قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 39 ) الاربعاء / 20 آيار / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 39 ) الاربعاء / 20 آيار / 2015

2015-05-20

اولاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة الاستمرار بعقد الجلسات لغاية نهاية شهر آيار الحالي.
ثالثاً:- قررت هبأة الرئاسة عقد أجتماع مع لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية وحضور اصحاب العلاقة من الحشد الشعبي ومكتب رئيس الوزراء المرتبط بهذا الموضوع حول مشروع قانون الحرس الوطني يوم الاحد القادم 24/5/2015.
رابعاً:- قرر هيأة الرئاسة مخاطبة المحكمة الاتحادية حول صحة موضوع دمج قانوني مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 مع قانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية والاخطاء الحربية رقم (20) لسنة 2009.
سير الاجراءات التشريعية:-
* الاستمرار بمناقشة مشروع قانون الحرس الوطني.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com