً- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية.
رابعاً- تحقيق الكتب والوثائق العلمية القديمة ونشرها .
خامساً– احياء الإرث العراقي و العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون والعناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه.
سادساً – مواكبة التقدم العلمي الحديث والنهوض بالدراسات والبحوث العلمية والتقنيات الحديثة .
سابعاً– تشجيع التأليف والبحث والنشر وتعضيده .
ثامناً– التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والاكاديمية داخل العراق وخارجه وإقامة روابط علمية معها.
المادة -3- يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:
اولاً– اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفكر المتطرف.
ثانياً– نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية الرصينة واصدار المجلات العلمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثالثاً– اقامة مؤتمرات وطنية وعربية ودولية , وعقد ندوات ومواسم ثقافية .
رابعاً– ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية .
خامساً– وضع مصطلحات العلوم والآداب والفنون والالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب.
سادساً– أعلان المجمع العلمي عن جائزة سنوية لافضل ابتكار علمي وبحث علمي وفق الآلية التي يحددها المجمع.
الفصل الثاني
رئاسة المجمع
المادة -4- ترشح الهيأة العامة من بين اعضائها العاملين رئيساً للمجمع العلمي العراقي بالأكثرية المطلقة لعدد الاعضاء ويعين بدرجة وزير وفقاً للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة -5-اولا- لرئيس المجمع نائب متفرغ تنتخبه الهيأة العامة من بين اعضائها بالأكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتقاضى راتباً ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة.
ثانياً- يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الأمين العام في ذات الجلسة.
ثالثاً- يخول رئيس المجمع بعض مهامه الى نائبه و يحل النائب محل الرئيس في حال غيابه.
المادة -6- اولاً- للمجمع امين عام تنتخبه الهأة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتقاضى راتب ومخصصات مدير عام.
ثانياً- يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه.
المادة -7- يكون الامين العام:
اولاً– مقرراً للهيئة العامة للمجمع وهيئة الرئاسة.
ثانياً- مسؤولاً عن متابعة توصيات المؤتمرات والندوات.
ثالثاً– مساعداً لرئيس المجمع في متابعة وتنفيذ اعمال الهيئات والدوائر العلمية واية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس.
الفصل الثالث
اعضاء المجمع
المادة -8- يتألف المجمع من:
اولاً- اعضاء عاملين غير متفرغين عددهم (41) واحد واربعون عضواً بضمنهم رئيس المجمع .
ثانياً- أعضاء مؤازرين.
ثالثاً – اعضاء شرف.
المادة -9- يشترط في العضو العامل ما يأتي:
اولاً- ان يكون عراقياً مقيماً في العراق.
ثانياً- ان لا يقل عمره عن (40) اربعين سنة.
ثالثاً– ان يتقن اللغة العربية, وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة.
رابعاً– ان يكون واسع الاطلاع على فرع او أكثر من فروع المعرفة , وله نتاج اصيل فيه.
خامساً- ان يكون حاملاً للقب الأستاذ او الأستاذ المتمرس.
المادة -10- اولاً- يعين العضو العامل بأمر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً – اذا شغر مكان العضو العامل, يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، ويتم اختيار العضو الجديد من قبل الهيأة العامة بالاقتراع السري.
المادة -11- اولاً- يسهم العضو العامل في اعمال المجمع , ويواظب على حضور جلسات الهيئة العامة وهيأة الرئاسة واجتماعات الدوائر وفروعها واللجان التي يشارك فيها.
ثانياً – تقترن ابحاث العضو العامل وكتبه ومقالاته بأسمه وبما يفيد عضويته في المجمع.
المادة -12- اولاً – يشترط في العضو المؤازر ما يأتي :
أ- ان يكون عراقياً.
ب- ان لا يقل عمره عن (40) اربعين سنة .
ج- ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة, وله نتاج متميز فيه و ان يكون حاملاً للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير.
ثانياً– يعين العضو المؤازر بترشيح من (5) خمسة من الاعضاء العاملين وموافقة الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيأة العامة.
المادة -13- اولاً- يشترط في عضو الشرف ان يكون شخصية علمية بارزة وقدّم خدمة علمية متميزة في احد حقول المعرفة.
ثانياً- يعين عضو الشرف بترشيح (3) ثلاثة من الاعضاء العاملين, وموافقة أكثرية اعضاء الهيأة العامة.
ثالثاً- ان يكون حاملاً للقب الاستاذ او الاستاذ المساعد او بدرجة خبير.
الفصل الرابع
هيئات المجمع
المادة -14- اولاً – للمجمع هيأة رئاسة تتكون من:
أ- رئيس المجمع ………………………………. رئيساً
ب- نائب الرئيس ……………………………….. عضواً
ج- اربعة من الاعضاء العاملين تنتخبهم الهيأة العامة للمجمع لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة …………………….. اعضاء
د- الامين العام ………………………………… عضواً ومقرراً
ثانياً– تجتمع هيأة الرئاسة مرة واحدة في الاقل كل شهر.
المادة -15- تتولى هيأة الرئاسة المهام الآتية:
اولاً– وضع خطة سنوية لعمل المجمع, ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيأة العامة .
ثانياً – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
ثالثاً – عقد المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية .
رابعاً – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية .
خامساً – اقامة الاحتفالات التكريمية .
سادساً – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية.
المادة -16- اولا– تتألف الهيأة من رئيس المجمع والاعضاء العاملين.
ثانياً– تبدأ اجتماعات الهيأة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة.
ثالثاً– تجتمع الهيأة العامة مرة واحدة في الاقل كل شهر, ويكتمل نصاب انعقادها, وتتخذ القرارات والتوصيات فيها بأكثرية عدد الاعضاء, وعند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعاً– يعد العضو العامل مستقيلاً اذا لم يحضر (4) جلسات للهيأة العامة خلال السنة دون عذر مشروع .
المادة -17- لأعضاء المجمع عطلة سنوية تبدأ في أول شهر تموز, وتنتهي في نهاية شهر اب, ولرئيس المجمع او ثلث الأعضاء دعوة هيأة الرئاسة والهيأة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة.
المادة -18- تتولى الهيأة العامة ما يأتي:
اولاً– النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه ومهامه واَتخاذ القرارات اللازمة .
ثانياً– مناقشة تقارير الاقسام العلمية واعمالها واقرارها.
ثالثاً – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
رابعاً – اقرار الخطة العلمية السنوية للمجمع .
خامساً – النظر فيما يحيله اليها رئيس المجمع .
سادساً – تعيين الاعضاء المؤازرين واعضاء الشرف.
الفصل الخامس
الهيكل التنظيمي
المادة -19- يتكون المجمع من التشكيلات الاتية:
اولاً- الاقسام العلمية وهي:
أ- قسم اللغات والتراث .
ب- قسم العلوم الانسانية .
جـ – قسم العلوم الصرفة .
د- قسم العلوم الهندسية .
هـ- قسم العلوم الطبية .
و- قسم العلوم الزراعية والبيطرية.
ز- قسم التأليف و الترجمة و النشر.
ح- قسم الأديان المقارنة.
ثانياً– الدائرة الادارية والمالية والقانونية.
ثالثاً- قسم الاعلام والعلاقات العامة.
رابعاً– قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
خامساً– مكتب رئيس المجمع.
المادة -20- يرأس الدوائر المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (19) من هذا القانون عضو من اعضاء المجمع تنتخبه الهيأة العامة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد ويساعده عدد من الموظفين.
المادة -21- اولاً – تضم كل دائرة من الدوائر العلمية المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (19) من هذا القانون (5) اعضاء في الاقل ولا يشترط ان يكون جميعهم من اعضاء المجمع.
ثانياً– يجوز ان يكون لكل قسم علمي فرع متخصص او أكثر لا يقل عدد اعضاءه عن (3) ثلاثة .
ثالثاً– يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الاقسام المعنية لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة -22- اولا- للمجمع بناء على توصية الهيأة العامة وموافقة مجلس الوزراء ان يستحدث اقسام علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ثانيا- تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (19) من هذا القانون ويحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع.
المادة -23-أولا- يدير الدائرة الادارية والمالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (19) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيا- تتكون الدائرة الادارية والمالية من الاقسام الاتية:
أ- الادارة والافراد.
ب- القانوني.
جـ – المالي.
د– المكتبة والمخطوطات.
هـ – المطبعة.
و– الخدمات الادارية.
ز– الهندسي والصيانة.
ح – تقنية المعلومات.
المادة -24- يرتبط القسمان والمكتب المنصوص عليهم في البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من المادة (19) من هذا القانون برئيس المجمع ويدير كل منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الاختصاص وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
المادة- 25- تتكون الموارد المالية للمجمع من:
اولا- مايخصص له في الموازنة العامة للدولة.
ثانيا- الايرادات المتأتية من نشاطات المجمع ومطبوعاته.
ثالثا- المنح والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
المادة -26- يمنح الاعضاء العاملون والاعضاء المؤازرون واعضاء الاقسام العلمية من غير اعضاء المجلس مكافأة تحددها الهيأة العامة باقتراح من رئيس المجمع بما لايزيد عن مليون دينار في السنة.
المادة -27- لا تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 فيما يتعلق بالسن القانونية للإحالة الى التقاعد على رئيس المجمع ونائبه وامينه العام والاعضاء العاملين.
المادة -28- لرئيس المجمع وبمصادقة الهيأة العامة تأليف لجان علمية دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجمع او من خارجه للقيام بأعمال محددة، وتكون اللجنة برئاسة عضو المجمع العامل.
المادة -29- يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل و قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991المعدل.
المادة -30- يصدر رئيس المجمع انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -31- يلغى قانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995 وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة -32- ينقل موظفو المجمع العلمي المؤسس بموجب القانون رقم (3) لسنة 1995 وحقوقه والتزاماته وموجوداته الى المجمع العلمي العراقي المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
المادة -33- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
نظرا لعراقة المجمع العلمي وما قدمه للنهضة العلمية والفكرية في جمهورية العراق وبهدف ان يأخذ دوره الريادي بين المجامع العربية والاجنبية، ويواكب تطور المؤسسات العلمية بما بتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية وبما ينسجم مع المتغيرات التي طرأت في العراق وضمانا لبقائه منارا يهتدى به في النهضة العلمية ولغرض احتضان العلماء في مختلف الاختصاصات وتكريمهم بما يتلاءم وقدسية هذا الصرح العلمي، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4372) في 25 رمضان 1436ه/ 13 تموز 2015ه/ السنة السادسة و الخمسون.