قرار مجلس النواب بجلسته المنعقدة في 7-5-2015
قرار مجلس النواب بجلسته المنعقدة في 7-5-2015
2015-05-07
مجلس النواب
قرار
رقم ( ) لسنة 2015
قرر مجلس النواب بجلسته المنعقدة في 7-5-2015 اصدار القرار الاتي:
اولا: يمنع التصرف بالمشاتل الزراعية والمتنزهات لغير الاغراض المخصصة لها.
ثانيا: اشعار مجلس الوزراء بمضمون القرارلاتخاذ ما يلزم.