مجلس النواب يصوت على قانون المجمع العلمي ويباشر بقراءة قانون الحرس الوطني

صوت مجلىس النواب بجلسته السابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 260 نائبا اليوم الخميس 7/5/2015 على قانون واحد فيما باشر بالقراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني والتصويت من حيث المبدأ على ثلاثة قرارات نيابية.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون المجمـــع العلمــــي العراقــــي والمقدم من لجان التعليم العالي والقانونية والثقافة والإعلام نظرا لعراقة المجمع العلمي وماقدمه للنهضة العلمية والفكرية في جمهورية العراقية وبهدف ان ياخذ دوره الريادي بين المجامع العربية والاجنبية ومواكبة تطورات المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية وبما ينسجم مع المتغيرات التي طرات في العراق ولضمان بقائه منارا يهتدى به في النهضة العلمية ولاحتضان العلماء في مختلف الاختصاصات وتكريمهم بما يتلائم وقدسية هذا الصرح العلمي.
واتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب النائب محمود رضا امين وبتوقيع 125 نائبا ينص على منع التصرف بالمشاتل الزراعية والمتنزهات لغير الاغراض المخصصة لها واشعار مجلس الوزراء بمضمون القرار لاتخاذ ما يلزم.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على قرار نيابي مقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والقانونية والعمل والشؤون الاجتماعية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتيا مع الحاجة الى اعادة صياغته من قبل اللجنة القانونية وبالتعاون مع لجنة الاقتصاد والاستثمار حتى تتولى اللجان المختصة ايجاد حلول للمشاكل الخاصة بالشركات الممولة ذاتيا.
وتضمن القرار اتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة التي تضمن قيام وزارة المالية والمصارف الحكومية والمؤسسات المختصة بدفع رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي وبالسرعة الممكنة خاصة ان مجلس النواب سبق وناقل من الاقتراض الداخلي ماقيمته ترليون دينار لغرض سد رواتبهم في قانون الموازنة الاتحادية ودعوة وزارة المالية بالغاء القيود التي وضعتها على نقل الموظفين بين الوزارات في تعليمات تنفيذ قانون موازنة .
وشدد القرار على الزام الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة باعطاء الاولوية لسد النقص الحاصل في هيكلتهم لموظفي شركات التمويل الذاتي وحسب الحاجة والاختصاص درجات من الحذف والاستحداث وتقوم اقسام الموارد البشرية في شركات التمويل الذاتي بالتنسيق مع مركز تنمية الاعمال في وزارة الصناعة بوضع الاليات المناسبة لحل المشاكل المتعلقة بالموظفين ودعوة الحكومة سحب الطعن الخاص بالمادة 49 فقرة (1-2-3) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 فيما تستمر اللجان النيابية الاقتصاد والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والقانونية بوضع الحلول والتوجهات المناسبة بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة بهذا الملف لمتابعة تطبيق هذا القرار وتشكيل لجنة برلمانية من بين تلك اللجان لمتابعة تطبيق هذا القرار.
من جانب اخر وافقت رئاسة المجلس من حيث المبدا على مضمون قرار اللجنة المالية بخصوص التريث قانون التعرفة الكمركية واحالته الى اللجنة القانونية لانضاجه ومن ثم التصويت عليه في جلسة لاحقة.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الأقتصاد والاستثمار بعد الانتهاء من القراءة الاولى لمشروع القانون الذي يهدف لمنح الشاركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية.
واجلت هيئة الرئاسة القراءة الأولى لكل من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 بناءا على طلب من اللجنة القانونية ومشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية بناءا على طلب اللجنتين المالية والأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في أقليم.
وباشر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية على ان تتم المناقشة في جلسة مقبلة.
وارجأت هيئة رئاسة مجلس النواب قراءة تقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية بشان أعمال اللجنة الى جلسة اخرى.

وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم 19/5/2015.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/5/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com