مجلس النواب يصوت من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون وينهي قراءة اربعة قوانين

صوت مجلىس النواب بجلسته الأربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 243 نائبا اليوم السبت 23/5/2015 من حيث المبدأ على المضي بتشريع قانون واحد ، فيما انهى القراءة الاولى و الثانية لاربع مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري على وصول كتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء بقبول استقالة السيد وزير الصناعة والمعادن مع قرار ترشيح بديل عنه بالاضافة الى قرار اخر بقبول استقالة السيد وزير الموارد المائية من منصبه وترشيح بديل عنه.
من جانب اخر اعلن السيد رئيس المجلس ان يومي الاحد والاثنين ستخصصان لعمل اللجان النيابية فيما سيتم استئناف الجلسات يوم الثلاثاء المقبل داعيا اللجان النيابية الى اتمام مابذمتها من مشاريع قوانين مهمة ومنها قانون المحكمة الاتحادية لافتا الى ان يوم الاثنين سيشهد اجتماعا لغرض استعراض النتائج النهائية التي تم التوصل لها بشان القانون خصوصا مع وجود اتفاق شبه نهائي عليه باستثناء مادة واحدة.
وشدد الرئيس الجبوري على اهمية اجراء حوار بين ممثلي الكتل النيابية ورئاسة المجلس بشان مشروع قانون الاحزاب السياسية خصوصا ان اللجنة المختصة ستنتهي من صوغ مشروع القانون بحسب ما تم ابلاغ رئاسة المجلس، داعيا لجنة العلاقات الخارجية الى الانتهاء من مشروع قانون المعاهدات ، مؤكدا ان رئاسة المجلس ستنظر بجميع مطالب النواب بخصوص اللجان التحقيقية ونتائجها لعرضها على جدول الاعمال.
ووجه الرئيس الجبوري بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة السيد ارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس تباشر عملها اليوم وتضم روؤساء لجان لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والمهجرين ونوابهم اضافة الى المقررين لغرض الاطلاع على الواقع الانساني واحوال النازحين من محافظة الانبار في معبر بزيبز وتقديم تقرير الى رئاسة المجلس.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والقانونية.
من جانب أخر، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض تخفيف العبأ الضريبي عن كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في اسعار العقارات وتشجيع التامين بانواعه تماشيا مع التطور الاقتصادي.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لمنح صلاحيات جديدة لمجلس النقابة في إجازة أنشاء جمعيات علمية وتوسيع مفهوم وشمول مهنة تدقيق الحسابات وتحديد عضوية مجلس النقابة .
وأرجى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار الى جلسة اخرى بناءا على طلب من اللجان المعنية.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب حسن توران على اهمية ارتباط الهيئة بمجلس النواب بدلا عن مجلس الوزراء كون ارتباطه بالحكومة سيخالف الدستور ويكون على حساب الاقاليم والمحافظات.
ولفت النائب عباس البياتي الى اهمية ضمان تمثيل الاقليات والمكونات في الهيئة للاطمئنان الى حقوقها.
واشار النائب امين بكر الى اهمية تمثيل مندوبين عن المحافظات في الهيئة وتغيير تسمية مشروع القانون.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى توسيع مهام الهيئة في المحافظات على ان تضمن العدالة في حصص الحج والتعيينات والموازنات والبعثات والتمثيل بمناصب بالدولة على ان يتم اعتماد نسبة السكان وان تكون توصياتها ملزمة.
ورأت النائبة الا الطالباني ان فلسفة الهيئة وهيكلتها فيها خطأ كبير خصوصا من جهة اعتبار رئيس الهيئة بدرجة وزير.
وبينت النائبة عالية نصيف اهمية تحديد جهة ارتباط الهيئة لضمان ان تكون مستقلة.
ودعا النائب حسن خلاطي الى ان يكون ممثل المحافظة في الهيئة في حال ارتباطها بمجلس النواب احد اعضاء المجلس في تلك المحافظة.
وطالبت النائبة حمدية الحسيني باعادة النظر في مشروع القانون كونه يفتقر الى الالية المتبعة في التصويت داخل الهيئة .
وأقترح النائب عمار طعمة أضافة ممثلين عن الوزارات الامنية ضمن هيكلية الهيئة .
وأكد النائب زانا سعيد على ضرورة ان تكون الهيئة مستقلة .
واقترح النائب كاظم الشمري منح مجالس المحافظات صلاحيات لمدة خمس سنوات بديلا تجريبيا قبل انشاء هذه الهيئة .
وأشار النائب جوزيف صليوا الى عدم وجود تمثيل حقيقي للمكونات العراقية الصغيرة في الهيئات المستقلة، مطالبا بتمثيلهم فيها .
من جهته، دعا السيد رئيس المجلس الى الاسراع بأنضاج مشروع القانون كونه من ضمن المشاريع التي وضعت ضمن وثيقة الاتفاق السياسي .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعا النائب رائد اسحاق الى المضي بتشريع القانون لما له من اهمية في استصلاح الاراضي الزراعية .
ولفت النائب رياض غريب الى وجود بناء عشوائي في بعض الاراضي التي تم تحديد استعمالاتها بعد انتفاء صفة البستنة والغاء الحصة المائية لها مما يتطلب تثبيت شرط جزائي ضمن القانون للدوائر التي لاتلتزم بالتنفيذ النظامي للاحياء الجديدة.
واوضح النائب علي الصافي ان القانون مهم لغرض تسجيل الاراضي التي تم استغلالها لاغراض البناء.
واشارت النائبة فاطمة الزركاني الى ان مشروع القانون بحاجة الى توضيح المصطلحات الوارده فيه لغرض تسهيل عملية تطبيق القانون.
وبين النائب يحيى العيثاوي ان المساحات الكبيرة الخضراء تم توزيعها من قبل امانة بغداد في محيط المحافظة بشكل غير قانوني مطالبا بتمليك الاراضي الزراعية للفلاحين الذين اهتموا بها وعدم شمولها باعمال التسوية وان يتم استغلال الاراضي التي لاتتوفر فيها حصة مائية لغرض انشاء المشاريع السكنية.
ولفت النائب حسن السنيد الى وجود اراضي زراعية لا علاقة لها بالمساحات الخضراء الواردة في التصميم الاساسي كونها فقدت خصوصيتها الزراعية منذ 15 سنة ،داعيا الى التصويت على القانون كونه يسهم بتوسعة المدن وفق تخطيط تم وضعه على اساس محدد يختلف عن الوضع العشوائي.
واكدت اللجنة المختصة في ردها على ملاحظات ومداخلات السيدات والسادة النواب ان الهدف من مشروع القانون ياتي لتثبت الملكية لاراضي غير مثبته ولاعلاقة له يتغيير استعمال الارض من زراعية الى سكنية منوها الى ان القانون يعالج ملكية اراضي محدودة في حدود امانة بغداد ولايرتبط بالمناطق الخضراء.

وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 26/5/2015.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/5/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com