قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 38 ) الثلاثاء / 19 آيار / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 38 ) الثلاثاء / 19 آيار / 2015

2015-05-19

اولاً:- قدم السيد رئيس مجلس النواب بإسم مجلس النواب التعازي الى السيد رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني بوفاة شقيقته.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة إحالت المحددات التالية اللجان المختصة لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة حقوق الانسان وكذلك التوصيات الواردة في البيان المقدم من (70) نائب حول مشاركة الحشد الشعبي لتحرير الانبار، والبيان المقدم من (51) نائب الى اللجان المذكورة لغرض صياغتها وعرضها على التصويت.
المحددات:-
1- ضرورة إعادة النظر في الخطط الامنية الموضوعة.
2- الجدية في محاسبة المقصرين بغض النظر عن أي إعتبار.
3- تعزيز قدرات المؤسسة الامنية في مجالي التسليح والتدريب.
4- تضييق الفرصة على الإرهاب من خلال إحتواء المشاكل السياسية.
5- إستدراك المشاكل الإنسانية عاجلاً وبدون تأخير قبل تفاقمها.
6- الأخذ على يد وسائل الإعلام التي تحبط معنويات الناس أو تحاول التبرير وتلك التي تتخذ نهجاً عدوانياً مع الجماهير وتحاول شيطنة المخالفين.
7- عدم التريث في تغيير القيادات الأمنية أو الإدارية الفاشلة أو تلك التي لم تستطع تحقيق نجاح واضح.
8- المرونة في التعامل مع ملف الدعم بسبب ظروفنا الخاصة.
9- ضرورة توحيد الجميع تحت المصلحة العليا لحماية وجود العراق وهذا لن يتحقق إلا بمبادرة جادة من الحكومة أو الجهات المعنية.
10- ضرورة إحترام قرارات مجلس النواب بشأن تسهيل إجراءات إستقبال النازحين وتحديداً القرار الخاص بشأن فتح معبر الجسر الرابط بين محافظة الأنبار ومحافظة بغداد مع ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الأمني.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتقاقية الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ.
رابعاً:- قررت هيأة الرئاسة ان تكون الجلسة عامة ليوم الأربعاء 20/5/2015 ويوم الخميس 21/5/2015 عمل لجان.

سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين.
* تم تأجيل مناقشة مشروع قانون الحرس الوطني الى يوم الأربعاء 20/5/2015.
* تم تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com