قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (16)
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/6/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 15) لسنة 2015
قانون
انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار
غير المشروع بمنتجات التبغ
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ النافذة في 27/شباط/2005.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقاً لاحكام المادة (15) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية في شأن مكافحة التبغ ولغرض الانضمام الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4371) في 18 رمضان 1436هـ/ 6 تموز 2015م / السنة السادسة و الخمسون|.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com