مجلس النواب يصوت على قانون ويناقش اوضاع الرمادي

صوت مجلىس النواب بجلسته الثامنة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 256 نائبا اليوم الثلاثاء 19/5/2015 على قانون واحد ، فيما انهى القراءة الثانية لمشروعي قانونين وناقش الاوضاع في الرمادي.
وفي مستهل الجلسة أكد الرئيس الجبوري على ان ماجرى من احداث في الانبار امر خطير لايمكن تجاوزه دون الوقوف على اسبابه واعتماد الصراحة في التشخيص لمعالجة ماحدث في الرمادي .
وعرض السيد الجبوري عددا من المحددات الواجب اتخاذها ومنها ضرورة اعادة النظر بالخطط الامنية والجدية في محاسبة المقصرين وتعزيز قدرات المؤسسة الامنية بالتدريب والتسليح .
ودعا السيد رئيس مجلس النواب الى تضييق الفرصة على الارهاب واحتواء المشاكل السياسية ومعالجة المشكلات الانسانية ومتابعة وسائل الاعلام التي تحبط معنويات الناس وعدم التريث بتغيير القيادات الامنية الفاشلة ، منوها الى اهمية التعامل بمرونة مع ملف الدعم بسبب الظروف الخاصة واهمية توحيد الجميع تحت المصلحة العليا من خلال مبادرة جادة من الحكومة وضرورة احترام قرارات مجلس النواب الخاصة بدخول النازحين مع اتباع الاجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الامني .
وفي المداخلات اكد النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع ان ماجرى في الانبار جاء نتيجة خلل في ادارة العمل الامني والتنسيق وتعيين بعض القيادات الامنية غير الجيدة ، مشيرا انه كان من المفترض دخول الحشد الشعبي لكن تدخل التحالف الدولي وبعض السياسيين وجرى ماجرى لافتا الى ان اللجنة عقدت اجتماعات مع لجان نيابية عدة ومسؤولي محافظة الانبار .
ولفت النائب الزاملي الى ان لجنة الامن والدفاع عقدت اجتماعات مع بعض قادة الحشد الشعبي والمسؤولين الامنيين بعد ان صدر قرار من مجلس محافظة الانبار بدخول الحشد الى المحافظة موضحا انه تم وضع حد صد لمواجهة داعش خاصة ان المعركة صمود ومعنويات مما يتطلب اسناد المؤسسة الامنية بمختلف تشكيلاتها ، داعيا السيد رئيس الوزراء الى حشد حكومي بتحشيد كل طاقات الوزارات وزجها بالمعركة.
بدوره بين النائب حنين قدو ممثل لجنة الهجرة والمهجرين وجود تنسيق مع وزارة الهجرة لاغاثة النازحين حيت تم اتحاذ قرار بانشاء مخيمات للنازحين في الحبانية وعامرية الفلوجة، منوها الى ان المشكلة تتمثل بعدم وجود سيولة مالية داعيا وزارة المالية الى اطلاق مخصصات وزارة الهجرة للقيام بواجباتها.
وراى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي ان الكثير من القضايا الانسانية بحاجة الى دعم وخاصة ما يتعلق بالنازحين داعيا الى استضافة السيد رئيس الوزراء في مجلس النواب لمعرفة مجريات الامور والاستيضاح من التحالف الدولي عن دوره في المعركة.
واشار النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية الى وجود قنوات اعلامية لعبت دور كبير في تزوير الحقائق لتفتيت نسيج الشعب ، حاثا على اتخاذ موقف حازم من بعض الفضائيات من خلال ارسال توصية الى الادعاء العام بهذا الشان.
من جهته لفت النائب قاسم الاعرجي الى ان الحالة الفوضية للجيش والشرطة هي من تقف وراء ماجرى في الانبار موضحا ان الحشد الشعبي على استعداد كامل للمشاركة الا انه بحاجة الى دعم وزارتي الدفاع والداخلية وتزويده بالمعدات العسكرية.
واعتبر النائب احمد المساري بان ماجرى في الانبار هو شبيه بالموصل بعد انسحاب القطعات العسكرية دون امر من القائد العام للقوات المسلحة ، مطالبا بوقفة جادة لتسليح ابناء العشائر واستكمال عملية بناء الحشد في المدن المحتلة.
ودعا النائب عمار طعمة الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب ماجرى في الرمادي والابتعاد عن اي مواقف غير دقيقة.
وطالب النائب عادل نوري بالتصويت على القيادات الامنية من قبل مجلس النواب مستفسرا عن مصير الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتسليح وبناء القوات الامنية.
من جهته اكد السيد احمد عبد الله الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان العراق يمر بمعركة عالمية ضد التنظيم الارهابي بمفرده وفيها كر وفر ، مشددا على اهمية توحد كل الجهود لمواجهة الارهاب مؤكدا ان الاسلحة التي استولى عليها داعش تمكن القطعات العسكرية من القتال لعام كامل ، مبينا ان الحكومة اوعزت لوزارة الدفاع بفتح باب التطوع لابناء الرمادي.
من جانبه دعا السيد الجبوري لجان الامن والدفاع والمهجرين وحقوق الانسان والقانونية الى الاخذ بالمحددات التي تم عرضها في بداية الجلسة واضافة ما تم تقديمه من ملاحظات من قبل السيدات والسادة النواب لصياغة قرار نيابي وعرضه على المجلس للتصويت عليه .
وفي شأن اخر تلا النائب صادق الركابي بيانا دعا فيه مجلس النواب الى مطالبة المدعي العام لتحمل مسؤوليته بحق من يخدمون داعش عبر التخطيط والتشكيك والاساءة لمجاهدي الحشد الشعبي ومطالبة حكومة اقليم كردستان بعدم السماح لاي جهة باثارة النعرات الطائفية ومحاولة النيل من الحشد الوطني وان يتساوى حرص حكومة الاقليم مع سمعة ومعنويات الحشد الوطني مع البيشمركة المقاتلين لداعش ، داعيا اجهزة القضاء وهيئة الاعلام والاتصالات لمحاسبة من يشكل تهديدا لوحدة الشعب والامن القومي خدمة لداعش واثارة روح الفرقة .
وقدم السيد الجبوري بأسم المجلس احر التعازي لفخامة رئيس الجمهورية السابق السيد جلال الطالباني لوفاة المرحومة شقيقته والى النائبة الا الطالباني بهذا المصاب.
وصوت المجلس على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بأتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شأن مكافحة التبغ والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة للقضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقا لاحكام المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية في شان مكافحة التبغ ولغرض الانضمام الى البروتوكول.
وفي شأن أخر، أرجى مجلس النواب قراءة تقرير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية بشأن أعمالها ونشاطاتها بناء على طلب من قبل رئيس اللجنة .
وتريث المجلس في القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية بناءا على طلب من الحكومة .
من جانب أخر، أرجى المجلس إستمرار المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانـــون الحـــرس الوطنـــي والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية الى يوم غد الاربعاء بناءا على طلب من لجنة الامن والدفاع .
وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أشار النائب كاظم الشمري الى ضرورة عدم ذكر انضمام العراق الى الاتفاقية في الاسباب الموجبة لذكره في عنوان الاتفاقية
بدورها، أكدت اللجنة المعنية على الأخذ بنظر الأعتبار ما تم ذكره من ملاحظات .
وفي شأن آخر، أتم مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون التضمين والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أقترحت النائبة فاطمة الزركاني حذف الفقرة التي اشارت الى العقار .
وأبدى النائب أمين بكر أعتراضه على قيمة الضرر المذكورة في مشروع القانون كونها محددة بفترة زمنية.
وأقترحت النائبة فردوس العوادي تقديم المادة السادسة على الخامسة كونها استكمالا لفقرات القانون .
وتسأل النائب فرات التميمي عن الجهة المحددة التي تسبب الضرر في المال العام التي ذكرت في مشروع القانون، داعيا الى تحديد مسؤوليتها
ودعت النائبة عالية نصيف الى ضرورة بيان مشروع القانون حجم الضرر في حال وقوعه
من جانبها اشارت اللجنة المعنية الى الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من السيدات والسادة النواب من اجل انضاج مشروع القانون
من جانب اخر قدم السيد الجبوري التعازي بأسم المجلس للنائب بهدين شوكت لوفاة والده
وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 20/5/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/5/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com