أحداث الأنبار الأمنية والإنسانية.

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول عمل الجلسة رقم (30) السبت 18/4/2015
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (30 ) السبت 18/4/ 2015
نتيجة المناقشة:
– تم التصويت بالموافقة على توصيات المجلس حول دعم محافظة الانبار وكما يأتي:-
• إرسال قوات أمنية عراقية كافية للحفاظ على مركز المحافظة من دخول الدواعش. زيادة وتكثيف الغطاء والضربات الجوية.
• تسليح أبناء العشائر ومنتسبي الحشد من محافظة الأنبار وتسليح لواء الشهيد أحمد الصدااك بالسلاح المتوسط والثقيل.
• إلغاء قرار القيادات الأمنية القاضي بجلب كفيل للدخول إلى العاصمة والمحافظات الأخرى مراعاةً للجانب الإنساني مع قيام الأجهزة الأمنية بإتخاذ إجراءاتهم الأمنية.
• على وزارة المالية القيام بإطلاق الأموال المخصصة وإغاثة وإيواء النازحين من سلفة سنة 2014 والبالغة (138) مليار دينار فوراً.
• على مجلس الوزراء القيام بتخصيص مبالغ مالية عاجلة لإسناد الحكومة المحلية في محافظة الأنبار لمواجهة الظروف الأمنية والإنسانية الطارئة داخل المحافظة.
• تشكيل خلية أزمة برئاسة اللجنة العليا لإغاثة النازحين وعضوية وزراء الدفاع و الداخلية و التجارة و النقل و الهجرة والمهجرين والصحة.
• إصدار عفو عام لمنتسبي القوات الأمنية والذين يلتحقون إلى القوات الأمنية للتصدي إلى تنظيم داعش الإرهابي على أن لا تكون أيديهم ملطخة بدماء العراقيين. ( جلسة رقم (30) السبت 18/4/ 2015)
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com