قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 37 ) الخميس/ 7 آيار / 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 37 ) الخميس/ 7 آيار / 2015
2015-05-07
اولاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على قرار عدم التصرف بالمشاتل الزراعية والمتنزهات لغير الاغراض المخصص لها.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على قرار يتضمن حل مشكلة الشركات الممولة ذاتياً ويحال الى اللجنة القانونية لإعادة صياغته وعرضه فيما بعد للتصويت عليه.
رابعاً:- قررت هيأة الرئاسة بالموافقة على مضمون قرار اللجنة المالية بخصوص الكمارك وأحالته الى اللجنة القانونية لغرض إعادة صياغته وعرضه في جلسة لاحقة للتصويت عليه داخل المجلس.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني (ويناقش في جلسة لاحقة).