جلسـة رقـم (38) الثلاثاء (19/5/2015) م
عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر محمد شبك:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين أن ما جرى من أحداث في محافظة الانبار أمرٌ خطير لا يمكن تجاوزه دون أن نقف على أسبابه والظروف التي أنتجته وان نكون صريحين مع أنفسنا في التشخيص كأن ما نكون أقدر على العلاج والاستدراك ولقد حدد حدث الانبار مسار التوجه الذي نعتقد انه من الضرورة أن نتبناه وهو:-
1- ضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية الموضوعة.
2- الجدية في محاسبة المقصرين بغض النظر عن أي اعتبار.
3- تعزيز قدرات المؤسسة الأمنية في مجالي التسليح والتدريب.
4- تضييق الفرصة على الإرهاب من خلال احتواء المشاكل السياسية.
5- استدراك المشاكل الإنسانية عاجلاً وبدون تأخير قبل تفاقمها.
6- الأخذ على يد وسائل الإعلام التي تُحبط معنويات الناس أو تحاول التبرير وتلك التي تتخذ نهجاً عدوانياً مع الجماهير وتحاول شيطنة المخالفين.
7- عدم التريث في تغيير القيادات الأمنية أو الإدارية الفاشلة أو تلك التي لم تستطع تحقيق نجاح واضح.
8- المرونة في التعامل مع ملف الدعم بسبب ظروفنا الخاصة.
9- ضرورة توحيد الجميع تحت المصلحة العليا لحماية وجود العراق وهذا لن يتحقق إلا بمبادرة جادة من الحكومة والجهات المعنية.
10- ضرورة احترام قرارات مجلس النواب بشأن تسهيل إجراءات استقبال النازحين وتحديداً القرار الخاص بشأن فتح معبر الجسر الرابط بين محافظة الانبار ومحافظة بغداد مع ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الأمني.
الآن اترك الحديث للجنة الأمنية والسيد رئيس اللجنة الأمنية أن يتحدث فيما حصل ويبين الإجراءات التي تم إتباعها والزيارات بهذا الخصوص ونتائج الاستدعاءات التي تمت للجهات المختصة لإطلاع مجلس النواب على طبيعة الواقع الأمني وبعد ذلك أيضاً سوف اترك الحديث للجنة الهجرة والمهجرين للحديث عن الوضع الإنساني.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أكيد أن ما جرى في الانبار بسبب أن هنالك خلل وتم تشخيصه سابقاً وفي جلسات مستمرة مع القيادات الأمنية مع وزير الدفاع ومع وزير الداخلية ومع القائد العام للقوات المسلحة عندما أتى الى مجلس النواب وتكلمنا بصراحة بخصوص أن هنالك خلل في إدارة العمل الأمني وكذلك هنالك خلل في تنسيب وتعيين بعض القيادات الأمنية غير الجيدة والتي تلكأت كثيراً في إدارة قواطع العمليات، دعونا نتكلم بصراحة كان من المفروض انه بعد عملية تحرير تكريت أن تتحرك القطعات ويكون حشد من الجيش ومن الشرطة ومن كل مؤسسات الدولة بما فيها الحشد الشعبي باتجاه الانبار وتحريرها وقطع إمدادات الدواعش من سوريا فحدودنا مفتوحة مع سوريا والإمدادات مستمرة لحد الآن باتجاه الانبار لذلك كان من المفترض أن يدخل الحشد الشعبي وكان هنالك رفض وتدخل التحالف الدولي والأمريكان وبعض السياسيين على رفض دخول الحشد الشعبي وهذه هي النتائج، المهم أن ما جرى في الانبار قد جرى ونحن الآن أمام تحدي وأمام خطر حقيقي وكل شخص لا يستشعر الخطأ والخطر فالأمور واضحة الآن، لذلك كان لدينا اجتماع وعقدنا اجتماعات لتدارك الموقف والاجتماع كان بحضور السيد رئيس مجلس النواب ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع وكذلك محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة وبعض أعضاء مجلس محافظة الانبار وبعدها صدر قرار من مجلس المحافظة بالسماح أو الموافقة على دخول الحشد الشعبي وخولوا رئيس الوزراء بذلك وبدوره وجه بدخول الحشد الشعبي الى الانبار وبعدها إجتمعنا كلجنة الأمن والدفاع مع بعض فصائل الحشد الشعبي وكذلك إجتمعت مع وزير الدفاع والقيادات الأمنية ومع العمليات المشتركة وخرجنا بمحصلة معينة حول الإسناد والدعم والآن فعلاً قد تم وضع خط صد في منطقة معينة وتطويق منطقة الانبار وبالنتيجة هنالك توجه للحشد الشعبي وأنا أقول أن المعركة هي معركة صمود ومعنويات، لذا نحتاج الى أن نتآزر ونتكاتف جميعاً في إسناد مؤسستنا الأمنية الجيش والشرطة والحشد الشعبي في أن نصل ونقف معهم كمجلس نواب وهذا واضح في أغلب أعضاءه وبهيأة رئاسته ولجنة الأمن والدفاع تساند المؤسسة الأمنية كذلك أنا طلبت وبحضور جنابك وكذلك أعضاء لجنة الأمن والدفاع، رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ونحن الذي نستغرب منه مع الأسف ان هنالك حشد حكومي كل المعارك وكل ظرف معين يكون هنالك حشد حكومي وهذا الحشد الحكومي يستثمره رئيس الوزراء بتحشيد كل طاقات الوزارات الموجودة بان يقوم بزج كل هذه الطاقات باتجاه أن يحقق النصر وأنا استغرب مثلاً بعض الوحدات تحتاج الى شفل أو تحتاج الى تنكر أو الى معدة معينة ونحن لدينا وزارات مهمة وإذا بقينا نعتمد على الأمريكان والدعم الدولي والمساعدات والعقود فهذه المسألة سوف تطول ونحن الآن في معركة وهنالك تهديد واضح من خطاباتهم، لذا يجب على رئيس الوزراء أن يستثمر حشد الحكومة واستغرب أن هنالك بعض الوزراء يكونون في إيفاد أو في سفر في ظل الظرف الحالي، نعم أن هناك سفر مهم خارج البلد ولكن حالياً في هذا الظرف يجب أن يتوقف السفر والإيفاد وان يتحول حشد الدولة كله بإتجاه إسناد المؤسسة الأمنية والحشد الشعبي وان يتم تحرير المناطق بعد أن سُمِحَ بدخول الحشد الشعبي الى الانبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لجنة الهجرة والمهجرين نسمع منهم وبعد ذلك نسمع رأي الحكومة في طبيعة الأحداث الأمنية والإنسانية التي حدثت.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نحن في واقع الحال في اتصال مباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين والمؤسسات ذات العلاقة بالجانب الإنساني لتخفيف معاناة النازحين ويوم أمس كان لدينا اجتماع طارئ مع اللجنة الوطنية العليا لإغاثة النازحين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وناقشنا الجوانب المختلفة فيما يتعلق بموضوع النازحين ودخولهم الى بغداد أو إنشاء مخيمات، الآن تم الوصول الى قرار بإنشاء مخيمات في الحبانية باعتبار أن الخدمات موجودة هناك وأيضاً كان بوجود نائب محافظ الرمادي وتم طلب حوالي (3000) خيمة حتى يمكن إيواء كل النازحين، كما أن عدد كبير أيضاً من النازحين موجودين حالياً في منطقة العامرية وتم السماح لبعض العوائل لأسباب إنسانية بالدخول الى بغداد عن طريق جسر بزيبز ولكن الطرق الأخرى لازالت مفتوحة لبعض العوائل النازحة لأسباب معينة، المشكلة الأساسية التي تواجه وزارة الهجرة والمهجرين هي عدم وجود السيولة، وبالتالي نحن ندعو وزارة المالية بضرورة إطلاق التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الهجرة حتى تستطيع هذه الوزارة من تقديم المساعدات الآنية الضرورية التي تتعلق بموضوع الخيم وكذلك الإيواء وعندما نتكلم عن الإيواء فمعناه نتكلم عن المياه صالحة للشرب والأغذية والمتطلبات الأساسية الأخرى ونحن لحد الآن في تواصل مع وزارة الهجرة والمهجرين ونتمنى أن يتم إحتواء المشكلة بشكل سريع.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أن الاجتماع كان مهم مع جنابك والذي حضره نواب لجنة حقوق الإنسان وكان أكثر الآراء تصب حول دور الإعلام والضبط الإعلامي وبالأخص من السادة النواب والسياسيين وذلك حفاظاً على معنويات القوات المسلحة، ولكن لا زالت هنالك بعض الخروقات تحصل لحد الآن ولكننا نفتقر الى من نسأل نحن كلجنة أو الهيأة التي إجتمعت عن هذه الخروقات هل هي غرفة العمليات المشتركة؟ أم منسق معين لما يحصل لا سمح الله خلال الأيام القادمة في الرمادي وأطراف الانبار؟ كذلك يفضل أن تكون هنالك استضافة للسيد رئيس الوزراء لمعرفة المزيد من الأمور وكذلك دور القوات الأمريكية كيف سوف تكون خلال المرحلة القادمة؟ هل سوف يكون لهم دور؟ كيف سوف يكون تجمع القوات الأمنية والحشد؟ كل هذه الأمور بحاجة الى توضيح أكثر ونحن كلجنة حقوق الإنسان أكدنا انه الكثير من القضايا الإنسانية بحاجة الى دعم، لذلك ندعو مرة أخرى وزارة الهجرة والمهجرين واللجان المنبثقة منها بضرورة الاهتمام بإدخال نازحي الانبار الى مناطق معينة وتأمين سكنهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستمع الى رأي الجهة التنفيذية. ممثل الحكومة، قبل ان تبدأ توجد مداخلات.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
توجد نقطتين مهمة:-
أولاً: تتعلق بالجانب الأمني.
ثانياً: تتعلق بالجانب الإنساني.
أولاً: بالنسبة لموضوع الجانب الأمني تعلم جنابك ويعلم الجميع أن الانبار صامدة بوجه الإرهاب منذ سنة ونصف وأكثر وما حدث حقيقة يدعو إلى التساؤل وإلى إتخاذ آلية عمل قانونية ودقيقة لمعرفة أسباب هذا الفشل والجميع يعرف ووصل الى مسامعنا أن الانهيار سببه إنسحاب بعض الأشخاص وبعض العسكريين والقطعات العسكرية، لذلك نقول انه يجب أن يطبق مبدأ الثواب والعقاب بشكل قانوني وصارم لكي نحد من هذه النقطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من لجنة الأمن والدفاع تحديد وتشخيص من هم الذين عليهم الخلل حتى يُجرى تحقيق في هذا الأمر؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
ثانياً: المادة (44) من الدستور التي تقول (أن للعراقي الحق في الإنتقال من مكان الى آخر بدون قيد أو شرط) واليوم مأساة المهجرين في جسر بزيبز وفي بعض نقاط السيطرة في منطقة اليوسفية مأساة حقيقية ومؤلمة وهي أن العراقي المنكوب من أبناء الانبار الذي صمد كل تلك الفترة لا يستطيع أن ينتقل الى عاصمة العراق الى بغداد فالإخوة في كردستان يضمون بحدود مليون ونصف المليون مهجر والاتحاد الأوربي عبر البحار ينقل الآف المهجرين ويحتضنهم فكيف لا نستطيع أن نؤمن الحياة لهؤلاء المنكوبين من نساء وأطفال وشيوخ ومرضى؟ والقسم منهم يموت، لذا أنا اطلب من جنابك ومن رئاسة المجلس والإخوة النواب أن يتخذوا موقف حازم لأنه موقف إنساني وأخلاقي وقانوني فلا الدستور يقبل به ولا عُرف المجتمع العراقي وأخلاقه يقبل بهذا الشيء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أريد أن أركز على الجانب الإعلامي ففي الحقيقة ما يؤسف له مؤخراً وفي هذه الحرب الشعواء التي تُشَن على البلد لتمزيق وحدة العراق وتمزيق وحدة المجتمع العراقي فهنالك قنوات لعبت دور كبير من خلال نقل وقائع أو تزويق بعض هذه الحقائق أو تزييفها لبعض مقاطع معينة الغاية منها تفتيت نسيج هذا الشعب أولاً وهم يعتقدون أنهم سوف يقللون من الهمم للقوات المسلحة فاليوم لابد أن نتخذ موقف حاسم من هذه القنوات فعندما تنعت بعض القنوات لفصائل مقاومة أو مسلحة قامت بحمايتنا أقولها وبصراحة بمصطلحات لا تمت الى واقع الحال بصلة ولا يوجد اليوم شيء محصن من الخطأ فالأخطاء موجودة وأُقِر بها ولكن عندما تُنعت بهذا الشكل بشكل غير صحيح وبشكل لا ترضاه الإنسانية رغم أنهم يدافعون عنا ويقُتلون ونحن ننعتهم من خلال هذه القنوات الصفراء بهذا النعت، لذا أنا أطالب ان نقوم بتوصية الى الادعاء العام لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه القنوات وإلا سوف يصبح البلد فوضى، فهذا الحرب التي تشن علينا الآن كيف نستطيع التصدي لها؟ هل نستطيع بمفردنا من الحصول على الأسلحة؟ هل نستطيع أن نتصدى لها دون أن نعرف ما هو موقف البلدان سواء كانت إقليمية أو دولية من هذه الحرب؟ حتى نتمكن، فنحن لدينا شكوك أن هناك من هو متورط ومن هو متآمر علينا؟ فعندما يذهب رئيس الوزراء الى البلدان لكي يسلحونا فنحن مشكلتنا التسليح وجلب السلاح منهم لأنه توجد حرب علينا فنحن لا نذهب للفسحة أو للنزهة، فهذه هي القضية، لذلك صراحة إذا لم تتوحد كلمة مجلس النواب العراقي بالوقوف إزاء هذا الخطر الداهم الذي يُطلق بين الحين والآخر والذي يُطلق بعبارات وللأسف من ينساق وراء هذه العبارات سوف يؤدي إلى الإيقاع.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
أولاً: أنا أتفق مع النقاط التي ذكرتها جنابك وهي نقاط منطقية وقابلة للتطبيق وهي بالاتجاه الصحيح، نعم ما حصل في الانبار أمر خطير ولكن الفضيحة التي حصلت لا تتناسب مع قوة العدو التي هجمت على مدينة الأنبار، فالحالة الفوضوية للجيش العراقي والشرطة هي السبب الرئيسي لتسليم هذه المدينة لأعداء العراق، لهذا يجب علينا إيقاف تسليح داعش من قبل الجيش العراقي والشرطة العراقية، مع الأسف الشديد الذي يجري حالياً هو التسليح والدليل ما حصل في الاستعراضات نجد أن الآليات مرتبة لدى العدو والآليات التي لدى الجيش العراقي في حالة يُرثى لها.
ثانياً: خسارة معركة أمر طبيعي ولكن علينا عدم خسارة الحرب مع داعش فالحشد الشعبي على الاستعداد الكامل ولكن هذا الاستعداد يتطلب إمكانيات فليس من الصحيح أن يذهب أبناء الحشد الشعبي بالبندقية والآليات البسيطة وبالتالي لا تقوم وزارة الدفاع والداخلية أو قيادة العمليات المشتركة لأنه الأمر الآن ليس بيد الدفاع والداخلية فالأمر أيها السادة النواب والشعب العراقي الأمر بيد قيادة العمليات المشتركة وقيادة العمليات في المناطق، وزارة الداخلية والدفاع ما هي إلا لها قضايا إدارية وفنية. الحشد الشعبي يطالب بالإمكانيات فنحتاج الى الهمرات والمدرعات والدبابات وليست بكثير ليس بأكثر من التي سُلِمَت لداعش.
ثالثاً: بالنسبة لموضوع النازحين، نحن مع جميع الإجراءات الأمنية التي تتخذ لأجل حماية بغداد وبقية المحافظات ولكن بقاء العوائل بهذه الطريقة المزرية والأطفال والنساء أمر مرفوض وغير مقبول، لذا نطالب الحكومة بإجراءات سريعة وعاجلة لتأمين المتطلبات الكريمة لهؤلاء.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
حقيقة ما جرى في الانبار وخاصة في مدينة الرمادي أمر مهم ويجب التوقف عنده لأنه ما جرى في مدينة الرمادي مؤخراً هو شبيه تماماً لما جرى في الموصل عند سقوطها فهنالك انسحاب لقطعات عسكرية مهمة في قيادة العمليات والفرقة الذهبية وقطعات أخرى دون أن يكون هنالك أمر واستفسرنا من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، هل هنالك أمر أُعطي لهذه القطعات بالانسحاب؟ وذكروا بأنهم لم يعطوا أي أمر بالانسحاب، إذن لماذا تركت هذه القطعات مدينة الرمادي وانسحبت تاركةً خلفها مخازن من الأسلحة والمعدات والدبابات والمدرعات؟ أنا أعتقد أن هذه الأسلحة لو أعطيت الى أبناء العشائر وإلى قوات الحشد من أبناء الأنبار التي مضى عليها أكثر من سنة وهي تقاتل وتطالب بالسلاح ولا يتم تزويدها بالسلاح لما كان الأمر الى ما آل إليه في مدينة الرمادي، لذا أنا أعتقد انه يجب أن نقف وقفة جادة في تسليح أبناء العشائر وفي إستكمال استعدادات حشد الأنبار لأنه مخصص لهذه المناطق (50) ألف مقاتل كما اتفق عليه في قانون الموازنة ولحد الآن معلوماتنا تشير الى أنه لم يتم في كل المحافظات المحتلة قبول إلا (13) ألف موزعة على (6) محافظات وهذا أمر غير مقبول، يجب أن تستكمل عملية حشد هذه المحافظات وتسليحها بطريقة جيدة لكي تستطيع أن تقوم بعملية الوقوف أمام داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يترك المجال للحديث في قضايا عديدة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا أُهيب بالإخوة أن لا يستعجلوا بإصدار الإحكام على ما حصل في الانبار وإطلاق تقييمات غير مناسبة لقوات أثبتت لسنوات طويلة رسالتها بمواجهة أعداء العراق فقوات مكافحة الإرهاب ليس اليوم قاتلت فمنذ عام 2005 و 2006 ولحد اليوم هي تقاتل ووصفها بهذه الأوصاف والاستعجال غير صحيح، فأنا أسمع من الإعلام تحليل وآتي وأتبناه كتقييم لما حصل في الانبار، دعونا لا نستعجل، لجنة تحقيقية سوف تكون ومن خلالها نصل إلى النتائج والأسباب والمقصرين فإطلاق هذه التقييمات فيه إضعاف للمؤسسة العسكرية وهذا غير صحيح فالمفترض منا تقوية المؤسسة العسكرية ونعضدها، نعم نرصد الخلل ولكن نعالجه بالطرق التي لا تضعف من معنوياته، نحن اليوم أمام عدو فليس من الصحيح أن نطلق سهام التضعيف على مؤسستنا العسكرية فعماد الدولة المؤسسة العسكرية وكل الفصائل الأخرى هي ساندة وداعمة لها، وإذا كان مجرد كلام فنحن أيضاً سمعنا كلام انه نيران أطلقت من قوات كانت تعتبر صديقة ففهمت بعض قوات مكافحة الإرهاب أن فخاً منصوب لها وهذا هو كلام ولكن لا أريد أن أقول، لذا قصدي انه إذا بقينا نسمع الكلام والتحليل الذي يقول (نحن توجهت علينا نيران من قوات نعتبرها كانت صديقة ففهمنا أن فخاً قد نُصِبَ لنا) والآن عندما نقارن هذه القوات وهي قوات النخبة أن تذهب سدى أم الانسحاب أفضل؟ لو صحت هذه الرواية، إذن لا نستعجل بإطلاق التقييمات على روايات نسمعها من الإعلام أو تكهنات لأن هذه النتائج ليست في صالحنا وتضعفنا جميعاً.
– النائب عادل نوري محمد:-
حسب الدستور العراقي (ترشح قادة الفرق من قبل الحكومة ويصوت عليها من قبل مجلس النواب العراقي)، ولم يحصل هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، أعد النص.
– النائب عادل نوري محمد:-
في الدستور العراقي حسبما أعلم (ترشح قادة الفرق من قبل الحكومة ويصوت عليها من قبل مجلس النواب العراقي)، وهذا لم يحصل في تشكيل قادة الفرق العسكرية.
النقطة الثانية: سبق وأن قامت الجهات الأمريكية والعراقية بالتصريح في السنوات (2009 – 2011) حول الجهوزية الكاملة للمؤسسات الأمنية العراقية تدريباً وتسليحاً وعقيدةً عسكرية، للدفاع عن الدولة العراقية والقيام بما يمليه عليها الواجب المقدس، لكن رأينا ما حصل من الإنتكاسات، عليه أطلب مفاتحة الجهة الأمريكية والعراقية التي أدلت بهكذا تصريحات، وبنيت عليها عقد إتفاقيات منها إنسحاب الجانب الأمريكي ورفع يده عن إلتزامه الأخلاقي في الدفاع عن سيادة الدولة العراقية ضد أية إنتهاكات خارجية، وكذلك الإنتكاسات الأمنية الداخلية، أين ذهبت كل هذه المليارات التي صرفت على تدريب وتسليح القوات الأمنية؟ لذا أعتقد أننا نحتاج إلى مراجعة شاملة بهذا الخصوص. الإنتكاسات موجودة وتتكرر، لن يستقيل أحد، لم يقال أحد، لم يعاقب أحد. أطلب من مجلس النواب القيام بمسؤولياته من الرقابة ومحاسبة المقصر، كي نوقف هذه الإنتكاسات ونضع لها حدوداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (59) الفقرة/خامساً (ج)/ (الموافقة – وهي من إختصاصات مجلس النواب – على تعيين كل من رئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات بناءً على إقتراح من مجلس الوزراء).
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
أنا لم أتحدث عن الجانب الأمني، لأنه طالما وأنا على قناعة تامة، لو كان هناك عقاب لما حدث ما حدث في الأنبار، لو ظهرت نتائج الموصل والحويجة والمآسي الأخرى لما حدث ما حدث في الأنبار، وعليه أنتقل إلى الجانب الإنساني. سأتكلم بصراحة مع جميع إخواني السادة النواب وهيأة الرئاسة، أنا شاهد عيان قبل نصف ساعة. إخوان واضح تماماً حقيقة اليوم الإزدواجية في التعامل مع أبناء الأنبار. اليوم أبناء الأنبار على السيطرات، على بزيبز، وقبل أقل من نصف ساعة شخصان ماتا بسبب العطش، يوم أمس أطفال ماتوا بسبب العطش. اليوم إزدواجية التعامل في سيطرات اللطيفية وجرف الصخر وسيطرة متين وبزيبز بإهانة تامة لإخوانكم وأخواتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدث عما يمكن أن يقوم به مجلس النواب والحكومة بشكل مركز.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
سأنقل واقع حال إلى جميع إخواني الذين ندعي الوحدة الوطنية والعراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
واقع الحال معلوم لدى الكل، وهناك مأساة كثيرة. تحدث عن الحلول والإلتزامات.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
الإلتزامات، وسأنقل واقع الحال رجاءً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوقت معلوم عند الجميع. تحدث عن الإلتزامات، عن الحلول.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
الإهانات التي يتعرض لها أبناء الأنبار اليوم في بزيبز وفي اللطيفية بشكل مريب. ندعي الوحدة الوطنية، واحتضنا أكثر من (17) مليون زائر، هل من المعقول القوات الأمنية في بغداد لا تستطيع إحتضان (20) ألفاً من المنكوبين من أبناء الأنبار؟ وأنا أناشد إخواني جميع الأعضاء، إخوان لو تذهبون وتنظرون ما وترون الواقع، فبصراحة وضع مزري تماماً. تنكر ماء، يوم أمس دفن طفلان بسبب العطش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا تسائل الوزارات المختصة؟ أنت ألست نائباً؟
بدأت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر محمد شبك:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين أن ما جرى من أحداث في محافظة الانبار أمرٌ خطير لا يمكن تجاوزه دون أن نقف على أسبابه والظروف التي أنتجته وان نكون صريحين مع أنفسنا في التشخيص كأن ما نكون أقدر على العلاج والاستدراك ولقد حدد حدث الانبار مسار التوجه الذي نعتقد انه من الضرورة أن نتبناه وهو:-
1- ضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية الموضوعة.
2- الجدية في محاسبة المقصرين بغض النظر عن أي اعتبار.
3- تعزيز قدرات المؤسسة الأمنية في مجالي التسليح والتدريب.
4- تضييق الفرصة على الإرهاب من خلال احتواء المشاكل السياسية.
5- استدراك المشاكل الإنسانية عاجلاً وبدون تأخير قبل تفاقمها.
6- الأخذ على يد وسائل الإعلام التي تُحبط معنويات الناس أو تحاول التبرير وتلك التي تتخذ نهجاً عدوانياً مع الجماهير وتحاول شيطنة المخالفين.
7- عدم التريث في تغيير القيادات الأمنية أو الإدارية الفاشلة أو تلك التي لم تستطع تحقيق نجاح واضح.
8- المرونة في التعامل مع ملف الدعم بسبب ظروفنا الخاصة.
9- ضرورة توحيد الجميع تحت المصلحة العليا لحماية وجود العراق وهذا لن يتحقق إلا بمبادرة جادة من الحكومة والجهات المعنية.
10- ضرورة احترام قرارات مجلس النواب بشأن تسهيل إجراءات استقبال النازحين وتحديداً القرار الخاص بشأن فتح معبر الجسر الرابط بين محافظة الانبار ومحافظة بغداد مع ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الأمني.
الآن اترك الحديث للجنة الأمنية والسيد رئيس اللجنة الأمنية أن يتحدث فيما حصل ويبين الإجراءات التي تم إتباعها والزيارات بهذا الخصوص ونتائج الاستدعاءات التي تمت للجهات المختصة لإطلاع مجلس النواب على طبيعة الواقع الأمني وبعد ذلك أيضاً سوف اترك الحديث للجنة الهجرة والمهجرين للحديث عن الوضع الإنساني.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أكيد أن ما جرى في الانبار بسبب أن هنالك خلل وتم تشخيصه سابقاً وفي جلسات مستمرة مع القيادات الأمنية مع وزير الدفاع ومع وزير الداخلية ومع القائد العام للقوات المسلحة عندما أتى الى مجلس النواب وتكلمنا بصراحة بخصوص أن هنالك خلل في إدارة العمل الأمني وكذلك هنالك خلل في تنسيب وتعيين بعض القيادات الأمنية غير الجيدة والتي تلكأت كثيراً في إدارة قواطع العمليات، دعونا نتكلم بصراحة كان من المفروض انه بعد عملية تحرير تكريت أن تتحرك القطعات ويكون حشد من الجيش ومن الشرطة ومن كل مؤسسات الدولة بما فيها الحشد الشعبي باتجاه الانبار وتحريرها وقطع إمدادات الدواعش من سوريا فحدودنا مفتوحة مع سوريا والإمدادات مستمرة لحد الآن باتجاه الانبار لذلك كان من المفترض أن يدخل الحشد الشعبي وكان هنالك رفض وتدخل التحالف الدولي والأمريكان وبعض السياسيين على رفض دخول الحشد الشعبي وهذه هي النتائج، المهم أن ما جرى في الانبار قد جرى ونحن الآن أمام تحدي وأمام خطر حقيقي وكل شخص لا يستشعر الخطأ والخطر فالأمور واضحة الآن، لذلك كان لدينا اجتماع وعقدنا اجتماعات لتدارك الموقف والاجتماع كان بحضور السيد رئيس مجلس النواب ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع وكذلك محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة وبعض أعضاء مجلس محافظة الانبار وبعدها صدر قرار من مجلس المحافظة بالسماح أو الموافقة على دخول الحشد الشعبي وخولوا رئيس الوزراء بذلك وبدوره وجه بدخول الحشد الشعبي الى الانبار وبعدها إجتمعنا كلجنة الأمن والدفاع مع بعض فصائل الحشد الشعبي وكذلك إجتمعت مع وزير الدفاع والقيادات الأمنية ومع العمليات المشتركة وخرجنا بمحصلة معينة حول الإسناد والدعم والآن فعلاً قد تم وضع خط صد في منطقة معينة وتطويق منطقة الانبار وبالنتيجة هنالك توجه للحشد الشعبي وأنا أقول أن المعركة هي معركة صمود ومعنويات، لذا نحتاج الى أن نتآزر ونتكاتف جميعاً في إسناد مؤسستنا الأمنية الجيش والشرطة والحشد الشعبي في أن نصل ونقف معهم كمجلس نواب وهذا واضح في أغلب أعضاءه وبهيأة رئاسته ولجنة الأمن والدفاع تساند المؤسسة الأمنية كذلك أنا طلبت وبحضور جنابك وكذلك أعضاء لجنة الأمن والدفاع، رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ونحن الذي نستغرب منه مع الأسف ان هنالك حشد حكومي كل المعارك وكل ظرف معين يكون هنالك حشد حكومي وهذا الحشد الحكومي يستثمره رئيس الوزراء بتحشيد كل طاقات الوزارات الموجودة بان يقوم بزج كل هذه الطاقات باتجاه أن يحقق النصر وأنا استغرب مثلاً بعض الوحدات تحتاج الى شفل أو تحتاج الى تنكر أو الى معدة معينة ونحن لدينا وزارات مهمة وإذا بقينا نعتمد على الأمريكان والدعم الدولي والمساعدات والعقود فهذه المسألة سوف تطول ونحن الآن في معركة وهنالك تهديد واضح من خطاباتهم، لذا يجب على رئيس الوزراء أن يستثمر حشد الحكومة واستغرب أن هنالك بعض الوزراء يكونون في إيفاد أو في سفر في ظل الظرف الحالي، نعم أن هناك سفر مهم خارج البلد ولكن حالياً في هذا الظرف يجب أن يتوقف السفر والإيفاد وان يتحول حشد الدولة كله بإتجاه إسناد المؤسسة الأمنية والحشد الشعبي وان يتم تحرير المناطق بعد أن سُمِحَ بدخول الحشد الشعبي الى الانبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لجنة الهجرة والمهجرين نسمع منهم وبعد ذلك نسمع رأي الحكومة في طبيعة الأحداث الأمنية والإنسانية التي حدثت.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نحن في واقع الحال في اتصال مباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين والمؤسسات ذات العلاقة بالجانب الإنساني لتخفيف معاناة النازحين ويوم أمس كان لدينا اجتماع طارئ مع اللجنة الوطنية العليا لإغاثة النازحين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وناقشنا الجوانب المختلفة فيما يتعلق بموضوع النازحين ودخولهم الى بغداد أو إنشاء مخيمات، الآن تم الوصول الى قرار بإنشاء مخيمات في الحبانية باعتبار أن الخدمات موجودة هناك وأيضاً كان بوجود نائب محافظ الرمادي وتم طلب حوالي (3000) خيمة حتى يمكن إيواء كل النازحين، كما أن عدد كبير أيضاً من النازحين موجودين حالياً في منطقة العامرية وتم السماح لبعض العوائل لأسباب إنسانية بالدخول الى بغداد عن طريق جسر بزيبز ولكن الطرق الأخرى لازالت مفتوحة لبعض العوائل النازحة لأسباب معينة، المشكلة الأساسية التي تواجه وزارة الهجرة والمهجرين هي عدم وجود السيولة، وبالتالي نحن ندعو وزارة المالية بضرورة إطلاق التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الهجرة حتى تستطيع هذه الوزارة من تقديم المساعدات الآنية الضرورية التي تتعلق بموضوع الخيم وكذلك الإيواء وعندما نتكلم عن الإيواء فمعناه نتكلم عن المياه صالحة للشرب والأغذية والمتطلبات الأساسية الأخرى ونحن لحد الآن في تواصل مع وزارة الهجرة والمهجرين ونتمنى أن يتم إحتواء المشكلة بشكل سريع.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أن الاجتماع كان مهم مع جنابك والذي حضره نواب لجنة حقوق الإنسان وكان أكثر الآراء تصب حول دور الإعلام والضبط الإعلامي وبالأخص من السادة النواب والسياسيين وذلك حفاظاً على معنويات القوات المسلحة، ولكن لا زالت هنالك بعض الخروقات تحصل لحد الآن ولكننا نفتقر الى من نسأل نحن كلجنة أو الهيأة التي إجتمعت عن هذه الخروقات هل هي غرفة العمليات المشتركة؟ أم منسق معين لما يحصل لا سمح الله خلال الأيام القادمة في الرمادي وأطراف الانبار؟ كذلك يفضل أن تكون هنالك استضافة للسيد رئيس الوزراء لمعرفة المزيد من الأمور وكذلك دور القوات الأمريكية كيف سوف تكون خلال المرحلة القادمة؟ هل سوف يكون لهم دور؟ كيف سوف يكون تجمع القوات الأمنية والحشد؟ كل هذه الأمور بحاجة الى توضيح أكثر ونحن كلجنة حقوق الإنسان أكدنا انه الكثير من القضايا الإنسانية بحاجة الى دعم، لذلك ندعو مرة أخرى وزارة الهجرة والمهجرين واللجان المنبثقة منها بضرورة الاهتمام بإدخال نازحي الانبار الى مناطق معينة وتأمين سكنهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستمع الى رأي الجهة التنفيذية. ممثل الحكومة، قبل ان تبدأ توجد مداخلات.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
توجد نقطتين مهمة:-
أولاً: تتعلق بالجانب الأمني.
ثانياً: تتعلق بالجانب الإنساني.
أولاً: بالنسبة لموضوع الجانب الأمني تعلم جنابك ويعلم الجميع أن الانبار صامدة بوجه الإرهاب منذ سنة ونصف وأكثر وما حدث حقيقة يدعو إلى التساؤل وإلى إتخاذ آلية عمل قانونية ودقيقة لمعرفة أسباب هذا الفشل والجميع يعرف ووصل الى مسامعنا أن الانهيار سببه إنسحاب بعض الأشخاص وبعض العسكريين والقطعات العسكرية، لذلك نقول انه يجب أن يطبق مبدأ الثواب والعقاب بشكل قانوني وصارم لكي نحد من هذه النقطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من لجنة الأمن والدفاع تحديد وتشخيص من هم الذين عليهم الخلل حتى يُجرى تحقيق في هذا الأمر؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
ثانياً: المادة (44) من الدستور التي تقول (أن للعراقي الحق في الإنتقال من مكان الى آخر بدون قيد أو شرط) واليوم مأساة المهجرين في جسر بزيبز وفي بعض نقاط السيطرة في منطقة اليوسفية مأساة حقيقية ومؤلمة وهي أن العراقي المنكوب من أبناء الانبار الذي صمد كل تلك الفترة لا يستطيع أن ينتقل الى عاصمة العراق الى بغداد فالإخوة في كردستان يضمون بحدود مليون ونصف المليون مهجر والاتحاد الأوربي عبر البحار ينقل الآف المهجرين ويحتضنهم فكيف لا نستطيع أن نؤمن الحياة لهؤلاء المنكوبين من نساء وأطفال وشيوخ ومرضى؟ والقسم منهم يموت، لذا أنا اطلب من جنابك ومن رئاسة المجلس والإخوة النواب أن يتخذوا موقف حازم لأنه موقف إنساني وأخلاقي وقانوني فلا الدستور يقبل به ولا عُرف المجتمع العراقي وأخلاقه يقبل بهذا الشيء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أريد أن أركز على الجانب الإعلامي ففي الحقيقة ما يؤسف له مؤخراً وفي هذه الحرب الشعواء التي تُشَن على البلد لتمزيق وحدة العراق وتمزيق وحدة المجتمع العراقي فهنالك قنوات لعبت دور كبير من خلال نقل وقائع أو تزويق بعض هذه الحقائق أو تزييفها لبعض مقاطع معينة الغاية منها تفتيت نسيج هذا الشعب أولاً وهم يعتقدون أنهم سوف يقللون من الهمم للقوات المسلحة فاليوم لابد أن نتخذ موقف حاسم من هذه القنوات فعندما تنعت بعض القنوات لفصائل مقاومة أو مسلحة قامت بحمايتنا أقولها وبصراحة بمصطلحات لا تمت الى واقع الحال بصلة ولا يوجد اليوم شيء محصن من الخطأ فالأخطاء موجودة وأُقِر بها ولكن عندما تُنعت بهذا الشكل بشكل غير صحيح وبشكل لا ترضاه الإنسانية رغم أنهم يدافعون عنا ويقُتلون ونحن ننعتهم من خلال هذه القنوات الصفراء بهذا النعت، لذا أنا أطالب ان نقوم بتوصية الى الادعاء العام لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه القنوات وإلا سوف يصبح البلد فوضى، فهذا الحرب التي تشن علينا الآن كيف نستطيع التصدي لها؟ هل نستطيع بمفردنا من الحصول على الأسلحة؟ هل نستطيع أن نتصدى لها دون أن نعرف ما هو موقف البلدان سواء كانت إقليمية أو دولية من هذه الحرب؟ حتى نتمكن، فنحن لدينا شكوك أن هناك من هو متورط ومن هو متآمر علينا؟ فعندما يذهب رئيس الوزراء الى البلدان لكي يسلحونا فنحن مشكلتنا التسليح وجلب السلاح منهم لأنه توجد حرب علينا فنحن لا نذهب للفسحة أو للنزهة، فهذه هي القضية، لذلك صراحة إذا لم تتوحد كلمة مجلس النواب العراقي بالوقوف إزاء هذا الخطر الداهم الذي يُطلق بين الحين والآخر والذي يُطلق بعبارات وللأسف من ينساق وراء هذه العبارات سوف يؤدي إلى الإيقاع.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
أولاً: أنا أتفق مع النقاط التي ذكرتها جنابك وهي نقاط منطقية وقابلة للتطبيق وهي بالاتجاه الصحيح، نعم ما حصل في الانبار أمر خطير ولكن الفضيحة التي حصلت لا تتناسب مع قوة العدو التي هجمت على مدينة الأنبار، فالحالة الفوضوية للجيش العراقي والشرطة هي السبب الرئيسي لتسليم هذه المدينة لأعداء العراق، لهذا يجب علينا إيقاف تسليح داعش من قبل الجيش العراقي والشرطة العراقية، مع الأسف الشديد الذي يجري حالياً هو التسليح والدليل ما حصل في الاستعراضات نجد أن الآليات مرتبة لدى العدو والآليات التي لدى الجيش العراقي في حالة يُرثى لها.
ثانياً: خسارة معركة أمر طبيعي ولكن علينا عدم خسارة الحرب مع داعش فالحشد الشعبي على الاستعداد الكامل ولكن هذا الاستعداد يتطلب إمكانيات فليس من الصحيح أن يذهب أبناء الحشد الشعبي بالبندقية والآليات البسيطة وبالتالي لا تقوم وزارة الدفاع والداخلية أو قيادة العمليات المشتركة لأنه الأمر الآن ليس بيد الدفاع والداخلية فالأمر أيها السادة النواب والشعب العراقي الأمر بيد قيادة العمليات المشتركة وقيادة العمليات في المناطق، وزارة الداخلية والدفاع ما هي إلا لها قضايا إدارية وفنية. الحشد الشعبي يطالب بالإمكانيات فنحتاج الى الهمرات والمدرعات والدبابات وليست بكثير ليس بأكثر من التي سُلِمَت لداعش.
ثالثاً: بالنسبة لموضوع النازحين، نحن مع جميع الإجراءات الأمنية التي تتخذ لأجل حماية بغداد وبقية المحافظات ولكن بقاء العوائل بهذه الطريقة المزرية والأطفال والنساء أمر مرفوض وغير مقبول، لذا نطالب الحكومة بإجراءات سريعة وعاجلة لتأمين المتطلبات الكريمة لهؤلاء.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
حقيقة ما جرى في الانبار وخاصة في مدينة الرمادي أمر مهم ويجب التوقف عنده لأنه ما جرى في مدينة الرمادي مؤخراً هو شبيه تماماً لما جرى في الموصل عند سقوطها فهنالك انسحاب لقطعات عسكرية مهمة في قيادة العمليات والفرقة الذهبية وقطعات أخرى دون أن يكون هنالك أمر واستفسرنا من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، هل هنالك أمر أُعطي لهذه القطعات بالانسحاب؟ وذكروا بأنهم لم يعطوا أي أمر بالانسحاب، إذن لماذا تركت هذه القطعات مدينة الرمادي وانسحبت تاركةً خلفها مخازن من الأسلحة والمعدات والدبابات والمدرعات؟ أنا أعتقد أن هذه الأسلحة لو أعطيت الى أبناء العشائر وإلى قوات الحشد من أبناء الأنبار التي مضى عليها أكثر من سنة وهي تقاتل وتطالب بالسلاح ولا يتم تزويدها بالسلاح لما كان الأمر الى ما آل إليه في مدينة الرمادي، لذا أنا أعتقد انه يجب أن نقف وقفة جادة في تسليح أبناء العشائر وفي إستكمال استعدادات حشد الأنبار لأنه مخصص لهذه المناطق (50) ألف مقاتل كما اتفق عليه في قانون الموازنة ولحد الآن معلوماتنا تشير الى أنه لم يتم في كل المحافظات المحتلة قبول إلا (13) ألف موزعة على (6) محافظات وهذا أمر غير مقبول، يجب أن تستكمل عملية حشد هذه المحافظات وتسليحها بطريقة جيدة لكي تستطيع أن تقوم بعملية الوقوف أمام داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يترك المجال للحديث في قضايا عديدة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا أُهيب بالإخوة أن لا يستعجلوا بإصدار الإحكام على ما حصل في الانبار وإطلاق تقييمات غير مناسبة لقوات أثبتت لسنوات طويلة رسالتها بمواجهة أعداء العراق فقوات مكافحة الإرهاب ليس اليوم قاتلت فمنذ عام 2005 و 2006 ولحد اليوم هي تقاتل ووصفها بهذه الأوصاف والاستعجال غير صحيح، فأنا أسمع من الإعلام تحليل وآتي وأتبناه كتقييم لما حصل في الانبار، دعونا لا نستعجل، لجنة تحقيقية سوف تكون ومن خلالها نصل إلى النتائج والأسباب والمقصرين فإطلاق هذه التقييمات فيه إضعاف للمؤسسة العسكرية وهذا غير صحيح فالمفترض منا تقوية المؤسسة العسكرية ونعضدها، نعم نرصد الخلل ولكن نعالجه بالطرق التي لا تضعف من معنوياته، نحن اليوم أمام عدو فليس من الصحيح أن نطلق سهام التضعيف على مؤسستنا العسكرية فعماد الدولة المؤسسة العسكرية وكل الفصائل الأخرى هي ساندة وداعمة لها، وإذا كان مجرد كلام فنحن أيضاً سمعنا كلام انه نيران أطلقت من قوات كانت تعتبر صديقة ففهمت بعض قوات مكافحة الإرهاب أن فخاً منصوب لها وهذا هو كلام ولكن لا أريد أن أقول، لذا قصدي انه إذا بقينا نسمع الكلام والتحليل الذي يقول (نحن توجهت علينا نيران من قوات نعتبرها كانت صديقة ففهمنا أن فخاً قد نُصِبَ لنا) والآن عندما نقارن هذه القوات وهي قوات النخبة أن تذهب سدى أم الانسحاب أفضل؟ لو صحت هذه الرواية، إذن لا نستعجل بإطلاق التقييمات على روايات نسمعها من الإعلام أو تكهنات لأن هذه النتائج ليست في صالحنا وتضعفنا جميعاً.
– النائب عادل نوري محمد:-
حسب الدستور العراقي (ترشح قادة الفرق من قبل الحكومة ويصوت عليها من قبل مجلس النواب العراقي)، ولم يحصل هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، أعد النص.
– النائب عادل نوري محمد:-
في الدستور العراقي حسبما أعلم (ترشح قادة الفرق من قبل الحكومة ويصوت عليها من قبل مجلس النواب العراقي)، وهذا لم يحصل في تشكيل قادة الفرق العسكرية.
النقطة الثانية: سبق وأن قامت الجهات الأمريكية والعراقية بالتصريح في السنوات (2009 – 2011) حول الجهوزية الكاملة للمؤسسات الأمنية العراقية تدريباً وتسليحاً وعقيدةً عسكرية، للدفاع عن الدولة العراقية والقيام بما يمليه عليها الواجب المقدس، لكن رأينا ما حصل من الإنتكاسات، عليه أطلب مفاتحة الجهة الأمريكية والعراقية التي أدلت بهكذا تصريحات، وبنيت عليها عقد إتفاقيات منها إنسحاب الجانب الأمريكي ورفع يده عن إلتزامه الأخلاقي في الدفاع عن سيادة الدولة العراقية ضد أية إنتهاكات خارجية، وكذلك الإنتكاسات الأمنية الداخلية، أين ذهبت كل هذه المليارات التي صرفت على تدريب وتسليح القوات الأمنية؟ لذا أعتقد أننا نحتاج إلى مراجعة شاملة بهذا الخصوص. الإنتكاسات موجودة وتتكرر، لن يستقيل أحد، لم يقال أحد، لم يعاقب أحد. أطلب من مجلس النواب القيام بمسؤولياته من الرقابة ومحاسبة المقصر، كي نوقف هذه الإنتكاسات ونضع لها حدوداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (59) الفقرة/خامساً (ج)/ (الموافقة – وهي من إختصاصات مجلس النواب – على تعيين كل من رئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات بناءً على إقتراح من مجلس الوزراء).
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
أنا لم أتحدث عن الجانب الأمني، لأنه طالما وأنا على قناعة تامة، لو كان هناك عقاب لما حدث ما حدث في الأنبار، لو ظهرت نتائج الموصل والحويجة والمآسي الأخرى لما حدث ما حدث في الأنبار، وعليه أنتقل إلى الجانب الإنساني. سأتكلم بصراحة مع جميع إخواني السادة النواب وهيأة الرئاسة، أنا شاهد عيان قبل نصف ساعة. إخوان واضح تماماً حقيقة اليوم الإزدواجية في التعامل مع أبناء الأنبار. اليوم أبناء الأنبار على السيطرات، على بزيبز، وقبل أقل من نصف ساعة شخصان ماتا بسبب العطش، يوم أمس أطفال ماتوا بسبب العطش. اليوم إزدواجية التعامل في سيطرات اللطيفية وجرف الصخر وسيطرة متين وبزيبز بإهانة تامة لإخوانكم وأخواتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدث عما يمكن أن يقوم به مجلس النواب والحكومة بشكل مركز.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
سأنقل واقع حال إلى جميع إخواني الذين ندعي الوحدة الوطنية والعراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
واقع الحال معلوم لدى الكل، وهناك مأساة كثيرة. تحدث عن الحلول والإلتزامات.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
الإلتزامات، وسأنقل واقع الحال رجاءً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوقت معلوم عند الجميع. تحدث عن الإلتزامات، عن الحلول.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
الإهانات التي يتعرض لها أبناء الأنبار اليوم في بزيبز وفي اللطيفية بشكل مريب. ندعي الوحدة الوطنية، واحتضنا أكثر من (17) مليون زائر، هل من المعقول القوات الأمنية في بغداد لا تستطيع إحتضان (20) ألفاً من المنكوبين من أبناء الأنبار؟ وأنا أناشد إخواني جميع الأعضاء، إخوان لو تذهبون وتنظرون ما وترون الواقع، فبصراحة وضع مزري تماماً. تنكر ماء، يوم أمس دفن طفلان بسبب العطش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا تسائل الوزارات المختصة؟ أنت ألست نائباً؟
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
نعم، ولهذا أنا اليوم أتحدث أمام رئاسة البرلمان وأمام البرلمان، لمساءلة الوزراء والحكومة التنفيذية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجان المعنية تستنفر كل قواها، وتوجه الوزارات المختصة حتى تعالج الأزمة.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
يوم أمس ناشدنا الوزارات. على وزارة البلدية إرسال تناكر ماء وليس من مجيب، ناشدنا وزارة الصحة بإرسال المستشفيات والصحيات وليس من مجيب، وزارة التجارة والنقل أيضاً، الجهات الأمنية بفتح منفذ للعوائل والنساء والأطفال التي ماتت، والله يا إخوان قبل أقل من ساعة مات شخصان بسبب العطش، وندعي الوحدة العراقية والعروبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكل متضامن أمام الأزمة الإنسانية، ولكن لا ننشغل بالحديث والإتهام.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
أنا حقيقة من مداخلتي هذه أريد أن أوضح الشيء إلى زملائي أعضاء مجلس النواب، فليروا ما يروا، علينا بواقع الحال. إخواني اليوم أبناء الأنبار أصبحوا قنبلة موقوتة بسبب تصرفات الأجهزة الأمنية.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
نحن اليوم أمام عدو شرس وهجمات إرهابية خطيرة على كل العراق والمنطقة، عليه الخطر على الكل حتى على الدول المجاورة، وإن بوادر الجولة الأخيرة في هذه الهجمات تبين حجم الخطر والكارثة. أنا أقترح لمجلس النواب العراقي أن يبادر إلى إنعقاد مؤتمر أمني عاجل تشارك فيه جميع دول المنطقة، وبإشراف ممثلين عن الأمم المتحدة وحلف الأطلسي إذا أمكن، لأن الحرب ليست ضد العراق ومصالح شعبه، بل على المنطقة وأمن الشرق الأوسط، ولنا حق بموجب المواثيق الدولية وباعتبار العراق جزءاً من المجتمع الدولي، وليس عيباً أن نحتاج إلى مساعدات، لأن ميزان القوى ليس في صالحنا. أنا أعتقد أن الجيش والقوات الأمنية والبيشمركة والحشد دافع ويدافع بكل بسالة، ولكن الإمكانيات والهجمات المتكررة غير متوازية، لأنها تعبر عن القوات الإنتحارية التي أدت إلى هذه النتائج.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
بكل تأكيد أمام هكذا حدث خطير ومهم وخلل أمني كبير، وما يستدعيه من مشاكل إنسانية ونزوح، وربما إضعاف الحالة المعنوية لدى الناس ولدى القوات الأمنية، مسؤولية مجلس النواب أن لا يدخل الآن لا في نقاش ما هي الأسباب، ولا ما هي التداعيات، وإنما يصطف مجلس النواب الآن مع الحكومة ومع الأجهزة الأمنية ومع الحشد الشعبي في الحرب على الإرهاب والقضاء على داعش، أكثر من هذا سوف يخدم الإرهاب، أكثر من هذا دخول في التفاصيل، سوف يعزز جبهة الإرهاب وجبهة داعش على حساب الجبهة الوطنية العراقية. ما مطلوب منا مجلس النواب خطوتان الآن، موقف يصدر الآن من مجلس النواب بقرار حاسم بدعم الحكومة بشكل كامل، وتخويلها باستخدام كافة الإمكانيات والصلاحيات لإستعادة الأراضي المغتصبة من داعش، وثانياً توجيه الحكومة والتوصية لها بتسليح الحشد الشعبي والقطعات العسكرية الأخرى، والمناقشات والمحاسبات كلها تأتي فيما بعد عندما ننتهي من حربنا على داعش.
نعم، ولهذا أنا اليوم أتحدث أمام رئاسة البرلمان وأمام البرلمان، لمساءلة الوزراء والحكومة التنفيذية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجان المعنية تستنفر كل قواها، وتوجه الوزارات المختصة حتى تعالج الأزمة.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
يوم أمس ناشدنا الوزارات. على وزارة البلدية إرسال تناكر ماء وليس من مجيب، ناشدنا وزارة الصحة بإرسال المستشفيات والصحيات وليس من مجيب، وزارة التجارة والنقل أيضاً، الجهات الأمنية بفتح منفذ للعوائل والنساء والأطفال التي ماتت، والله يا إخوان قبل أقل من ساعة مات شخصان بسبب العطش، وندعي الوحدة العراقية والعروبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكل متضامن أمام الأزمة الإنسانية، ولكن لا ننشغل بالحديث والإتهام.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
أنا حقيقة من مداخلتي هذه أريد أن أوضح الشيء إلى زملائي أعضاء مجلس النواب، فليروا ما يروا، علينا بواقع الحال. إخواني اليوم أبناء الأنبار أصبحوا قنبلة موقوتة بسبب تصرفات الأجهزة الأمنية.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
نحن اليوم أمام عدو شرس وهجمات إرهابية خطيرة على كل العراق والمنطقة، عليه الخطر على الكل حتى على الدول المجاورة، وإن بوادر الجولة الأخيرة في هذه الهجمات تبين حجم الخطر والكارثة. أنا أقترح لمجلس النواب العراقي أن يبادر إلى إنعقاد مؤتمر أمني عاجل تشارك فيه جميع دول المنطقة، وبإشراف ممثلين عن الأمم المتحدة وحلف الأطلسي إذا أمكن، لأن الحرب ليست ضد العراق ومصالح شعبه، بل على المنطقة وأمن الشرق الأوسط، ولنا حق بموجب المواثيق الدولية وباعتبار العراق جزءاً من المجتمع الدولي، وليس عيباً أن نحتاج إلى مساعدات، لأن ميزان القوى ليس في صالحنا. أنا أعتقد أن الجيش والقوات الأمنية والبيشمركة والحشد دافع ويدافع بكل بسالة، ولكن الإمكانيات والهجمات المتكررة غير متوازية، لأنها تعبر عن القوات الإنتحارية التي أدت إلى هذه النتائج.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
بكل تأكيد أمام هكذا حدث خطير ومهم وخلل أمني كبير، وما يستدعيه من مشاكل إنسانية ونزوح، وربما إضعاف الحالة المعنوية لدى الناس ولدى القوات الأمنية، مسؤولية مجلس النواب أن لا يدخل الآن لا في نقاش ما هي الأسباب، ولا ما هي التداعيات، وإنما يصطف مجلس النواب الآن مع الحكومة ومع الأجهزة الأمنية ومع الحشد الشعبي في الحرب على الإرهاب والقضاء على داعش، أكثر من هذا سوف يخدم الإرهاب، أكثر من هذا دخول في التفاصيل، سوف يعزز جبهة الإرهاب وجبهة داعش على حساب الجبهة الوطنية العراقية. ما مطلوب منا مجلس النواب خطوتان الآن، موقف يصدر الآن من مجلس النواب بقرار حاسم بدعم الحكومة بشكل كامل، وتخويلها باستخدام كافة الإمكانيات والصلاحيات لإستعادة الأراضي المغتصبة من داعش، وثانياً توجيه الحكومة والتوصية لها بتسليح الحشد الشعبي والقطعات العسكرية الأخرى، والمناقشات والمحاسبات كلها تأتي فيما بعد عندما ننتهي من حربنا على داعش.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
طبعاً سأتكلم عن الجانب الإنساني. أنا البارحة في الأعظمية وقبلها في العامرية وبعض المناطق، لاحظت عدم العدالة بالتوزيع حتى من المنظمات الدولية، فهنالك مناطق تعطى وتمنح لهم مواد إغاثة، ومناطق أبداً لا تمنح، حسب معرفتهم بالجهات. طبعاً نحن أمام حقيقة واقعية، نحتاج حليباً، نحتاج شيئاً، ما هي فائدة أن وزارة الصحة ترسل ويشخصون أمراضاً، لكن لا تعطيهم دواء، ففعلاً نحتاج إلى إستنفار كل الجهود بالنسبة لوزارة الصحة، حتى تقدم العلاجات بالإضافة إلى أني لاحظت عدم تنسيق أبداً ما بين المجالس المحلية والمجالس البلدية وأصحاب الشأن وأصحاب الجوامع الذين يستقطبون النازحين، لا يوجد تنسيق، البارحة مجرد أنا زرتهم تقاربت وجهات النظر، يعطون الخيم، صاحب الأرض منحها، فهذا الذي نريده.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
في البداية يجب عدم التقليل من قيمة الجيش والشرطة. لعلنا كلنا ضد الإنسحاب الذي حصل، ولكن التقليل من قيمة الجيش والشرطة هو تقليل من قيمتنا أنفسنا. العدو اليوم تنظيم داعش إجرامي وليس بالتنظيم السهل، فعندما يحصل إنسحاب نحن يمكن قد خسرنا معركة، لكن نقول إن شاء الله لم نخسر الحرب، فالمرحلة القادمة خصوصاً مرحلة الرمادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
منبر مجلس النواب ليس مجالاً للإتهام أو إعتبارات سياسية، إذا تشك، أن تتهم سلوكاً ليس أشخاصاً.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس. أنا لم أكمل جملتي، حتى تعترض علي بشطب الكلمة رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إعترضت حتى يكون نهجاً ليس فقط لك، وإنما كل من يريد أن يتحدث لا يقصد طرفاً بعينه، يقول أنتقد هذا السلوك، لا أرضى بهذا العمل، ولكن لا يقول لا أرضى بهذا العمل الذي صدر من فلان أو من جهة معينة، أكمل دون إنتقاد.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
أكمل جملتي وإذا إقتضى قل تشطب. سيادة الرئيس لا يجوز أن تأخذ نصف الجملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تعترف بالمبدأ، إنتقد السلوك لا تنتقد الأشخاص.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
لأكمل سيادة الرئيس. إذا سمحت لي، وبعدما أكمل كلامي فاشطب كل كلامي، لا تشطب جملة واحدة، إشطب كل كلامي.
هناك من يقولون يجب تسليح العشائر، وأنا مع تسليح العشائر – لأكمل جملتي إذا خطأ فقل خطأً، وإذا صح فقل صح – لكن لا تستطيع العشائر وحدها من تحرير الأنبار، يأتي من يقولون تسليح الحشد الشعبي فقط، لا، نحتاج تسليح الحشد الشعبي، نحتاج تسليح العشائر، ونحتاج دعم الشرطة والجيش، هذه الأربع جهات عندما تتحد هناك نستطيع تحرير الأنبار. أنا لم أقل كلمة حتى تقول لي سيادة الرئيس تشطب الكلمة، أنا أقول لك لا تستطيع العشائر وحدها تحرير الأنبار، لا يستطيع الحشد الشعبي وحده تحرير الأنبار، لا يستطيع الجيش والشرطة وحدهما تحرير الأنبار، المطلوب توحد كل الجهات زائداً دعم التحالف الدولي. نحن حينما نقول اليوم دعم التحالف الدولي فنحن ليس عملاء الدول، لكن الغاية أن عدونا تنظيم إجرامي، فنحتاج توحد كل الأطراف، نحتاج كلمة واحدة، نحتاج الإبتعاد عن الإعلام الزائف، لا أن كل أحد جالس في الإعلام ويتكلم كما يشاء، نحن اليوم – وأنا قلت لك سيادة الرئيس – حتى جلسات مجلس النواب، أنا قدمت لك طلباً، قلت فلنجعل جلسات مجلس النواب سرية وليس علنية، لأنه والله العظيم أكثر التشنج الموجود اليوم في الشارع سببه نحن كسياسيين. أنا والله ما جئت هنا لأتكلم، لم أقل لك إعطني مجالاً للخطاب، أنا لم أخطب، لكن المشكلة اليوم كبيرة جداً ليست بسيطة، لذلك المطلوب توحد كل الأطراف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تتحدث الحكومة حول وجهة النظر.
– السيد أحمد عبدالله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بدايةً أنا أثني على ما تحدث به النائب عمار طعمة. العراق اليوم يمر بمعركة عالمية لوحده، هذه المعركة تستهدف الشعب العراقي ووحدة العراق، والمعركة لم تنتهِ وهي مستمرة، وهذه المعركة هي كر وفر وخسارة وربح. إذا لم تتفق كل الكتل السياسية بوحدة الكلمة والولاء الصافي للعراق ودعم هذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها والحشد الشعبي والإخوة في الشمال البيشمركة حقيقة فسنرى إنهيارات كثيرة، ونرى خذلاناً ومؤامرات كثيرة. أسلف أخي الشمري عن أسباب كثيرة تخص السياسيين، وأنا والحكومة نؤشر ذلك من خلال المسجات التي وصلت إلى ساحات القتال من قبل قسم من السياسيين يدفعونهم باتجاه الخذلان وباتجاه الإنهيار والإنسحاب لإسقاط الحكومة، وهذا مسؤولية الجميع، وعلينا أن نؤشر ذلك. إن من يتحدث عن نقص الأسلحة في الأنبار هو مخطئ، الأسلحة التي إستولت عليها داعش تستطيع القطعات أن تقاتل لسنة هناك، لكن حقيقة المعنوية غير موجودة بسبب إتهام المؤسسة العسكرية وأنتم تعلمون بذلك مما يجعل كثيراً من الإخوة في المؤسسة محبطاً، وهذا يحتاج منا وقفة جادة، ونحن اليوم في معركة وهذه المعركة لا تحتاج إلى إتهامات، تحتاج إلى دعم للأجهزة الأمنية، لأننا إذ خسرنا هذا اليوم فسنخسر أكثر، وبالتالي سنندم على ما تحدثنا قبل يومين أو ثلاثة. الأسلحة كثيرة موجودة في الأنبار، واليوم أوعزت الدولة لوزارة الدفاع أن تقبل متطوعين من أهل الأنبار في الفرقة السابعة حصراً، وعلى أهلنا في الأنبار وممثلينا هنا في البرلمان أن يدفعوا أبناءهم إلى التطوع في هذه الفرقة، والأسلحة موجودة هناك في الفرقة، والحكومة مستعدة أن تجهز كل القطعات العسكرية.
الشيء الآخر في الإنسحابات التي حصلت والإنهيارات. توجد أسباب كثيرة، هذه الأسباب لا نستطيع أن نذكرها، لأننا أمام لجان، أوعز أيضاً دولة الرئيس، بل حاسب وأوقف كثيراً من الضباط الذين إنسحبوا دون أمر من القيادة العامة المسلحة، ولا من وزارة الدفاع أو الداخلية أو الأجهزة والصنوف الأخرى.
نأتي هنا اليوم توجد فائدة من هذه الإنهيارات حقيقة. اليوم كلنا نتفق بأن الحشد الشعبي هو الظهير القوي وهو الشديد في القتال، وعلينا أيضاً أن ندعم هذه المؤسسة ونجد لها صفة تساعد تحركها وتخطيطها في العمليات العسكرية في الأقل مجلس الوزراء أو في أي شيء ترتئيه الكتل السياسية، حتى نستطيع من خلال الإستحداث لمنصب أو أي شيء يقدم لهم أن نسلح هؤلاء، لأننا اليوم إذا أردنا أن نسلح الحشد الشعبي، فيجب أن يكون هذا الحشد بكل فصائله منضوياً تحت قيادة واحدة إسمها القيادة العامة للقوات المسلحة، وهذا أيضاً يحتاج إلى إتفاق من الإخوة السياسيين. اليوم المعركة والأمن هو مسؤولية الجميع. الحكومة والوزارات جادة، اليوم العفو الذي صدر من رئيس الوزراء قد توقف، ويوم/ 19 من هذا الشهر الذي هو اليوم ستبدأ وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بإنهاء عقود كثير من المنتسبين الذين غادروا أرض المعركة، وبالتالي سيكون مجال هنا لكل المطالبات والمناشدات من الإخوة السياسيين ومن أعضاء مجلس النواب ومن العشائر للإنضمام إلى الوحدات والمؤسسات العسكرية بالصفة الرسمية. الحشد حشد أثبت جدارته، لكننا يجب أن نجد صفة لهذا الحشد، لأن الحكومة جادة بدعم الحشد. إخوان المؤامرة كبيرة، والإنهيار الذي حصل لا يشبه إنهيار نينوى، اليوم توجد فائدة أخرى، عندما إتفقنا على الحشد فتوجد براءة ثبتت وأطلقها اليوم رئيس الوزراء في مجلس الوزراء، كنا نتهم شعباً بأكمله بأنه مع داعش، في الإنهيار الذي حصل معه الإنسحاب، لم نرَ أحداً من أهل الأنبار – وهذه الإشادة من مجلس الوزراء – قد رمى ولو بحصاة على أية آلية عندما إنسحبت في الأنبار. إذن الشعب العراقي اليوم كله ضد داعش، وهذا ممتاز جداً. إذن من المعارك نستنبط دروساً، وهذه الدروس يجب أن يستفاد منها الجميع.
علينا أيضاً أن نساعد الدولة بإعادة المهجرين، وخصوصاً في المناطق المحررة، حتى لا نسمح لداعش أو غير داعش أو الأجندات الخارجية بسحب هؤلاء بالإتجاه المعادي، وبالتالي يكونون دواعش وينضموا إلى المؤسسة الإرهابية. هذا يحتاج منا وقفة جميعاً، وخصوصاً أنتم تمثلون كل الكتل السياسية، ونحن خلقنا وخلقت هذه الحكومة من رحم هذا المجلس الموقر.
أتمنى من الجميع أن تكون الكلمة واحدة، وأن تكون الدائرة الإعلامية هي لدعم المؤسسة العسكرية بكل صنوفها، وأما مشكلة الإنهيار فتوجد لجان، وعلينا أن لا نتسرع بالإتهام، لأن هذا يصب في مصلحة العدو قبل أن يصب في مصلحة الدفاع والداخلية والحكومة العراقية.
عفواً بالنسبة للنزوح. طبعاً وزارة الهجرة والمهجرين أرسلت أكثر من (15) سيارة بمختلف الإحتياجات الموجودة بالإضافة إلى الخيم، واليوم أيضاً وزارة الصحة ويوم أمس، كان قرار من مجلس الوزراء، لأن الوزارات في إقرار الموازنة لا تستطيع أن تحيل مشروع أكثر من (100) مليون. اليوم قرر مجلس الوزراء وخول وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاقد بأكثر من (500) مليون، وهكذا للوزارات الأخرى بالنسبة للتجارة والزراعة وكل الوزارات. اليوم أيضاً الدولة وجهت الوزارات كلاً باختصاصه بالحضور إلى النازحين بل إلى أرض المعركة، لدعم المؤسسة العسكرية ومساندتها. أيضاً بالنسبة للحشد الشعبي، كان يوجد قرار يخص دعم الحشد الشعبي من قبل الحكومة المركزية، وبالتالي نستطيع أن نقول أن حجم الدعاية هو ليس بالحجم الذي ذكر في الإعلام، والمعركة خلال الـ(48) ساعة ستحسم وضع الأنبار، وأنا متأكد أن إعادة تنظيم الجيش – واليوم هو مرابط وأخذ موضعاً دفاعياً – سيكون لنا تحرير محافظة الأنبار خلال الـ(48) أو الـ(72) ساعة القادمة إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيد ممثل الحكومة.
قدم طلب موقع من قبل (70) نائباً، لقراءة بيان للنائب صادق الركابي. أطلب الآن قراءة البيان مع الإعتبار بما تم الإدلاء به من ملاحظات.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
يقرأ بياناً حول أحداث الأنبار واستنجاد أهلها لمشاركة الحشد الوطني. (مرافق).
سيادة الرئيس. أنا أطلب تصويت مجلس النواب على هذه القرارات.
طبعاً سأتكلم عن الجانب الإنساني. أنا البارحة في الأعظمية وقبلها في العامرية وبعض المناطق، لاحظت عدم العدالة بالتوزيع حتى من المنظمات الدولية، فهنالك مناطق تعطى وتمنح لهم مواد إغاثة، ومناطق أبداً لا تمنح، حسب معرفتهم بالجهات. طبعاً نحن أمام حقيقة واقعية، نحتاج حليباً، نحتاج شيئاً، ما هي فائدة أن وزارة الصحة ترسل ويشخصون أمراضاً، لكن لا تعطيهم دواء، ففعلاً نحتاج إلى إستنفار كل الجهود بالنسبة لوزارة الصحة، حتى تقدم العلاجات بالإضافة إلى أني لاحظت عدم تنسيق أبداً ما بين المجالس المحلية والمجالس البلدية وأصحاب الشأن وأصحاب الجوامع الذين يستقطبون النازحين، لا يوجد تنسيق، البارحة مجرد أنا زرتهم تقاربت وجهات النظر، يعطون الخيم، صاحب الأرض منحها، فهذا الذي نريده.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
في البداية يجب عدم التقليل من قيمة الجيش والشرطة. لعلنا كلنا ضد الإنسحاب الذي حصل، ولكن التقليل من قيمة الجيش والشرطة هو تقليل من قيمتنا أنفسنا. العدو اليوم تنظيم داعش إجرامي وليس بالتنظيم السهل، فعندما يحصل إنسحاب نحن يمكن قد خسرنا معركة، لكن نقول إن شاء الله لم نخسر الحرب، فالمرحلة القادمة خصوصاً مرحلة الرمادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
منبر مجلس النواب ليس مجالاً للإتهام أو إعتبارات سياسية، إذا تشك، أن تتهم سلوكاً ليس أشخاصاً.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس. أنا لم أكمل جملتي، حتى تعترض علي بشطب الكلمة رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إعترضت حتى يكون نهجاً ليس فقط لك، وإنما كل من يريد أن يتحدث لا يقصد طرفاً بعينه، يقول أنتقد هذا السلوك، لا أرضى بهذا العمل، ولكن لا يقول لا أرضى بهذا العمل الذي صدر من فلان أو من جهة معينة، أكمل دون إنتقاد.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
أكمل جملتي وإذا إقتضى قل تشطب. سيادة الرئيس لا يجوز أن تأخذ نصف الجملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تعترف بالمبدأ، إنتقد السلوك لا تنتقد الأشخاص.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
لأكمل سيادة الرئيس. إذا سمحت لي، وبعدما أكمل كلامي فاشطب كل كلامي، لا تشطب جملة واحدة، إشطب كل كلامي.
هناك من يقولون يجب تسليح العشائر، وأنا مع تسليح العشائر – لأكمل جملتي إذا خطأ فقل خطأً، وإذا صح فقل صح – لكن لا تستطيع العشائر وحدها من تحرير الأنبار، يأتي من يقولون تسليح الحشد الشعبي فقط، لا، نحتاج تسليح الحشد الشعبي، نحتاج تسليح العشائر، ونحتاج دعم الشرطة والجيش، هذه الأربع جهات عندما تتحد هناك نستطيع تحرير الأنبار. أنا لم أقل كلمة حتى تقول لي سيادة الرئيس تشطب الكلمة، أنا أقول لك لا تستطيع العشائر وحدها تحرير الأنبار، لا يستطيع الحشد الشعبي وحده تحرير الأنبار، لا يستطيع الجيش والشرطة وحدهما تحرير الأنبار، المطلوب توحد كل الجهات زائداً دعم التحالف الدولي. نحن حينما نقول اليوم دعم التحالف الدولي فنحن ليس عملاء الدول، لكن الغاية أن عدونا تنظيم إجرامي، فنحتاج توحد كل الأطراف، نحتاج كلمة واحدة، نحتاج الإبتعاد عن الإعلام الزائف، لا أن كل أحد جالس في الإعلام ويتكلم كما يشاء، نحن اليوم – وأنا قلت لك سيادة الرئيس – حتى جلسات مجلس النواب، أنا قدمت لك طلباً، قلت فلنجعل جلسات مجلس النواب سرية وليس علنية، لأنه والله العظيم أكثر التشنج الموجود اليوم في الشارع سببه نحن كسياسيين. أنا والله ما جئت هنا لأتكلم، لم أقل لك إعطني مجالاً للخطاب، أنا لم أخطب، لكن المشكلة اليوم كبيرة جداً ليست بسيطة، لذلك المطلوب توحد كل الأطراف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تتحدث الحكومة حول وجهة النظر.
– السيد أحمد عبدالله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بدايةً أنا أثني على ما تحدث به النائب عمار طعمة. العراق اليوم يمر بمعركة عالمية لوحده، هذه المعركة تستهدف الشعب العراقي ووحدة العراق، والمعركة لم تنتهِ وهي مستمرة، وهذه المعركة هي كر وفر وخسارة وربح. إذا لم تتفق كل الكتل السياسية بوحدة الكلمة والولاء الصافي للعراق ودعم هذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها والحشد الشعبي والإخوة في الشمال البيشمركة حقيقة فسنرى إنهيارات كثيرة، ونرى خذلاناً ومؤامرات كثيرة. أسلف أخي الشمري عن أسباب كثيرة تخص السياسيين، وأنا والحكومة نؤشر ذلك من خلال المسجات التي وصلت إلى ساحات القتال من قبل قسم من السياسيين يدفعونهم باتجاه الخذلان وباتجاه الإنهيار والإنسحاب لإسقاط الحكومة، وهذا مسؤولية الجميع، وعلينا أن نؤشر ذلك. إن من يتحدث عن نقص الأسلحة في الأنبار هو مخطئ، الأسلحة التي إستولت عليها داعش تستطيع القطعات أن تقاتل لسنة هناك، لكن حقيقة المعنوية غير موجودة بسبب إتهام المؤسسة العسكرية وأنتم تعلمون بذلك مما يجعل كثيراً من الإخوة في المؤسسة محبطاً، وهذا يحتاج منا وقفة جادة، ونحن اليوم في معركة وهذه المعركة لا تحتاج إلى إتهامات، تحتاج إلى دعم للأجهزة الأمنية، لأننا إذ خسرنا هذا اليوم فسنخسر أكثر، وبالتالي سنندم على ما تحدثنا قبل يومين أو ثلاثة. الأسلحة كثيرة موجودة في الأنبار، واليوم أوعزت الدولة لوزارة الدفاع أن تقبل متطوعين من أهل الأنبار في الفرقة السابعة حصراً، وعلى أهلنا في الأنبار وممثلينا هنا في البرلمان أن يدفعوا أبناءهم إلى التطوع في هذه الفرقة، والأسلحة موجودة هناك في الفرقة، والحكومة مستعدة أن تجهز كل القطعات العسكرية.
الشيء الآخر في الإنسحابات التي حصلت والإنهيارات. توجد أسباب كثيرة، هذه الأسباب لا نستطيع أن نذكرها، لأننا أمام لجان، أوعز أيضاً دولة الرئيس، بل حاسب وأوقف كثيراً من الضباط الذين إنسحبوا دون أمر من القيادة العامة المسلحة، ولا من وزارة الدفاع أو الداخلية أو الأجهزة والصنوف الأخرى.
نأتي هنا اليوم توجد فائدة من هذه الإنهيارات حقيقة. اليوم كلنا نتفق بأن الحشد الشعبي هو الظهير القوي وهو الشديد في القتال، وعلينا أيضاً أن ندعم هذه المؤسسة ونجد لها صفة تساعد تحركها وتخطيطها في العمليات العسكرية في الأقل مجلس الوزراء أو في أي شيء ترتئيه الكتل السياسية، حتى نستطيع من خلال الإستحداث لمنصب أو أي شيء يقدم لهم أن نسلح هؤلاء، لأننا اليوم إذا أردنا أن نسلح الحشد الشعبي، فيجب أن يكون هذا الحشد بكل فصائله منضوياً تحت قيادة واحدة إسمها القيادة العامة للقوات المسلحة، وهذا أيضاً يحتاج إلى إتفاق من الإخوة السياسيين. اليوم المعركة والأمن هو مسؤولية الجميع. الحكومة والوزارات جادة، اليوم العفو الذي صدر من رئيس الوزراء قد توقف، ويوم/ 19 من هذا الشهر الذي هو اليوم ستبدأ وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بإنهاء عقود كثير من المنتسبين الذين غادروا أرض المعركة، وبالتالي سيكون مجال هنا لكل المطالبات والمناشدات من الإخوة السياسيين ومن أعضاء مجلس النواب ومن العشائر للإنضمام إلى الوحدات والمؤسسات العسكرية بالصفة الرسمية. الحشد حشد أثبت جدارته، لكننا يجب أن نجد صفة لهذا الحشد، لأن الحكومة جادة بدعم الحشد. إخوان المؤامرة كبيرة، والإنهيار الذي حصل لا يشبه إنهيار نينوى، اليوم توجد فائدة أخرى، عندما إتفقنا على الحشد فتوجد براءة ثبتت وأطلقها اليوم رئيس الوزراء في مجلس الوزراء، كنا نتهم شعباً بأكمله بأنه مع داعش، في الإنهيار الذي حصل معه الإنسحاب، لم نرَ أحداً من أهل الأنبار – وهذه الإشادة من مجلس الوزراء – قد رمى ولو بحصاة على أية آلية عندما إنسحبت في الأنبار. إذن الشعب العراقي اليوم كله ضد داعش، وهذا ممتاز جداً. إذن من المعارك نستنبط دروساً، وهذه الدروس يجب أن يستفاد منها الجميع.
علينا أيضاً أن نساعد الدولة بإعادة المهجرين، وخصوصاً في المناطق المحررة، حتى لا نسمح لداعش أو غير داعش أو الأجندات الخارجية بسحب هؤلاء بالإتجاه المعادي، وبالتالي يكونون دواعش وينضموا إلى المؤسسة الإرهابية. هذا يحتاج منا وقفة جميعاً، وخصوصاً أنتم تمثلون كل الكتل السياسية، ونحن خلقنا وخلقت هذه الحكومة من رحم هذا المجلس الموقر.
أتمنى من الجميع أن تكون الكلمة واحدة، وأن تكون الدائرة الإعلامية هي لدعم المؤسسة العسكرية بكل صنوفها، وأما مشكلة الإنهيار فتوجد لجان، وعلينا أن لا نتسرع بالإتهام، لأن هذا يصب في مصلحة العدو قبل أن يصب في مصلحة الدفاع والداخلية والحكومة العراقية.
عفواً بالنسبة للنزوح. طبعاً وزارة الهجرة والمهجرين أرسلت أكثر من (15) سيارة بمختلف الإحتياجات الموجودة بالإضافة إلى الخيم، واليوم أيضاً وزارة الصحة ويوم أمس، كان قرار من مجلس الوزراء، لأن الوزارات في إقرار الموازنة لا تستطيع أن تحيل مشروع أكثر من (100) مليون. اليوم قرر مجلس الوزراء وخول وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاقد بأكثر من (500) مليون، وهكذا للوزارات الأخرى بالنسبة للتجارة والزراعة وكل الوزارات. اليوم أيضاً الدولة وجهت الوزارات كلاً باختصاصه بالحضور إلى النازحين بل إلى أرض المعركة، لدعم المؤسسة العسكرية ومساندتها. أيضاً بالنسبة للحشد الشعبي، كان يوجد قرار يخص دعم الحشد الشعبي من قبل الحكومة المركزية، وبالتالي نستطيع أن نقول أن حجم الدعاية هو ليس بالحجم الذي ذكر في الإعلام، والمعركة خلال الـ(48) ساعة ستحسم وضع الأنبار، وأنا متأكد أن إعادة تنظيم الجيش – واليوم هو مرابط وأخذ موضعاً دفاعياً – سيكون لنا تحرير محافظة الأنبار خلال الـ(48) أو الـ(72) ساعة القادمة إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيد ممثل الحكومة.
قدم طلب موقع من قبل (70) نائباً، لقراءة بيان للنائب صادق الركابي. أطلب الآن قراءة البيان مع الإعتبار بما تم الإدلاء به من ملاحظات.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
يقرأ بياناً حول أحداث الأنبار واستنجاد أهلها لمشاركة الحشد الوطني. (مرافق).
سيادة الرئيس. أنا أطلب تصويت مجلس النواب على هذه القرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضا قُدِم طلب من (51) نائب مفاده الآتي:
(السيد رئيس مجلس النواب
شمول
نظراً لسيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض المحافظات العراقية واضطرار الكثير منهم لترك مناطق سكناهم واضطرارهم للانتقال إلى محافظات أخرى كما اضطر البعض منهم الهجرة خارج العراق راجين اتخاذ قرار من المجلس بشمول هؤلاء بالمستحقات الممنوحة للنازحين داخل العراق بموجب قانون الموازنة)، أنا أطلب من المجلس الآن وقد ذُكِرَت جملة من المحددات.
سوف تتداول رئاسة المجلس حتى تنظر في الطلب، الآن سوف نتداول ونراه. الآن أطلب من المجلس الآتي:
ذُكِرَ في بداية الجلسة جملة محددات تتعلق بالوضع الأمني والإنساني في محافظة الانبار، هذه المحددات ستتم إحالتها إلى لجنة الأمن والدفاع، لجنة الهجرة والمهجرين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية لصياغة ما تراه اللجان المختصة مناسب لعرضه على المجلس ويضاف لها أيضا لها ما تم تقديمه الآن من طلبات موقعه من السيدات والسادة أعضاء المجلس حتى تنظر فيها اللجان المختصة وتقدم إلى المجلس، مرة أخرى إذا يستمع السيدات والسادة أعضاء المجلس سوف أذكر المحددات وبعد ذلك تسلم إلى اللجان المختصة والتي تُكَلف بكتابة صياغة قابلة لان يُتخذ قرار بشأنها آخذاً بالاعتبار كل ما تم تقديمه من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس من ملاحظات:-
1- ضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية.
2- الجدية في محاسبة المقصرين بغض النظر عن أي اعتبار.
3- تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية في مجالي التسليح والتدريب.
4- تضييق الفرصة على الإرهاب من خلال احتواء المشاكل السياسية.
5- استدراك المشاكل الإنسانية عاجلاً ودون تأخير قبل تفاقمها.
6- الأخذ على يد وسائل الإعلام التي تُحبِط معنويات الناس أو تحاول التبرير له وتلك التي تتخذ نهجاً عدوانياً مع الجماهير وتحاول شيطنة المخالفين.
7- عدم التريث في تغيير القيادات الأمنية أو الإدارية الفاشلة أو تلك التي لم تستطع تحقيق نجاح واضح.
8- المرونة في التعامل مع ملف الدعم بسبب الظروف الصعبة.
9- ضرورة توحيد رؤى الجميع تحت المصلحة العليا لحماية وجود العراق وهذا لن يتحقق إلا بمبادرة جادة من الحكومة والجهات المعنية.
10- ضرورة إحترام قرارات مجلس النواب بشأن تسهيل الإجراءات لاستقبال النازحين وتحديداً القرار الذي اتخذه المجلس سابقاً مع ضرورة أتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الأمني.
أُسلِّم هذه المحددات والطلبات التي قدمت موقعة من السيدات والسادة الأعضاء إلى اللجان المختصة لغرض صياغة التوصيات التي تُعرض بشكل قرار داخل مجلس النواب كي يتبناه. شكراً جزيلاً.
أيضا قُدِم طلب من (51) نائب مفاده الآتي:
(السيد رئيس مجلس النواب
شمول
نظراً لسيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض المحافظات العراقية واضطرار الكثير منهم لترك مناطق سكناهم واضطرارهم للانتقال إلى محافظات أخرى كما اضطر البعض منهم الهجرة خارج العراق راجين اتخاذ قرار من المجلس بشمول هؤلاء بالمستحقات الممنوحة للنازحين داخل العراق بموجب قانون الموازنة)، أنا أطلب من المجلس الآن وقد ذُكِرَت جملة من المحددات.
سوف تتداول رئاسة المجلس حتى تنظر في الطلب، الآن سوف نتداول ونراه. الآن أطلب من المجلس الآتي:
ذُكِرَ في بداية الجلسة جملة محددات تتعلق بالوضع الأمني والإنساني في محافظة الانبار، هذه المحددات ستتم إحالتها إلى لجنة الأمن والدفاع، لجنة الهجرة والمهجرين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية لصياغة ما تراه اللجان المختصة مناسب لعرضه على المجلس ويضاف لها أيضا لها ما تم تقديمه الآن من طلبات موقعه من السيدات والسادة أعضاء المجلس حتى تنظر فيها اللجان المختصة وتقدم إلى المجلس، مرة أخرى إذا يستمع السيدات والسادة أعضاء المجلس سوف أذكر المحددات وبعد ذلك تسلم إلى اللجان المختصة والتي تُكَلف بكتابة صياغة قابلة لان يُتخذ قرار بشأنها آخذاً بالاعتبار كل ما تم تقديمه من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس من ملاحظات:-
1- ضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية.
2- الجدية في محاسبة المقصرين بغض النظر عن أي اعتبار.
3- تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية في مجالي التسليح والتدريب.
4- تضييق الفرصة على الإرهاب من خلال احتواء المشاكل السياسية.
5- استدراك المشاكل الإنسانية عاجلاً ودون تأخير قبل تفاقمها.
6- الأخذ على يد وسائل الإعلام التي تُحبِط معنويات الناس أو تحاول التبرير له وتلك التي تتخذ نهجاً عدوانياً مع الجماهير وتحاول شيطنة المخالفين.
7- عدم التريث في تغيير القيادات الأمنية أو الإدارية الفاشلة أو تلك التي لم تستطع تحقيق نجاح واضح.
8- المرونة في التعامل مع ملف الدعم بسبب الظروف الصعبة.
9- ضرورة توحيد رؤى الجميع تحت المصلحة العليا لحماية وجود العراق وهذا لن يتحقق إلا بمبادرة جادة من الحكومة والجهات المعنية.
10- ضرورة إحترام قرارات مجلس النواب بشأن تسهيل الإجراءات لاستقبال النازحين وتحديداً القرار الذي اتخذه المجلس سابقاً مع ضرورة أتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الأمني.
أُسلِّم هذه المحددات والطلبات التي قدمت موقعة من السيدات والسادة الأعضاء إلى اللجان المختصة لغرض صياغة التوصيات التي تُعرض بشكل قرار داخل مجلس النواب كي يتبناه. شكراً جزيلاً.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
جميعنا نواب وجميعنا لدينا آراء والمسألة خطيرة والمسألة تهمنا جميعنا، فأرجو إعطاء فرص متساوية للجميع حتى يُبدوا آرائهم، أنا اعلم أن المسألة صعبة لكن هذا من حقنا، لذا سيادة الرئيس جميع القرارات التي تفضلت بقراءتها ممكن تأجيلها الآن ولكن الوقت الآن للرصاص، الآن الوقت شيئين فقط (الجانب المادي) و(الجانب المعنوي).
(الجانب المادي)، توجه جميع موارد الدولة لهذه المعركة لمساعدة الناس ولإدامة المعركة، هذا قرار مجلس النواب بتوجيه موارد الدولة جميعاً لهذه المعركة التي فيها أما العراق أن يكون أو لا يكون.
المسألة الثانية (الجانب المعنوي)، الناس تحتاج إلى تطمين خاصة أهالي الانبار، لذا أرجو من مجلس النواب أن يقرر أو أنا أقترح عليكم أن نواب محافظة الانبار أن يقيمون في مخيم قريبين من الناس النازحين ليشعروا بالأمان والاطمئنان ويقدموا لهم الدعم المستمر ويشعروا أنهم قريبون من نوابهم، من أهلهم، هذين القرارين وهذين المقترحين أرجو أن يؤخذا بنظر الاعتبار.
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بالبيان الذي قُرئ قبل قليل فيما يتعلق بحكومة الإقليم لم يكن مُنصفاً مع الأسف لأنكم تعرفون بان حكومة الإقليم الآن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يُكلف حكومة الإقليم مليار و(200) مليون دولار سنوياً، ليس نقاشاً ولكن ما جاء في البيان لم يكن منصفاً لحكومة الإقليم ولا لقوات البيشمركة البطلة التي هي قوة صامدة وتحارب داعش وأعطت أكثر من (1200) شهيداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن فقط للذين لديهم نقاط النظام، ولكن نقاط نظام التي تستند إلى دليل للإعتراض على سياق عمل المجلس.
النائب محمد الحلبوسي والنائب عبد الهادي والنائب علي والنائب محمد ناجي، فقط ثلاث أو أربع نقاط نظام وبعد ذلك يُتَخذ القرار.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
أنا أُثني على كلام السيدة سميرة الموسوي، السيدة النائبة ما نص عليه الدستور أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن الملف التنفيذي، فأن كان هذا اعتراض لعدم قدرة الحكومة التنفيذية على إدارة ملف الانبار الأزمة فنحن حاضرون وجاهزون في كل وقت وفي كل حين لنكون في جبهات القتال مع إخواننا أبناء القوات المسلحة وأبناء العشائر وأبناء الحشد ولكن يا سيادة الرئيس إذا تسمح لي بدقيقة، ما حدث قبل شهر من الآن تحدث السيد رئيس الوزراء مراراً وتكراراً على عدم تخليه عن العوائل وعن العشائر الصامدة في محافظة الانبار وما نراه اليوم نكبة جديدة وعدم تطبيق لكل ما قيل في كل الجلسات المتكررة مع السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، إذا كنا غير قادرين فلنصارح أنفسنا اولاً ونصارح جمهورنا وأننا داعمون للحكومة أولاً وآخراً ولكن ليس على حساب دماء وأبناء أهلنا وناسنا في مناطقنا.
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين (نقطة نظام):-
المادة (1) من النظام الداخلي (مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا) سؤالي موجه إلى ممثل الحكومة في البرلمان، أول أمس السفير الأميركي تحدث انه سوف يُسلم الطائرات (أف16) وبعض الأسلحة خلال شهر حزيران، ما مدى مصداقية الجانب الأمريكي الذي خذلنا كثيراً وهو في الحقيقة سلطة إحتلال وليس مساعد لنا؟ ما مدى المصداقية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت يُحال ما تقدمتم به إلى اللجان المعنية مثل الطلب الآخر الذي قُدم من (51) نائب مثل المحددات واللجان تكتب صيغة قرار بصياغة واضحة ومحددة وتُقدم إلى المجلس للتصويت عليها.
الآن تثبيت الحضور.
يُعزي مجلس النواب فخامة رئيس الجمهورية السابق السيد جلال الطالباني وذوي الفقيدة بوفاة شقيقته ويُعزي كذلك النائبة آلا الطالباني بوفاة قريبتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أهلها الصبر والسلوان ويرزقها الرحمة الغفران.
تثبيت الحضور، الآن الحاضرين (256)، شكراً جزيلاً.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شأن مكافحة التبغ. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
نبدأ بالتصويت أرجو من السيدات والسادة الأعضاء عدم ترك القاعة وبعد ذلك حتى تتضح الصورة بالشكل النهائي بشأن ما اتفقنا عليه من مقررات يجب أن تتبع وتتخذ داخل المجلس، تفضل السيد رئيس لجنة العلاقات.
– النائب حسن خضير عباس حسين شويرد:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شان مكافحة التبغ.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق مطلك:-
تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شان مكافحة التبغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) .
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق مطلك:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شان مكافحة التبغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شان مكافحة التبغ.
جميعنا نواب وجميعنا لدينا آراء والمسألة خطيرة والمسألة تهمنا جميعنا، فأرجو إعطاء فرص متساوية للجميع حتى يُبدوا آرائهم، أنا اعلم أن المسألة صعبة لكن هذا من حقنا، لذا سيادة الرئيس جميع القرارات التي تفضلت بقراءتها ممكن تأجيلها الآن ولكن الوقت الآن للرصاص، الآن الوقت شيئين فقط (الجانب المادي) و(الجانب المعنوي).
(الجانب المادي)، توجه جميع موارد الدولة لهذه المعركة لمساعدة الناس ولإدامة المعركة، هذا قرار مجلس النواب بتوجيه موارد الدولة جميعاً لهذه المعركة التي فيها أما العراق أن يكون أو لا يكون.
المسألة الثانية (الجانب المعنوي)، الناس تحتاج إلى تطمين خاصة أهالي الانبار، لذا أرجو من مجلس النواب أن يقرر أو أنا أقترح عليكم أن نواب محافظة الانبار أن يقيمون في مخيم قريبين من الناس النازحين ليشعروا بالأمان والاطمئنان ويقدموا لهم الدعم المستمر ويشعروا أنهم قريبون من نوابهم، من أهلهم، هذين القرارين وهذين المقترحين أرجو أن يؤخذا بنظر الاعتبار.
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بالبيان الذي قُرئ قبل قليل فيما يتعلق بحكومة الإقليم لم يكن مُنصفاً مع الأسف لأنكم تعرفون بان حكومة الإقليم الآن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يُكلف حكومة الإقليم مليار و(200) مليون دولار سنوياً، ليس نقاشاً ولكن ما جاء في البيان لم يكن منصفاً لحكومة الإقليم ولا لقوات البيشمركة البطلة التي هي قوة صامدة وتحارب داعش وأعطت أكثر من (1200) شهيداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن فقط للذين لديهم نقاط النظام، ولكن نقاط نظام التي تستند إلى دليل للإعتراض على سياق عمل المجلس.
النائب محمد الحلبوسي والنائب عبد الهادي والنائب علي والنائب محمد ناجي، فقط ثلاث أو أربع نقاط نظام وبعد ذلك يُتَخذ القرار.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
أنا أُثني على كلام السيدة سميرة الموسوي، السيدة النائبة ما نص عليه الدستور أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن الملف التنفيذي، فأن كان هذا اعتراض لعدم قدرة الحكومة التنفيذية على إدارة ملف الانبار الأزمة فنحن حاضرون وجاهزون في كل وقت وفي كل حين لنكون في جبهات القتال مع إخواننا أبناء القوات المسلحة وأبناء العشائر وأبناء الحشد ولكن يا سيادة الرئيس إذا تسمح لي بدقيقة، ما حدث قبل شهر من الآن تحدث السيد رئيس الوزراء مراراً وتكراراً على عدم تخليه عن العوائل وعن العشائر الصامدة في محافظة الانبار وما نراه اليوم نكبة جديدة وعدم تطبيق لكل ما قيل في كل الجلسات المتكررة مع السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، إذا كنا غير قادرين فلنصارح أنفسنا اولاً ونصارح جمهورنا وأننا داعمون للحكومة أولاً وآخراً ولكن ليس على حساب دماء وأبناء أهلنا وناسنا في مناطقنا.
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين (نقطة نظام):-
المادة (1) من النظام الداخلي (مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا) سؤالي موجه إلى ممثل الحكومة في البرلمان، أول أمس السفير الأميركي تحدث انه سوف يُسلم الطائرات (أف16) وبعض الأسلحة خلال شهر حزيران، ما مدى مصداقية الجانب الأمريكي الذي خذلنا كثيراً وهو في الحقيقة سلطة إحتلال وليس مساعد لنا؟ ما مدى المصداقية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت يُحال ما تقدمتم به إلى اللجان المعنية مثل الطلب الآخر الذي قُدم من (51) نائب مثل المحددات واللجان تكتب صيغة قرار بصياغة واضحة ومحددة وتُقدم إلى المجلس للتصويت عليها.
الآن تثبيت الحضور.
يُعزي مجلس النواب فخامة رئيس الجمهورية السابق السيد جلال الطالباني وذوي الفقيدة بوفاة شقيقته ويُعزي كذلك النائبة آلا الطالباني بوفاة قريبتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أهلها الصبر والسلوان ويرزقها الرحمة الغفران.
تثبيت الحضور، الآن الحاضرين (256)، شكراً جزيلاً.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شأن مكافحة التبغ. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
نبدأ بالتصويت أرجو من السيدات والسادة الأعضاء عدم ترك القاعة وبعد ذلك حتى تتضح الصورة بالشكل النهائي بشأن ما اتفقنا عليه من مقررات يجب أن تتبع وتتخذ داخل المجلس، تفضل السيد رئيس لجنة العلاقات.
– النائب حسن خضير عباس حسين شويرد:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شان مكافحة التبغ.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق مطلك:-
تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شان مكافحة التبغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) .
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق مطلك:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شان مكافحة التبغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شان مكافحة التبغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون برمته.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شأن مكافحة التبغ).
الآن أدعو السادة أعضاء لجنة الأمن، لجنة الهجرة والمهجرين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية بترك القاعة لغرض الصياغة المشتركة للتوصيات التي تم تقديمها الآن وأنا أعني من كل لجنة الرئيس والنائب والمقرر وغداً ستكون جلسة عامة لعرض ما يتم التوصل إليه من قبل اللجان المختصة لغرض التصويت عليها، غداً جلسة عامة ويوم الخميس لجان، لجنة الصحة أيضاً تضاف إلى اللجان المختصة.
تقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية حول أعمال اللجنة تفضل السيد نائب رئيس اللجنة.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
حقيقةً لدينا مخاطبات مع بعض الوزارات لتحديث المعلومات للتقرير، المعلومات التي وردت من بعض الوزارات تحتاج إلى وقت.
سيادة الرئيس، نطلب تأجيل قراءة تقرير اللجنة إلى وقت آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على الطلب المقدم من اللجنة المختصة حول تقديم التقرير، لا مانع من تأجيل هذه الفقرة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المعروف عن وزارة الكهرباء ضمن الوزارات الـ(8) التي سوف تنقل صلاحياتها إلى المحافظات، نأتي اليوم نحن ونقرأ قانون وزارة الكهرباء معناها سوف نركز لمبدأ المركزية، فأرجو من الإخوة في اللجنة أن يلتزموا بقانون (21) لنقل الصلاحيات وإلغاء هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، حول هذا الإشكال.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
سيادة الرئيس، مشروع القانون جاء في نهاية العام 2013 واليوم وزارة الكهرباء وزارة قائمة لديها إرتباطات وفعاليات مع مفاصل الحياة العامة في الدولة العراقية فيفترض أن نشرع لها قانون وفي حال وجود ملاحظات أخرى نأتي بهذا القرار لاحقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إشرعوا بالقراءة الأولى.
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون برمته.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شأن مكافحة التبغ).
الآن أدعو السادة أعضاء لجنة الأمن، لجنة الهجرة والمهجرين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية بترك القاعة لغرض الصياغة المشتركة للتوصيات التي تم تقديمها الآن وأنا أعني من كل لجنة الرئيس والنائب والمقرر وغداً ستكون جلسة عامة لعرض ما يتم التوصل إليه من قبل اللجان المختصة لغرض التصويت عليها، غداً جلسة عامة ويوم الخميس لجان، لجنة الصحة أيضاً تضاف إلى اللجان المختصة.
تقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية حول أعمال اللجنة تفضل السيد نائب رئيس اللجنة.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
حقيقةً لدينا مخاطبات مع بعض الوزارات لتحديث المعلومات للتقرير، المعلومات التي وردت من بعض الوزارات تحتاج إلى وقت.
سيادة الرئيس، نطلب تأجيل قراءة تقرير اللجنة إلى وقت آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على الطلب المقدم من اللجنة المختصة حول تقديم التقرير، لا مانع من تأجيل هذه الفقرة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المعروف عن وزارة الكهرباء ضمن الوزارات الـ(8) التي سوف تنقل صلاحياتها إلى المحافظات، نأتي اليوم نحن ونقرأ قانون وزارة الكهرباء معناها سوف نركز لمبدأ المركزية، فأرجو من الإخوة في اللجنة أن يلتزموا بقانون (21) لنقل الصلاحيات وإلغاء هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، حول هذا الإشكال.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
سيادة الرئيس، مشروع القانون جاء في نهاية العام 2013 واليوم وزارة الكهرباء وزارة قائمة لديها إرتباطات وفعاليات مع مفاصل الحياة العامة في الدولة العراقية فيفترض أن نشرع لها قانون وفي حال وجود ملاحظات أخرى نأتي بهذا القرار لاحقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إشرعوا بالقراءة الأولى.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أنا أؤكد على ما جاء من الأخ النائب أنه في الشهر الثامن آخر فترة مسموح بها وفق قانون (21) لتحويل صلاحيات الوزارات للمحافظات، في الشهر الثامن ونحن الآن في نهاية الشهر الخامس أي لدينا ثلاثة أشهر. سيدي الرئيس، هل من المعقول سنقرأ القراءة الأولى والثانية والمناقشة ونصوت خلال شهرين؟ أنا أعتقد لابد أن نعمل مع الحكومة لتحويل صلاحيات هذه الوزارات للمحافظات للتخلص من المركزية التي أدت إلى عدم تقديم الخدمات للمواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممثل الحكومة، هل لديكم رأي في ما تم إثارته؟
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
يوم أمس كان لنا لقاء مع الوزارات الثمانية ومع المحافظات بخصوص التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات، أتمنى عندما تقرأ القوانين أن يؤخذ بنظر الإعتبار التعديل الثالث والمشاكل الموجودة بين الوزارات وبين المحافظات وأن يؤخذ رأي الحكومة المركزية وأنا لم أقرأ جدول الأعمال لأنني كنت في مجلس الوزراء ولكن أنا مع أن نتريث حتى نقرأ قانون وزارة الكهرباء لأنه أُرسل من الحكومة السابقة ولم يرسل من هذه الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسنناً برأيي أن نقرأ القراءة الأولى ولكن لا نعتبرها قراءة أولى لأنه يوجد إعتراض من حيث المبدأ، يوجد إعتراض إلى أن ننتظر رأي الجهة؟ أم يعتبر رأي رسمي هذا؟ إذا رأيك الرسمي فسوف نطلب من اللجنة المختصة الكف عن القراءة.
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
قانون مجالس المحافظات مرفوض نعتبره رأي رسمي، يجب أن يتماشى مع قانون مجالس المحافظات لتعديلاته، اليوم نحن أمام تعديل ثالث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسنناً، اللجنة المختصة، إلى حين حل الإشكال بهذا الخصوص ونرجو من السيد ممثل الجهة التنفيذية ممثل الحكومة البيان الرسمي بشأن الموقف من مشروع قانون الكهرباء، هل نستمر؟ أم نتريث به؟
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
نتريث وسوف يكون الرد خلال فترة وجيزة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبت لجنة الأمن والدفاع أن تكون قراءة القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني يوم غد وليس اليوم فيؤجل إلى جدول أعمال يوم غد.
* الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).
تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية ويقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا إقرأوا تقرير اللجنة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
الآن نبدأ بالمداخلات.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
تعد هذه الإتفاقية واحدة من أهم الإتفاقيات التي تسهم في تدويل القانون الدولي وبالتالي يسمح هذا التدويل إلى تشجيع أعضاء هذه الإتفاقية على اللجوء إلى أحكامه بعيداً عن القوانين الوطنية والتي قد يتعذر على بعض الدول معرفة تفصيلية بأحكامها أي بأحكام القوانين الوطنية.
أود الإشارة البسيطة إلى الأسباب الموجبة فقط الإخوة في لجنة العلاقات الخارجية، أن الأسباب الموجبة تقول بغية توفير الحصانة لجمهورية العراق وممتلكاتها من الولاية القضائية بما يعزز سيادة القانون ويسهم في تدويل القانون الدولي وتطويره وموائمة المؤسسات في هذا المجال، هنا أعتقد يكفي، أما الإستمرار، ولغرض إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول، هذا هو عنوان الإتفاقية فلا داعي من إدراج هذا العنوان في الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
أنا أطلب من اللجنة المختصة إذا كان لديهم تعليق في ما تم ذكره الآن.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
المعطيات التي لدينا وفق قانون الإتفاقية عندما وصلتنا من الحكومة لجنتنا واللجنة القانونية وصلت إلى قناعات حية وقناعات وصلت إلى مجلس النواب وبالتالي نحن الملاحظات التي طرحها الإخوان وحصل الأستاذ الأخ كاظم الشمري سوف نأخذها بنظر الإعتبار ولكنها أمر طبيعي وإتجاه نحن مع هذه الإتفاقية ومع تشريعها وبالتالي الرأي رأي مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
شكراً على جهودكم السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية وكذلك اللجنة القانونية.
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، قراءة التقرير.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون التضمين.
– النائب جبار عبد الحسين شريف العبادي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن المداخلات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لدي ثلاث ملاحظات:
1- أقترح إضافة مادة تحمل الرقم (3) بدلاً من المادة الموجودة في القانون والتي تشير الى إحالة الموظف الى محكمة البداءة للحكم عليه بالتعويض بسبب الأضرار التي أحدثها بسبب سلوكه الخاطيء وتدخل القضاء هنا يضمن عدالة الحكم بالتضمين فقط ولا توجد حالة لصدور قرار من الوزير.
2- المادة (4) العبارة الأخيرة أجدها تعريف للكفالة العقارية وأقترح حذف هذه العبارة لأن الكفالة العقارية معلومة الإجراءات.
3- المادة (6) الفقرة ثالثاً لا داعي لذكر هذه العبارة لأن ثلاثون يوماً تشير ضمناً الى الرفض الحكمي.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
لدي بعض الملاحظات والإقترحات الى المشروع.
المادة الثانية من مشروع القانون أنا أرى بأنه تحديد المسؤولية من إحداث الضرر أمر قضائي لذلك إعطاء هذه المسؤولية هذا إلحاق للجنة المكونة من موظفين داخل الدائرة أو الوزارة يكون نوع من أولاً الاطلاع على صلاحية القضاء وثانياً لا يستطيعون ان يراعوا مباديء العدالة في كل الأحوال.
إذا يبقى المشروع كما هو لدي ملاحظات أخرى لغرض إدخاله.
بالنسبة الى المادة الثالثة (إعتماد قيمة الضرر بحسب الأسعار السائدة بتأريخ المصادقة…) قد يصدر القرار بعد سنة أو سنتين لذلك تتغير الأسعار والمواد المتضررة لذلك أرى ان يكون إعتماد قيمة الضرر بحسب وقت حصول الضرر وهو أقرب الى روح العدالة.
المادة السادسة، يصدر قرار التضمين بقرار إداري وينطبق عليه كل إجراءات القرار الإداري لذلك موضوع التظلم والطعن في القرار الإداري لا حاجة لذكر مرة أخرى لأن هذا نظم في قانون رقم (5) قانون إنضباط موظفي الدولة لسنة 2008.
المادة السابعة، يقضي بإلغاء قرار التقسيط مباشرةً إذا تأخر المضمن لمدة ثلاثون يوماً وأنا أرى بأنه هذه المادة لم تراعي الأعذار المشروعة ويجب ان تراعى الأعذار المشروعة لذلك أقترح إضافة عبارة بدون عذر مشروع.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
هناك إستبدال للفقرات المرتبطة بالمادة الثانية الفقرة ثانياً ويكون على الشكل التالي:
1- التحقيق مع الموظف والمكلف بخدمة عامة وتدوين أقواله وإفادة الشهود تحريرياً وله حق الإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها.
2- تحديد المسؤول عن إحداث الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد نسبة التسبب بإحداث الضرر ومقدار مبلغ التضمين.
3- تحرير محضر تثبت فيه اللجنة ما إتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة إما بتضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو بعدم تضمينه.
4- إذا وجدت اللجنة التحقيقية ان فعل الموظف أو المكلف بخدمة عامة يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون توصي بإحالته الى المحاكم الجزائية المختصة.
المادة الرابعة، تضاف عبارة (يسدد الموظف أو المكلف بخدمة عامة مبلغ التضمين دفعة واحدة تضاف بعد إكتساب القرار درجة البتات أو في حالة قبوله تحريرياً بقرار التضمين وللوزير المختص أو رئيس الجهة المرتبطة بوزارة الموافقة على طلب الموظف أو المكلف أي تضاف على فقرة على طلب الموظف أو المكلف بخدمة عامة بتقسيط مبلغ التضمين لمدة لا تزيد عن الخمس سنوات) ثم تكمل المادة.
أقترح تقديم المادة سادساً بدل المادة خامساً والسبب في ذلك لإستكمال كل الأحكام المتعلقة بالقانون ثم سريانه وتأتي بعد ذلك الطعون.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أنا أؤكد على ما جاء من الأخ النائب أنه في الشهر الثامن آخر فترة مسموح بها وفق قانون (21) لتحويل صلاحيات الوزارات للمحافظات، في الشهر الثامن ونحن الآن في نهاية الشهر الخامس أي لدينا ثلاثة أشهر. سيدي الرئيس، هل من المعقول سنقرأ القراءة الأولى والثانية والمناقشة ونصوت خلال شهرين؟ أنا أعتقد لابد أن نعمل مع الحكومة لتحويل صلاحيات هذه الوزارات للمحافظات للتخلص من المركزية التي أدت إلى عدم تقديم الخدمات للمواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممثل الحكومة، هل لديكم رأي في ما تم إثارته؟
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
يوم أمس كان لنا لقاء مع الوزارات الثمانية ومع المحافظات بخصوص التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات، أتمنى عندما تقرأ القوانين أن يؤخذ بنظر الإعتبار التعديل الثالث والمشاكل الموجودة بين الوزارات وبين المحافظات وأن يؤخذ رأي الحكومة المركزية وأنا لم أقرأ جدول الأعمال لأنني كنت في مجلس الوزراء ولكن أنا مع أن نتريث حتى نقرأ قانون وزارة الكهرباء لأنه أُرسل من الحكومة السابقة ولم يرسل من هذه الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسنناً برأيي أن نقرأ القراءة الأولى ولكن لا نعتبرها قراءة أولى لأنه يوجد إعتراض من حيث المبدأ، يوجد إعتراض إلى أن ننتظر رأي الجهة؟ أم يعتبر رأي رسمي هذا؟ إذا رأيك الرسمي فسوف نطلب من اللجنة المختصة الكف عن القراءة.
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
قانون مجالس المحافظات مرفوض نعتبره رأي رسمي، يجب أن يتماشى مع قانون مجالس المحافظات لتعديلاته، اليوم نحن أمام تعديل ثالث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسنناً، اللجنة المختصة، إلى حين حل الإشكال بهذا الخصوص ونرجو من السيد ممثل الجهة التنفيذية ممثل الحكومة البيان الرسمي بشأن الموقف من مشروع قانون الكهرباء، هل نستمر؟ أم نتريث به؟
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
نتريث وسوف يكون الرد خلال فترة وجيزة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبت لجنة الأمن والدفاع أن تكون قراءة القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني يوم غد وليس اليوم فيؤجل إلى جدول أعمال يوم غد.
* الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).
تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية ويقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا إقرأوا تقرير اللجنة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
الآن نبدأ بالمداخلات.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
تعد هذه الإتفاقية واحدة من أهم الإتفاقيات التي تسهم في تدويل القانون الدولي وبالتالي يسمح هذا التدويل إلى تشجيع أعضاء هذه الإتفاقية على اللجوء إلى أحكامه بعيداً عن القوانين الوطنية والتي قد يتعذر على بعض الدول معرفة تفصيلية بأحكامها أي بأحكام القوانين الوطنية.
أود الإشارة البسيطة إلى الأسباب الموجبة فقط الإخوة في لجنة العلاقات الخارجية، أن الأسباب الموجبة تقول بغية توفير الحصانة لجمهورية العراق وممتلكاتها من الولاية القضائية بما يعزز سيادة القانون ويسهم في تدويل القانون الدولي وتطويره وموائمة المؤسسات في هذا المجال، هنا أعتقد يكفي، أما الإستمرار، ولغرض إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول، هذا هو عنوان الإتفاقية فلا داعي من إدراج هذا العنوان في الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
أنا أطلب من اللجنة المختصة إذا كان لديهم تعليق في ما تم ذكره الآن.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
المعطيات التي لدينا وفق قانون الإتفاقية عندما وصلتنا من الحكومة لجنتنا واللجنة القانونية وصلت إلى قناعات حية وقناعات وصلت إلى مجلس النواب وبالتالي نحن الملاحظات التي طرحها الإخوان وحصل الأستاذ الأخ كاظم الشمري سوف نأخذها بنظر الإعتبار ولكنها أمر طبيعي وإتجاه نحن مع هذه الإتفاقية ومع تشريعها وبالتالي الرأي رأي مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
شكراً على جهودكم السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية وكذلك اللجنة القانونية.
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، قراءة التقرير.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون التضمين.
– النائب جبار عبد الحسين شريف العبادي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن المداخلات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لدي ثلاث ملاحظات:
1- أقترح إضافة مادة تحمل الرقم (3) بدلاً من المادة الموجودة في القانون والتي تشير الى إحالة الموظف الى محكمة البداءة للحكم عليه بالتعويض بسبب الأضرار التي أحدثها بسبب سلوكه الخاطيء وتدخل القضاء هنا يضمن عدالة الحكم بالتضمين فقط ولا توجد حالة لصدور قرار من الوزير.
2- المادة (4) العبارة الأخيرة أجدها تعريف للكفالة العقارية وأقترح حذف هذه العبارة لأن الكفالة العقارية معلومة الإجراءات.
3- المادة (6) الفقرة ثالثاً لا داعي لذكر هذه العبارة لأن ثلاثون يوماً تشير ضمناً الى الرفض الحكمي.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
لدي بعض الملاحظات والإقترحات الى المشروع.
المادة الثانية من مشروع القانون أنا أرى بأنه تحديد المسؤولية من إحداث الضرر أمر قضائي لذلك إعطاء هذه المسؤولية هذا إلحاق للجنة المكونة من موظفين داخل الدائرة أو الوزارة يكون نوع من أولاً الاطلاع على صلاحية القضاء وثانياً لا يستطيعون ان يراعوا مباديء العدالة في كل الأحوال.
إذا يبقى المشروع كما هو لدي ملاحظات أخرى لغرض إدخاله.
بالنسبة الى المادة الثالثة (إعتماد قيمة الضرر بحسب الأسعار السائدة بتأريخ المصادقة…) قد يصدر القرار بعد سنة أو سنتين لذلك تتغير الأسعار والمواد المتضررة لذلك أرى ان يكون إعتماد قيمة الضرر بحسب وقت حصول الضرر وهو أقرب الى روح العدالة.
المادة السادسة، يصدر قرار التضمين بقرار إداري وينطبق عليه كل إجراءات القرار الإداري لذلك موضوع التظلم والطعن في القرار الإداري لا حاجة لذكر مرة أخرى لأن هذا نظم في قانون رقم (5) قانون إنضباط موظفي الدولة لسنة 2008.
المادة السابعة، يقضي بإلغاء قرار التقسيط مباشرةً إذا تأخر المضمن لمدة ثلاثون يوماً وأنا أرى بأنه هذه المادة لم تراعي الأعذار المشروعة ويجب ان تراعى الأعذار المشروعة لذلك أقترح إضافة عبارة بدون عذر مشروع.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
هناك إستبدال للفقرات المرتبطة بالمادة الثانية الفقرة ثانياً ويكون على الشكل التالي:
1- التحقيق مع الموظف والمكلف بخدمة عامة وتدوين أقواله وإفادة الشهود تحريرياً وله حق الإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها.
2- تحديد المسؤول عن إحداث الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد نسبة التسبب بإحداث الضرر ومقدار مبلغ التضمين.
3- تحرير محضر تثبت فيه اللجنة ما إتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة إما بتضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو بعدم تضمينه.
4- إذا وجدت اللجنة التحقيقية ان فعل الموظف أو المكلف بخدمة عامة يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون توصي بإحالته الى المحاكم الجزائية المختصة.
المادة الرابعة، تضاف عبارة (يسدد الموظف أو المكلف بخدمة عامة مبلغ التضمين دفعة واحدة تضاف بعد إكتساب القرار درجة البتات أو في حالة قبوله تحريرياً بقرار التضمين وللوزير المختص أو رئيس الجهة المرتبطة بوزارة الموافقة على طلب الموظف أو المكلف أي تضاف على فقرة على طلب الموظف أو المكلف بخدمة عامة بتقسيط مبلغ التضمين لمدة لا تزيد عن الخمس سنوات) ثم تكمل المادة.
أقترح تقديم المادة سادساً بدل المادة خامساً والسبب في ذلك لإستكمال كل الأحكام المتعلقة بالقانون ثم سريانه وتأتي بعد ذلك الطعون.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تشريع هذا القانون مهم جداً للحفاظ على المال العام وردع المتسببين عمداً أو إهمالاً أو تقصيراً من خلال التضمين، جاء هذا القانون لتقادم القانون السابق رقم (12) لسنة 2006 وعدم إفاءه لمتطلبات المرحلة الحالية حيث تميز هذا القانون بما يأتي:
1- حساب الضرر وفق الأسعار السائدة من تأريخ المصادقة على قرار اللجنة التحقيقية وليس حسب الأسعار السائدة وقت حصول الضرر وهذا عملية ردع وهي على العكس تخدمنا.
2- التفريق بين الضرر العمدي والغير عمدي قبول الكفالة الشخصية كانت فقط العقار.
3- التوسع في سلطة تضمين لتشمل المحافظين وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.
الملاحظات:
المادة الرابعة، يسدد مبلغ التضمين دفعة واحدة وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظين الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزين عن الخمس سنوات تضاف لها على ان لا يزيد مقدار القسط المستقطع من الموظف على ربع راتبه لكي يسهل أموره العائلية لذا أطالب السادة الأعضاء بالتصويت بعد الأخذ بهذه الملاحظات.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسن الهلالي:-
قبل قليل كانت لدي نقاط نظام مهمة ولم تعطيني المجال لإستكمالها لكن لدي فقرة وهي أنا أحب ان أشكر مجلس النواب والسيد حاكم الزاملي كونه دائماً يرد على كل الإتصالات الخاصة بالجهات الأمنية خصوصاً في واقعة الأنبار في هذه الأيام.
بالنسبة الى هذا القانون، هذا القانون مهم جداً ويجب ان يطبق على كل من اضر بالمال العام ولدي نقطتان:
1- المادة الأولى، أرى أنها تعالج المسؤول عن إحداث الضرر ومن ثم تحدد مبلغ التضمين.
2- بالنسبة الى الفرق العقابي بين الحالتين إذا كان الخطأ المرتكب بشكل عمدي أشدد العقوبة وإذا لم يكن عمدياً وليس بقصد نذهب الى عقوبة أخف نوعاً ما أو إستيفاء نفس مبلغ التضمين.
الفقرة الرابعة تضاف لها الشركة العامة أو الخاصة وجاءت الشركة فقط ولا تترك هكذا لكي تتناسب مع الفقرة أولاً.
هل هناك حق للمضمن قبل الإعتراض لدى المحكمة ان يقدم إعتراض لدى الوزير المختص؟ أرى ان نعطيه هذا الحق قبل الرجوع الى المحاكم البدائية.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
ذكر السادة النواب ما كنت أنوي ذكره وشكراً جزيلاً.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
الملاحظة المهمة أرى الفصل بين السلطات من ان يحال الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي سبب إهماله أو تقصيره أو مخالفة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات أضراراً بالخزينة العامة ان يحال الى القضاء لإجراء التحقيق معه بشأن ذلك والقضاء يحدد مسؤوليته من عدمه ومقدار الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضمين (مبلغ التعويض).
تشريع هذا القانون مهم جداً للحفاظ على المال العام وردع المتسببين عمداً أو إهمالاً أو تقصيراً من خلال التضمين، جاء هذا القانون لتقادم القانون السابق رقم (12) لسنة 2006 وعدم إفاءه لمتطلبات المرحلة الحالية حيث تميز هذا القانون بما يأتي:
1- حساب الضرر وفق الأسعار السائدة من تأريخ المصادقة على قرار اللجنة التحقيقية وليس حسب الأسعار السائدة وقت حصول الضرر وهذا عملية ردع وهي على العكس تخدمنا.
2- التفريق بين الضرر العمدي والغير عمدي قبول الكفالة الشخصية كانت فقط العقار.
3- التوسع في سلطة تضمين لتشمل المحافظين وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.
الملاحظات:
المادة الرابعة، يسدد مبلغ التضمين دفعة واحدة وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظين الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزين عن الخمس سنوات تضاف لها على ان لا يزيد مقدار القسط المستقطع من الموظف على ربع راتبه لكي يسهل أموره العائلية لذا أطالب السادة الأعضاء بالتصويت بعد الأخذ بهذه الملاحظات.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسن الهلالي:-
قبل قليل كانت لدي نقاط نظام مهمة ولم تعطيني المجال لإستكمالها لكن لدي فقرة وهي أنا أحب ان أشكر مجلس النواب والسيد حاكم الزاملي كونه دائماً يرد على كل الإتصالات الخاصة بالجهات الأمنية خصوصاً في واقعة الأنبار في هذه الأيام.
بالنسبة الى هذا القانون، هذا القانون مهم جداً ويجب ان يطبق على كل من اضر بالمال العام ولدي نقطتان:
1- المادة الأولى، أرى أنها تعالج المسؤول عن إحداث الضرر ومن ثم تحدد مبلغ التضمين.
2- بالنسبة الى الفرق العقابي بين الحالتين إذا كان الخطأ المرتكب بشكل عمدي أشدد العقوبة وإذا لم يكن عمدياً وليس بقصد نذهب الى عقوبة أخف نوعاً ما أو إستيفاء نفس مبلغ التضمين.
الفقرة الرابعة تضاف لها الشركة العامة أو الخاصة وجاءت الشركة فقط ولا تترك هكذا لكي تتناسب مع الفقرة أولاً.
هل هناك حق للمضمن قبل الإعتراض لدى المحكمة ان يقدم إعتراض لدى الوزير المختص؟ أرى ان نعطيه هذا الحق قبل الرجوع الى المحاكم البدائية.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
ذكر السادة النواب ما كنت أنوي ذكره وشكراً جزيلاً.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
الملاحظة المهمة أرى الفصل بين السلطات من ان يحال الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي سبب إهماله أو تقصيره أو مخالفة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات أضراراً بالخزينة العامة ان يحال الى القضاء لإجراء التحقيق معه بشأن ذلك والقضاء يحدد مسؤوليته من عدمه ومقدار الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضمين (مبلغ التعويض).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
هذا القانون من القوانين المهمة وتشريعه يقلل من هدر المال العام والقانون يتحدث عن الموظفين الذين يقومون بالضرر العام ولم يتحدث عن محافظين إذا إرتكبوا الضرر العام أقترح ان تضاف الى المادة الثانية الفقرة رابعاً (يعد رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزار والمحافظين) لأن القانون أهمل المحافظين إذل كان هناك تقصير وتسبب في الضرر بالمال العام.
من هي الجهة التي تحدد الضرر بالمال العام؟ القانون لم يشر الى جهة محددة تثبت ان هناك ضرر بالمال العام وبالتالي يترتب عليه ان تقوم هذه اللجنة بالتحقيق وتحميل مسؤولية وإصدار قرار بتضمين المبلغ أقترح ان تكون هناك توصية أو تثبت مادة في القانون كل القضايا التي يفتح بها تحقيق في هيأة النزاهة ان يصدر قرار في الدوائر الحكومية أو المؤسسات الحكومية إذا كان هناك ضرر يترتب على المال العام تصدر قرارات تضمين في كل القضايا التي يصدر بها قرار في القضاء.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
العدالة تقتضي المناسبة والتناسب بين الخطأ وما بين الجزاء والتعويض عندما يدفع وقت حصول الضرر هو أكثر عدالة مما لو ترك لوقت تقديم من قبل اللجنة قد يتأخر سنة أو أكثر من ذلك.
حسناً فعل القانون عندما أطلق ولم يفرق ما بين الخطأ الصادر عن العمد وغير العمد لأنه لدينا مفهومين لدينا الحكم الوضعي والحكم التكليفي والحكم الوضعي يتساوى في تحمل مسؤوليته القاصد وغير القاصد، أنت الآن تضمن ما وهو الضمان والضمان حكم وضعي فيتساوى في تحمل مسؤوليته القاصد وغير القاصد، نعم العقوبات الجزائية تختص بمن يقصد هذا الفعل ويستثنى منه غير القاصد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
1- لا يوجد في القانون سحب اليد ومن أولويات القرارات الإدارية مفترض ان تكون سحب اليد عندما تجري عملية التحقيق.
2- كان من المفروض في الفقرة (ب) في المادة الثانية ان تكون هناك مسؤولية تقصيرية والربط ما بين الضرر وما بين التضمين.
3- القانون لم يبين نوع التضمين إذا كان قليل أو مبالغه كثيرة والقانون قال ان تكون الكفالة شخصية أو عقارية وأنا أجد في التضمينات الكبيرة يجب ان تكون عقارية فقط لضمان المال العام.
حسب الترتيب في القانون يجب ان تكون عملية تقديم التظلم قبل الطعن بالقرار الإداري أمام الجهات المختصة سواء كانت وزارة أو الجهات التحقيقية فكان من المفترض حسب التسلسل الموجود في القانون ان يتضمن أولاً التظلم بعدها تتخذ الإجراءات الإدارية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة الأولى، (يضمن الموظف أو المكلف بخدمة…..) إضافة الشركة العامة أو الخاصة أو المقاول.
المادة الثانية، (لجنة تحقيقية من رئيس …….) أقترح الخبرة يجب ان لا تقل عن عشرة سنوات.
المادة الثالثة، يتم إضافة أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بعد مصادقة الوزير.
المادة الرابعة، يسدد الموظف أو المكلف بخدمة……) في نهاية الفقرة في حالة وجود أي عقار آخر لدى الشخص الذي يتم تضمينه غير العقار الذي يسكنه يتم الحجز على العقار وبيعه في المزاد لغرض إستيفاء المبلغ الذي تم تضمينه للشخص.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
الكثير من الملاحظات تم تضمينها في الجدول الملحق مع القانون الكثير من هذه الملاحظات محترمة وسنأخذ بها في إعداد الصيغة النهائية للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتمنى الأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها وبعد ذلك يقدم لغرض التصويت عليه.
مجلس النواب يعزي النائب بنكين شوكت بوفاة والده نسأل الله له ولذوي الفقيد الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والغفران.
ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.
هذا القانون من القوانين المهمة وتشريعه يقلل من هدر المال العام والقانون يتحدث عن الموظفين الذين يقومون بالضرر العام ولم يتحدث عن محافظين إذا إرتكبوا الضرر العام أقترح ان تضاف الى المادة الثانية الفقرة رابعاً (يعد رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزار والمحافظين) لأن القانون أهمل المحافظين إذل كان هناك تقصير وتسبب في الضرر بالمال العام.
من هي الجهة التي تحدد الضرر بالمال العام؟ القانون لم يشر الى جهة محددة تثبت ان هناك ضرر بالمال العام وبالتالي يترتب عليه ان تقوم هذه اللجنة بالتحقيق وتحميل مسؤولية وإصدار قرار بتضمين المبلغ أقترح ان تكون هناك توصية أو تثبت مادة في القانون كل القضايا التي يفتح بها تحقيق في هيأة النزاهة ان يصدر قرار في الدوائر الحكومية أو المؤسسات الحكومية إذا كان هناك ضرر يترتب على المال العام تصدر قرارات تضمين في كل القضايا التي يصدر بها قرار في القضاء.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
العدالة تقتضي المناسبة والتناسب بين الخطأ وما بين الجزاء والتعويض عندما يدفع وقت حصول الضرر هو أكثر عدالة مما لو ترك لوقت تقديم من قبل اللجنة قد يتأخر سنة أو أكثر من ذلك.
حسناً فعل القانون عندما أطلق ولم يفرق ما بين الخطأ الصادر عن العمد وغير العمد لأنه لدينا مفهومين لدينا الحكم الوضعي والحكم التكليفي والحكم الوضعي يتساوى في تحمل مسؤوليته القاصد وغير القاصد، أنت الآن تضمن ما وهو الضمان والضمان حكم وضعي فيتساوى في تحمل مسؤوليته القاصد وغير القاصد، نعم العقوبات الجزائية تختص بمن يقصد هذا الفعل ويستثنى منه غير القاصد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
1- لا يوجد في القانون سحب اليد ومن أولويات القرارات الإدارية مفترض ان تكون سحب اليد عندما تجري عملية التحقيق.
2- كان من المفروض في الفقرة (ب) في المادة الثانية ان تكون هناك مسؤولية تقصيرية والربط ما بين الضرر وما بين التضمين.
3- القانون لم يبين نوع التضمين إذا كان قليل أو مبالغه كثيرة والقانون قال ان تكون الكفالة شخصية أو عقارية وأنا أجد في التضمينات الكبيرة يجب ان تكون عقارية فقط لضمان المال العام.
حسب الترتيب في القانون يجب ان تكون عملية تقديم التظلم قبل الطعن بالقرار الإداري أمام الجهات المختصة سواء كانت وزارة أو الجهات التحقيقية فكان من المفترض حسب التسلسل الموجود في القانون ان يتضمن أولاً التظلم بعدها تتخذ الإجراءات الإدارية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة الأولى، (يضمن الموظف أو المكلف بخدمة…..) إضافة الشركة العامة أو الخاصة أو المقاول.
المادة الثانية، (لجنة تحقيقية من رئيس …….) أقترح الخبرة يجب ان لا تقل عن عشرة سنوات.
المادة الثالثة، يتم إضافة أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بعد مصادقة الوزير.
المادة الرابعة، يسدد الموظف أو المكلف بخدمة……) في نهاية الفقرة في حالة وجود أي عقار آخر لدى الشخص الذي يتم تضمينه غير العقار الذي يسكنه يتم الحجز على العقار وبيعه في المزاد لغرض إستيفاء المبلغ الذي تم تضمينه للشخص.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
الكثير من الملاحظات تم تضمينها في الجدول الملحق مع القانون الكثير من هذه الملاحظات محترمة وسنأخذ بها في إعداد الصيغة النهائية للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتمنى الأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها وبعد ذلك يقدم لغرض التصويت عليه.
مجلس النواب يعزي النائب بنكين شوكت بوفاة والده نسأل الله له ولذوي الفقيد الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والغفران.
ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.
**********************
***********
***
**********************
***********
***