الاوضاع الامنية في الرمادي مركز محافظة الانبار و مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الرمادي.

الجهة طالبة موضوع المناقشة:
– بناءاً على الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه السيد رئيس مجلس النواب وضم لجان الامن والدفاع والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان و بحضور محافظ الانبار و رئيس مجلس المحافظة (الاحد 17/5/2015)
– البيان المقدم من (70) نائب حول مشاركة الحشد الشعبي لتحرير الانبار، والبيان المقدم من (51) نائب الى اللجان الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة حقوق الانسان( جلسة رقم (38) الثلاثاء19/5/ 2015 )
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (38) الثلاثاء19/5/ 2015.
نتيجة المناقشة:
– قررت هيأة الرئاسة إحالت المحددات التالية اللجان المختصة لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة حقوق الانسان وكذلك التوصيات الواردة في البيان المقدم من (70) نائب حول مشاركة الحشد الشعبي لتحرير الانبار، والبيان المقدم من (51) نائب الى اللجان المذكورة لغرض صياغتها وعرضها على التصويت. المحددات:-
1. ضرورة إعادة النظر في الخطط الامنية الموضوعة
2. الجدية في محاسبة المقصرين بغض النظر عن أي إعتبار
3. تعزيز قدرات المؤسسة الامنية في مجالي التسليح والتدريب
4. تضييق الفرصة على الإرهاب من خلال إحتواء المشاكل السياسية
5. إستدراك المشاكل الإنسانية عاجلاً وبدون تأخير قبل تفاقمها
6. الأخذ على يد وسائل الإعلام التي تحبط معنويات الناس أو تحاول التبرير وتلك التي تتخذ نهجاً عدوانياً مع الجماهير وتحاول شيطنة المخالفين
7. عدم التريث في تغيير القيادات الأمنية أو الإدارية الفاشلة أو تلك التي لم تستطع تحقيق نجاح واضح
8. المرونة في التعامل مع ملف الدعم بسبب ظروفنا الخاصة
9. ضرورة توحيد الجميع تحت المصلحة العليا لحماية وجود العراق وهذا لن يتحقق إلا بمبادرة جادة من الحكومة أو الجهات المعنية
ضرورة إحترام قرارات مجلس النواب بشأن تسهيل إجراءات إستقبال النازحين وتحديداً القرار الخاص بشأن فتح معبر الجسر الرابط بين محافظة الأنبار ومحافظة بغداد مع ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الأمني.
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com