محضر جلسـة رقـم (37) الخميس (7/5/2015) م

عدد الحضور: (213) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والثلاثين من الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون المجمع العلمي العراقي. (لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي ( نقطة نظام):-
يوم أمس قُدم طلب أكثر من (27) نائبا حول تفعيل قانون التعرفة الكمركية، هيأة الرئاسة أحالت الطلب إلى اللجنة المالية لغرض وضع التوصيات، اللجنة المشرفة على عمل الكمارك أبدت توصياتها وتم رفعها إلى هيأة الرئاسة. أطلب درج الموضوع على جدول الأعمال لغرض مناقشتها وإصدار القرار المناسب بشأنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن وصل إلى رئيس المجلس، يحتاج إلى دراسة وبعد ذلك يتم القرار، أكملوا التصويت، تفضلوا.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين إبراهيم :-
السيد الرئيس كلمة مختصرة إذا أمكن.
سيادة رئيس مجلس النواب المحترم، سيادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب المحترم، سيادة نائب رئيس مجلس النواب المحترم، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون.
تحية طيبة….
اليوم نحن بصدد التصويت على مشروع قانون المجمع العلمي العراقي الذي يخدم علماء العراق والعراقيين خاصة في ظل الظروف التي يمر بها عراقنا الحبيب نود أن نبين لداعش التكفيري والإرهابيين أن العراق لن ينكسر أمامه ونحن مصرين على المضي في مسيرة العلم والتقدم خدمة لبلدنا العزيز، أن لجنة التعليم العالي عقدت سلسلة من الاجتماعات خلالها تم مناقشة فقرات مشروع القانون واطلعت على ملاحظات اللجان النيابية والسادة النواب القيمة ووجهات النظر وتم التصويت على تلك الفقرات داخل اللجنة إلى أن خرج القانون بصيغته التي هي عليها اليوم، لذا نطلب من السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون اليوم التصويت على هذا القانون ليكون انجازاً آخر يضاف إلى سجل انجازات مجلس النواب للدورة الحالية آملين أن يوفقنا الله في تقديم المزيد من العطاء لخدمة البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، إبدأوا الآن.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين إبراهيم :-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين إبراهيم :-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نقطة نظام، نقطة النظام تتعلق بسير عمل الجلسة.
– النائب حنين محمد احمد قدو (نقطة نظام):-
أنا قدمت مقترح إلى اللجنة بإضافة اسم الشبك إلى اللغات الوطنية باعتبار أن هذه اللغة الآن تتعرض إلى الإندثار، أريد أعرف التبرير، لماذا لم يتم إضافة هذا الاسم إلى القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب شيركو ميرزا محمد إبراهيم :-
إشارة إلى الطلب المقدم من قبل النائب الدكتور حنين قدو والموقع من قبل (52) نائباً حول إضافة اللغة الشبكية إلى البند (ثانياً) من المادة (2) من مشروع القانون، نود إعلامكم بالاعتذار عن إضافة اللغة المذكورة إلى مشروع القانون وذلك لعدم وجود نظام صوتي للغة وعدم وجود قواعد خاصة بها إضافة إلى عدم وجود أساتذة مختصين باللغة أعلاه لتدريسها أو صحافة ولا آلية كتابية محددة لها وذلك بعد تباحث اللجنة مع مختصين في هذا المجال مع فائق الشكر والتقدير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الآتي إلى اللجنة المختصة، مقترح التعديل المطروح الآن إلى التصويت يضاف له شيء أو نصوت عليه كما هو؟ اللجنة المختصة.
– النائب شيركو ميرزا محمد إبراهيم :-
المحافظة على سلامة اللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية وغيرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تصويت على مقترح التعديل للمادة (2) بإضافة (وغيرها) للفقرة (ثانياً)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4)، نقطة نظام قبل التصويت، النائب رعد الدهلكي.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
القانون ينقصه التعاريف وتنص المادة (4) ترشح الهيأة العامة، من هي الهيأة العامة؟ الهيأة العامة لمجلس الوزراء، الهيأة العامة للمجمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
في الحقيقة في المادة (1) أو في إحدى من المواد يرتبط المجمع العلمي بمجلس الوزراء، وأيضاً في المادة (1) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال، ما هي الهيأة العامة؟
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
المقصود بها الهيأة العامة للمجمع العلمي، صحيح يفترض أن يوضع هذا الموضوع في التعاريف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، من الذي يتحدث؟
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
الدكتور محمد أنا كنت عضو اللجنة الفرعية لإعداد هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
نحن نقصد بالهيأة العامة للمجمع، أعتقد أن الموضوع واضح ولكن الأخ يريد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة نحن أوصلنا القانون إلى مرحلة التصويت.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
دكتور والإخوة أعضاء مجلس النواب أعتقد أن موضوع الهيأة العامة بالنسبة للمجمع العلمي واضحة في أكثر من مادة والموضوع لا يوجد فيه أي لبس لأننا نتحدث عن المجمع العلمي وعندما نقول الهيأة العامة لا توجد هيأة عامة غير المجمع العلمي، فلذلك لا يحتاج إلى توضيح أكثر.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
عفواً تتألف الهيأة العامة من رئيس المجمع والأعضاء العاملين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الفصل الرابع هيآت المجمع وعندما نأتي إلى هيآت المجمع المادة (14) والمادة (15) والمادة (16) تتحدث تقول اولاً تتألف الهيأة العامة أي يعني بها هيآت المجمع فعندما نقول الهيأة العامة نعني بذلك هذه الهيأة، واضحة تماماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (6).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
لم ننتهِ من التصويت على المادة (4).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت فقط لنحسم الجدل نقطة النظام النائب أمين بكر.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
أنا أؤيد الأستاذ رعد بالنسبة إلى وضع مادة في المقدمة في التعاريف نعرف المجمع ونعرف الهيأة العامة.
– النائب حسن حلبوس حمزة الشمري (نقطة نظام):-
فقط نقول ترشح الهيأة العامة المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون وينتهي الإشكال، لا يحتاج إلى إعادة تعريف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو مفهوم الأعضاء العاملين؟ قبل ذلك النائب الثاني الأستاذ ئارام.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كما تفضل السيد رئيس اللجنة القانونية يوجد اختلاف في المصطلحات أيضاً في الفصل الرابع المادة (14) ذكر للمجمع هيأة رئاسة هذه هيأة الرئاسة في المادة (4) ترشح الهيأة العامة، المادة (16) موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دون نقاش جانبي، وجهة النظر واضحة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
هي أصلاً هيأة عامة عندما نريد أن نؤسس قانون، من هي الهيأة العامة؟ كيف يكون تشكيلها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
واضح السؤال، اللجنة هل لديكم إجابة أو نعطيكم مهلة تجيبون وتقدمون.
– النائب محمد حمزة جار الله  الشمري:-
يتضمن القانون شروط وضوابط إختيار الهيأة العامة، في الفصل الرابع المادة (14).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن سوف نستأنف عملية التصويت وقبل أن نأتي إلى التصويت النهائي على القانون نطلب من اللجنة إيضاح هذه الحقيقة، السيد النائب الأول تفضل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تنص المادة (16) (اولاً) تتألف الهيأة العامة من رئيس المجمع والأعضاء العاملين، ما المقصود؟ موظفين، رؤساء أقسام؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن حسب ما هو موجود تمت قراءة المادة (4)، نستأنف عملية التصويت ويحل هذا الإشكال قبل التصويت على القانون ككل.
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
نؤسس لقضية مهمة هو قانون المجمع العلمي العراقي، لا يمكن أن نمضي في التصويت وهذا الإرباك موجود، نحتاج إلى فصل للتعاريف، الهيأة العامة، السيد النائب الأول والسيد النائب الثاني سأل ما هي؟ هو يفهمها نعم وأنا أفهمها لكن هذا القانون ذاهب إلى التطبيق، دعونا نحل الإشكالية وبعد ذلك نمضي في التصويت، نحتاج إلى تعاريف، فصل تعاريف نضيفها نحن، مادة نضيف فيها فصل تعاريف من هي الهيأة العامة ومن هي هيأة الرئاسة وبعد ذلك نذهب، أما ضمنياً وداخل الفقرات فقرة (14)، هذا يفترض أن يكون في المادة (1).
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
إذا أمضينا في التصويت سوف نعاني من نفس الإشكالات في المواد الأخرى أيضا، فالمادة (14) والمادة (16) سوف ترجع بنا إلى نقطة الصفر، لأنه ليس هنالك توضيح للهيأة العامة والهيأة الرئاسية وكذلك الأعضاء العاملين، من هم الأعضاء العاملين؟ وما هي الآلية؟ ومن أين يستمد هؤلاء الشرعية لتحديد رئيس المجمع؟
– النائب محمد علي حسين المسعودي (نقطة نظام):-
أعتقد أن القانون واضح لا يحتاج إلى هذا اللبس بدليل المادة (8) تعرف (يتألف المجمع من أعضاء عاملين) وبعد ذلك أتى أيضا الى شروط العضو العامل وأيضاً المادة (14) حسمت هذا الموضوع.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
أنا أقترح أن يؤجل التصويت على القانون إلى أن يتم حسم الهيأة العامة وكيف تُختار لأن هذا الموضوع مهم في إختيار رئاسة المجمع، فتأجيل التصويت الآن إلى أن يُحسم موضوع الهيأة العامة.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني (نقطة نظام):-
الهيأة العامة يجب أن تتكون إما من رئاسة مجلس الإدارة أو تتكون من رئيس ونائبيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن لا نبحث عن افتراض لتشكيل، نحن نمضي على آلية تصويت، فقط بين رأيان، أنا أطلب رأي اللجنة بشكل نهائي، هل تستمهلون؟ نمهلكم لغرض إستكمال النص بمادة مضافة إسمها (تعريف).
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
المادة (16) تتألف الهيأة العامة من رئيس المجمع والأعضاء العاملين، والفصل الثالث أعضاء المجمع موجودين في المادة (8) أعضاء عاملين غير المتفرغين عددهم (41) بضمنهم رئيس المجمع، التفصيل موجود ضمن القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً النائب علي العلاق. إذن رأي اللجنة كما تعلمون أن نمضي باتجاه التصويت على هذا المشروع وهناك تعريف للهيأة العامة وارد في المادة (16) وقد ذُكِر أن أعضاء الهيأة العامة يعينهم أو يحددهم مجلس الوزراء هذا هو التعريف للهيأة العامة بحسب رأي اللجنة المختصة، النائب علي العلاق والنائب محمود المشهداني وبعد ذلك نمضي بعملية التصويت.
– النائب علي  حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
الإبهام في كلمة (الهيأة العامة)، أنا أقول هذا الإبهام يُحل عندما نقول تُرشح الهيأة العامة للمجمع ونمضي في التصويت، سوف يتضح هنا أن الهيأة العامة ليس خارج المجمع، ترشح الهيأة العامة للمجمع، فعندما نأتي بعد ذلك لدينا في هيكلية المجمع إسمها الهيأة العامة فنضيف كلمة (المجمع).
– النائب محمود داوود سليمان المشهداني (نقطة نظام):-
المسألة واضحة، اولاً من أصول التشريع عن أي قانون بأول فصل أول مادة هي التعاريف.
ثانياً حتى هذا الذي يتكلمون عنه هو أصل عضو المجمع ما هو؟ من هو عضو المجمع؟ ما هي شروطه؟ ما هي شهادته؟ ما هي إمكانياته؟ …الخ. أي قانون لا يبدأ بالتعاريف يعتبر ناقص ولا يجوز المضي على تشريعه.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
القانون وافي بالتعاريف نعم هناك تقديم، القانون وافي بمواده وبتعاريفه لكن هناك تقديم وتأخير، كل شيء في هذا القانون معرف، الهيأة العامة معرفة، العضو الأصلي معرف، العضو العامل معرف، المؤازر معرف، ما هي المواصفات؟ موجودة في هذا القانون، أعتقد أن نمضي في تشريع هذا القانون بدلاً من تأجيله مع الشكر.
– النائب حسن حميد حسن السنيد (نقطة نظام):-
أنا أرى القانون واضح جداً، لنبدأ بالتسلسل من العضو العامل، العضو العامل يعينهم مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء (31)، هؤلاء يختارون من بينهم رئيس والرئيس مع هؤلاء هم الهيأة، فالقانون ليس به أي خلل أبداً.
– النائب  فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
حقيقةً أتفق مع ما طرحه الدكتور صالح في إستمرار القراءة والتصويت على القانون هو الكفيل بالإجابة على أسئلة السيدات والسادة النواب المادة (8) والمادة (9) عرفت العضو العامل والعضو المؤازر وشروط الترشيح، فأعتقد الإستمرار بالقراءة والتصويت هو من يجيب على أسئلة السادة والسيدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مرة أخرى اسأل للجنة المختصة حتى تبتُ بالأمر، وجهات نظر السيدات والسادة الأعضاء واضحة؟ أن هناك عدم معرفة ومجهولية بشأن الهيأة العامة وعضو المجمع، فماذا تقول اللجنة؟
– النائب شيركو ميرزا محمد إبراهيم:-
كل فصل يعني رئاسة المجمع محددين جميع الشروط الموجود بها، لا أعرف نحن جئنا اليوم للتصويت أم للمناقشة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما يكون هناك إشكال يتعلق بمضمون القانون يجب أن نراجع أنفسنا.
– النائب شيركو ميرزا محمد إبراهيم:-
اللجنة القانونية رأت القانون يعني انه لم يأتنا فقط من لجنة التعليم، اللجنة القانونية إطلعت على الموضوع كصياغة قانونية موجود عند اللجنة القانونية، الموجود نمضي به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خلاصة رأيك، اللجنة هل هذا رأيها؟ أم رأي الرئيس؟ الآن المادة (4) إبدأوا بها، إقرأوا.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
العفو سيد الرئيس وصلنا إلى تصويت المادة (4).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استأنفوا عملية التصويت، هذه مناقشة وجهات النظر واضحة والآراء والمقترحات أيضا واضحة، نقطة نظام تتعلق بسير عمل الجلسة جبار العبادي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
الذي يحدث الآن هو المسيرة التشريعية للقانون داخل المجلس تكون خلاف للنظام الداخلي ونحن نتفاجأ في يوم التصويت يوجد تعديل لمواد القانون وتطرح في يوم التصويت وبالتالي سيكون هناك إرباك والمفروض ان يكون تعديل المواد تطرح في القراءة الثانية وتتم مناقشتها وهذا ما يرد في المادة (136) من النظام الداخلي ونحن نتكلم عن القوانين اللاحقة وليس فقط هذا القانون وتعديل المواد يكون في القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع القانون عدل من قبل اللجنة وتم توزيعه وهذا يكون في النقاش مع اللجان المختصة لكن على المجلس ان يعرض صيغة التصويت التي تتفق عليها اللجان المختصة.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم اسعد:-
تقرأ المادة (4) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
النائبة بيروان مصلح عبد الكريم اسعد :-
تقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح تعديل المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يقرأ المادة (7) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل من المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
الذي لديه أي إشكال في أي مادة ويريد إعادة التصويت يقدم طلب ووفق السياقات موقع من خمسون نائباً.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
مراجعة للجنة، في المادة (9) إستخدمتم مصطلح الإستاذ المتمرس، من أين جاء هذا الإستخدام؟ هذا ليس درجة علمية.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يقرأ المادة (11) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله :-
يقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من القانون.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
نحن مجلس نواب ومن غير المعقول نحن لا نعرف من هو الأستاذ المتمرس الموجود هم إما أستاذ أو إستاذ مساعد أو مدرس أو مدرس مساعد وهذه تسلسلات علمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب حساب الحاضرين باليد.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تسجل اللجنة إعتراضها حول هذا الموضوع ولا يجوز أثناء التصويت المناقشة وكل الملاحظات التي أدلى بها الآن أعضاء مجلس النواب قد تمت مناقشتها عند القراءة الثانية ومن ضمنها الأستاذ المتمرس والأستاذ الدكتور بعد ان يحصل على التقاعد إذا قام بتقديم بحوث أكثر يسمى أستاذ متمرس وقد أثير هذا الموضوع في القراءة الثانية ويمكن للسادة النواب الإطلاع الجلسة التي حدثت بها القراءة الثانية والتقرير لم يقرأ وقتها وحظرتك أوعزت ان يوزع التقرير على السادة النواب لذلك كل الإستفهامات أو التساؤلات التي أثيرت حول هذا الموضوع كانت محل نقاش وجدال أثناء القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يقرأ المادة (13) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوادني (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (129) من النظام الداخلي والمواد (132-133-134-135) هذه المواد تعطي آلية التصويت على القوانين البت بالقرار والحكم كما مسمى، لا توجد كلمة واحدة في النظام الداخلي تذكر لا يجوز الإعتراض أثناء التصويت بل العكس ونحن ما درجنا إليه ومن الدورة السابقة والى هذه الدورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد مادة تقول لا يجوز النقاش أثناء التصويت والإعتراض بآلية طبيعية بطلب يقدم من خمسون نائباً.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوادني (نقطة نظام):-
نقرأ المواد وكل آلياتنا في التصويت مخالفة للنظام الداخلي، والنظام الداخلي يقول الإقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب تؤخذ من قبل اللجنة وتطرح كمقترح إما يصوت عليه المجلس بالموافقة أو الرفض وهذه المشكلة نحن نعاني منها منذ الدورة السابقة والمقترحات حتى لو تقدم بتوقيع من قبل (100-200-300) عضو اللجنة تأخذ الخيار لنفسها إما ان تهمل المقترح أو تأتي به وهذه مخالفة واضحة للنظام الداخلي.
المخالفة الثانية، اللجنة قبل ان تأتي للتصويت المفروض قبل يومين يوجد لدينا النسخة الأخيرة التي نصوت عليها وفي القراءة الثانية جاءت نفس نسخة القراءة الأولى لا توجد فيها هذه المقترحات ولا يوجد فيها رأي اللجنة النهائي وبالتالي سيكون هناك غبن كبير جداً فلماذا نقرأ القراءة الثانية؟ ولماذا نناقش؟ ولماذا نعطي المقترحات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر مقبولة اللجان المختصة أثناء تقديمها لمشاريع القوانين للتصويت تأخذ بالإعتبار ملاحظات كل السيدات والسادة أعضاء المجلس وتدرجها كمقترحات لغرض التصويت عليها.
– النائب عبد القهار السامرائي:-
يقرأ المادة (14) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
يقرأ المادة (15) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
الدائرة البرلمانية توزع أوراق لتسجيل الحضور اليدوي الآن.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
يقرأ المادة (16) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
يقرأ المادة (17) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
يقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة الأعضاء نحن لدينا تصويت، ولدينا مفاوضات بشأن قانون المحكمة الإتحادية قد ينتهي الى ان يشرع هذا اليوم فأرجو الإلتزام بالحضور وان نمضي بهذا الإتجاه. لدينا مادة واحدة محل نقاش وإنشاء الله سوف نتوصل الى إتفاق بشأنها.
– النائبة عبير عيسى محمد عبد الله:-
تقرأ المادة (19) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عبير عيسى محمد عبد الله:-
تقرأ المادة (20) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عبير عيسى محمد عبد الله:-
تقرأ المادة (21) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (22) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (23) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (24) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (25) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (26) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (26).
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
مقترحات القانون عدلت الدوائر الى أقسام وهنا يجب ان يكون (يمنح  الأعضاء العاملون والأعضاء المؤازرون وأعضاء الأقسام العلمية) وليس الدوائر العلمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن بدل الدوائر تكون الأقسام.
التصويت على التعديل المقترح المادة (26) بتغيير الدوائر الى أقسام.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (27) مع التعديل المقترح من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ المادة (28) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
حسب التعديل ليس كلها تحولت الى أقسام هنالك دائرتين ولابد أن تكون الأقسام والدوائر أي تضاف كلمة (الدوائر) وإلا لا يحصلون، لأن هناك دائرتين لم يتحولا إلى أقسام، تضاف كلمة (الدوائر).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ المادة (29) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ المادة (30) من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
نحن صوتنا على عدم سريان قانون التقاعد الموحد على الرئيس والنائب والأعضاء ولم نحل ولا نعرف ما هو البديل؟ لأنه سوف يحصل فراغ تشريعي إذا أكملوا اليوم أو غداً ولا يوجد قانون بديل ينظم عمرهم واستحقاقهم للراتب التقاعدي سوف يبقون في فراغ ولا يعطوهم أي شيء، فلابد من وجود بديل أما يوضع نفس القانون أو تتم إحالة إلى قانون آخر.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ المادة (30) من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ المادة (31) من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (31).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ المادة (32) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (32) التعديل المقترح.
إذا لم نصوت تلغى، بمعنى نحن لا نستطيع أن نصوت على إلغاء المادة، سوف أوضح لكم الآتي:- المادة (32) حسب ما جاء في النص الأصلي (ينقل الموظف والمجمع العلمي المؤسس بموجب القانون رقم (3) لسنة 1995 وحقوقه والتزاماته وموجوداته الى المجمع العملي العراقي المؤسس بموجب إحكام هذا القانون)، اللجنة ترى إلغاء هذا النص، أنا أعرض هذا النص للتصويت، التصويت على المادة (32).
لم يصوت المجلس، إذن تلغى هذه المادة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب محمد نوري احمد حمود الشمري:-
دعوني أوضح لكم هذه النقطة، في المادة (1) قلنا أن المجمع أساساً قائم وبالتالي نحن نقول ينقل موظفي المجمع العلمي المؤسس بموجب القانون وحقوقه والتزاماته وموجوداته بمعنى نحن كوننا اليوم لا نؤسس مجمع علمي جديد وإنما هو المجمع العلمي القائم ونحن عرضنا القانون فقط جئنا بقانون جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على العموم السيدات والسادة الأعضاء النص موجود التي هي المادة (32) ورأي اللجنة إلغاء هذا النص والآن اعرض النص للتصويت عليه، التصويت على المادة (32).
التصويت على بقاء المادة (32) من يريد ذلك؟ بابقاءها من يريد التصويت على ذلك؟ التصويت الكتروني لمن يريد إبقاء المادة (32) الذي يريد المادة (32) يصوت بنعم.
(تم التصويت بالموافقة على إبقاء المادة).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ المادة (33) من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (33).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة من مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل التصويت على القانون برمته لدي ثلاث ملاحظات، اسمع رأي السيد رئيس اللجنة القانونية ورأي النائب صالح الحسناوي ورأي النائب بيستون والأستاذ علي العلاق والسيد يونادم كنا والسيد ريناس جانو. لا توجد مناقشة فقط استدراك لقضية تم التصويت عليها فقط.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة استناداً لإحكام المادة (135) اطلب إعادة التصويت على نص المادة (4) التي صوت عليها القانون الخاص برئيس المجمع العلمي حيث ورد في النص (بدرجة وزير) ونطالب أن يكون بدرجة أخرى سواء كانت خاصة أو وكيل وزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقول المادة من النظام الداخلي؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المادة (135) التي تقول (إذا قرر المجلس حكماً في أحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فللمجلس أن يعود لمناقشتها وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس) لذا أطالب إعادة التصويت باعتبار أن درجة وزير، فأنا أرى في الحقيقة أن الإفراط بمنصب وزير في هذا الوضع الحالي الذي نشهده اليوم صراحة أراه لا ينسجم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفق النظام الداخلي رئيس اللجنة جاهز إذا طلب ورئيس الحكومة موجود واجلب (50) عضو.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كلا نحن لجنة مشتركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا رئيس اللجنة الأصلية ومع ذلك يمكنك أن تجمع (50) توقيع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كلا القانون صريح.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
لدي ملاحظتين:-
أولاً: بخصوص المادة (32) (ينقل موظفي المجمع العلمي المؤسس بموجب القانون) بالنسبة لهذه المادة لو نرجع للمادة (1) في التعديل المقترح الغي يؤسس مجمع يسمى المجمع العلمي العراقي وبقي المجمع والمجمع مرتبط إدارياً بمجلس الوزراء فلا داعي لهذه المادة، لا يوجد نقل فهم باقين ولم يؤسس حديثاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم التصويت على ذلك.
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي:-
ثانياً: إذا تحب جنابك أوضح الأستاذ المتمرس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بلغنا الآن مفهوم الأستاذ المتمرس قانوناً وهو مصطلح تم استخدامه وفق سياقات وقد أُعلمنا بهذا الأمر بناء على تعليمات ووارد هذا الأمر.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
أنا لدي ملاحظتين:-
أولاً: القانون كله وافي وشافي ولكن يحتاج إعادة تسلسل المواد فالمادة (2) تصبح المادة (16) والمادة (3) تصبح (15) والمادة (4) تصبح المادة (19) والمادة (5) تصبح المادة (8) والمادة (6) تصبح المادة (9) والمادة (17) تصبح المادة (14) حتى تكون واضحة للمتلقي.
ثانياً: في الأسباب الموجبة إضافة (ممتلكات العراق الثقافية واللغوية).
– النائب علي حسين رضا حيدر العلاق:-
القانون سوف يصدر ناقصاً ومبهماً في قضية وهي أن القانون ذكر (العضو المؤازر وعضو الشرف) ولم يحدد دور ومهام وصلاحيات وتعريف هذا العضو.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
في التعديل المقترح أضيفت الفقرة خامساً التي تقول (أن يكون الشرط للعضو العامل أن يحمل لقب أستاذ أو أستاذ متمرس كشرط) وأنا أقول أن هذا الشرط سوف يكون عائق أمام عضوية أبناء شعبنا من اللغات السريانية أو التركمانية أو غيرها لأنه اللغة بدأت بعد 2003 ولا يوجد لدينا أساتذة متمرسين في شؤون اللغة بدرجتهم ولكن لدينا فقهاء اللغة لربما أكثر من أستاذ متمرس، لذا أرجو أن توافق الجنة أن ترفع هذا الشرط من عضوية العامل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أرجع الى المادة (4)، في المادة (16) التي تقول (تتألف الهيأة العامة من رئيس المجمع وأعضاءه العاملين) أي تتألف من جزئين رئيس المجمع وأعضاءه العاملين، في المادة (4) تقول (ترشح الهيأة العامة رئيس) أي أنها لم تشكل بعد وإنما تتألف الهيأة العامة من رئيس وعاملين وهذه هي العامة، فكيف تجتمع المادة (4) قبلها وتنتخب رئيس؟ كيف يأتي الرئيس ومن يجلبه ومن هي هذه الهيأة؟ وهذه مهمة لأنها أساس الهيأة ففي المادة (4) (ترشح الهيأة العامة رئيس) والمادة (16) (تتألف الهيأة العامة من رئيس وعاملين).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
ليست هنالك أي نية لعرقلة هذا القانون ولكن هنالك نية في توضيح هذا القانون لأنه فرع علمي مهم في هذا البلد، أكثر من إلتباس واحد موجود في هذا القانون وهيكلية القانون غير واضحة، سيادة الرئيس جنابك دكتور وتعرف أن الطالب يتخرج (22) سنة من البكالوريوس وله الحق سنتان حتى يأخذ الماجستير أي يصبح (24) سنة وله ثلاثة سنوات للحصول على الدكتوراه فيصبح (27) سنة، أي بمعنى ما هو الشرط الذي يلزم قبل (27) سنة شاب ولديه شهادة الدكتوراه وهو أصيل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على اللجنة فالمقترح الذي تم تقديمه الآن من قبل السيد محمود الحسن قدمناه في القراءة الثانية من أكثر من عضو بأنه بدل درجة وزير تكتب درجة خاصة واللجنة لم تأخذه بنظر الاعتبار ونحن الآن بصدد اخذ تواقيع (50) عضو والأمر لا يحتاج الى (50) عضو ومع ذلك نصف أعضاء المجلس سوف يوقعون على هذا المقترح، أصلاً يوجد خلل لماذا هم لم يدخلوا المقترح؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوقيع إجراء شكلي والخلل ليس فقط يحدده النائب أو لحظة معينة، الخلل وفق سياقات واللجنة موجودة وأُخذ بالاعتبار. الآن اعرض القانون بالمجمل للتصويت. لا نقاش.
– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-
أكثر الملاحظات التي ذكرت اليوم كانت مناقشة والقانون كله نطرحه للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نطرح مشروع القانون للتصويت بمجمله. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت الإكتروني.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المجمع العلمي العراقي).
أقر المجلس مشروع قانون المجمع العلمي العراقي ومن لديه نية في التعديل وفق السياقات الطبيعية يمكن أن يعدل مشروع القانون. شكراً جزيلاً للجنة المختصة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار عدم التصرف بالمشاتل الزراعية والمتنزهات لغير الأغراض المخصصة لها، (اللجنة القانونية).
السيد رئيس اللجنة، هل من الممكن إحاطة المجلس علم بمشروع القانون، ما هي خلفيته وأولوياته؟ الطلب المقدم والصيغة المقترحة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا الطلب أحيل لنا من قبل هيأة الرئاسة لصياغة هذا القرار بالصيغة التي كتبت بها بل أرسلت الفكرة لنا فقط والطلب مقدم من قبل لجنة الزراعة والمياه وهي التي تقدمت بهذا الطلب وعرضته على هيأة رئاسة مجلس النواب والرئاسة إحالته الى الصياغة، صياغة الفكرة التي تضمنها مشروع هذا القانون، ومضمون هذا القانون انه هنالك تجاوزات حصلت على المشاتل الزراعية أو انه لأغراض عدة استخدمت في الاستثمار أو غيرها وهذا القرار نوصي الحكومة بعدم التصرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب في أماكنكم لأن هذا تصويت، إذا تسمحون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أن الفكرة كانت من لجنة الزراعة والمياه وأحيل الى الصياغة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نطلب السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه إيضاح حقيقة هذا القرار وبعد ذلك سوف يطرح للتصويت.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
الحقيقة الطلب لم يكن من لجنة الزراعة وإنما كان طلب من قبل السيد النائب محمود رضا أمين قدمه لجنابك وهامش جنابك للجنة الزراعة والمياه والاهوار بتاريخ 16/4 على أصل الطلب ونحن كلجنة الزراعة وجهنا كتاب الى مكتب جنابك، أقرأ موجز منه، هامش جنابك في 16/4 على كتاب مكتب النائب محمود رضا أمين ذي العدد والمرفق والمتضمن إدراج موضوع منع التصرف بالمشاتل والمتنزهات لغير الأغراض المخصصة لها ونود إعلامكم أن اللجنة تؤيد ما جاء في كتاب مكتب النائب محمود رضا أمين وتطالب بإدراجه على جدول أعمال المجلس واتخاذ قرار من المجلس يكون ملزم لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يقضي بعدم التصرف في المشاتل الزراعية والمتنزهات لغير الأغراض المخصصة لها.
– النائب محمود رضا امين:-
المقترح كان من اقتراحي وقمت بجمع (125) توقيع من السادة النواب والنائبات. أوليات الملف الآن تحت يد اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة هذه المذكرة لم ترسل لنا سواءً كانت بالتواقيع أو بطلب السيد، نعم طلب السيد رأيته ولكن الذي رأيته أنا بالحقيقة هنالك هامش أو مذكرة للجنة الزراعة والمياه وهذا الذي اعتقدته، وإنما هذه التواقيع والأوليات لم ترسل لنا. الخلاصة نحن علينا بمضمون عملنا وعملنا هو صياغة قرار بهذا المضمون وصغنا هذا القرار بهذا المضمون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ القرار ويعرض للتصويت على المجلس.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ صيغة قرار يخص لجنة الزراعة والمياه. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على صيغة القرار المقدم الآن، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار عدم التصرف بالمشاتل الزراعية والمتنزهات لغير الأغراض المخصصة لها).
نقطة نظام فيما يتعلق برأي اللجنة المالية على أصل الطلب المقدم من قبل مجموعة من النواب، هنالك توصيات تتعلق باللجنة الفرعية في اللجنة المالية بخصوص موضوع بحث التعرفة الكمركية، النائب جبار العبادي بتهميش عن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد المساري.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
قانون التعرفة الكمركية نافذ منذ 2010 وتفعيله اليوم خلق حالة من الإرباك كون إقليم كردستان لحد الآن لم ينفذ هذا القانون وبالتالي المنافذ في الوسط والجنوب حسب ما صُرح من قبل الحكومات المحلية هي أيضاً امتنعت عن ذلك أيضاً، لذا أوجدنا بعض الحلول نأمل أن تأخذ بها الحكومة بصيغة قرار يصدر من المجلس لغرض حل الموضوع وإذا بقى الموضوع كما هو عليه سوف يخلق حالة من الإشكال فالحكومات المحلية تمتنع عن تنفيذ القانون ونحن أقنعاهم بتنفيذ القانون بشرط أما يطبق في كل المنافذ الحدودية في كل الدولة وأما توجد صيغة حل مرضية، لذا أرجو طرح الموضوع على المجلس لغرض اتخاذ القرار المناسب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط اسأل شكلياً، اللجنة المالية كلفت بإعداد صيغة قرار واللجنة المالية كلفت لجنة فرعية منها واللجنة الفرعية وصلت الى صيغة قرار قُدِم الى رئاسة اللجنة المالية، فهل رأي اللجنة المالية يقدم الآن للتصويت عليه بصيغة قرار؟ رئيس اللجنة المالية أو من ينوبه. لأنه صيغة القرار موجودة لدى رئاسة المجلس ولكن إستكمالاً للشروط.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة القرار في هذا الموضوع قد أنجزت صيغة القرار ونطلب التصويت على هذه الصيغة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
ما ذكره زميلي عضو اللجنة المالية حول عدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية بسبب عدم تطبيقه في إقليم كردستان هذا فقط يعبر عن رأي شارع محافظة البصرة وفي الحقيقة نحن عقدنا اجتماع في يوم الثلاثاء مع مدير عام الكمارك العامة وأكد بان تطبيق القانون بحاجة الى خلق بيئة وأرضية كافية لتطبيق القانون وليس هنالك أي مانع لدى إقليم كردستان وزار إقليم كردستان وقد ووقع على محضر أبرمه مع حكومة إقليم كردستان وزار كل المنافذ وتوصلوا الى نتيجة بان إقليم كردستان ماضي بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية لتطبيقه ولكن جميع منافذ الدولة العراقية لحد الآن غير مهيأة لا أمنياً ولا إدارياً لتطبيقه، فهم بحاجة الى مدة أخرى لتطبيقه، لذا أرجو إيضاح هذه المسألة، تطبيق قانون التعرفة الكمركية في مصلحة الجميع في مصلحة الدولة العراقية وكذلك في مصلحة إقليم كردستان، لكن فقط توجيه عدم تطبيقه على إقليم كردستان هو غير عادل وغير منصف وغير قانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجنة المالية أن تكون على المنصة حتى تعرض صيغة ما توصلت له وبعد ذلك يمكن إذا وجد المجلس ضرورة وأهمية ووفق السياقات أن يُعرض للتصويت طبعاً.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
بصفتي مقدم لهذا الطلب عن جميع أعضاء مجلس النواب وبدون استثناء أقول أقر قانون الموازنة لسنة 2015 تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والملاحظ أن هذا التفعيل قد جرى في محافظات الجنوب والوسط وكذلك المنطقة الغربية ولكن باعتبارها مناطق ساخنة لم يُفعَّل فيها حيث أن الكتاب الذي صدر من الهيأة العامة للكمارك وهذه نسخة منه يشمل جميع محافظات العراق بدون إستثناء ونص الكتاب أُرسل الى إقليم كردستان، ووزارة المالية والاقتصاد والكمارك، مديرية كمرك المنطقة الوسطى، مديرية كمرك المنطقة الشمالية، وكذلك المنطقة الغربية ومطار بغداد الدولي وكمرك الشحن الجوي ولكن للأسف الشديد لم يفعل هذا القرار إلا على محافظات الجنوب، جرى هنالك لقاء أو إجتماع بين كردستان وبين الهيأة العامة للضرائب ومحضر الاجتماع واضح انه الإقليم لا يزال لا يريد أن يطبق هذه القرارات وخاصة انه في السنوات السابقة صدرت الكثير من القرارات ولكن للأسف الشديد لم تطبق في الإقليم ويراد منها فقط أن تطبق في الوسط والجنوب، لذلك نحن نطالب أن يكون هنالك قرار نيابي يشترك فيه أبناء محافظة البصرة واللجنة المالية وجميع من يهمهم شأن الوسط والجنوب وان يصدر هذا القرار النيابي من مجلس النواب.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
أرجو أن توزع نسخة من القرار المقترح من قبل اللجنة المالية إلى السادة الأعضاء، حتى نطلع عليه قبل التصويت عليه أولاً.
ثانياً: مسألة الإدارة الكمركية بموجب الدستور هي ليست من الإختصاصات الحصرية للمادة (110)، ولكن هي إختصاصات مشتركة بين الأقاليم والحكومة الإتحادية، فليس من الضروري بأنه إذا صدر قانون من الحكومة الإتحادية أن يتم تنفيذه في حكومة الإقليم ما لم تكن ضمن إختصاصات حصرية.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
السيد مدير عام الكمارك في بغداد منطقة إبراهيم الخليل، هو زار إقليم كردستان والتقى مع السيد وزير المالية، ومع السيد مدير عام كمارك كردستان، ثم أنا زرت منطقة إبراهيم الخليل، وتم الإتفاق مع السيد مدير الكمارك العام على أن تنفذ التعرفة الكمركية في 1/7/2015. طلبت حكومة إقليم كردستان مدير عام الكمارك إمهالهم مدة شهرين، أي في 1/7 سوف يتم التنفيذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تفضلوا، وبعد ذلك نستمع إلى وجهات النظر.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
اللجنة الفرعية في اللجنة المالية التي كلفت بدراسة طلب السادة النواب حول هذا الموضوع، أعدت ثلاث توصيات لهذا الأمر، وهذه التوصيات تعرض على السادة النواب، ويمكن أن يؤخذ بإحدى هذه التوصيات لمعالجة أمر التعرفة الكمركية وتنفيذها في كل المنافذ الحدودية للدولة العراقية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
بناءً على ما جاء في هامش السيد رئيس مجلس النواب المحترم في 6/5/2015 والمسطر على أصل طلب مجموعة من السادة النواب بخصوص تفعيل قانون التعرفة الكمركية، فقد إجتمعت اللجنة الفرعية في اللجنة المالية والمشرفة على متابعة عمل الهيأة العامة للكمارك، وقد توصلت إلى ما يأتي:-
في حالة عدم قيام إقليم كردستان بدفع مستحقات إيرادات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الإتحادية يطلب المجلس من الحكومة تنفيذ ما ورد في المادة (11) الفقرة/ثالثاً من قانون الموازنة لسنة 2015.
إقامة مفارز كمركية على حدود المحافظات المتاخمة لإقليم كردستان، لغرض إستيفاء الرسوم على البضائع بموجب قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010.
إضافة مبلغ الرسوم الواردة بموجب القانون أعلاه على التحويل الخارجي.
للتفضل بالإطلاع وأمركم برفع التوصيات إلى هيأة الرئاسة بغية إصدارها بموجب قرار من مجلس النواب.
– النائب حسين حسب عبدالحسين المالكي:-
قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 لم يتم بموجبه العمل من قبل الحكومة، وبالتالي اليوم في العراق (19) منفذاً حدودياً. القانون يطبق على قسم من هذه المنافذ دون أخرى، وبالتالي ليست هنالك عدالة في إدارة هذه المنافذ، وعندما إستضفنا السيد مدير عام هيأة الكمارك، طلب من الحكومة ومن السيد وزير المالية تحديداً بالتريث في تطبيق القانون، وهنالك رفض عام من قبل مجالس المحافظات سواءً في الوسط والجنوب بالتريث في هذا الأمر، لذلك نطلب من المجلس الموقر باتخاذ قرار أو توصية للحكومة تلزمها بالتريث أسوةً بإقليم كردستان.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
المادة (110). (تختص السلطات الإتحادية بالإختصاصات الحصرية الآتية: ثالثاً – رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق). مادة واضحة وصريحة، وليس فيها لبس ولا غموض، أما المنافذ الحدودية من الإختصاصات الحصرية للحكومة الإتحادية، وبالتالي يجب أن ينفذ القانون أو يشمل الجميع، ولا يقتصر أو يجزأ على منفذ دون منفذ آخر، ولذلك أنا أعتقد بأن القرار صحيح، إما أن ينفذ على الكل أو يتم التريث به لحين تنفيذه، هذه مخالفة دستورية.
– النائب نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
قانون التعرفة الكمركية كان واجب التنفيذ في 7/3/2011، وبموجب مشروع قانون قدم من مجلس الوزراء الإتحادي إلى البرلمان، وفي الدورة السابقة صوتنا على مشروع قانون لتأجيله في الشهر السادس لسنة 2012 وتم تأجيله، وبعد ذلك قدم مجلس الوزراء الإتحادي تعديلاً آخراً للتريث في تطبيق قانون التعرفة الكمركية، وتم ذلك من قبل اللجنة المالية في البرلمان. حقيقة مجلس الوزراء أجل تطبيق القانون لمرتين، وبموافقة مجلس النواب.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
تطبيق قانون التعرفة إما أن يكون على الجميع وفي وقت واحد، وإلا فإن التبعيض فيه مخالفة للمادة (14) من الدستور، ومخالفة للعدالة الإجتماعية، وسينعكس بشكل سلبي، سيربك أسعار السوق ومواده في مناطق معينة، لأن المناطق التي فيها المنافذ شغالة وفاعلة ستضيف الرسوم الكمركية أعباءً على أسعار هذه المواد، فاللجوء إلى مناطق أخرى المنافذ غير شغالة أو فاعلة فيها سيقلل من أسعار تكلفة هذه المواد.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
أنا أتحدث باعتباري كنت محافظاً لمحافظة البصرة. عانت محافظة البصرة لسنوات عديدة، لأن الكثير من التجار يتحول من المنافذ الجنوبية إلى شمال العراق، وهناك مكان – وهو غير رسمي – منطقة إسمها (برويز خان)، ذكر التجار إن أية مادة إذا كانت الضريبة عليها في البصرة (100) دولار، في برويز خان يأخذون (2,500) دينار عراقي، ولذلك الكثير من التجار تحولوا من المناطق الجنوبية إلى هذه المناطق، وخاطبنا كثيراً وحاولنا كثيراً. الآن إذا طبقت التعرفة الكمركية الجديدة فمعنى ذلك أن هناك ضريبة أكبر ستكون على التجار في الجنوب، وهذا يعني تحويل كل التجار إلى المنطقة الشمالية، وهذا ظلم لا أعتقد أن الإخوة أعضاء مجلس النواب يوافقون بذلك.
– النائب طارق صديق رشيد محمد (نقطة نظام):-
يرجى شطب ما قاله زميلي النائب (في شمال العراق)، لأنها كلمة أو مصطلح غير دستوري، نحن أمام إقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقليم كردستان نعم.
رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار، تفضلوا.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
قانون الموازنة، وأيضاً الدستور وكل القوانين التي هي تنظم عمل الهيئات خصوصاً الضرائب والكمارك تعتبر العراق منطقة كمركية واحدة، لذلك من المهم فقط نلتفت إلى قضية واحدة وأدعو اللجنة المالية أن تجيبنا بشكل واضح وصريح، ماذا تشكل رسوم الكمارك والضرائب من الموازنة العامة؟ لأننا نحن بالنسبة لنا الضرائب والكمارك لا نريدها أن (تطلع من ظلع المواطن وتذهب إلى جيب الموظفين المفسدين)، وهذه مسألة حقيقة يجب أن تتابع بحزم وصرامة. الآن الكمرك والضريبة تخرج من ظلع المواطن ويذهب إلى جيب مجموعة من الموظفين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس توافق من حيث المبدأ على مضمون القرار الموجود لدى اللجنة المالية، واستكمال الإجراءات الشكلية يحال إلى اللجنة القانونية، لغرض إعادة صياغته بذات المضمون الذي يحمله، لغرض عرضه في جلسة أخرى للتصويت عليه داخل المجلس.
*الفقرة الرابعة: التصويت على قرار يتضمن توصيات نهائية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتياً. (لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية).
عفواً، نحن عندنا صيغة فقط، ليس لدينا نقاش. لجنة الإقتصاد والإستثمار أنتم لديكم صيغة جاهزة، صيغة فقط تتلى ويصوت عليها.
الآن تثبيت الحضور. كل واحد يثبت حضوره فقط، تفضلوا لجنة الإقتصاد.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ القرار الذي يتضمن توصيات نهائية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتياً. (مرافق)
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
يكمل قراءة القرار الذي يتضمن توصيات نهائية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتياً.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تكمل قراءة القرار الذي يتضمن توصيات نهائية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتياً.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل قراءة القرار الذي يتضمن توصيات نهائية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتياً.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل قراءة القرار الذي يتضمن توصيات نهائية لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مضمون القرار قطعاً المجلس لا يمانع عليه، لكن الصيغة التي كتب بها القرار قد تحتاج إلى إعادة صياغة بما يليق باعتباره قراراً سيصوت عليه المجلس، ولذلك أطلب من المجلس التصويت من حيث المبدأ على مضمون هذا القرار، ونحيله إلى اللجنة القانونية لإعادة صياغته بهذا الأصل.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
ما توصلت له اللجنة بإسم كونه حلاً لمشكلة الشركات الممولة ذاتياً. أنا باعتقادي ليس حلاً، وإنما هو رجوع مرة أخرى لنفس القرارات التي عملت بها الوزارة سابقاً. الوزارة كانت تقترض مبالغ من المصارف الحكومية تسدد هذه الرواتب، وبالتالي في الحسابات الختامية تبقى المشكلة قائمة، كيف يسددون هذه القروض؟ وهذه تبقي العمال بهذا الشكل، فلا إنتاج ولا عمل، وبنفس الوقت عليك أن تصرف راتباً، والرواتب هي عبارة عن قروض غير موجهة. نحن نريد حلولاً في الحقيقة، هذه الشركات وعمالها ينبغي أن نعيد عملية تأهليهم للعمل والإنتاج، إما أن نحولهم للقطاع الخاص، أو أن نؤهل هذه المعامل والشركات، حتى تقوم بعملية الإنتاج. مضت (12) سنة مرت على هذه الشركات دون أن تنتج شيئاً، ثم من بعد ذلك نحن في الدورة السابقة مجلس الوزراء عمم قراراً على كل الوزارات، الذي يحتاج من هؤلاء الموظفين، وعددهم كان حينذاك (35) ألف موظف عرضوا للوزارات، أخذوا كفايتهم من هؤلاء الموظفين، وأغلب هذه الوزارات لا تحتاج موظفين، وإنما يوجد عندنا ترهل إداري في أغلب المؤسسات والوزارات الحكومية، فإضافة عدد آخر من هؤلاء الموظفين أيضاً ليس علاجاً، ثم أخذت القدر الذي تحتاجه بقية الوزارات. أنا باعتقادي أنه فقط تبقى النقطة الخامسة، تستمر اللجنة النيابية الإقتصادية والمالية في الإجتماع بمؤسسي هذه الشركات أو بالقائمين عليها للنظر بالحلول الأساسية البنيوية، وإلا بقاء هذه المعامل بغير الإنتاج فسوف تبقى المشكلة قائمة، ونضطر في كل سنة لبحث هذا الموضوع من جديد.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
الموضوع فيه جانبان، جانب إستراتيجي لحل الأزمة، وتوجد قضية ضاغطة إنسانية إجتماعية، بشر مضت عليهم خمسة أشهر دون راتب، وتأتي وتقول لهم الحل بهذه الطريقة، أنت (11) سنة لم تحل المشكلة! تريد أن تحلها الآن في خمسة أشهر وعلى حسابه؟ نحن أحياناً نفكر بالمجرم بأن نعطيه حقاً وراتباً ونقول حتى لا يسبب لنا مشكلة، أما إنسان يخدم البلد لمدة (25 – 30) سنة، لكن المشكلة أنا لم أقدم الإلتزامات، لم أتحمل الإلتزامات بأن أوفر له مقدمات الإنتاج حتى ينتج، وبعد ذلك أأتي وأحمله مقدمات تقصيري وفشلي، وأدعه خمسة أشهر دون راتب. إخوان فلنتعامل مع القضية بجانبين، جانب إنساني إجتماعي ضاغط، وجانب إستراتيجي، وهذا له بحث آخر، وله مجاله الآخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن لجنة الإقتصاد والإستثمار، هل لديكم وجهة نظر نسمعها؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
القرار حقيقة جمع بين القضيتين، بين حل المشكلة الإنسانية بشكل عاجل وتوجيهها، وأيضاً ذهب إلى الحلول الإستراتيجية التي ذكرها الأستاذ علي الأديب، الحقيقة توجد لدى الحكومة خطة الآن، ولجنة الإقتصاد والإستثمار بالإشتراك مع لجان مختصة في مجلس النواب أمامها حلول على مستوى المدى القريب والمتوسط والبعيد. أدعو مجلس النواب إلى التصويت على صيغة القرار، حتى يتسنى إلى اللجان المختصة أن تأخذ إجراءتها وعملها مع الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن التوجه هو الآتي: الآن ما يتضمنه مشروع القرار المعد من قبل لجنة الإقتصاد والإستثمار من آليات هو مقبول من حيث المبدأ من قبل مجلس النواب، ولكن يحتاج إلى إعادة صياغة، مع الأخذ بالإعتبار الملاحظات التي يتقدم بها السيدات والسادة أعضاء المجلس، لغرض حل المشكلة بإجراءات عملية والبحث عن حلول ناجعة، وبالتالي يحال مشروع القرار إلى اللجنة القانونية لإعادة صياغته، ونطلب من المجلس من حيث المبدأ بأن يقر بتولي اللجان المختصة إيجاد الحلول اللازمة لحل مشكلة الشركات الممولة ذاتياً، وبالتالي أطلب التصويت على مقتضى ما هو موجود لدى لجنة الإقتصاد والإستثمار، والمجلس يطلب من اللجنة القانونية تقديم صيغة نهائية بهذا الخصوص.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
يحال إلى اللجنة القانونية وبشراكة أيضاً مع لجنة الإقتصاد والإستثمار، لإعداد صيغة نهائية بالتعاون مع اللجان المختصة.
القضية فنية. السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان، بإمكانك أن تشارك بذلك، لكن القرار مضى باتجاه اللجان المعنية.
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشوع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997. (لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (130) من النظام الداخلي، بانه إذا لم يحصل إتفاق من حيث المبدأ فلا يتم عرض الموضوع، هذا ليس المنطوق وإنما المفهوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (130) تتكلم عن غير موضوع، ليست مشكلة.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
المادة (132).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إضبطها. المهم ماذا تريد أن تقول؟
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
المادة (132). (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه، عد ذلك رفضاً للمشروع). أليس صحيحاً. فموضوع المشروع المقدم له علاقة بالموضوع الذي تحدثنا به قبل دقيقتين أو ثلاثة، وقد يكون من الأفضل بأن ندمجه مع اللجنة، مع القرار الذي صوتنا عليه قبل قليل بمراجعة عامة لشركات التمويل الذاتي، أما أصل هذا التعديل فكأنه مفصل على شيء بصراحة، بتغيير كلمة واحدة في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نستطيع أن نسمع النص أولاً، وبعد ذلك الذي عنده إعتراض من حيث المبدأ، نسمع وجهة النظر بهذا الخصوص، وقد يجد المجلس أن لا ضرورة من إستئناف عملية التشريع، فتفضلوا بالقراءة، وأرجو من السيدات والسادة الإنتباه لهذا الأمر، لأن هناك طعناً من حيث المبدأ على مشروع القانون.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشوع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– النائب سبهان سليمان صلبي السعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشوع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
تكمل القراءة الأولى لمشوع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشوع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر. إعتراض من حيث المبدأ، النائب محمد الدراجي.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
أنا أقول أساس مبدأ الشراكة بين شركات التمويل الذاتي، الذي مضى يومان ونحن نبحث كيف أن نحل مشكلتها، بأن يكون بقيمة مضافة من قبل الشريك. مع كل إحترامي للقطاع الخاص العراقي، ولكن هذه الشركات العامة مضى عليها ستون سنة وما زالت تتلكأ. القطاع الخاص العراقي ممكن أن يدخل بشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، ويأتون ويدخلون بشراكة مع شركات التمويل الذاتي، حتى نطور، نأتي بتكنلوجيا جديدة، نظم إدارية جديدة. أما الشركات الخاصة العراقية فستمنع الشركات الأجنبية، إذا عملنا شراكات مع القطاع الخاص العراقي فسيمنع القطاع الخاص والإستثمار الأجنبي، الذي هو مهم جداً للدخول إلى البلد، هذه نقطة.
النقطة الأخرى: نحن نريد أن نحل مشاكل الشركات الممولة ذاتياً، فنحن لماذا نعمل تعديلاً بكلمة واحدة؟ فلننتظر ونعمل تعديلاً شاملاً للقانون بما يضمن حل هذه المشاكل، وبما يضمن حلاً جذرياً لمشكلة التمويل الذاتي مثل ما قال زميلي الدكتور علي الأديب، فأنا أقترح أن نلغي هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة. أنتم تؤيدون؟ لديكم وجهة نظر قبل أن تبدأوا؟ نسمع وجهة نظر النائب هيثم الجبوري والنائب محمد تميم والنائب أحمد سليم والنائب جوزيف صليوا، أربع وجهات نظر، ولكن وجهات النظر المعارضة نسمع أولاً، النائب محمد تميم.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
سيادة الرئيس، هناك فتوى من المستشار القانوني في مجلس الوزراء، هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل ونص الفتوى كانت كما يلي، (أن ثالثاً من المادة (15) فُسِر بأن الشركات العربية والأجنبية العراقية من ضمنها) ومجلس الوزراء أرتأى في وقتها أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يقول بأن العربية هي من ضمنها العراقية على إعتبار العراق عضو في الجامعة العربية وبالتالي صدر القرار وأنا أعتقد أننا سوف نذهب للتشريع وأنشر فقط لنضيف كلمة العربية، ليس له من داعي وموجود النص وقرار مجلس الوزراء بإعتبار العراقية جزء من العربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن هذا المشروع جاء إلينا من مجلس الوزراء؟
– النائب محمد علي محمد تميم:-
جاء بعد أن حدثت إعتراضات وأعرف أنه جاء من مجلس الوزراء ولكن وجهة النظر للأغلبية كانت وإذا كان أغلب الذين لديهم شركات تمويل ذاتي مثل وزير الإسكان لم يكونوا موجودين.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
سيادة الرئيس:-
المسألة الأولى: الحقيقة لا يخفى على أحد بعد عام 2003 كانت للشركات العراقية بصمة كبيرة لا أقول كل الشركات ولكن بعض الشركات فاقت عمل الشركات العراقية الموجودة ضمن دوائر الدولة.
المسألة الثانية: من غير المدعاة للشك الحقيقة بأنه ممكن العراقية، العراقية لماذا؟ لأنه اليوم تعليمات تسجيل الشركات في العراق أصعب كثيراً من تعليمات تسجيل الشركات في الخارج، بعض الدول الأوربية بـ(10) دولارات تستطيع أن تسجل شركة وتأتي بهذه الشركة وتشارك كشركة عراقية، بينما تسجيل الشركات هنا في العراق فيها مستلزمات ومطالب كثيرة ولا يمكن تشكيل شركة بسهولة ولا يمكن أيضاً تصنيفها تصنيف ممتاز أو درجة أولى بسهولة، فلذلك حقيقةً لتطوير القطاع الخاص ودعماً للشركات العراقية الرصينة يجب أن نمضي بهذا القانون وأنا أدعو مجلس النواب للتصويت لهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
النائب أحمد سليم، معارض؟ أم مؤيد؟
مؤيد، من يعارض؟ تفضل.
– النائب مناضل جاسم محمد:-
سيدي الرئيس، الكثير من مشاريع القوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب للدورات السابقة وحتى الدورة الحالية الرغبة الحقيقية هي إقرار القوانين التي تحتاج إليها الحكومة ولكن الكثير من هذه القوانين تم إجراء تعديل عليها والسبب هو الإستعجال بالتشريع ولذلك أرتأي تقديم كافة المقترحات ثم عرضها على مجلس النواب.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن علي:-
سيدي الرئيس، حقيقةً أنا أستغرب عندما نعارض القطاع الخاص والشركات العراقية في معظم الأحيان ومعظم المؤسسات الحكومية، نحن كلجنة الإقتصاد والإستثمار أقترحنا بأن تكون الشركات العراقية مشاركة مع القطاع العام حتى نعطيها دور أكثر ودور أساسي في المشاركة الحقيقية، أكثر الشركات الأجنبية التي تسجل وتشارك القطاع العام هي بالتأكيد تسجل كما ذكرها زميلي الأخ هيثم الجبوري بـ(100) دولار ممكن أن تسجلها وتأتي نعمل لها مشاركة ولكن الشركات العراقية الموجودة لديها أعمال مماثلة ومسجلة في وزارة التخطيط ومصنفة في مسجل الشركات، طبعاً نحن نتمنى ان تكون هذه الشركات العراقية أن تعطوها الدور في المشاركة مع القطاع العام لغرض إنجاز الأمور التي تختص فيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً، معارض؟
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
نعم معارض.
في الحقيقة على ما يبدو الخصخصة التي تتوجهون إليها ليس لها دراية عميقة ودراسة متكاملة، أنا أقترح التريث بهذا القانون وأن تُعقد إجتماعات وجلسات مع رؤساء هذه الشركات لكي يقدمون هم مقترحاتهم أيضاً لكي نخرج بصيغة متكاملة لأن هذه الخصخصة غير الناضجة تؤثر على إقتصاد البلد وتؤثر على المجتمع أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجنة المختصة، وبعد ذلك نجري عملية التصويت.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: مقترح المشروع مقدم من وزارة الصناعة ووزارة التجارة ومجلس الوزراء يرى أهمية إشراك الشركات العراقية ومنحها فرصة لتطوير ذاتها ونقل التكنولوجيا والمعرفة مع وجود إهتمام من مجلس النواب الموقر ومجلس الوزراء بالقطاع الخاص، نحن كيف نريد أن نوصل رسالة نقول أننا نشجع القطاع الخاص وبعد ذلك نقول لهم الشركات العراقية غير مشمولة، أنا أقترح على حضرتك:-
أولاً: هذا القانون سوف يفتح لنا آفاق واسعة في معالجة الصناعة العراقية الوطنية ودخول شركاء من القطاع الخاص مع العام لخلق بيئة ودية بين القطاعين، إخوان، هذه من المشاريع التي تؤسس لخطوات الإصلاح الإقتصادي، واحدة من أهم خطوات الإصلاح الإقتصادي أن تُمنح الشركات العراقية فرصة المشاركة في البلد وإلا ليس من المعقول للأجنبي وللعربي إمتياز ويبقى العراقي يقف دائماً في آخر الطابور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
وفق السياقات الطبيعية القانونية أننا قرأنا الآن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
من يعترض على مشروع القانون سوف يطرح للتصويت عليه من حيث المبدأ، من يعترض على مشروع القانون يضغط نعم.
الأصل أننا نمضي وفق السياقات الطبيعية لعملية التشريع، من لا يريد المضي بالسياقات لعملية التشريع يقول نعم. تصويت، الذي يقول نعم معناها لا يريد أن نمضي، والذي يقول كلا أو يمتنع عن التصويت معناها نمضي.
إذن نستأنف بعملية تشريع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
نستمر بعملية التصويت لأن نحتاج للنصاب.
(تم التصويت من حيث المبدأ بالمضي بتشريع مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997).
إذن إكتمل النصاب والآن من حيث المبدأ نمضي بتشريع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006. (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة قدمت طلب إلى رئاسة المجلس بسحب قراءة هذا المشروع للقراءة الأولى بغية تدقيقه في الأيام المقبلة لغرض تقديمه على إعتبار أن هناك جدلية كبيرة وواسعة بخصوص هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة تقدمت بطلب إرجاء طرحه على جدول الأعمال إلى وقت لاحق.
شكراً جزيلاً. الفقرة تؤجل.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية. (اللجنة المالية، لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، ما مقدم الآن مشروع قانون هو ليس الذي أتفق عليه في اللجنة المالية، المتفق عليه هو مقترح قانون مقدم من مجموعة من النواب ليقرأ قراءة أولى وليس هذا المشروع الذي يقرأ القراءة، ولذلك نطلب أيضاً تأجيل هذا الموضوع إلى أن يقدم مقترح القانون لتتم قراءته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وجهة نظركم، من الذي يمثلهم؟
– النائب محمود رضا أمين:-
أنا أؤيد إقتراح اللجنة المالية بالتأكيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن قُدم طلب الآن من قبل اللجنة المالية ولجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بإرجاء القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الإيرادات الإتحادية إلى وقت قادم يُدرج على جدول الأعمال ويكون خلال الجلسات القريبة القادمة على أن لا يتم التأخير في ذلك لأهمية مشروع هذا القانون.
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود (نقطة نظام):-
جدول الأعمال ليس بهذا الشكل وأنا أعتبرها إستخفاف بلجنة النفط والطاقة، كان من المفروض نحن نقرأ تقرير نشاطاتنا الموضوع على جدول الأعمال لهذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية بقراءة القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
طبعاً قبل أن تباشروا فقط نعلم المجلس أنه لدينا واحدة من الفقرات المهمة والتي هي تقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية حول أعمال اللجنة حسب السياق المتبع ونحن نحترم ونعتز بكل التقارير المقدمة من قبل اللجان المختصة ولكن هناك صلاحية لرئاسة المجلس بتقديم ما تعتقده أنه مناسب وبالتالي إما أن يكون بعد هذه الفقرة أو يرجئ إلى جدول أعمال المجلس في الأيام القادمة.
شكراً جزيلاً لكم.
تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).
قانون الحرس الوطني موزع عليكم؟ أم لا؟
البرلمانية ماذا؟ هناك مجموعة تقول غير موزع.
تفضل.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
سيدي الرئيس، نحن رأي الإخوة يقول اليوم نقرأه قراءة ثانية والمناقشة نؤجلها إلى الأسبوع القادم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
بما أن اللجنة القانونية مشتركة في تشريع هذا القانون في الحقيقة لم نبين رأينا للقراءة الثانية لذا نطلب من رئاسة المجلس أن تتم القراءة الثانية هذا اليوم وتؤجل المناقشة إلى حين تقديم اللجنة القانونية لرأيها بذلك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).
الرئاسة موافقة، تفضلوا.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).
شكراً جزيلاً.
هل يوجد تقرير؟ أم نؤجله إلى الجلسة القادمة؟ تقرير لجنة الأمن والدفاع حول القانون، الآن أو تؤجله إلى الإجتماع القادم.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
سيدي الرئيس، نحن بالنسبة لنا ناقشنا القانون في لجنة الأمن والدفاع وثبتنا ملاحظات مهمة وجوهرية وكذلك إستلمنا بعض النقاط الخلافية من بعض الكتل ولكن هناك كتل لديها بعض الملاحظات، الرأي أن النقاش يتأجل إلى أن يحضر الكل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).
صحيح ولكننا نريد أولاً تقرير منكم على القانون بداية الإجتماع القادم.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
بعد المناقشة سوف نقدمه في الجلسة القادمة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).
لا قبل المناقشة لابد أن نستمع إلى التقرير.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
سوف نقدم لكم التقرير إلى هيأة الرئاسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).
إذن الجلسة القادمة نستمع إلى تقرير لجنة الأمن والدفاع.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء (19/5/2015).
رفعت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com