محضر جلسـة رقـم (40) السبت (23/5/2015) م
عدد الحضور: (203) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأربعين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر الأول: وصل إلى رئاسة مجلس النواب كتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء مفاده قبول إستقالة السيد وزير الصناعة والمعادن من منصبه والقرار بترشيح بديل عنه ومرفق في هذا الكتاب السيرة الذاتية للسيد المرشح البديل، وكذلك كتاب آخر مفاده قبول إستقالة السيد وزير الموارد المائية من منصبه وأيضاً ترشيح بديل عنه ومرفق في هذا الكتاب السيرة الذاتية للسيد المرشح البديل، توزع السير الذاتية إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والجلسة القادمة سوف يتم عرض الموضوع لغرض بيان رأي المجلس بشأن منح الثقة للسادة البدلاء.
الأمر الثاني: اليوم لدينا جلسة وغداً وبعد يوم غد أي الأحد والأثنين لجان ونستأنف الجلسات يوم الثلاثاء، ولكن حينما يكون عمل اللجان غد وبعد غد والمدعاة لتأجيل عمل المجلس هو لإتمام مشاريع أساسية ومهمة، مرة أخرى وإن شاء الله تكون الأخيرة، التأكيد على اللجان المعنية إتمام ما بذمتها من مشاريع قوانين مهمة ينتظرها الشعب العراقي وواحدة من بين تلك المشاريع ما هو موجود في أدراج اللجنة القانونية قانون المحكمة الإتحادية، نهيب بالسيدات والسادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية أن يبدأوا مرة أخرى بجولة من المفاوضات وسوف يكون يوم الأثنين لقاء بين رؤساء الكتل السياسية وممثليهم ورئاسة المجلس لغرض فهم النتائج النهائية التي يتم التوصل لها، علماً أنه نحن وصلنا إلى حالة من الإتفاق ما عدا فقرة في مادة، فأرجو بذل المرونة التامة من قبل السيدات والسادة ممثلي الكتل السياسية لإتمام هذا الأمر، كذلك قانون الحرس الوطني موجود لدى لجنة الأمن والدفاع وتم إتمام القراءة الثانية له ويوم غد يمكن أن يجرى حوار بين رؤساء وممثلي الكتل السياسية حول مشروع هذا القانون وبطبيعة الحال سوف تتم دعوة ممثلي الكتل السياسية ورؤساءها وبحضور رئاسة المجلس.
أيضاً لدينا قانون الأحزاب السياسية وحسب ما أُبلِغت أن اللجنة سوف تنتهي هذا اليوم من إعداد الصيغة النهائية حتى أيضاً يكون مهيأ لعرضه على رؤساء وممثلي الكتل السياسية وبعد ذلك سوف يكون مهيأ لعملية التصويت داخل المجلس.
أنا أيضاً أدعو لجنة العلاقات الخارجية إلى تقديم قانون المعاهدات الدولية التي تحتاج أيضاً إلى الثلثين لغرض إتمامها خلال ما تبقى من أيام في الفصل التشريعي الحالي.
لدينا نواب للمداخلة بنقاط نظام، نقاط النظام تتعلق بسير عمل المجلس فقط، نكتفي وبعد ذلك نمضي إذا وجدنا ضرورة إلى نقاط نظام تتعلق بسير عمل المجلس وجدول الأعمال من الممكن أن نمضي بإتجاهها.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، قبل فترة قدمنا تواقيع لأكثر من (50) أو بحدود (55) إلى (60) نائب قانون الحماية القانونية للحشد الشعبي، وعرض على حضراتكم والمستشار القانوني لشؤون التشريع لهيأة الرئاسة رفع لكم مطالعة تتضمن رفض هذا المشروع للأسف وأرتكز على نقطتين:-
النقطة الأولى: أنه يتعارض مع برنامج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، ليس مجال للنقاش، رأي من مستشار القانوني.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
لا أناقش أنا أناقش قرار الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد قرار الرئاسة، لم تتخذ بعد قرار، أنا غير مطلع على رأي المستشار القانوني.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
سيدي الرئيس، هذا مكتوب هنا القرار، ومكتوب به يبلغ الطرف مقدم الطلب، يبلغ بماذا؟ برأي المستشار وهذا الهامش لأحد أعضاء الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أولاً هذا طرح موضوع خارج عن السياق الطبيعي وإذا كان هناك من إحتجاج على سير عمل قضية معينة فتناقش داخل الرئاسة في موطن آخر.
شكراً.
بخصوص سير الجلسة؟ تفضل.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنا سوف لن أتحدث عن حيثيات هذا، أنا أقول، من يقرر بالنهاية أن هذا يعرض للتصويت؟ يناقش أم لا يناقش؟ هل هيأة الرئاسة تنفرد لوحدها؟ أم أن مجلس النواب يجب أن يأتي ويقول هذا القانون نحن لا نحتاجه؟ لدينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو قانون، مقترح أم ماذا؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا مقترح من قبل أكثر من (50) نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح أنا أدعوك لمراجعة النظام الداخلي.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صيغة المقترح تقدم إلى رئيس المجلس وتحال إلى اللجنة القانونية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
لم يُقدم إلى اللجنة المعنية، لا إلى لجنة الأمن والدفاع ولا إلى اللجنة القانونية، الأخ المستشار له كل الإحترام والتقدير بت بالموضوع وأُبلغنا برأي المستشار بأن هذا الموضوع إنتهى، أنا الذي أقوله سيدي الرئيس، إعرضوه على مجلس النواب الموقر وهو يقرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك في رئاسة المجلس سوف ندرس هذا الطلب ونرى أين وصل؟ طبعاً نراعي النظام الداخلي في الآلية المتبعة بهذا الخصوص.
في سياق عمل المجلس، أرجوك لا يضاف أي موضوع جديد أو تناقش أية قضية أخرى.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد (نقطة نظام):-
المادة (37) أكثر من (20) مرة أعتقد تم ذكر هذه المادة، (تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال لمجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغ الأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى بيومين).
أكثر من مرة تم ذكر هذه المادة ولكن لم يصلنا سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهو كذلك، يوزع بالموقع الألكتروني، يراعى هذا الأمر.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأربعين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر الأول: وصل إلى رئاسة مجلس النواب كتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء مفاده قبول إستقالة السيد وزير الصناعة والمعادن من منصبه والقرار بترشيح بديل عنه ومرفق في هذا الكتاب السيرة الذاتية للسيد المرشح البديل، وكذلك كتاب آخر مفاده قبول إستقالة السيد وزير الموارد المائية من منصبه وأيضاً ترشيح بديل عنه ومرفق في هذا الكتاب السيرة الذاتية للسيد المرشح البديل، توزع السير الذاتية إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والجلسة القادمة سوف يتم عرض الموضوع لغرض بيان رأي المجلس بشأن منح الثقة للسادة البدلاء.
الأمر الثاني: اليوم لدينا جلسة وغداً وبعد يوم غد أي الأحد والأثنين لجان ونستأنف الجلسات يوم الثلاثاء، ولكن حينما يكون عمل اللجان غد وبعد غد والمدعاة لتأجيل عمل المجلس هو لإتمام مشاريع أساسية ومهمة، مرة أخرى وإن شاء الله تكون الأخيرة، التأكيد على اللجان المعنية إتمام ما بذمتها من مشاريع قوانين مهمة ينتظرها الشعب العراقي وواحدة من بين تلك المشاريع ما هو موجود في أدراج اللجنة القانونية قانون المحكمة الإتحادية، نهيب بالسيدات والسادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية أن يبدأوا مرة أخرى بجولة من المفاوضات وسوف يكون يوم الأثنين لقاء بين رؤساء الكتل السياسية وممثليهم ورئاسة المجلس لغرض فهم النتائج النهائية التي يتم التوصل لها، علماً أنه نحن وصلنا إلى حالة من الإتفاق ما عدا فقرة في مادة، فأرجو بذل المرونة التامة من قبل السيدات والسادة ممثلي الكتل السياسية لإتمام هذا الأمر، كذلك قانون الحرس الوطني موجود لدى لجنة الأمن والدفاع وتم إتمام القراءة الثانية له ويوم غد يمكن أن يجرى حوار بين رؤساء وممثلي الكتل السياسية حول مشروع هذا القانون وبطبيعة الحال سوف تتم دعوة ممثلي الكتل السياسية ورؤساءها وبحضور رئاسة المجلس.
أيضاً لدينا قانون الأحزاب السياسية وحسب ما أُبلِغت أن اللجنة سوف تنتهي هذا اليوم من إعداد الصيغة النهائية حتى أيضاً يكون مهيأ لعرضه على رؤساء وممثلي الكتل السياسية وبعد ذلك سوف يكون مهيأ لعملية التصويت داخل المجلس.
أنا أيضاً أدعو لجنة العلاقات الخارجية إلى تقديم قانون المعاهدات الدولية التي تحتاج أيضاً إلى الثلثين لغرض إتمامها خلال ما تبقى من أيام في الفصل التشريعي الحالي.
لدينا نواب للمداخلة بنقاط نظام، نقاط النظام تتعلق بسير عمل المجلس فقط، نكتفي وبعد ذلك نمضي إذا وجدنا ضرورة إلى نقاط نظام تتعلق بسير عمل المجلس وجدول الأعمال من الممكن أن نمضي بإتجاهها.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، قبل فترة قدمنا تواقيع لأكثر من (50) أو بحدود (55) إلى (60) نائب قانون الحماية القانونية للحشد الشعبي، وعرض على حضراتكم والمستشار القانوني لشؤون التشريع لهيأة الرئاسة رفع لكم مطالعة تتضمن رفض هذا المشروع للأسف وأرتكز على نقطتين:-
النقطة الأولى: أنه يتعارض مع برنامج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، ليس مجال للنقاش، رأي من مستشار القانوني.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
لا أناقش أنا أناقش قرار الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد قرار الرئاسة، لم تتخذ بعد قرار، أنا غير مطلع على رأي المستشار القانوني.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
سيدي الرئيس، هذا مكتوب هنا القرار، ومكتوب به يبلغ الطرف مقدم الطلب، يبلغ بماذا؟ برأي المستشار وهذا الهامش لأحد أعضاء الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أولاً هذا طرح موضوع خارج عن السياق الطبيعي وإذا كان هناك من إحتجاج على سير عمل قضية معينة فتناقش داخل الرئاسة في موطن آخر.
شكراً.
بخصوص سير الجلسة؟ تفضل.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنا سوف لن أتحدث عن حيثيات هذا، أنا أقول، من يقرر بالنهاية أن هذا يعرض للتصويت؟ يناقش أم لا يناقش؟ هل هيأة الرئاسة تنفرد لوحدها؟ أم أن مجلس النواب يجب أن يأتي ويقول هذا القانون نحن لا نحتاجه؟ لدينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو قانون، مقترح أم ماذا؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا مقترح من قبل أكثر من (50) نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح أنا أدعوك لمراجعة النظام الداخلي.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صيغة المقترح تقدم إلى رئيس المجلس وتحال إلى اللجنة القانونية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
لم يُقدم إلى اللجنة المعنية، لا إلى لجنة الأمن والدفاع ولا إلى اللجنة القانونية، الأخ المستشار له كل الإحترام والتقدير بت بالموضوع وأُبلغنا برأي المستشار بأن هذا الموضوع إنتهى، أنا الذي أقوله سيدي الرئيس، إعرضوه على مجلس النواب الموقر وهو يقرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك في رئاسة المجلس سوف ندرس هذا الطلب ونرى أين وصل؟ طبعاً نراعي النظام الداخلي في الآلية المتبعة بهذا الخصوص.
في سياق عمل المجلس، أرجوك لا يضاف أي موضوع جديد أو تناقش أية قضية أخرى.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد (نقطة نظام):-
المادة (37) أكثر من (20) مرة أعتقد تم ذكر هذه المادة، (تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال لمجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغ الأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى بيومين).
أكثر من مرة تم ذكر هذه المادة ولكن لم يصلنا سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهو كذلك، يوزع بالموقع الألكتروني، يراعى هذا الأمر.
– النائب عبد الباري محمد فارس الزيباري (نقطة نظام):-
بالنسبة لما أشرت إليه حول قانون المعاهدات في لجنة العلاقات الخارجية في إجتماعها يوم الأربعاء قررنا على إحالته إلى الرئاسة للتصويت عليه وقد إنتهينا من العمل به ونود أن نعلم المجلس الموقر من خلالكم أننا في لجنة العلاقات قد إنتهينا من هذه المناقشات والآن أمام هيأة الرئاسة.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (44) من الدستور، الفقرة أولاً، للعراقي حق التنقل والسفر والسكن في داخل العراق وخارجه وسبق أن صوت مجلس النواب في جلسة سابقة على تسهيل عبور النازحين من محافظة الأنبار إلى محافظة بغداد من خلال فتح معبر بزيبز، اليوم الثالث المعبر مغلق وهنالك أزمة إنسانية حقيقية، الآلاف من العوائل تعاني في الضفة الثانية من معبر بزيبز والبارحة تم تشيع مجموعة من النازحين الذين توفوا نتيجة لهذه الظروف ونحن نراعي أن نحافظ على الأمن في بغداد ولكن الحفاظ على الأمن لا يعني أن يُدخل الناس بهذه الأزمة ونريد أن يكون هنالك ضغط من مجلس النواب على الحكومة بفتح المعبر وإنقاذ هؤلاء الناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نؤكد قراراتنا السابقة وندعو اللجان المختصة إلى متابعة تنفيذها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (82) للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه.
سيادة الرئيس، أطلب تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بقضية سبايكر، لجنة جديدة بحسب المعلومات التي وردت لأنها قضية رأي عام وبها دماء أبرياء ونحتاج لجنة محايدة جديدة تأخذ بنظر الإعتبار كل المعلومات الواردة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم طلب بناءً على السياقات المتبعة وفق النظام الداخلي، الطلب مكتوب وموقع من المؤيدين.
نقاط النظام إنتهت، نستمع إلى نقطتي نظام أخرى وبعد ذلك نواصل جدول الأعمال.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
المادة (38) ثانياً، في النظام الداخلي تعطي الحق لعضو مجلس النواب أن يتحدث بموضوع بعد موافقة هيأة الرئاسة، وقد قدمنا طلباً قبل أربعة أيام إلى هيأة الرئاسة موقع من (50) عضو لمناقشة موضوع إصدار قرار من مجلس النواب لحماية الحشد الشعبي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم الحديث الآن بهذا الموضوع ولا يمكن إعادة النقاش في قضية تم النقاش بشأنها، النائب حسن الشمري، تم الحديث بهذا الأمر والآن ناقشناه، الآن ناقشنا هذه المسألة.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
المادة (14) من الدستور، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية.
سيادة الرئيس، قدمت لك طلب قبل أكثر من شهر موقع من (50) نائب لإستضافة وزير الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية في محافظة ديالى بسبب الوضع الأمني المنهار في محافظة ديالى وعدم عودة النازحين، أنا أطلب أن يكون هذا الأسبوع إستدعاء لوزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية، ديالى منهارة وعمليات النزوح اليوم والقتل والخطف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب سوف يؤخذ بنظر الإعتبار والكل يُدرك قيمة التحدي الأمني الموجود في محافظات العراق بما فيها محافظة ديالى وممكن أن تلجأ الرئاسة إلى تحديد موعد لمناقشة هذا الموضوع.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
قانون العطلات الرسمية تأخر كثيراً، جنابكم ذكرتم قبل أيام أنه يمكن من الضروري أن يبدأ سير تشريعه، أنا أقترح القراءة الأولى فقط لأنه سوف تكون نهاية فصل وبالقراءة يوضع على سكة التشريع نقرأه قراءة أولى وبعد ذلك في الفصل تشريعي القادم نكمله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُحيل إلى رئاسة المجلس ووافقنا على درجه على جدول الأعمال.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
لم يدرج إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، ممكن في ما تبقى من الوقت.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، في ما يتعلق بقانون التعرفة الكمركية، سبق وأن أبدت اللجنة المالية توصياتها تفعيل قانون التعرفة الكمركية، أبدت اللجنة توصياتها وأتخذ المجلس قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمت الصيغة الآن وسوف نتلو صيغة القرار بناءً على القرار السابق لغرض التصويت عليه.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم، في هذه الجلسة إذا تم التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
إذا تسمح لي سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
الموضوع الثاني، طلب تشكيل لجنة تحقيقية مؤقتة تتعلق بدعم الحشد الشعبي موقعة من أكثر من (50) نائب وجنابك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم نتحدث للتو عن هذا الموضوع؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
لجنة مؤقتة تتعلق بدعم الحشد الشعبي، تختلف عن القانون، هذه لجنة مؤقتة لدعم الحشد الشعبي فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تقدم بشكل مكتوب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، قُدِمَت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن سوف نطلع عليها.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
جنابك إطلعت عليها ومن المتوقع أن تحيلها إلى اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحلتها أم لم أحيلها أنا أتابع ذلك، البرلمانية تتابع ذلك.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيادة الرئيس، الموضوع مهم يفترض أنه اليوم اللجنة القانونية تتابع حتى تصدر قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان.
تفضل، حول أي موضوع؟
– أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
بإعتباري رئيس لجنة حقوق الإنسان وصلتنا أخبار عن حالات الوفاة في معبر بزيبز، لذلك نحن خاطبنا في أكثر من مرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح؟
– أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا أقترح، اليوم سوف نلتقي مع قائد عمليات بغداد بخصوص هذه القضية فأتمنى أنه تتوفر آليات النقل إلى هذا المعبر، الذهاب إلى المعبر ضروري يحتاج أن نلتقي مع السيد قائد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ننتهي من بعد هذه المداخلات إلى بيان شيء.
السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس، في منطلقين، محورين سوف أتكلم:-
المحور الأول: تشكيل لجنة بخصوص بزيبز والناس المحصورة برئاسة رئيس البرلمان أو أحد النواب وتشكل حالياً وينظر بوضع بزيبز لوضع حل لأنه قراراتنا ومع الأسف لم تتخذ بها الحكومة أي شيء و (138) مليار التي صوتنا عليها إلى الآن لم تطلقها.
المحور الثاني: نحن مقبلين على عطلة تشريعية شهر وبعد أيام نأخذ هذه العطلة، لدينا أمور مهمة جداً من ضمنها موضوع ديالى يجب أن يطرح خلال هذه الأيام ووقعت الست ناهدة على هذا الطلب وهذا طلب آخر أيضاً وقعته من (50) نائب نريد أن نطرح هذا الموضوع لنعرف ما هو الحل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس:-
أولاً: سوف تنظر إلى كل اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها للوصول إلى نتائجها النهائية حتى تعرض على جدول الأعمال.
ثانياً: كل الطلبات المقدمة لمناقشة مواضيع يراها السيدات والسادة النواب مهمة أيضاً سوف تدرج على جدول الأعمال.
ثالثاً: القضايا التحقيقية المتعلقة بالواقع الأمني وغيره، أيضاً رئاسة المجلس عازمة على أن لا تهمل أي طلب بهذا الخصوص وبالتالي خلال ما تبقى من الوقت من الفصل التشريعي كل تلك الطلبات سوف تأخذ بالإعتبار.
السيد رئيس اللجنة القانونية، تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
بخصوص ما تم الحديث عنه، القوانين الخاصة في اللجنة القانونية، هنالك قانونين مهمين:-
القانون الأول: المحكمة الإتحادية العليا.
القانون الثاني: مجلس الإتحاد.
قانون المحكمة الإتحادية العليا أنجز من قبل اللجنة منذ أكثر من شهر وأحيل إلى هيأة الرئاسة والباقي على الكتل السياسية الوصول إلى نتائج نهائية.
أما قانون مجلس الإتحاد، أيضاً فقد ناقشت اللجنة القانونية بشكل مفصل وأتبعت ما جاء بقرار المحكمة الإتحادية العليا وقدمته للقراءة الثانية إلى هيأة الرئاسة ولم يتبقَ أعتقد أي قانون من إختصاصها.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل كوران (نقطة نظام):-
سبق وأن قدمنا عدة كتب بخصوص مسألة رئاسة لجنة الخدمات وآخرها كان كتاب في الأسبوع المنصرم مع توقيع ما يقارب (100) نائب، لذا نرجو إما حل هذه المسألة أو إدراجها على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سبق وأن أصدرنا توجيهات وتوصيات في البداية وصوت عليها المجلس ومرة أخرى نؤكد في قضية لجنة التربية وفي قضية لجنة الخدمات الأخذ بالإعتبار ما تم التوصل عليه في الإتفاق السياسي وسوف نشرف بشكل مباشر على تحديد من يكون رئيس لهذه اللجان.
بالنسبة لما قدم من مقترحات بخصوص أوضاع النازحين وعلى وجه التحديد الذين هم على المعبر الرابط بين بغداد والأنبار نقترح أن يتم تشكيل لجنة عاجلة الآن تباشر عملها تتمثل بكل من رئيس ونائب ومقرر للجان المذكورة أدناه وهي:-
أولاً: لجنة الأمن والدفاع.
ثانياً: لجنة حقوق الإنسان.
ثالثاً: لجنة الهجرة والمهجرين.
للذهاب حالياً وللإطلاع على واقع الحال وإعلام المجلس بالقضايا والمشاكل الموجودة وسوف تكون رئاسة المجلس مستعدة لتنفيذ كل ما نعتقد أنه مناسب بهذا الإطار.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
هناك طلب مقدم من عدد من النواب إلى هيأة الرئاسة أتمنى على هيأة الرئاسة أن تكون قد نظرت في هذا الطلب وهو جعل الجلسات سرية توفيراً للوقت والجهد. ثانياً أتمنى على هيأة الرئاسة إصدار تقرير يومي عن أعمال المجلس وما يدور به إلى الشعب العراقي الكريم أفضل من هذه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بفقرات المجلس، اللجان التي تم ذكرها السادة رؤساء اللجان ونواب ومقرري لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الهجرة والمهجرين مكلفة بأتباع الإجراءات اللازمة للاطلاع على أوضاع النازحين حالياً واطلاع المجلس بذلك ولمن شاء من السيدات والسادة الأعضاء الممثلين عن محافظة الأنبار.
يكون على رأس هذه اللجنة السيد النائب الثاني لرئيس المجلس وأيضا تباشر أعمالها من الآن.
*الفقرة ثانياً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة القانونية).
أين اللجان المختصة؟ تفضلوا، السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه وبعد ذلك السيد حسن توران، نقطة نظام حول هذا الموضوع.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
فقط أريد أن أوضح للسيدات والسادة الأعضاء عن موضوع قانون إيجار الأراضي الزراعية مختصر سيد الرئيس إذا تسمح لي حضرتك تنفيذاً لقرار هيأة الرئاسة المتخذ في جلسة رقم (5) في تاريخ 21/5/ 2015 بشأن إشراك اللجنة القانونية في تشريع قانون إيجار الأراضي الزراعية (اولاً) قامت لجنتنا بعقد اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية في يوم الأحد الموافق 25/1/ 2015 في مقر اللجنة القانونية وبعد مناقشة القانون بشكل تفصيلي تم الإتفاق بين اللجنتين على رفع القانون إلى هيأة الرئاسة الموقرة لإدراجه على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه من حيث المبدأ بالإيجاب والمضي في إجراءات تشريعه الأصولية.
ثانياً: تم استضافة السيد وزير الزراعة وعقد إجتماع مشترك بخصوص مشروع القانون في يوم الأربعاء الموافق 25/2/2015 للوقوف على رأي الوزارة بخصوص القانون، تم الإتفاق مع السيد الوزير للمضي في إجراءات تشريع القانون مع الأخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي ستقوم الوزارة بإرسالها إلى اللجنة وذلك لأهمية القانون وتماشياً مع شريحة واسعة من المجتمع متمثلة بالفلاحين والمزارعين ولإرتباطه بعدد من القوانين الأخرى مثل قانون الأصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 و قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل، وعليه نطلب:
(1) إعتبار القراءة الأولى قد تمت في الجلسة الخامسة في تاريخ 21/5/2015.
(2) نطلب من السيدات والسادة النواب التصويت عليه من حيث المبدأ لإكمال إجراءات التشريع.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله (نقطة نظام):-
في الاجتماع الذي دار مع لجنة الزراعة والمياه في اللجنة القانونية طلبنا استثناء كركوك والمناطق التي فيها مشاكل حول الأراضي الزراعية وعدم حسمها واستثنائها من هذا القانون ولكن حتى الآن مع الأسف الشديد رغم الاتفاق مع لجنة الزراعة لم يدرج موضوع استثناء كركوك في هذا الموضوع، لذا اطلب من لجنة الزراعة الأخذ بنظر الاعتبار ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة القانونية والتريث لحين أصلاح هذا الخلل الذي تم الاتفاق عليه بين اللجنتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه، الآن الطلب من اللجنة القانونية التريث إلى حين تجاوز الأشكال الموجود، هل يمكن؟ تفضل.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
لقد تم الاتفاق مع رئيس اللجنة والسادة والسيدات الأعضاء على المضي في تشريع القانون والأخذ بنظر الاعتبار الطلبات لتعديل مشروع القانون، نحن اليوم نصوت من حيث المبدأ على المضي في تشريعه، كل الطلبات محترمة وتؤخذ بنظر الاعتبار في القراءة الثانية.
– النائب امين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول الأعمال. أن المشروع ناقشناه كلجنة قانونية مع لجنة الزراعة وطلبنا إستثناء المناطق التي تدخل ضمن مناطق المادة (140). أولاً جاء المشروع وجاء التقرير ونحن يجب أن نصوت على هذا التقرير على أساس انه يُدرس فيها ملاحظات وزير الزراعة مرة أخرى، لكن لم تقدم الملاحظات، ما هي ملاحظات الوزير والتعديلات التي تدخل على القانون وأيضا طلبنا نحن كلجنة قانونية استثناء المناطق المتعلقة بالمادة (140) المناطق زراعية ولم تجهز أيضاً أيضا فذلك فإذا نحن صوتنا عليها هذا مخالف لجدول الأعمال وغير متفق عليه، أطلب عدم التصويت لحين
إكمال الإجراءات القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم سماع وجهة النظر حول هذا الموضوع ولنسمع وجهات نظر مؤيدة ومعارضة حتى بعد ذلك يمكن أن يتخذ القرار، تفضلي.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر (نقطة نظام):-
هذا القانون لا يخفى على الجميع من القوانين المهمة جدا والأساسية في لجنة الزراعة والمياه وتم تعطيله لدورتين سابقتين وفي هذه الدورة نتمنى انه هذا القانون يشرع في هذه الدورة لانه ينظم قضية إيجار الأراضي الزراعية ويهم شريحة جدا مهمة الذي تفضل به الإخوة السادة النواب مقترحات نستطيع ان نضعها في المناقشة ونحن الآن في التصويت من حيث المبدأ وليس في التصويت على فقرات القانون، في النهاية إذا لم يتم التصويت عليه هذا اليوم سوف يتم تأخيره إلى ما بعد العطلة التشريعية الفصل التشريعي وهذا القانون مهم جداً وتأخر كثيراً فأطلب من الإخوة السادة النواب التصويت عليه من حيث المبدأ وجميع المقترحات سوف يتم الأخذ بها بنظر الاعتبار في المناقشة الثانية وفي عملية التصويت.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
أن هذا القانون قانون مهم ومن الواضح ليس هنالك توافق بين اللجان المختصة في هذا القانون وأيضا نريد التصويت أن يكون باتجاه واحد لكل المجلس، أنا اقترح ان تؤجل عمليه التصويت عليه من حيث المبدأ حتى لا يعطل القانون أكثر وينضج الحوار بين اللجان وبين الكتل السياسية ونخرج بتصويت واحد لكل المجلس.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
من الأفضل تأجيله حالياً لان هذا القانون شامل ليس فقط في منطقة معينة، اليوم أراضي بلد ودجيل عندما تم تجريفها أعطيت بعقود زراعية إلى الآخرين وحتى الآن هذه غير محسومة وكذلك مناطق في كركوك وفي صلاح الدين فيفضل تأجيل حالياً وان نناقشه فيما بعد.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى الأراضي الزراعية نحن مع التصويت على القانون لان مناطقنا أراضي زراعية منذ آلاف السنين، نحن مع التصويت على هذا القانون، نحن مع التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن توجد أكثر من وجهة نظر بهذا الخصوص، أنا فقط أسال رئيس لجنة الزراعة، تلاحظ وجهات النظر التي تطالب بتأجيل مشروع القانون الذي يعرض من حيث المبدأ ولا يحوز على التصويت المناسب سيؤجل إلى فصل تشريعي آخر وبالتالي لا يمكن إقراره ولا يمكن المضي بإتجاهه وتسمع وجهات النظر، نمضي باتجاه التصويت أو نؤجل؟ تفضل رئيس اللجنة.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
لقد تأخر القانون لأكثر من خمسة أشهر صراحة ونحن الاجتماع الذي عقدناه مع اللجنة القانونية وكانوا الإخوة أعضاء اللجنة مجمعين على المضي بتشريع القانون، إضافة إلى وزارة الزراعة شخص الوزير الهيأة العامة للأراضي كان هناك إجماع على تشريع القانون لأن اليوم الأراضي الزراعية المؤجرة بموجب قانون (35) لسنة 1985 هو أكثر من (25) سنة عمر هذا التشريع، نحتاج إلى تشريع جديد يؤمن العلاقة الإيجارية الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة القانونية أخيراً وبعد ذلك نمضي.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة هذا القانون هذا لم يأتي بجديد هو فقط نظم العلاقة الإيجارية بين الأراضي الزراعية التي تستأجر من قبل الدولة لا أكثر، هو لم يأتي بأحكام جديدة وأنما فقط جاء لكي يحل محل قانون رقم (35) لسنة 1983 بإعتبار أن، ملاحظة، ان أحكام هذا القانون تنتهي بعد (25) عام وتصبح كافة العقود الزراعية لا غطاء قانوني لها هذا اولاً، الطلبات التي عُرضت لا يمكن المباشرة بإجراءها إلا بعد المضي بتشريعها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً رئيس لجنة العشائر النائب عبود العيساوي.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى هذا القانون طرح في الدورة الثانية عرض إلى نقاشات كثيرة وجلسات استماع ونحن في لجنة الزراعة والمياه عقدنا ندوات لكل المحافظات، هنالك حاجة ملحه لتشريع هذا القانون لانه يتعلق بالتنمية الزراعية ونحن في موقف معروف موضوع الموازنة وموضوع الموارد النفطية، هنالك تعديلات جوهرية للقانون من أجل تنمية القطاع الزراعي لان قانون (35) قانون قديم وفيه إقطاعيات ولابد من عملية التمنية والتوزيع بشكل عادل من أجل خلق بنية اقتصادية تعم للبلد وتساهم في اقتصاد البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيرا السيد رئيس لجنة الاستثمار.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
حقيقة الواقع الاقتصادي في البلد يدعو إلى المضي بتشريع هذا القانون، تنظيم الواقع الزراعي وقطاع الزراعة يعتبر وزارة نفط ثانية سيادة الرئيس وأنا أدعو مجلس النواب الموقر إلى الاهتمام بهذا القانون والمضي في تشريعه اولاً لتنويع موارد الاقتصاد التي تضاف إلى مورد النفط، كل المعالجات التي تضمن اولاً استقرار وضع المزارعين من ناحية تشريعية وبالتالي إستيفاء من الرسوم التي تترتب عليها من قبل الدولة هذا يعتبر رافد لدعم الاقتصاد الوطني، أدعو المضي في تشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس للتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية ولكن الأصل في المشروع انه يمضي كسياق تشريعي كمشروع قانون والمعترض من حيث المبدأ يقول نعم، سياق التشريع المعترض من حيث المبدأ يقول نعم، يعني الأصل أن الإجراءات التشريعية تمضي والمعترض من حيث المبدأ يصوت من يعترض يقول نعم هذا هو السياق في القضايا.
الآن أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس للتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، من يعترض على سير التشريع ممكن أن يرفع يده، من يعترض؟ عفواً نستطيع استخدام التصويت الالكتروني، الاتصالات نستطيع أن نعتمد، تثبيت الحضور، هذا الموضوع ايضاً نستطيع اعتماده؟
إذن الإجراءات التشريعية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية تستمر وسنمضي باتجاه إحالته إلى القراءة الثانية في الجلسات القادمة. الآن أطلب تثبيت الحضور، إذن الحضور (243)، شكراً.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982. ( اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين شريف العبادي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969، اللجنة المالية واللجنة القانونية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة ايمان رشيد حميد عيسى العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي (نقطة نظام):-
وفق النظام الداخلي المادة (136) ثانياً التي تنص (يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد إستلام المقترحات التحررية بتعديله ثم إجراء المناقشة عليه) حقيقة نحن عندما نقرأ القانون قراءة أولى نلاحظ الفترة الزمنية بينه وبين القراءة الثانية ورفع المقترحات، لذلك ضرورة الالتزام بهذه الفقرة حتى نكون في تواصل مع مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام رجاءً؟
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي:-
نقطة النظام في الفترة الزمنية بين القراءة الثانية والقراءة الأولى بأن لا تكون الفترة الزمنية طويلة بحيث تصبح فجوة بين القراءة الأولى والثانية.
بالنسبة لما أشرت إليه حول قانون المعاهدات في لجنة العلاقات الخارجية في إجتماعها يوم الأربعاء قررنا على إحالته إلى الرئاسة للتصويت عليه وقد إنتهينا من العمل به ونود أن نعلم المجلس الموقر من خلالكم أننا في لجنة العلاقات قد إنتهينا من هذه المناقشات والآن أمام هيأة الرئاسة.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (44) من الدستور، الفقرة أولاً، للعراقي حق التنقل والسفر والسكن في داخل العراق وخارجه وسبق أن صوت مجلس النواب في جلسة سابقة على تسهيل عبور النازحين من محافظة الأنبار إلى محافظة بغداد من خلال فتح معبر بزيبز، اليوم الثالث المعبر مغلق وهنالك أزمة إنسانية حقيقية، الآلاف من العوائل تعاني في الضفة الثانية من معبر بزيبز والبارحة تم تشيع مجموعة من النازحين الذين توفوا نتيجة لهذه الظروف ونحن نراعي أن نحافظ على الأمن في بغداد ولكن الحفاظ على الأمن لا يعني أن يُدخل الناس بهذه الأزمة ونريد أن يكون هنالك ضغط من مجلس النواب على الحكومة بفتح المعبر وإنقاذ هؤلاء الناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نؤكد قراراتنا السابقة وندعو اللجان المختصة إلى متابعة تنفيذها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (82) للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه.
سيادة الرئيس، أطلب تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بقضية سبايكر، لجنة جديدة بحسب المعلومات التي وردت لأنها قضية رأي عام وبها دماء أبرياء ونحتاج لجنة محايدة جديدة تأخذ بنظر الإعتبار كل المعلومات الواردة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم طلب بناءً على السياقات المتبعة وفق النظام الداخلي، الطلب مكتوب وموقع من المؤيدين.
نقاط النظام إنتهت، نستمع إلى نقطتي نظام أخرى وبعد ذلك نواصل جدول الأعمال.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
المادة (38) ثانياً، في النظام الداخلي تعطي الحق لعضو مجلس النواب أن يتحدث بموضوع بعد موافقة هيأة الرئاسة، وقد قدمنا طلباً قبل أربعة أيام إلى هيأة الرئاسة موقع من (50) عضو لمناقشة موضوع إصدار قرار من مجلس النواب لحماية الحشد الشعبي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم الحديث الآن بهذا الموضوع ولا يمكن إعادة النقاش في قضية تم النقاش بشأنها، النائب حسن الشمري، تم الحديث بهذا الأمر والآن ناقشناه، الآن ناقشنا هذه المسألة.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
المادة (14) من الدستور، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية.
سيادة الرئيس، قدمت لك طلب قبل أكثر من شهر موقع من (50) نائب لإستضافة وزير الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية في محافظة ديالى بسبب الوضع الأمني المنهار في محافظة ديالى وعدم عودة النازحين، أنا أطلب أن يكون هذا الأسبوع إستدعاء لوزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية، ديالى منهارة وعمليات النزوح اليوم والقتل والخطف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب سوف يؤخذ بنظر الإعتبار والكل يُدرك قيمة التحدي الأمني الموجود في محافظات العراق بما فيها محافظة ديالى وممكن أن تلجأ الرئاسة إلى تحديد موعد لمناقشة هذا الموضوع.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
قانون العطلات الرسمية تأخر كثيراً، جنابكم ذكرتم قبل أيام أنه يمكن من الضروري أن يبدأ سير تشريعه، أنا أقترح القراءة الأولى فقط لأنه سوف تكون نهاية فصل وبالقراءة يوضع على سكة التشريع نقرأه قراءة أولى وبعد ذلك في الفصل تشريعي القادم نكمله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُحيل إلى رئاسة المجلس ووافقنا على درجه على جدول الأعمال.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
لم يدرج إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، ممكن في ما تبقى من الوقت.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، في ما يتعلق بقانون التعرفة الكمركية، سبق وأن أبدت اللجنة المالية توصياتها تفعيل قانون التعرفة الكمركية، أبدت اللجنة توصياتها وأتخذ المجلس قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمت الصيغة الآن وسوف نتلو صيغة القرار بناءً على القرار السابق لغرض التصويت عليه.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم، في هذه الجلسة إذا تم التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
إذا تسمح لي سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
الموضوع الثاني، طلب تشكيل لجنة تحقيقية مؤقتة تتعلق بدعم الحشد الشعبي موقعة من أكثر من (50) نائب وجنابك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم نتحدث للتو عن هذا الموضوع؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
لجنة مؤقتة تتعلق بدعم الحشد الشعبي، تختلف عن القانون، هذه لجنة مؤقتة لدعم الحشد الشعبي فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تقدم بشكل مكتوب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، قُدِمَت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن سوف نطلع عليها.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
جنابك إطلعت عليها ومن المتوقع أن تحيلها إلى اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحلتها أم لم أحيلها أنا أتابع ذلك، البرلمانية تتابع ذلك.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيادة الرئيس، الموضوع مهم يفترض أنه اليوم اللجنة القانونية تتابع حتى تصدر قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان.
تفضل، حول أي موضوع؟
– أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
بإعتباري رئيس لجنة حقوق الإنسان وصلتنا أخبار عن حالات الوفاة في معبر بزيبز، لذلك نحن خاطبنا في أكثر من مرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح؟
– أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا أقترح، اليوم سوف نلتقي مع قائد عمليات بغداد بخصوص هذه القضية فأتمنى أنه تتوفر آليات النقل إلى هذا المعبر، الذهاب إلى المعبر ضروري يحتاج أن نلتقي مع السيد قائد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ننتهي من بعد هذه المداخلات إلى بيان شيء.
السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس، في منطلقين، محورين سوف أتكلم:-
المحور الأول: تشكيل لجنة بخصوص بزيبز والناس المحصورة برئاسة رئيس البرلمان أو أحد النواب وتشكل حالياً وينظر بوضع بزيبز لوضع حل لأنه قراراتنا ومع الأسف لم تتخذ بها الحكومة أي شيء و (138) مليار التي صوتنا عليها إلى الآن لم تطلقها.
المحور الثاني: نحن مقبلين على عطلة تشريعية شهر وبعد أيام نأخذ هذه العطلة، لدينا أمور مهمة جداً من ضمنها موضوع ديالى يجب أن يطرح خلال هذه الأيام ووقعت الست ناهدة على هذا الطلب وهذا طلب آخر أيضاً وقعته من (50) نائب نريد أن نطرح هذا الموضوع لنعرف ما هو الحل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس:-
أولاً: سوف تنظر إلى كل اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها للوصول إلى نتائجها النهائية حتى تعرض على جدول الأعمال.
ثانياً: كل الطلبات المقدمة لمناقشة مواضيع يراها السيدات والسادة النواب مهمة أيضاً سوف تدرج على جدول الأعمال.
ثالثاً: القضايا التحقيقية المتعلقة بالواقع الأمني وغيره، أيضاً رئاسة المجلس عازمة على أن لا تهمل أي طلب بهذا الخصوص وبالتالي خلال ما تبقى من الوقت من الفصل التشريعي كل تلك الطلبات سوف تأخذ بالإعتبار.
السيد رئيس اللجنة القانونية، تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
بخصوص ما تم الحديث عنه، القوانين الخاصة في اللجنة القانونية، هنالك قانونين مهمين:-
القانون الأول: المحكمة الإتحادية العليا.
القانون الثاني: مجلس الإتحاد.
قانون المحكمة الإتحادية العليا أنجز من قبل اللجنة منذ أكثر من شهر وأحيل إلى هيأة الرئاسة والباقي على الكتل السياسية الوصول إلى نتائج نهائية.
أما قانون مجلس الإتحاد، أيضاً فقد ناقشت اللجنة القانونية بشكل مفصل وأتبعت ما جاء بقرار المحكمة الإتحادية العليا وقدمته للقراءة الثانية إلى هيأة الرئاسة ولم يتبقَ أعتقد أي قانون من إختصاصها.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل كوران (نقطة نظام):-
سبق وأن قدمنا عدة كتب بخصوص مسألة رئاسة لجنة الخدمات وآخرها كان كتاب في الأسبوع المنصرم مع توقيع ما يقارب (100) نائب، لذا نرجو إما حل هذه المسألة أو إدراجها على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سبق وأن أصدرنا توجيهات وتوصيات في البداية وصوت عليها المجلس ومرة أخرى نؤكد في قضية لجنة التربية وفي قضية لجنة الخدمات الأخذ بالإعتبار ما تم التوصل عليه في الإتفاق السياسي وسوف نشرف بشكل مباشر على تحديد من يكون رئيس لهذه اللجان.
بالنسبة لما قدم من مقترحات بخصوص أوضاع النازحين وعلى وجه التحديد الذين هم على المعبر الرابط بين بغداد والأنبار نقترح أن يتم تشكيل لجنة عاجلة الآن تباشر عملها تتمثل بكل من رئيس ونائب ومقرر للجان المذكورة أدناه وهي:-
أولاً: لجنة الأمن والدفاع.
ثانياً: لجنة حقوق الإنسان.
ثالثاً: لجنة الهجرة والمهجرين.
للذهاب حالياً وللإطلاع على واقع الحال وإعلام المجلس بالقضايا والمشاكل الموجودة وسوف تكون رئاسة المجلس مستعدة لتنفيذ كل ما نعتقد أنه مناسب بهذا الإطار.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
هناك طلب مقدم من عدد من النواب إلى هيأة الرئاسة أتمنى على هيأة الرئاسة أن تكون قد نظرت في هذا الطلب وهو جعل الجلسات سرية توفيراً للوقت والجهد. ثانياً أتمنى على هيأة الرئاسة إصدار تقرير يومي عن أعمال المجلس وما يدور به إلى الشعب العراقي الكريم أفضل من هذه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بفقرات المجلس، اللجان التي تم ذكرها السادة رؤساء اللجان ونواب ومقرري لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الهجرة والمهجرين مكلفة بأتباع الإجراءات اللازمة للاطلاع على أوضاع النازحين حالياً واطلاع المجلس بذلك ولمن شاء من السيدات والسادة الأعضاء الممثلين عن محافظة الأنبار.
يكون على رأس هذه اللجنة السيد النائب الثاني لرئيس المجلس وأيضا تباشر أعمالها من الآن.
*الفقرة ثانياً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة القانونية).
أين اللجان المختصة؟ تفضلوا، السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه وبعد ذلك السيد حسن توران، نقطة نظام حول هذا الموضوع.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
فقط أريد أن أوضح للسيدات والسادة الأعضاء عن موضوع قانون إيجار الأراضي الزراعية مختصر سيد الرئيس إذا تسمح لي حضرتك تنفيذاً لقرار هيأة الرئاسة المتخذ في جلسة رقم (5) في تاريخ 21/5/ 2015 بشأن إشراك اللجنة القانونية في تشريع قانون إيجار الأراضي الزراعية (اولاً) قامت لجنتنا بعقد اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية في يوم الأحد الموافق 25/1/ 2015 في مقر اللجنة القانونية وبعد مناقشة القانون بشكل تفصيلي تم الإتفاق بين اللجنتين على رفع القانون إلى هيأة الرئاسة الموقرة لإدراجه على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه من حيث المبدأ بالإيجاب والمضي في إجراءات تشريعه الأصولية.
ثانياً: تم استضافة السيد وزير الزراعة وعقد إجتماع مشترك بخصوص مشروع القانون في يوم الأربعاء الموافق 25/2/2015 للوقوف على رأي الوزارة بخصوص القانون، تم الإتفاق مع السيد الوزير للمضي في إجراءات تشريع القانون مع الأخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي ستقوم الوزارة بإرسالها إلى اللجنة وذلك لأهمية القانون وتماشياً مع شريحة واسعة من المجتمع متمثلة بالفلاحين والمزارعين ولإرتباطه بعدد من القوانين الأخرى مثل قانون الأصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 و قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل، وعليه نطلب:
(1) إعتبار القراءة الأولى قد تمت في الجلسة الخامسة في تاريخ 21/5/2015.
(2) نطلب من السيدات والسادة النواب التصويت عليه من حيث المبدأ لإكمال إجراءات التشريع.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله (نقطة نظام):-
في الاجتماع الذي دار مع لجنة الزراعة والمياه في اللجنة القانونية طلبنا استثناء كركوك والمناطق التي فيها مشاكل حول الأراضي الزراعية وعدم حسمها واستثنائها من هذا القانون ولكن حتى الآن مع الأسف الشديد رغم الاتفاق مع لجنة الزراعة لم يدرج موضوع استثناء كركوك في هذا الموضوع، لذا اطلب من لجنة الزراعة الأخذ بنظر الاعتبار ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة القانونية والتريث لحين أصلاح هذا الخلل الذي تم الاتفاق عليه بين اللجنتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه، الآن الطلب من اللجنة القانونية التريث إلى حين تجاوز الأشكال الموجود، هل يمكن؟ تفضل.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
لقد تم الاتفاق مع رئيس اللجنة والسادة والسيدات الأعضاء على المضي في تشريع القانون والأخذ بنظر الاعتبار الطلبات لتعديل مشروع القانون، نحن اليوم نصوت من حيث المبدأ على المضي في تشريعه، كل الطلبات محترمة وتؤخذ بنظر الاعتبار في القراءة الثانية.
– النائب امين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول الأعمال. أن المشروع ناقشناه كلجنة قانونية مع لجنة الزراعة وطلبنا إستثناء المناطق التي تدخل ضمن مناطق المادة (140). أولاً جاء المشروع وجاء التقرير ونحن يجب أن نصوت على هذا التقرير على أساس انه يُدرس فيها ملاحظات وزير الزراعة مرة أخرى، لكن لم تقدم الملاحظات، ما هي ملاحظات الوزير والتعديلات التي تدخل على القانون وأيضا طلبنا نحن كلجنة قانونية استثناء المناطق المتعلقة بالمادة (140) المناطق زراعية ولم تجهز أيضاً أيضا فذلك فإذا نحن صوتنا عليها هذا مخالف لجدول الأعمال وغير متفق عليه، أطلب عدم التصويت لحين
إكمال الإجراءات القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم سماع وجهة النظر حول هذا الموضوع ولنسمع وجهات نظر مؤيدة ومعارضة حتى بعد ذلك يمكن أن يتخذ القرار، تفضلي.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر (نقطة نظام):-
هذا القانون لا يخفى على الجميع من القوانين المهمة جدا والأساسية في لجنة الزراعة والمياه وتم تعطيله لدورتين سابقتين وفي هذه الدورة نتمنى انه هذا القانون يشرع في هذه الدورة لانه ينظم قضية إيجار الأراضي الزراعية ويهم شريحة جدا مهمة الذي تفضل به الإخوة السادة النواب مقترحات نستطيع ان نضعها في المناقشة ونحن الآن في التصويت من حيث المبدأ وليس في التصويت على فقرات القانون، في النهاية إذا لم يتم التصويت عليه هذا اليوم سوف يتم تأخيره إلى ما بعد العطلة التشريعية الفصل التشريعي وهذا القانون مهم جداً وتأخر كثيراً فأطلب من الإخوة السادة النواب التصويت عليه من حيث المبدأ وجميع المقترحات سوف يتم الأخذ بها بنظر الاعتبار في المناقشة الثانية وفي عملية التصويت.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
أن هذا القانون قانون مهم ومن الواضح ليس هنالك توافق بين اللجان المختصة في هذا القانون وأيضا نريد التصويت أن يكون باتجاه واحد لكل المجلس، أنا اقترح ان تؤجل عمليه التصويت عليه من حيث المبدأ حتى لا يعطل القانون أكثر وينضج الحوار بين اللجان وبين الكتل السياسية ونخرج بتصويت واحد لكل المجلس.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
من الأفضل تأجيله حالياً لان هذا القانون شامل ليس فقط في منطقة معينة، اليوم أراضي بلد ودجيل عندما تم تجريفها أعطيت بعقود زراعية إلى الآخرين وحتى الآن هذه غير محسومة وكذلك مناطق في كركوك وفي صلاح الدين فيفضل تأجيل حالياً وان نناقشه فيما بعد.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى الأراضي الزراعية نحن مع التصويت على القانون لان مناطقنا أراضي زراعية منذ آلاف السنين، نحن مع التصويت على هذا القانون، نحن مع التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن توجد أكثر من وجهة نظر بهذا الخصوص، أنا فقط أسال رئيس لجنة الزراعة، تلاحظ وجهات النظر التي تطالب بتأجيل مشروع القانون الذي يعرض من حيث المبدأ ولا يحوز على التصويت المناسب سيؤجل إلى فصل تشريعي آخر وبالتالي لا يمكن إقراره ولا يمكن المضي بإتجاهه وتسمع وجهات النظر، نمضي باتجاه التصويت أو نؤجل؟ تفضل رئيس اللجنة.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
لقد تأخر القانون لأكثر من خمسة أشهر صراحة ونحن الاجتماع الذي عقدناه مع اللجنة القانونية وكانوا الإخوة أعضاء اللجنة مجمعين على المضي بتشريع القانون، إضافة إلى وزارة الزراعة شخص الوزير الهيأة العامة للأراضي كان هناك إجماع على تشريع القانون لأن اليوم الأراضي الزراعية المؤجرة بموجب قانون (35) لسنة 1985 هو أكثر من (25) سنة عمر هذا التشريع، نحتاج إلى تشريع جديد يؤمن العلاقة الإيجارية الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة القانونية أخيراً وبعد ذلك نمضي.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة هذا القانون هذا لم يأتي بجديد هو فقط نظم العلاقة الإيجارية بين الأراضي الزراعية التي تستأجر من قبل الدولة لا أكثر، هو لم يأتي بأحكام جديدة وأنما فقط جاء لكي يحل محل قانون رقم (35) لسنة 1983 بإعتبار أن، ملاحظة، ان أحكام هذا القانون تنتهي بعد (25) عام وتصبح كافة العقود الزراعية لا غطاء قانوني لها هذا اولاً، الطلبات التي عُرضت لا يمكن المباشرة بإجراءها إلا بعد المضي بتشريعها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً رئيس لجنة العشائر النائب عبود العيساوي.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى هذا القانون طرح في الدورة الثانية عرض إلى نقاشات كثيرة وجلسات استماع ونحن في لجنة الزراعة والمياه عقدنا ندوات لكل المحافظات، هنالك حاجة ملحه لتشريع هذا القانون لانه يتعلق بالتنمية الزراعية ونحن في موقف معروف موضوع الموازنة وموضوع الموارد النفطية، هنالك تعديلات جوهرية للقانون من أجل تنمية القطاع الزراعي لان قانون (35) قانون قديم وفيه إقطاعيات ولابد من عملية التمنية والتوزيع بشكل عادل من أجل خلق بنية اقتصادية تعم للبلد وتساهم في اقتصاد البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيرا السيد رئيس لجنة الاستثمار.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
حقيقة الواقع الاقتصادي في البلد يدعو إلى المضي بتشريع هذا القانون، تنظيم الواقع الزراعي وقطاع الزراعة يعتبر وزارة نفط ثانية سيادة الرئيس وأنا أدعو مجلس النواب الموقر إلى الاهتمام بهذا القانون والمضي في تشريعه اولاً لتنويع موارد الاقتصاد التي تضاف إلى مورد النفط، كل المعالجات التي تضمن اولاً استقرار وضع المزارعين من ناحية تشريعية وبالتالي إستيفاء من الرسوم التي تترتب عليها من قبل الدولة هذا يعتبر رافد لدعم الاقتصاد الوطني، أدعو المضي في تشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس للتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية ولكن الأصل في المشروع انه يمضي كسياق تشريعي كمشروع قانون والمعترض من حيث المبدأ يقول نعم، سياق التشريع المعترض من حيث المبدأ يقول نعم، يعني الأصل أن الإجراءات التشريعية تمضي والمعترض من حيث المبدأ يصوت من يعترض يقول نعم هذا هو السياق في القضايا.
الآن أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس للتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، من يعترض على سير التشريع ممكن أن يرفع يده، من يعترض؟ عفواً نستطيع استخدام التصويت الالكتروني، الاتصالات نستطيع أن نعتمد، تثبيت الحضور، هذا الموضوع ايضاً نستطيع اعتماده؟
إذن الإجراءات التشريعية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية تستمر وسنمضي باتجاه إحالته إلى القراءة الثانية في الجلسات القادمة. الآن أطلب تثبيت الحضور، إذن الحضور (243)، شكراً.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982. ( اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين شريف العبادي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969، اللجنة المالية واللجنة القانونية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة ايمان رشيد حميد عيسى العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي (نقطة نظام):-
وفق النظام الداخلي المادة (136) ثانياً التي تنص (يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد إستلام المقترحات التحررية بتعديله ثم إجراء المناقشة عليه) حقيقة نحن عندما نقرأ القانون قراءة أولى نلاحظ الفترة الزمنية بينه وبين القراءة الثانية ورفع المقترحات، لذلك ضرورة الالتزام بهذه الفقرة حتى نكون في تواصل مع مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام رجاءً؟
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي:-
نقطة النظام في الفترة الزمنية بين القراءة الثانية والقراءة الأولى بأن لا تكون الفترة الزمنية طويلة بحيث تصبح فجوة بين القراءة الأولى والثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم، (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي (نقطة نظام):-
فيما يخص الفقرة خامساً من جدول الأعمال حول قانون إعفاء الشركات الأجنبية من الرسوم تم مخاطبة وزارة المالية ووزارة النفط حول فقرات القانون ولم ترد لنا الإجابة لحد الآن وعليه خاطبنا سيادتكم اليوم بكتاب رسمي بسحب القانون من جدول الأعمال.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
حقيقة لجنة الاقتصاد والاستثمار تتماشى مع طلب لجنة النفط والطاقة بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تؤجل هذه الفقرة الى حين ورود الجواب الرسمي من الوزارة المختصة.
*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، (لجنة الأقاليم والمحافظات، اللجنة القانونية).
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب احمد صلال عزيز محمد البدري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
يقرأ تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم حول مشروع قانون ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير منظمة في إقليم.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم حول مشروع قانون ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير منظمة في إقليم.
*الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم، (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي (نقطة نظام):-
فيما يخص الفقرة خامساً من جدول الأعمال حول قانون إعفاء الشركات الأجنبية من الرسوم تم مخاطبة وزارة المالية ووزارة النفط حول فقرات القانون ولم ترد لنا الإجابة لحد الآن وعليه خاطبنا سيادتكم اليوم بكتاب رسمي بسحب القانون من جدول الأعمال.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
حقيقة لجنة الاقتصاد والاستثمار تتماشى مع طلب لجنة النفط والطاقة بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تؤجل هذه الفقرة الى حين ورود الجواب الرسمي من الوزارة المختصة.
*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، (لجنة الأقاليم والمحافظات، اللجنة القانونية).
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب احمد صلال عزيز محمد البدري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
يقرأ تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم حول مشروع قانون ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير منظمة في إقليم.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم حول مشروع قانون ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير منظمة في إقليم.
– النائب احمد صلال عزيز محمد البدري:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم حول مشروع قانون ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير منظمة في إقليم.
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم حول مشروع قانون ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير منظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نسمع وجهات النظر وبعد ذلك نثبت ملاحظاتكم وردوا قدر المستطاع.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد (نقطة نظام):-
لاحظنا انه اللجنة لديها الكثير من الملاحظات فلماذا لا تنظمها بشكل تنظيمي؟ بمعنى انه كل مادة بجوارها التعديل عليها حتى نستطيع أن نتابع المناقشات من ضمن تقرير اللجنة فكان من المفترض أن تنظم المادة ومن ثم المقترح لذا سوف تكون المتابعة أحسن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذا تقرير وليس صياغة نهائية للتصويت.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله (نقطة نظام):-
المادة (105) فلسفتها هي إنصاف الأقاليم والمحافظات عندما لا تقوم الحكومة بإنصافها في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة والبعثات والزمالات والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية ولكن الهيأة المشكلة راعت الجانب الحكومي الذي من المفترض أن يكون مستحوذ على هذه الحقوق على حساب الأقاليم والمحافظات فكيف نؤمن بجلب هيأة تريد إنصاف الأقاليم والمحافظات مرتبطة بمجلس الوزراء؟ ورئيسها وزير وأعضاءها معظمهم من الوزارات لذا أنا اعتقد أن هذا يخالف فلسفة المادة (105) من الدستور العراقي ولو أن هذه المادة طبقت بصورة عادلة لأنصفنا الأقاليم والمحافظات نحن في قبول المعاهد الخارجية وفي توظيف في الوزارات كل حقوق المحافظات هي فيها غبن كثير وفاحش والتركيز فيها على المركز على حساب الأقاليم والمحافظات، وأنا أؤيد أيضاً ما جاء في النقاط التي ذكرها تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات يجب ان يكون ارتباط هذه الهيأة بمجلس النواب ولا يمكن أن ترتبط بالحكومة بأي شكل من الأشكال.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
تشكيل هذه الهيأة بموجب المادة (105) من الدستور العراقي ولكن في نفس الوقت صحيح أن هذه الهيأة تراعي المسألة من الناحية الجغرافية ولكن لا تراعيهم من ناحية المكونات وعليه أنا أقترح إضافة فقرة الى المادة (3) تصبح فقرة (و) ويمثل ويكون هنالك إضافة فقرة جديدة (ممثل عن المكونات الوطنية الصغيرة) حسناً أنت تجلب من المحافظات وكذلك من الأقاليم ولكن المكونات مثل التركمان والشبك والايزيديين والكرد الفيلية والمسيحيين فهؤلاء كيف سوف يضمنون حقوقهم إذا لا يوجد لهم تمثيل هنا؟ أنت تكلمت جغرافياً وأنا أتكلم وطنياً ومكونات وعدالة.
ثانياً: ما هو مكان مجلس الخدمة الاتحادي؟ الذي هو سوف يوازن.
ثالثاً: هل يوجد شيء لم نقم بإضافته الى التوازن؟ حتى موظف الخدمة قمنا بإضافته الى التوازن في الوزارات، توجد لجنة توازن مؤقتة تعمل على هذا الأمر، لذا أنا أرى أن العدد (29) كهيأة جداً كبير واطلب إضافة فقرة بان يوجد ممثلين عن المكونات الوطنية حتى نطمئن على حقوق هؤلاء المكونات وآمل كذلك من الإخوان أن يقلصوا من عدد الوزارات وزارة النقل ما عليها؟ وزارة التجارة ووزارة الثقافة، فهذه الأمور ترفع توصيات الى مجلس الوزراء والى وزارة التخطيط وبالتالي أنا مع المضي وارى أن تكون حكومية وليس هيأة مستقلة ونحن نقوم بزيادة عدد الهيآت المستقلة، من هنا نقول لدينا تقشف مالي وقضايا تحتاج الى المزيد من ضغط النفقات ومن هنا نريد أن نعمل هيأة مستقلة فيها (50) موظف و(100) موظف آخر مع حماياتهم.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أولاً: بالنسبة لمشروع القانون أنا أرى انه لم يستطع أن يعطي الحق للهيأة التي من المفترض أن تشكل بموجب المادة (105)، مثلاً هذه الهيأة بموجب المشروع يجب أن ترتبط بالحكومة وهذا منافياً لأن الغرض منها أن تكون هيأة رقابية.
ثانياً: أنا أؤيد رأي اللجنة في أن يكون ارتباطها بمجلس النواب أيضاً من حيث تشكيلها يجب أن تمثل مندوبين من المحافظات وليس مشكلة من الوزارات وهذه الهيأة المشكلة حسب هذا القانون هي بمثابة وزارة وليس إلا وأنا لدي ملاحظات على مشروع القانون بشكل عام، مثلاً من حيث التسمية فأنا أرى انه هذه التسمية مخالفة لنص المادة (105) من الدستور، هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، لأنه حقوق الأقاليم والمحافظات أكبر بكثير من هذا الذي ورد في المادة (105) فالمادة (105) ذكر ذات حقوق الأقاليم والمحافظات لذلك أقترح بتسمية الهيأة بـ(هيأة التوازن الوطني).
ثالثاً: لم يذكر في مشروع القانون إلا غرضاً واحداً وكان من المفروض أن يذكر الأهداف الأربعة كما جاء في الدستور في المادة (105).
رابعاً: بالنسبة لمشروع القانون فانه يتحدث عن مؤسسات الدولة الاتحادية وهي غير واضحة ومحددة فهل نستطيع أن نميز بين المصارف الأهلية والمصارف الإقليمية؟ وخصوصاً في المحافظات غير المنتظمة في إقليم حيث انه الحكومة الاتحادية تدير (15) محافظة مباشرة من قبلها دون أن يكون للمحافظات صلاحيات مهمة، فهنالك مزيج غير واضح المعالم بين المؤسسات الفيدرالية والمؤسسات الإقليمية ونحن نعتقد انه ليس هنالك مصادق للنية في العراق ما عدا إقليم كردستان.
خامساً: فيما يتعلق بالصلاحيات الرقابية أن المشروع أعطى للهيأة صلاحية، أنا لا اعتقد أن القانون أعطى صلاحية رقابية للهيأة ولا تستطيع حسب المشروع أن تصدر قرارات إلزامية للوزارات.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
في البداية لدي نقطة نظام فكان من المفروض أن يكون للجنة التعليم العالي دور في تشريع هذا القانون لأنه احد الأسباب الموجبة للتشريع تحديد احتياجات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم للبعثات والزمالات الدراسية إضافة الى نائب رئيس الهيأة من وزارة التعليم العالي ولدي عدة ملاحظات:-
أولاً: بالنسبة لرئيس الهيأة أنا اعتقد انه نحن بحاجة الى تحديد رئيس الهيأة بأن يكون شخص آخر وليس وزير من الوزراء أسوةً بالهيآت الأخرى.
ثانياً: بالنسبة لعدد ممثلي الإقليم في الهيأة يجب أن تكون على أساس النسب السكانية وليس ثلاثة أشخاص فقط، لذا اعتقد أن تحديد النسب السكانية لاختيار أعداد ممثلي الإقليم شيء منصف للإقليم.
يكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم حول مشروع قانون ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير منظمة في إقليم.
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم حول مشروع قانون ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير منظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نسمع وجهات النظر وبعد ذلك نثبت ملاحظاتكم وردوا قدر المستطاع.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد (نقطة نظام):-
لاحظنا انه اللجنة لديها الكثير من الملاحظات فلماذا لا تنظمها بشكل تنظيمي؟ بمعنى انه كل مادة بجوارها التعديل عليها حتى نستطيع أن نتابع المناقشات من ضمن تقرير اللجنة فكان من المفترض أن تنظم المادة ومن ثم المقترح لذا سوف تكون المتابعة أحسن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذا تقرير وليس صياغة نهائية للتصويت.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله (نقطة نظام):-
المادة (105) فلسفتها هي إنصاف الأقاليم والمحافظات عندما لا تقوم الحكومة بإنصافها في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة والبعثات والزمالات والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية ولكن الهيأة المشكلة راعت الجانب الحكومي الذي من المفترض أن يكون مستحوذ على هذه الحقوق على حساب الأقاليم والمحافظات فكيف نؤمن بجلب هيأة تريد إنصاف الأقاليم والمحافظات مرتبطة بمجلس الوزراء؟ ورئيسها وزير وأعضاءها معظمهم من الوزارات لذا أنا اعتقد أن هذا يخالف فلسفة المادة (105) من الدستور العراقي ولو أن هذه المادة طبقت بصورة عادلة لأنصفنا الأقاليم والمحافظات نحن في قبول المعاهد الخارجية وفي توظيف في الوزارات كل حقوق المحافظات هي فيها غبن كثير وفاحش والتركيز فيها على المركز على حساب الأقاليم والمحافظات، وأنا أؤيد أيضاً ما جاء في النقاط التي ذكرها تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات يجب ان يكون ارتباط هذه الهيأة بمجلس النواب ولا يمكن أن ترتبط بالحكومة بأي شكل من الأشكال.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
تشكيل هذه الهيأة بموجب المادة (105) من الدستور العراقي ولكن في نفس الوقت صحيح أن هذه الهيأة تراعي المسألة من الناحية الجغرافية ولكن لا تراعيهم من ناحية المكونات وعليه أنا أقترح إضافة فقرة الى المادة (3) تصبح فقرة (و) ويمثل ويكون هنالك إضافة فقرة جديدة (ممثل عن المكونات الوطنية الصغيرة) حسناً أنت تجلب من المحافظات وكذلك من الأقاليم ولكن المكونات مثل التركمان والشبك والايزيديين والكرد الفيلية والمسيحيين فهؤلاء كيف سوف يضمنون حقوقهم إذا لا يوجد لهم تمثيل هنا؟ أنت تكلمت جغرافياً وأنا أتكلم وطنياً ومكونات وعدالة.
ثانياً: ما هو مكان مجلس الخدمة الاتحادي؟ الذي هو سوف يوازن.
ثالثاً: هل يوجد شيء لم نقم بإضافته الى التوازن؟ حتى موظف الخدمة قمنا بإضافته الى التوازن في الوزارات، توجد لجنة توازن مؤقتة تعمل على هذا الأمر، لذا أنا أرى أن العدد (29) كهيأة جداً كبير واطلب إضافة فقرة بان يوجد ممثلين عن المكونات الوطنية حتى نطمئن على حقوق هؤلاء المكونات وآمل كذلك من الإخوان أن يقلصوا من عدد الوزارات وزارة النقل ما عليها؟ وزارة التجارة ووزارة الثقافة، فهذه الأمور ترفع توصيات الى مجلس الوزراء والى وزارة التخطيط وبالتالي أنا مع المضي وارى أن تكون حكومية وليس هيأة مستقلة ونحن نقوم بزيادة عدد الهيآت المستقلة، من هنا نقول لدينا تقشف مالي وقضايا تحتاج الى المزيد من ضغط النفقات ومن هنا نريد أن نعمل هيأة مستقلة فيها (50) موظف و(100) موظف آخر مع حماياتهم.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أولاً: بالنسبة لمشروع القانون أنا أرى انه لم يستطع أن يعطي الحق للهيأة التي من المفترض أن تشكل بموجب المادة (105)، مثلاً هذه الهيأة بموجب المشروع يجب أن ترتبط بالحكومة وهذا منافياً لأن الغرض منها أن تكون هيأة رقابية.
ثانياً: أنا أؤيد رأي اللجنة في أن يكون ارتباطها بمجلس النواب أيضاً من حيث تشكيلها يجب أن تمثل مندوبين من المحافظات وليس مشكلة من الوزارات وهذه الهيأة المشكلة حسب هذا القانون هي بمثابة وزارة وليس إلا وأنا لدي ملاحظات على مشروع القانون بشكل عام، مثلاً من حيث التسمية فأنا أرى انه هذه التسمية مخالفة لنص المادة (105) من الدستور، هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، لأنه حقوق الأقاليم والمحافظات أكبر بكثير من هذا الذي ورد في المادة (105) فالمادة (105) ذكر ذات حقوق الأقاليم والمحافظات لذلك أقترح بتسمية الهيأة بـ(هيأة التوازن الوطني).
ثالثاً: لم يذكر في مشروع القانون إلا غرضاً واحداً وكان من المفروض أن يذكر الأهداف الأربعة كما جاء في الدستور في المادة (105).
رابعاً: بالنسبة لمشروع القانون فانه يتحدث عن مؤسسات الدولة الاتحادية وهي غير واضحة ومحددة فهل نستطيع أن نميز بين المصارف الأهلية والمصارف الإقليمية؟ وخصوصاً في المحافظات غير المنتظمة في إقليم حيث انه الحكومة الاتحادية تدير (15) محافظة مباشرة من قبلها دون أن يكون للمحافظات صلاحيات مهمة، فهنالك مزيج غير واضح المعالم بين المؤسسات الفيدرالية والمؤسسات الإقليمية ونحن نعتقد انه ليس هنالك مصادق للنية في العراق ما عدا إقليم كردستان.
خامساً: فيما يتعلق بالصلاحيات الرقابية أن المشروع أعطى للهيأة صلاحية، أنا لا اعتقد أن القانون أعطى صلاحية رقابية للهيأة ولا تستطيع حسب المشروع أن تصدر قرارات إلزامية للوزارات.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
في البداية لدي نقطة نظام فكان من المفروض أن يكون للجنة التعليم العالي دور في تشريع هذا القانون لأنه احد الأسباب الموجبة للتشريع تحديد احتياجات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم للبعثات والزمالات الدراسية إضافة الى نائب رئيس الهيأة من وزارة التعليم العالي ولدي عدة ملاحظات:-
أولاً: بالنسبة لرئيس الهيأة أنا اعتقد انه نحن بحاجة الى تحديد رئيس الهيأة بأن يكون شخص آخر وليس وزير من الوزراء أسوةً بالهيآت الأخرى.
ثانياً: بالنسبة لعدد ممثلي الإقليم في الهيأة يجب أن تكون على أساس النسب السكانية وليس ثلاثة أشخاص فقط، لذا اعتقد أن تحديد النسب السكانية لاختيار أعداد ممثلي الإقليم شيء منصف للإقليم.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-
جاء في الدستور في فصل الهيآت المستقلة من المواد (102-115) بالنسبة لتشكيل الهيآت المستقلة والمادة (105) ضمن هذا السياق، لذلك أنا أرى من الضروري تشكيل هيأة مستقلة فليس المسألة بتشكيل هيأة يرأسها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وإنما هيأة مستقلة يرأسها شخص ويكون مستقل وبدرجة خاصة حتى تأخذ الهيأة دورها.
ثانياً: في المادة (103) بدل وزير الدولة والذي يتغير أحياناً بناءً على التشكيلة الحكومية وليس بالضرورة يبقى وزير دولة، لذلك أنا اعتقد أن هذا خلل في مشروع القانون.
ثالثاً: في المادة (3) الفقرة (ج) ممثلين عن الوزارات والأقاليم، أنا أرى أن هذه الوزارات التي شكلناها ليس هنالك ضرورة لبعض منها مثل وزارة التجارة ووزارة الثقافة لا أجد ضرورة في تشكيل هذه الهيأة، أما الوزارات التي يجب أن تتشكل فيها هذه الهيأة التي هي مذكورة منها وزارة الخارجية والتي هي وزارات سيادية والتي لها علاقة بالمادة (103) التي تراعي المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
القانون هو مهم جداً الذي تأخر تشريعه والذي نص عليه الدستور الذي مضى عليه عشر سنوات منذ إقراره ومعظم الهيآت المستقلة موجودة ومشكلة وهذه الهيأة لحد الآن تنتظرها كل المحافظات باعتبارها أنها نصت على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، سيادة الرئيس بالرغم من أهمية القانون لكن المسودة المعروضة علينا مسودة فقيرة تفتقر للآليات والتفاصيل وتم اختزال هذه الهيأة بقضية البعثات والزمالات والمؤتمرات الدولية والإقليمية وهذه ليس هدف الهيأة لتحقيق حقوق المحافظات فالمفروض أن ينص كل شيء في الموازنات مثل ضمان العدالة في توزيع الموازنات وفي الحج وفي التعيينات وضمان العدالة في التمثيل في الخارج وفي المناصب العليا في الدولة وفي كل شيء والشيء الأساسي غير الموجود ذكره هو نسبة السكان التي لم يشر لها في القانون فالمعيار الأساسي الذي يعتمد عليه في كل مؤسسات الدولة هي نسبة السكان التي لم ينص عليه القانون.
ثانياً: قراراتها غير ملزمة، التوصية ترفع الى مجلس الوزراء وهذا خلل كبير في القانون، نحن إذا أردنا أن نحقق العدالة يفترض أن تكون توصياتها ملزمة، نعم تصادق عليها من جهة ولكن توصياتها ملزمة لكل الجهات. تشكيل الهيأة، أولاً يجب أن يرأسها شخص مستقل لا علاقة له لا بالحكومة ولا بمجلس النواب لضمان أن تكون فعلاً هيأة مستقلة، أعضاء الهيأة أيضاً لا يوجد فيهم أي فلسفة، فلماذا وكيل وزير التعليم العالي؟ لماذا لايكون وكيل وزير التربية أو وكيل وزير الصحة؟ أسماء الوزارات الموجودة أيضاً لا يوجد فيها فلسفة، فلماذا الثقافة موجودة ووزارة الصحة غير موجودة؟ ووزارة التربية غير موجودة في حين وزارة النقل موجودة؟ عضوية الهيأة أما تضم كل الوزارات أو نختار الفلسفة ونحدد مهام أساسية، فمثلاً نقول حج، تعيينات، موازنات، بعثات، مؤتمرات، تمثيل دبلوماسي، وفق المهام نحدد أعضاء الهيأة.
– النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني:-
أنا لدي الكثير من الملاحظات على القانون وفقراته حتى على الفقرة الأخيرة التي هي الأسباب الموجبة، ولكن أساساً مثل ما ذكر بعض الزملاء فلسفة هذه الهيأة هناك خطأ كبير فكيف يجمع الوزير في العراق بأي دستور أو مادة أو قانون بين وزير ورئيس هيأة؟ أساساً كنت أتمنى الشيخ همام حمودي موجود وهو كان رئيس لجنة كتابة الدستور، فهذه ضمن الهيآت المستقلة، الهيآت المستقلة في العراق اليوم واضحة التي شُكِلت والتي لم نشكلها لحد الآن منها الهيأة العليا لحقوق الإنسان وهيأة الحج ومؤسسة الشهداء أيضاً هيأة ولا واحد منهم تشبه هذه الهيأة الموجودة الآن في هذه المسودة بأن رئيسها وزير ونائبها وكيل وزير وممثلين وخبراء من الوزارات، لذلك أنا سوف لن أدخل في التفاصيل لأنه أنا أساساً لدي اعتراض على الشكل الهيكلي لهذه الهيأة ولا تشبه أي واحدة من الهيآت الموجودة ضمن الفصل الرابع والتي هي الهيآت المستقلة، لذلك أنا أستغرب انه اللجنة كان المفروض أول شيء يقومون بتدقيق هذا الموضوع، أما هي هيأة مثل هيأة مؤسسة الشهداء أو المفوضية العليا لحقوق الإنسان أو تكون مثل هيأة الحج والعمرة والبنك المركزي التابعة للحكومة ولكن لها شخص يمثلها وليس وزير، الوزير في العراق لا يستطيع أن يكون وزير ورئيس هيأة مستقلة وفق الفصل الرابع من الدستور العراقي.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
لدينا الكثير من الملاحظات على هذا القانون والمواد التي تضمنته، حقيقة ليس كل ما ورد في الدستور مقدس ويجب أن يتم تشريعه رغم انه يمكن أن يحقق عدالة بين المحافظات، ولكن هذه العدالة ممكن أن تتحقق إذا تم استيفاء إجراءات تشريع والتصويت على مجلس الخدمة الاتحادي الذي يمكن أن يستوعب آلية توزيع كل الدرجات الخاصة وبالتالي لا حاجة الى هيآت أخرى وان كان نص عليها في الدستور وبالتالي نحن في مرحلة ترشيق هذه المؤسسات وليس الترهل في هذه الآلية, ثم أن هنالك عملية نقل الصلاحيات لـ(8) وزارات واجد في هذا القانون حتى وزارات اتحادية ليس ضمن عملية النقل موجودة، لذلك أنا أرى ما الهدف من تشريع هذا القانون؟ في نفس الوقت في المادة (105) ضمن الفصل الرابع من الهيآت المستقلة ومع ذلك أرى بأن توصيات هذه الهيأة يصادق عليها مجلس الوزراء إذن أين الهدف من أن تكون هذه الهيأة هيأة مستقلة؟ يجب تحديد جهة الارتباط لأنه إذا كانت مجلس الوزراء فاعتقد أن هذه سوف تكون ليست هيأة كما نص عليها الدستور فقط عملية آلية التصويت على الدرجات الخاصة منصوص في مواد أخرى على آلية التصويت ولا نحتاج أن تتضمن في هذا القانون، أنا أجد انه كان من المفروض أن نعطي الأولوية لتشريع المادة (106) من الهيآت وأجدها أولى من تشريع المادة (105).
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: أنا أضم صوتي للإخوة والأخوات الذين تحدثوا حول الشكل القانوني للهيأة في حقيقة الأمر أن هذه الهيأة هي هيأة وفق المادة (105) وهذه المادة هي هيآت مستقلة، هذه الهيأة لا يوجد لها شخصية معنوية وقانونية فهي أقرب ان تكون الى لجنة وليست هيأة وبالتالي تشريع القانون وفق المادة المفروض (105) التي تقول (هيأة مستقلة) والهيأة المستقلة يجب أن تتمتع بشخصية معنوية وهذه الهيأة لا تتمتع بذلك فهي أقرب الى كونها لجنة وزارية وليست هيأة مستقلة.
ثانياً: مثلما يهدف القانون الى إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة على أساس المعايير المهنية والكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص لذا يجب أن يكون رئيس هذه الهيأة شخصية مستقلة والمقصود بشخصية مستقلة هو أن يكون شخصية غير حزبية حتى نحقق هدف هذه الهيأة.
ثالثاً: في هذا القانون لا يوجد أي إلزام للحكومة هي مجرد آراء استشارية كما ذكروا الأخوات والإخوة ومجرد آراء وتوصيات تخضع لمصادقة الحكومة.
رابعاً: أيضاً المشاكل التي سوف تحدث بين المحافظات والإقليم وغيرها مثل مشاكل المياه الى آخره والحدود لا يوجد أي شيء في مسودة هذا القانون بخصوص ذلك، لذلك أقترح أن تعاد كتابة هذا القانون بشكل يحقق المادة (105) من الدستور.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
نرى تشكيل هذه الهيأة من الأهمية بدرجة لأنه بعض المحافظات بل أكثر المحافظات تشعر أحياناً بالتهميش وتتعالى الأصوات من حيث وجود ممثلين لها في دوائر الدولة المهمة ناهيك عن التمثيل في الهيئات الدبلوماسية والملحقيات والسفارات.
المادة (4) الفقرة ثانياً، أكدت على قضية الزمالات والدراسات كما أشار بعض السادة النواب لذلك نقترح ان تضاف أيضاً كلمة الهيئات الدبلوماسية والسفارات والملحقيات بأقسامها المختلفة.
ملاحظة اللجنة في تقريرها بخصوص إضافة كلمة إقليم كردستان بدل الإقليم نرى أنها منطقية بإعتبار نشوء الأقاليم ممكن ينشأ إقليم آخر.
بخصوص ممثل المحافظة إذا تم الإتفاق على إرتباط الهيأة بمجلس النواب نقترح ان يكون ممثل المحافظة أحد أعضاء مجلس النواب في تلك المحافظة.
العلاقة بين هذا القانون وقانون مجلس الإتحاد من حيث الإطار العام وكذلك من حيث تركيبة مجلس الإتحاد في قانون مجلس الإتحاد الذي تمت قراءته قراءة أولى نرى أنه هناك تشابه كبير فنؤكد على اللجنة على وضع موائمة بين القانونين.
نقترح ان يتضمن القانون إشارة الى ان هذه الهيأة أو تشكيلها لا يترتب عليها تبعات مالية وذلك أخذاً بنظر الإعتبار الوضع الإقتصادي الحالي.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم اسعد:-
أضم صوتي الى السادة النواب الذين ذكروا بأن هذا القانون ركز فقط على البعثات والزمالات الدراسية والتي هي من صلب عمل وزارة التعليم العالي وذكر في المادة (4) الفقرة ثانياً وسابعاً وفي الأسباب الموجبة وأقترح ان تعدل الفقرة بحيث تتماشى مع المادة (105) من الدستور لأن تحديد البعثات هي من واجب وزارة التخطيط والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي.
أتفق مع جميع الفقرات الواردة في تقرير اللجنة وبالذات فيما يخص الهيئات المستقلة فأنا أتفق مع اللجنة في إختيار رئاسة الهيأة من ضمن أعضاءها عن طريق الإنتخاب.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
من خلال قراءتنا لهذا القانون هو الإسم وهو الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لكن من خلال القراءة تبين أنه كل الهم هو على حاجة الأقاليم والمحافظات للزمالات والبعثات وقسم منها إدارة مؤسسات الدولة فماذا يقصد بها؟ هل التعيينات؟ إذا كانت التعييتات فمجلس الخدمة الإتحادي موجود ويفترض ان تكون آلية وهي مؤسسة دستورية ووفق مادة موجودة في الدستور من أجل ضمان ذلك وإذا كانت مسألة البعثات والزمالات أنا لا أعتقد نحن الآن بحاجة الى مثل هذه الهيأة مع ما يمر البلد ومع الترهل الموجود فإما إعادة صياغة القانون بطريقة تحقق الأهداف منها أو إعادة النظر في هذه المواد.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذا القانون المعروض أمامنا بناءً على مادة دستورية تشكيل هيأة تحفظ حق الأقاليم في الإدارة في المؤسسات الإتحادية لكن الذي أمامنا هو ليس قانون لهيأة إنما قانون للجنة وبالتالي أطلب إعادة النظر به لأن القانون يفتقر الى:
1- مجلس الهيأة وأعضاء الهيأة، كيف يصوتون؟ وعملية الإعتراض على التصويت؟ الهيكل الإداري لهذه الهيأة، موازنة هذه الهيأة، كل هذه الأمور يفقتر لها القانون وعندما تتشكل هيأة حالها حال بقية الهيئات في الدولة.
2- هذا القانون الهدف منه ان المحافظات والإقليم يكون لهم الحق في الإدارة ورسم السياسة لكن وجدنا ان هذا القانون يفقتر الى الكثير من الممثلين للمؤسسات الإتحادية فمثلاً أنا لا أعرف الفلسفة التي تجعل من وزارة الخارجية ممثل عنها هل له حق التصويت؟ أم لا؟ فما هو الهدف من وجوده؟ أو وزارة المالية، أنا أريد ممثل عن المحافظات وعن الإقليم في داخل هذه الوزارة وبالتالي هؤلاء يفترض إذا كانوا موجودين لا يكون لهم حق التصويت والتصويت فقط للمحافظات، ثم لماذا للمحافظ حق إختيار النائب؟ يفترض مجلس المحافظة هو الذي يختار.
المحافظات يجب ان يكون لها تمثيل حسب الكثافة السكانية محافظة بغداد سبعة ملايين نسمة ليس مثل محافظات عدد نفوسها مليون أو مليونين ومن ثم قرارات هؤلاء يجب ان تكون ملزمة والذي ينفذها مجلس الوزراء ومجلس النواب له حق الرقابة على هذه الهيأة وبالتالي يكون إرتباطها بمجلس النواب وقرارتها تكون ملزمة لمجلس الوزراء.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذا القانون هو جزء من وثيقة الإتفاق السياسي وكان واحد من الوسائل والآليات المراد من خلالها ترسيخ مبدأ الشراكة ولنا عليه مجموعة من الملاحظات وإرتباطه الصحيح بمجلس النواب وليس بمجلس الوزراء ورئيس الهيأة يتم إختياره من قبل مجلس النواب وليس وزير الدولة، لا نفهم لماذا هذا التباين في العنوان وإعطاء وكيل وزارة التعليم العالي توصيف نائب للرئيس بينما توجد وزارات أخرى والغاية هو التمثيل بالسلطات الإتحادية والوزارة حالها حال الوزارات الأخرى ونحن لا نعرف لماذا هذا التخصيص.
أقترح ان يضاف ممثلي الوزارات الأمنية في هذه الهيكلية وهذه الوزارات تقدم بيانات على المواقع في السلطة لأننا نريد ان نضمن مشاركة المحافظات والأقاليم فممثليهم هم الذين يمتلكون القرار لكي يراقبوا عملية التمثيل. ممثلي الإقليم وكذلك ممثلي المحافظات بتصويت من برلمان الإقليم ومن مجلس المحافظة وليس من رئيس الإقليم أو المحافظ.
التوصيات يشترط نفاذها إلا بموافقة مجلس الوزراء وبالنتيجة مجلس الوزراء هو صاحب القرار ولا توجد أي فائدة من تشريع هذه الهيأة إذا كانت توصياته معلق نفاذها على موافقة مجلس الوزراء.
يجب تحديد خطوات وإجراءات تتخذ بحق المؤسسات الإتحادية بالوزارات في حال عدم إلتزامها بتمثيل مبدأ الشراكة في سلطاته الإتحادية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزبيدي:-
بحكم تواجدي في الدورات السابقة للحكومات المحلية من 2005 الى 2014 هناك حيف كبير وقع على الحكومات المحلية والحكومات المحلية كانت ولازالت وستبقى تقاتل بسيوف من خشب إذا ما بقيت هذه الصلاحيات وحتى التعديلات التي طرأت على قانون رقم (21) لسنة 2008 لا تجدي نفعاً لذلك الحكومات المحلية تبني على هذه الهيأة آمالاً كبيرة إذا ما قدر لهذه الهيأة ان تكون بهذا القانون فتكون خاوية وفارغة من محتواها لذلك أنا أعضد وأؤيد رأي السيد حسن توران والسيدة حنان الفتلاوي بأنه يفترض ان تكون مستقلة مثل باقي الهيئات المستقلة التي لايراد بها ان تكون مستقلة.
العنوان يقول الحكومات المحلية وبغية تأسيس هيأة تتولى رسم السياسات والتنسيق إذن من يرسم هذا التمثيل وهو كله حكومي؟ يفترض ان يكون أولاً الإرتباط بمجلس النواب وثانياً ان يكون التمثيل برئيس الحكومة المحلية ورئيس مجلس المحافظة أو المحافظ أو من ينوب عنهما.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابو جري الماذي:-
يعد القانون من القوانين المهمة التي نص عليها الدستور في المادة (105) بهدف المشاركة العادلة في مؤسسات الدولة الإتحادية المختلفة للبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية ونشكر جهود لجنة الأقاليم والمحافظات في الإسراع بإجراءات تشريع القانون وأود ان أبين النقاط التالية:
1- لا نؤيد ان تكون هيأة مستقلة حسب ما ورد في تقرير اللجنة لكون ذلك مخالف للمادة (105) من الدستور والتي نصت بموجبها سيتم تشريع هذا القانون لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في مؤسسات الدولة الإتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتنظم بقانون.
2- لا نؤيد التعديل المقترح من قبل اللجنة في المادة الثالثة (د) لكون نص مشروع القانون أشمل وأدق من التعديل ونقترح ان يكون التعديل ممثلين عن المحافظات المرتبطة في إقليم لا يقل عنوانه الوظيفي عن خبير يسميهم رئيس الحكومة.
3- المادة الثالثة الفقرة (ج) تكون هناك إضافة لكلمة عضوية تكون أكثر إنسجاماً مع النص بعضوية ممثل لا يقل عنوانه الوظيفي عن خبير في الوزارات والجهات الآتية.
– النائبة زانا قادر سعيد:-
هذه الهيأة ضرورية جداً وهو مطلب دستوري ومن متطلبات النظام الفدرالي يضمن للمحافظات والأقاليم التمتع بحقوقها بعدالة وأنا أثني على رأي الزملاء ان تكون الهيأة مستقلة ذات شخصية معنوية وأقترح ان يكون رئيسها بدرجة وزير وليس ضرورياً ان يكون وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب.
فيما يتعلق بالمادة الثالثة الفقرة (د) إضافة كلمة إقليم كردستان وممثليها أربعة، إضافة الفقرة ثامناً بنهاية الفقرات (تصدر الهيأة نظاماً داخلياً لها) لأن هناك تفاصيل كثيرة لم تذكر في القانون.
المادة (4) الفقرة ثانياً تكون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وليس فقط وزارتي التعليم العالي والتخطيط.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
ورد في مشروع هذا القانون في المادة الثانية منه (يهدف هذا القانون لضمان ……) الملاحظ على إقتراح لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم على المادة (1) إضافة كلمة مستقلة على كلمة الهيأة الواردة في السطر الأول وترتبط بمجلس النواب بدلاً من مجلس الوزراء ويكون لها شخصية معنوية ويصبح النص البديل كما يلي: (تؤسس بموجب أحكام هذا القانون هيأة مستقلة تسمى الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تكون لها شخصية معنوية وترتبط بمجلس النواب)
من المعلوم لسيادتكم الظرف الإقتصادي الصعب الذي يمر به البلد اليوم وتأسيس هذه الهيأة حالياً سوف يكلف الدولة مبالغ ومن جانب آخر من خلال الإطلاع على إختصاصات لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم الواردة في المادة (98) من النظام الداخلي لمجلس النواب تحقق الأهداف والأسباب الموجبة الواردة في مشروع هذا القانون فقيام لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية بإختصاصاتها سوف تحقق الأهداف المرجوة الواردة في مشروع هذا القانون مستقبلاً وعندما تكون الظروف مناسبة لتشريع هذا القانون.
جاء في الدستور في فصل الهيآت المستقلة من المواد (102-115) بالنسبة لتشكيل الهيآت المستقلة والمادة (105) ضمن هذا السياق، لذلك أنا أرى من الضروري تشكيل هيأة مستقلة فليس المسألة بتشكيل هيأة يرأسها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وإنما هيأة مستقلة يرأسها شخص ويكون مستقل وبدرجة خاصة حتى تأخذ الهيأة دورها.
ثانياً: في المادة (103) بدل وزير الدولة والذي يتغير أحياناً بناءً على التشكيلة الحكومية وليس بالضرورة يبقى وزير دولة، لذلك أنا اعتقد أن هذا خلل في مشروع القانون.
ثالثاً: في المادة (3) الفقرة (ج) ممثلين عن الوزارات والأقاليم، أنا أرى أن هذه الوزارات التي شكلناها ليس هنالك ضرورة لبعض منها مثل وزارة التجارة ووزارة الثقافة لا أجد ضرورة في تشكيل هذه الهيأة، أما الوزارات التي يجب أن تتشكل فيها هذه الهيأة التي هي مذكورة منها وزارة الخارجية والتي هي وزارات سيادية والتي لها علاقة بالمادة (103) التي تراعي المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
القانون هو مهم جداً الذي تأخر تشريعه والذي نص عليه الدستور الذي مضى عليه عشر سنوات منذ إقراره ومعظم الهيآت المستقلة موجودة ومشكلة وهذه الهيأة لحد الآن تنتظرها كل المحافظات باعتبارها أنها نصت على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، سيادة الرئيس بالرغم من أهمية القانون لكن المسودة المعروضة علينا مسودة فقيرة تفتقر للآليات والتفاصيل وتم اختزال هذه الهيأة بقضية البعثات والزمالات والمؤتمرات الدولية والإقليمية وهذه ليس هدف الهيأة لتحقيق حقوق المحافظات فالمفروض أن ينص كل شيء في الموازنات مثل ضمان العدالة في توزيع الموازنات وفي الحج وفي التعيينات وضمان العدالة في التمثيل في الخارج وفي المناصب العليا في الدولة وفي كل شيء والشيء الأساسي غير الموجود ذكره هو نسبة السكان التي لم يشر لها في القانون فالمعيار الأساسي الذي يعتمد عليه في كل مؤسسات الدولة هي نسبة السكان التي لم ينص عليه القانون.
ثانياً: قراراتها غير ملزمة، التوصية ترفع الى مجلس الوزراء وهذا خلل كبير في القانون، نحن إذا أردنا أن نحقق العدالة يفترض أن تكون توصياتها ملزمة، نعم تصادق عليها من جهة ولكن توصياتها ملزمة لكل الجهات. تشكيل الهيأة، أولاً يجب أن يرأسها شخص مستقل لا علاقة له لا بالحكومة ولا بمجلس النواب لضمان أن تكون فعلاً هيأة مستقلة، أعضاء الهيأة أيضاً لا يوجد فيهم أي فلسفة، فلماذا وكيل وزير التعليم العالي؟ لماذا لايكون وكيل وزير التربية أو وكيل وزير الصحة؟ أسماء الوزارات الموجودة أيضاً لا يوجد فيها فلسفة، فلماذا الثقافة موجودة ووزارة الصحة غير موجودة؟ ووزارة التربية غير موجودة في حين وزارة النقل موجودة؟ عضوية الهيأة أما تضم كل الوزارات أو نختار الفلسفة ونحدد مهام أساسية، فمثلاً نقول حج، تعيينات، موازنات، بعثات، مؤتمرات، تمثيل دبلوماسي، وفق المهام نحدد أعضاء الهيأة.
– النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني:-
أنا لدي الكثير من الملاحظات على القانون وفقراته حتى على الفقرة الأخيرة التي هي الأسباب الموجبة، ولكن أساساً مثل ما ذكر بعض الزملاء فلسفة هذه الهيأة هناك خطأ كبير فكيف يجمع الوزير في العراق بأي دستور أو مادة أو قانون بين وزير ورئيس هيأة؟ أساساً كنت أتمنى الشيخ همام حمودي موجود وهو كان رئيس لجنة كتابة الدستور، فهذه ضمن الهيآت المستقلة، الهيآت المستقلة في العراق اليوم واضحة التي شُكِلت والتي لم نشكلها لحد الآن منها الهيأة العليا لحقوق الإنسان وهيأة الحج ومؤسسة الشهداء أيضاً هيأة ولا واحد منهم تشبه هذه الهيأة الموجودة الآن في هذه المسودة بأن رئيسها وزير ونائبها وكيل وزير وممثلين وخبراء من الوزارات، لذلك أنا سوف لن أدخل في التفاصيل لأنه أنا أساساً لدي اعتراض على الشكل الهيكلي لهذه الهيأة ولا تشبه أي واحدة من الهيآت الموجودة ضمن الفصل الرابع والتي هي الهيآت المستقلة، لذلك أنا أستغرب انه اللجنة كان المفروض أول شيء يقومون بتدقيق هذا الموضوع، أما هي هيأة مثل هيأة مؤسسة الشهداء أو المفوضية العليا لحقوق الإنسان أو تكون مثل هيأة الحج والعمرة والبنك المركزي التابعة للحكومة ولكن لها شخص يمثلها وليس وزير، الوزير في العراق لا يستطيع أن يكون وزير ورئيس هيأة مستقلة وفق الفصل الرابع من الدستور العراقي.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
لدينا الكثير من الملاحظات على هذا القانون والمواد التي تضمنته، حقيقة ليس كل ما ورد في الدستور مقدس ويجب أن يتم تشريعه رغم انه يمكن أن يحقق عدالة بين المحافظات، ولكن هذه العدالة ممكن أن تتحقق إذا تم استيفاء إجراءات تشريع والتصويت على مجلس الخدمة الاتحادي الذي يمكن أن يستوعب آلية توزيع كل الدرجات الخاصة وبالتالي لا حاجة الى هيآت أخرى وان كان نص عليها في الدستور وبالتالي نحن في مرحلة ترشيق هذه المؤسسات وليس الترهل في هذه الآلية, ثم أن هنالك عملية نقل الصلاحيات لـ(8) وزارات واجد في هذا القانون حتى وزارات اتحادية ليس ضمن عملية النقل موجودة، لذلك أنا أرى ما الهدف من تشريع هذا القانون؟ في نفس الوقت في المادة (105) ضمن الفصل الرابع من الهيآت المستقلة ومع ذلك أرى بأن توصيات هذه الهيأة يصادق عليها مجلس الوزراء إذن أين الهدف من أن تكون هذه الهيأة هيأة مستقلة؟ يجب تحديد جهة الارتباط لأنه إذا كانت مجلس الوزراء فاعتقد أن هذه سوف تكون ليست هيأة كما نص عليها الدستور فقط عملية آلية التصويت على الدرجات الخاصة منصوص في مواد أخرى على آلية التصويت ولا نحتاج أن تتضمن في هذا القانون، أنا أجد انه كان من المفروض أن نعطي الأولوية لتشريع المادة (106) من الهيآت وأجدها أولى من تشريع المادة (105).
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: أنا أضم صوتي للإخوة والأخوات الذين تحدثوا حول الشكل القانوني للهيأة في حقيقة الأمر أن هذه الهيأة هي هيأة وفق المادة (105) وهذه المادة هي هيآت مستقلة، هذه الهيأة لا يوجد لها شخصية معنوية وقانونية فهي أقرب ان تكون الى لجنة وليست هيأة وبالتالي تشريع القانون وفق المادة المفروض (105) التي تقول (هيأة مستقلة) والهيأة المستقلة يجب أن تتمتع بشخصية معنوية وهذه الهيأة لا تتمتع بذلك فهي أقرب الى كونها لجنة وزارية وليست هيأة مستقلة.
ثانياً: مثلما يهدف القانون الى إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة على أساس المعايير المهنية والكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص لذا يجب أن يكون رئيس هذه الهيأة شخصية مستقلة والمقصود بشخصية مستقلة هو أن يكون شخصية غير حزبية حتى نحقق هدف هذه الهيأة.
ثالثاً: في هذا القانون لا يوجد أي إلزام للحكومة هي مجرد آراء استشارية كما ذكروا الأخوات والإخوة ومجرد آراء وتوصيات تخضع لمصادقة الحكومة.
رابعاً: أيضاً المشاكل التي سوف تحدث بين المحافظات والإقليم وغيرها مثل مشاكل المياه الى آخره والحدود لا يوجد أي شيء في مسودة هذا القانون بخصوص ذلك، لذلك أقترح أن تعاد كتابة هذا القانون بشكل يحقق المادة (105) من الدستور.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
نرى تشكيل هذه الهيأة من الأهمية بدرجة لأنه بعض المحافظات بل أكثر المحافظات تشعر أحياناً بالتهميش وتتعالى الأصوات من حيث وجود ممثلين لها في دوائر الدولة المهمة ناهيك عن التمثيل في الهيئات الدبلوماسية والملحقيات والسفارات.
المادة (4) الفقرة ثانياً، أكدت على قضية الزمالات والدراسات كما أشار بعض السادة النواب لذلك نقترح ان تضاف أيضاً كلمة الهيئات الدبلوماسية والسفارات والملحقيات بأقسامها المختلفة.
ملاحظة اللجنة في تقريرها بخصوص إضافة كلمة إقليم كردستان بدل الإقليم نرى أنها منطقية بإعتبار نشوء الأقاليم ممكن ينشأ إقليم آخر.
بخصوص ممثل المحافظة إذا تم الإتفاق على إرتباط الهيأة بمجلس النواب نقترح ان يكون ممثل المحافظة أحد أعضاء مجلس النواب في تلك المحافظة.
العلاقة بين هذا القانون وقانون مجلس الإتحاد من حيث الإطار العام وكذلك من حيث تركيبة مجلس الإتحاد في قانون مجلس الإتحاد الذي تمت قراءته قراءة أولى نرى أنه هناك تشابه كبير فنؤكد على اللجنة على وضع موائمة بين القانونين.
نقترح ان يتضمن القانون إشارة الى ان هذه الهيأة أو تشكيلها لا يترتب عليها تبعات مالية وذلك أخذاً بنظر الإعتبار الوضع الإقتصادي الحالي.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم اسعد:-
أضم صوتي الى السادة النواب الذين ذكروا بأن هذا القانون ركز فقط على البعثات والزمالات الدراسية والتي هي من صلب عمل وزارة التعليم العالي وذكر في المادة (4) الفقرة ثانياً وسابعاً وفي الأسباب الموجبة وأقترح ان تعدل الفقرة بحيث تتماشى مع المادة (105) من الدستور لأن تحديد البعثات هي من واجب وزارة التخطيط والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي.
أتفق مع جميع الفقرات الواردة في تقرير اللجنة وبالذات فيما يخص الهيئات المستقلة فأنا أتفق مع اللجنة في إختيار رئاسة الهيأة من ضمن أعضاءها عن طريق الإنتخاب.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
من خلال قراءتنا لهذا القانون هو الإسم وهو الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لكن من خلال القراءة تبين أنه كل الهم هو على حاجة الأقاليم والمحافظات للزمالات والبعثات وقسم منها إدارة مؤسسات الدولة فماذا يقصد بها؟ هل التعيينات؟ إذا كانت التعييتات فمجلس الخدمة الإتحادي موجود ويفترض ان تكون آلية وهي مؤسسة دستورية ووفق مادة موجودة في الدستور من أجل ضمان ذلك وإذا كانت مسألة البعثات والزمالات أنا لا أعتقد نحن الآن بحاجة الى مثل هذه الهيأة مع ما يمر البلد ومع الترهل الموجود فإما إعادة صياغة القانون بطريقة تحقق الأهداف منها أو إعادة النظر في هذه المواد.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذا القانون المعروض أمامنا بناءً على مادة دستورية تشكيل هيأة تحفظ حق الأقاليم في الإدارة في المؤسسات الإتحادية لكن الذي أمامنا هو ليس قانون لهيأة إنما قانون للجنة وبالتالي أطلب إعادة النظر به لأن القانون يفتقر الى:
1- مجلس الهيأة وأعضاء الهيأة، كيف يصوتون؟ وعملية الإعتراض على التصويت؟ الهيكل الإداري لهذه الهيأة، موازنة هذه الهيأة، كل هذه الأمور يفقتر لها القانون وعندما تتشكل هيأة حالها حال بقية الهيئات في الدولة.
2- هذا القانون الهدف منه ان المحافظات والإقليم يكون لهم الحق في الإدارة ورسم السياسة لكن وجدنا ان هذا القانون يفقتر الى الكثير من الممثلين للمؤسسات الإتحادية فمثلاً أنا لا أعرف الفلسفة التي تجعل من وزارة الخارجية ممثل عنها هل له حق التصويت؟ أم لا؟ فما هو الهدف من وجوده؟ أو وزارة المالية، أنا أريد ممثل عن المحافظات وعن الإقليم في داخل هذه الوزارة وبالتالي هؤلاء يفترض إذا كانوا موجودين لا يكون لهم حق التصويت والتصويت فقط للمحافظات، ثم لماذا للمحافظ حق إختيار النائب؟ يفترض مجلس المحافظة هو الذي يختار.
المحافظات يجب ان يكون لها تمثيل حسب الكثافة السكانية محافظة بغداد سبعة ملايين نسمة ليس مثل محافظات عدد نفوسها مليون أو مليونين ومن ثم قرارات هؤلاء يجب ان تكون ملزمة والذي ينفذها مجلس الوزراء ومجلس النواب له حق الرقابة على هذه الهيأة وبالتالي يكون إرتباطها بمجلس النواب وقرارتها تكون ملزمة لمجلس الوزراء.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذا القانون هو جزء من وثيقة الإتفاق السياسي وكان واحد من الوسائل والآليات المراد من خلالها ترسيخ مبدأ الشراكة ولنا عليه مجموعة من الملاحظات وإرتباطه الصحيح بمجلس النواب وليس بمجلس الوزراء ورئيس الهيأة يتم إختياره من قبل مجلس النواب وليس وزير الدولة، لا نفهم لماذا هذا التباين في العنوان وإعطاء وكيل وزارة التعليم العالي توصيف نائب للرئيس بينما توجد وزارات أخرى والغاية هو التمثيل بالسلطات الإتحادية والوزارة حالها حال الوزارات الأخرى ونحن لا نعرف لماذا هذا التخصيص.
أقترح ان يضاف ممثلي الوزارات الأمنية في هذه الهيكلية وهذه الوزارات تقدم بيانات على المواقع في السلطة لأننا نريد ان نضمن مشاركة المحافظات والأقاليم فممثليهم هم الذين يمتلكون القرار لكي يراقبوا عملية التمثيل. ممثلي الإقليم وكذلك ممثلي المحافظات بتصويت من برلمان الإقليم ومن مجلس المحافظة وليس من رئيس الإقليم أو المحافظ.
التوصيات يشترط نفاذها إلا بموافقة مجلس الوزراء وبالنتيجة مجلس الوزراء هو صاحب القرار ولا توجد أي فائدة من تشريع هذه الهيأة إذا كانت توصياته معلق نفاذها على موافقة مجلس الوزراء.
يجب تحديد خطوات وإجراءات تتخذ بحق المؤسسات الإتحادية بالوزارات في حال عدم إلتزامها بتمثيل مبدأ الشراكة في سلطاته الإتحادية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزبيدي:-
بحكم تواجدي في الدورات السابقة للحكومات المحلية من 2005 الى 2014 هناك حيف كبير وقع على الحكومات المحلية والحكومات المحلية كانت ولازالت وستبقى تقاتل بسيوف من خشب إذا ما بقيت هذه الصلاحيات وحتى التعديلات التي طرأت على قانون رقم (21) لسنة 2008 لا تجدي نفعاً لذلك الحكومات المحلية تبني على هذه الهيأة آمالاً كبيرة إذا ما قدر لهذه الهيأة ان تكون بهذا القانون فتكون خاوية وفارغة من محتواها لذلك أنا أعضد وأؤيد رأي السيد حسن توران والسيدة حنان الفتلاوي بأنه يفترض ان تكون مستقلة مثل باقي الهيئات المستقلة التي لايراد بها ان تكون مستقلة.
العنوان يقول الحكومات المحلية وبغية تأسيس هيأة تتولى رسم السياسات والتنسيق إذن من يرسم هذا التمثيل وهو كله حكومي؟ يفترض ان يكون أولاً الإرتباط بمجلس النواب وثانياً ان يكون التمثيل برئيس الحكومة المحلية ورئيس مجلس المحافظة أو المحافظ أو من ينوب عنهما.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابو جري الماذي:-
يعد القانون من القوانين المهمة التي نص عليها الدستور في المادة (105) بهدف المشاركة العادلة في مؤسسات الدولة الإتحادية المختلفة للبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية ونشكر جهود لجنة الأقاليم والمحافظات في الإسراع بإجراءات تشريع القانون وأود ان أبين النقاط التالية:
1- لا نؤيد ان تكون هيأة مستقلة حسب ما ورد في تقرير اللجنة لكون ذلك مخالف للمادة (105) من الدستور والتي نصت بموجبها سيتم تشريع هذا القانون لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في مؤسسات الدولة الإتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتنظم بقانون.
2- لا نؤيد التعديل المقترح من قبل اللجنة في المادة الثالثة (د) لكون نص مشروع القانون أشمل وأدق من التعديل ونقترح ان يكون التعديل ممثلين عن المحافظات المرتبطة في إقليم لا يقل عنوانه الوظيفي عن خبير يسميهم رئيس الحكومة.
3- المادة الثالثة الفقرة (ج) تكون هناك إضافة لكلمة عضوية تكون أكثر إنسجاماً مع النص بعضوية ممثل لا يقل عنوانه الوظيفي عن خبير في الوزارات والجهات الآتية.
– النائبة زانا قادر سعيد:-
هذه الهيأة ضرورية جداً وهو مطلب دستوري ومن متطلبات النظام الفدرالي يضمن للمحافظات والأقاليم التمتع بحقوقها بعدالة وأنا أثني على رأي الزملاء ان تكون الهيأة مستقلة ذات شخصية معنوية وأقترح ان يكون رئيسها بدرجة وزير وليس ضرورياً ان يكون وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب.
فيما يتعلق بالمادة الثالثة الفقرة (د) إضافة كلمة إقليم كردستان وممثليها أربعة، إضافة الفقرة ثامناً بنهاية الفقرات (تصدر الهيأة نظاماً داخلياً لها) لأن هناك تفاصيل كثيرة لم تذكر في القانون.
المادة (4) الفقرة ثانياً تكون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وليس فقط وزارتي التعليم العالي والتخطيط.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
ورد في مشروع هذا القانون في المادة الثانية منه (يهدف هذا القانون لضمان ……) الملاحظ على إقتراح لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم على المادة (1) إضافة كلمة مستقلة على كلمة الهيأة الواردة في السطر الأول وترتبط بمجلس النواب بدلاً من مجلس الوزراء ويكون لها شخصية معنوية ويصبح النص البديل كما يلي: (تؤسس بموجب أحكام هذا القانون هيأة مستقلة تسمى الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تكون لها شخصية معنوية وترتبط بمجلس النواب)
من المعلوم لسيادتكم الظرف الإقتصادي الصعب الذي يمر به البلد اليوم وتأسيس هذه الهيأة حالياً سوف يكلف الدولة مبالغ ومن جانب آخر من خلال الإطلاع على إختصاصات لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم الواردة في المادة (98) من النظام الداخلي لمجلس النواب تحقق الأهداف والأسباب الموجبة الواردة في مشروع هذا القانون فقيام لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية بإختصاصاتها سوف تحقق الأهداف المرجوة الواردة في مشروع هذا القانون مستقبلاً وعندما تكون الظروف مناسبة لتشريع هذا القانون.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يكاد يجمع الأخوة الزملاء أعضاء مجلس النواب وأغلب السياسيين وفقه القانون الدستوري ان ما جاء به دستور عام 2005 ليس كل ما جاء به أمراً مثالياً أو نصوصاً مثالية وحقيقة واحدة من هذه الأمور هو هذه الهيأة حتى أنه هناك هيئات أخرى إقرارها لم يكن شيئاً مثالياً كونها هيئات مستهلكة وليست ذات جدوى وهذه الهيأة إذا كان الهدف من إقرارها هو موضوع البعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات أنا لا أعتقد يتم تشكيلها على غرار الهيئات الأخرى الموجودة حالياً وهناك هيئات أخرى مهمة تختلف إختلافاً جذري عن تشكيل هذه الهيأة لذلك إذا كان لابد من تشكيلها أرجو ان نتريث قليلاً لحين نقل الصلاحيات الى الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ونعطيها فرصة لمدة خمسة سنوات ان تدير أمرها هذه والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وبعد ذلك يتم إقرار هذه الهيأة حتى يتم إستيعاب هذه المهمة شيئاً فشيئاً.
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
ملاحظاتي حول القانون:
1- المادة (1)، المادة (108) من الدستور يجيز إستحداث الهيئات المستقلة الأخرى، أقترح إضافة (وتخضع لرقابة مجلس النواب ويكون مقرها في بغداد)
2- المادة (3) أولاً (د) أقترح ان تكون الفقرة بالشكل التالي (أربع ممثلين من إقليم كردستان بحيث لا يقل عنوانهم الوظيفي عن خبير ويسميهم مجلس الوزراء في الإقليم بدلاً من رئيس الإقليم)
3- الفقرة (ه) يسميهم المحافظ لكونه رئيس الوحدة الإدارية بعد مفرده عن الخبير.
4- المادة الثالثة الفقرة ثانياً إضافة (عند الضرورة بعد مفردة رئيسها)
5- الفقرة الخامسة أقترح ان يكون النص كالآتي (تنفق توصيات الهيأة بعد موافقة مجلس الوزراء والمصادقة من مجلس النواب)
– النائب جوزيف صليوة سبي:-
أرجو إعطائي فرصة للتعبير عما يدور في بلدنا العزيز العراق، بعيداً عن المجاملات على حساب الشعب وعلى حساب المكونات الأصيلة التي هي صغيرة في العدد لكن هي كبيرة في المعنى والعطاء التاريخي على مر العصور وعطاءها للعراق لجميع المكونات لذا نرى في العراق اليوم وإسمح لي ان أقول هذه العبارة والجو المحاصصاتي والطائفي أنا أعتقد الى حد كبير يهظم حقوق هذه المكونات الأصيلة مثل التركمان والأيزيديين والشبك والكلدان السريان الآشوريين والعراق يتجه نحو تنظيم الأقاليم لكن ليس هناك أي فقرة تضمن حقوقهم ومشاركتهم الحقيقية في الأداء وفي الهيئات المستقلة وفي بقية مفاصل الدولة بصورة صحيحة، لذا أنا أطالب إضافة الى المادة (2) الفقرة التالية (ضمان مشاركة المكونات الصغيرة في أداء دورها في هذا القانون).
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
هذا القانون تم إشباعه من قبل السيدات والسادة الأعضاء وبالتالي أعتقد المادة (16) من الدستور (تكافل الفرص حق مكفول لجميع العراقيين) أعتقد ان هذا القانون لبس الثوب السياسي بإعتباره ضمن ورقة الإتفاق السياسي الذي تم الإتفاق عليها والتصويت عليها من قبل مجلس النواب وإذا كنا نرغب في إشراك أبناء المحافظات في إدارة الدولة علينا تشريع قانون الخدمة الإتحادي لأن هذا القانون هو الذي يضمن حقوق المحافظات وأبناءها.
نحن مقبلين على نقل الصلاحيات ويم 6/8 سوف تنقل صلاحيات المحافظات وهناك ثمان وزارات سوف تنقل صلاحياتها الى مجالس المحافظات ومن خلال محتويات هذا القانون لم يضمن النسبة السكانية وكيف سيتم توزيع النسب العادلة لأبناء هذه المحافظات ولا تعرف النسب السكانية وهناك محافظات لا يتعدى عدد نفوسها أكثر من ستمائة أو سبعمائة أو ثمانمئة ألف نسمة وهناك محافظات يبلغ عدد نفوسها أكثر من أربعة ملايين إضافة الى أنه اليوم إشراك عدد كبير من الوزارات والمؤسسات كممثلين هذا فيه ترهل واضح والكثير من هذه الوزارات ينتفي العدد منها واليوم هناك وفق الدستور إدارة مشتركة ما بين الحكومة الإتحادية والمحافظات وفق المادة (114) من الدستور أرجو مراعاة ذلك من اللجنة المختصة.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بودي ان ألفت نظر اللجنة الى نقطة مهمة في نظري وربما أشار لها البعض أو لا وهي مسألة تحديد المؤسسات الإتحادية لأنه إطلاق هذه العبارة من دون ان تتحدد هذه المؤسسات بشكل واضح في القانون سوف يجعل هذه المسألة محط للإختلاف والجدال والصراع السياسي الأمر الذي ينبغي في تشريعات مثل هذا التشريع ان نجنب البلد مثل هذه القضية، أرجو الإنتباه لهذه المسألة وتحدد المؤسسات الإتحادية بشكل واضح في القانون.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
معظم المداخلات التي صدرت من الأخوة النواب إستوعبها تقرير اللجنة وإعادة قراءة التقرير مرة ثانية (95%) من الملاحظات هي مدرجة في هذا التقرير أما الملاحظات المستجدة من قبل السادة الأعضاء قد دونت وسوف تعرض على اللجنة ونأخذ بها لأن معظمها معتبر وأعتقد الآراء صائبة لكن ربما اللجنة غفلت عن هذه الجزئيات وسوف تطرح في المناقشة القادمة أو التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا من مشاريع القوانين التي وضعت في وثيقة الإتفاق السياسي نطلب من اللجنة الإسراع بأخذ الملاحظات ودرجها على مشروع القانون وعرضها للتصويت خلال المتبقي من الأيام وخلال هذا الفصل الحالي.
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة القانونية)
يكاد يجمع الأخوة الزملاء أعضاء مجلس النواب وأغلب السياسيين وفقه القانون الدستوري ان ما جاء به دستور عام 2005 ليس كل ما جاء به أمراً مثالياً أو نصوصاً مثالية وحقيقة واحدة من هذه الأمور هو هذه الهيأة حتى أنه هناك هيئات أخرى إقرارها لم يكن شيئاً مثالياً كونها هيئات مستهلكة وليست ذات جدوى وهذه الهيأة إذا كان الهدف من إقرارها هو موضوع البعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات أنا لا أعتقد يتم تشكيلها على غرار الهيئات الأخرى الموجودة حالياً وهناك هيئات أخرى مهمة تختلف إختلافاً جذري عن تشكيل هذه الهيأة لذلك إذا كان لابد من تشكيلها أرجو ان نتريث قليلاً لحين نقل الصلاحيات الى الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ونعطيها فرصة لمدة خمسة سنوات ان تدير أمرها هذه والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وبعد ذلك يتم إقرار هذه الهيأة حتى يتم إستيعاب هذه المهمة شيئاً فشيئاً.
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
ملاحظاتي حول القانون:
1- المادة (1)، المادة (108) من الدستور يجيز إستحداث الهيئات المستقلة الأخرى، أقترح إضافة (وتخضع لرقابة مجلس النواب ويكون مقرها في بغداد)
2- المادة (3) أولاً (د) أقترح ان تكون الفقرة بالشكل التالي (أربع ممثلين من إقليم كردستان بحيث لا يقل عنوانهم الوظيفي عن خبير ويسميهم مجلس الوزراء في الإقليم بدلاً من رئيس الإقليم)
3- الفقرة (ه) يسميهم المحافظ لكونه رئيس الوحدة الإدارية بعد مفرده عن الخبير.
4- المادة الثالثة الفقرة ثانياً إضافة (عند الضرورة بعد مفردة رئيسها)
5- الفقرة الخامسة أقترح ان يكون النص كالآتي (تنفق توصيات الهيأة بعد موافقة مجلس الوزراء والمصادقة من مجلس النواب)
– النائب جوزيف صليوة سبي:-
أرجو إعطائي فرصة للتعبير عما يدور في بلدنا العزيز العراق، بعيداً عن المجاملات على حساب الشعب وعلى حساب المكونات الأصيلة التي هي صغيرة في العدد لكن هي كبيرة في المعنى والعطاء التاريخي على مر العصور وعطاءها للعراق لجميع المكونات لذا نرى في العراق اليوم وإسمح لي ان أقول هذه العبارة والجو المحاصصاتي والطائفي أنا أعتقد الى حد كبير يهظم حقوق هذه المكونات الأصيلة مثل التركمان والأيزيديين والشبك والكلدان السريان الآشوريين والعراق يتجه نحو تنظيم الأقاليم لكن ليس هناك أي فقرة تضمن حقوقهم ومشاركتهم الحقيقية في الأداء وفي الهيئات المستقلة وفي بقية مفاصل الدولة بصورة صحيحة، لذا أنا أطالب إضافة الى المادة (2) الفقرة التالية (ضمان مشاركة المكونات الصغيرة في أداء دورها في هذا القانون).
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
هذا القانون تم إشباعه من قبل السيدات والسادة الأعضاء وبالتالي أعتقد المادة (16) من الدستور (تكافل الفرص حق مكفول لجميع العراقيين) أعتقد ان هذا القانون لبس الثوب السياسي بإعتباره ضمن ورقة الإتفاق السياسي الذي تم الإتفاق عليها والتصويت عليها من قبل مجلس النواب وإذا كنا نرغب في إشراك أبناء المحافظات في إدارة الدولة علينا تشريع قانون الخدمة الإتحادي لأن هذا القانون هو الذي يضمن حقوق المحافظات وأبناءها.
نحن مقبلين على نقل الصلاحيات ويم 6/8 سوف تنقل صلاحيات المحافظات وهناك ثمان وزارات سوف تنقل صلاحياتها الى مجالس المحافظات ومن خلال محتويات هذا القانون لم يضمن النسبة السكانية وكيف سيتم توزيع النسب العادلة لأبناء هذه المحافظات ولا تعرف النسب السكانية وهناك محافظات لا يتعدى عدد نفوسها أكثر من ستمائة أو سبعمائة أو ثمانمئة ألف نسمة وهناك محافظات يبلغ عدد نفوسها أكثر من أربعة ملايين إضافة الى أنه اليوم إشراك عدد كبير من الوزارات والمؤسسات كممثلين هذا فيه ترهل واضح والكثير من هذه الوزارات ينتفي العدد منها واليوم هناك وفق الدستور إدارة مشتركة ما بين الحكومة الإتحادية والمحافظات وفق المادة (114) من الدستور أرجو مراعاة ذلك من اللجنة المختصة.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بودي ان ألفت نظر اللجنة الى نقطة مهمة في نظري وربما أشار لها البعض أو لا وهي مسألة تحديد المؤسسات الإتحادية لأنه إطلاق هذه العبارة من دون ان تتحدد هذه المؤسسات بشكل واضح في القانون سوف يجعل هذه المسألة محط للإختلاف والجدال والصراع السياسي الأمر الذي ينبغي في تشريعات مثل هذا التشريع ان نجنب البلد مثل هذه القضية، أرجو الإنتباه لهذه المسألة وتحدد المؤسسات الإتحادية بشكل واضح في القانون.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
معظم المداخلات التي صدرت من الأخوة النواب إستوعبها تقرير اللجنة وإعادة قراءة التقرير مرة ثانية (95%) من الملاحظات هي مدرجة في هذا التقرير أما الملاحظات المستجدة من قبل السادة الأعضاء قد دونت وسوف تعرض على اللجنة ونأخذ بها لأن معظمها معتبر وأعتقد الآراء صائبة لكن ربما اللجنة غفلت عن هذه الجزئيات وسوف تطرح في المناقشة القادمة أو التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا من مشاريع القوانين التي وضعت في وثيقة الإتفاق السياسي نطلب من اللجنة الإسراع بأخذ الملاحظات ودرجها على مشروع القانون وعرضها للتصويت خلال المتبقي من الأيام وخلال هذا الفصل الحالي.
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة القانونية)
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
هذا القانون مهم فيما يخص الأراضي ويخص أمانة بغداد ويخص توزيع الأراضي وتقسيم الأراضي بين المالك وبين الأمانة والبلديات، لجنة الإعمار والإسكان يهمها الموضوع أكثر ما يهم اللجنة القانونية فيجب دراسة هذا القانون من قبل لجنة الإعمار والإسكان إضافة الى اللجان الموجودة لغرض التصويت عليه والمناقشة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ قراءة ثانية وإذا وجدنا ضرورة في ذلك فلابأس.
– النائب فرات محمد عبد حسين التميمي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
تكمل قراءة القانون.
– النائب عبد الهادي عودة اسماعيل ياسين:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب فرات محمد عبد حسين التميمي:-
يقرأ تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول القانون.
– النائب عبد الهادي عودة اسماعيل ياسين:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول القانون.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أنا لدي مقترح بإضافة هذه الفقرة إلى المادة (1) الفقرة/أولاً. فتكون (والغير مشمولة بقانون النزاعات الملكية).
في الفقرة الثانية هو تجريف المساحات الخضراء والقضاء عليها، وهذا مدمر للبيئة وستكون بلداننا ومدننا خالية من أية مساحة خضراء، فالذي أقترحه إضافة هذه العبارة إلى المادة (1) الفقرة/ثانياً (إلى أراضي عقارية ومساحات خضراء)، حتى في الأقل حينما نحول صنفها من زراعية أن لا يكون كل التحويل إلى عقارية، في الأقل نعطي جزءاً منها إلى المساحات الخضراء.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
مشروع هذا القانون سوف يعالج الكثير من المشاكل التي يعاني منها أصحاب العقارات التي سوف تشمل بأحكامه في حالة إقراره، والتي لم تسعفه ظروف سابقة لتثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل وخارج حدود أمانة بغداد والبلديات، والمستثناة من أعمال التسوية، أو التي لم يتم تسويتها في حينها، أو تلك العقارات التي لا تصلح اليوم للإستهلاك الزراعي، ونحن مع مرور مشروع هذا القانون إلى التصويت.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أنا لدي ملاحظتان:-
يجب أن يشير في القانون (باستثناء الأراضي المشمولة في النزاعات الملكية)، لأنه هناك أراضي كثيرة في المناطق المتنازع عليها ولم تحسم إلى الآن، هذا أولاً.
ثانياً: إن هذا المشروع يعطي صلاحيات، وبالأحرى إنحصرت صلاحيات القرار بالهيئات المركزية، وهذا يتنافى مع قانون المحافظات رقم (21). يجب أن تعطى تلك الصلاحيات إلى المحافظات ومجالس المحافظات، لأنهم يعلمون أكثر بما يجب أن يقوموا به داخل المحافظة والأراضي التي تدخل ضمن بلديات المحافظة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
في البداية أثبت إعتراض لجنة الخدمات والإعمار في عدم إشراكها هذا القانون المهم، باعتبارها هي المسؤولة عن متابعة الأمور التي تخص البلدية وأمانة بغداد، أما الملاحظات:-
الحمد لله تم إعداد التصاميم الأساسية منذ كنا في الوزارة، وأغلب التصاميم للمحافظات والأقضية والنواحي وكذلك في أمانة بغداد، وتم تحديدي إستعلامات الأرض خاصة في مثل هذه الأراضي التي تحدد إستعمالها للسكن، وانتفت فيها صفة البستنة، وألغيت فيها حتى الحصة النائية من قبل وزارة الموارد المائية، وهذه بنيت بطريقة عشوائية، وهذا ما يؤسف له، وعندما بنيت بطريقة عشوائية فإن الدوائر في وزارة البلديات أو أمانة بغداد لم تأخذ دورها في إعداد تصاميم قطاعية، حتى تبنى بشكل نظامي، وبالتالي لا تصبح أزقتها قسم منها بعرض متر أو مترين، والمشكلة كثير من الخدمات التي قدمت لهذه الأحياء من مساحات خضراء إلى مراكز صحية إلى مدرسة إلى روضة مثلاً إلى مركز شرطة كلها بنيت بطريقة عشوائية، لذلك علينا أن نثبت شرطاً جزائياً ضمن القانون للدوائر التي لا تلتزم في تنفيذ التصاميم القطاعية، وهذا مهم جداً. المشكلة في التنفيذ والإجراء، وليس المشكلة في القانون أحياناً، ولذلك أنا أرجو من اللجنة أن تثبت هذا الشرط الجزائي، حتى تبنى محافظاتنا ومدننا بطريقة نظامية، ونستطيع – إذا لا قدر الله في حالة حصول حريق في هذه الأحياء، فحتى سيارات الحريق لا تتمكن من دخول هذه الأحياء- أن نتجاوزه، وهناك الكثير من المشكلات التي تعاني منها المحافظات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون مهم جداً، ولكن يجب أن نراعي فيه تسلسل الأنظمة والتعليمات التي صدرت سابقاً. المعلومات التي لدي أنه توجد تعليمات تبين آلية تثبيت الملكية للأراضي الزراعية التي مثلاً يجب أن تكون محاذية للسكن من ثلاث جهات، أو أن تكون ليس عليها حصة مائية، فيمكن أن يطبق عليها القانون، ثم لحقت بعد التغيير قرارات حسب مبادرة السكن التي صدرت في الدورة الماضية، أيضاً حددت فيها معايير لآلية تثبيت الملكية لهذه الأراضي الزراعية. أنا أجد هذا الموضوع سيفاً ذا حدين، الحد الأول هو ممكن أن تنشأ أية عشوائيات معينة وتشمل بهذا القانون، وبالتالي فنحن نقضي على الكثير من البساتين والأراضي الزراعية، لذلك أجد ضرورة وجود مواد عقابية ومحددات معينة في هذا القانون، والأمر الآخر هو أني أثني على ما ذكره الأستاذ رياض على هذا الموضوع حصراً، نعم هناك الكثير من الوحدات السكنية كانت تفتقر إلى التصميم الأساسي، بحيث أنه مثل ما قال أزقة ضعيفة، الخارطة بالية، فنتمنى تدخل الجهات المعنية لإعادة رسم تلك المناطق قبل أن نمر في موضوع تثبيت ملكيتها.
– النائب علي طالب عبدالحسين الصافي:-
لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: القانون مهم وضروري لحل مشاكل الأراضي المسثناة من التسوية لغرض تسجيلها.
ثانياً: ضرورة وجود القيد المضاف في المادة (1) البند/ثانياً بما لا يتعارض مع التصميم الأساسي للمدينة العاصمة أو مركز المحافظة.
ثالثاً: ضرورة إستحداث اللجنة المختصة من عدد من الوزارات، وزارة الزراعة، والبلديات، والمالية دائرة عقارات الدولة، ووزارة العدل دائرة التسجيل العقاري ومديرية التخطيط العمراني، والغرض منه إحتياطاً من تواطن موظفي لجان الأراضي والإستيلاء المشكّلة في مديريات الزراعة المكونة عادة من ثلاثة موظفين: قانوني ومهندس زراعي ومساح.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
هذا القانون مهم من الناحية المبدئية، إلا أنه قانون مختصر، وينقصه بعض التوضيح، حقيقة يحتاج القانون إلى نصوص إضافية، ويحتاج إلى تسليط الضوء على تفصيلات فيه، وهناك مصطلحات وتعابير يفهمها المختص بتشريع القانون، ولكن لا يفهمها المستفيد من القانون والذي يريد تطبيقه، لذلك أقترح أن يكون هناك فصل خاص أول يتضمن التعاريف لتوضيح هذه المصطلحات الموجودة في القانون، ومنها مصطلح التسوية، الأراضي المستثناة من التسوية، لجان الأراضي الزراعية، الأراضي العقارية إلى آخره، لغرض تسهيل عملية تطبيق القانون وتلافي الإشكاليات القانونية التي تحدث من جراء تطبيق هذا القانون.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
إبتداءً أريد تثبيت ملاحظة ذكرتها ثلاث مرات في قوانين مختلفة، ورغم تكرارها سوف أعيدها. هيأة الرئاسة توافق وتذكر هذه الملاحظة، ولكن لا يتم الإلتزام بها، وهي أنه في كل قانون نحتاج إلى نسخة أو فقط الفقرة من الأنظمة والقوانين التي يشير لها القانون نفسه.
في المادة (3). (يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 702). الفقرة من هذا القرار، يفترض أن تربط من القانون للإطلاع عليها، وهذا ضروري جداً، وفي قوانين أخرى أحياناً يشار إلى قانون آخر، يفترض أنه يربط مع القانون للإطلاع عليه من قبل المواطن. أرجو الإلتزام بهذا.
الملاحظة الثانية: في المادة (1)/ثانياً. يذكر أنه (قبل تأريخ الكشف عليها بـ 15 سنة). لا أدري، ما هي فلسفة ذكر هذه المدة الزمنية؟ فلماذا (15) سنة مثلاً؟ وإذا توجد أراضٍ لا تنطبق عليها هذه، وحصل التجاوز عليها، فهل سنحتاج إلى قانون جديد؟ أرجو توضيح ذلك.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
الحقيقة القانون مهم جداً ويعالج مشكلة مستديمة ومتروكة لم تعالج لعشرات السنين، وهي تتعلق بضمان وتثبيت حقوق الغير، ولكن اليوم هناك محاذير من إجراءات التثبيت لهذه الأراضي والبساتين، كونها أمكنة تجارية مهمة تقع في قلب المدن، ومنها بغداد والمدن الكبرى، وخشية التلاعب بالوثائق والسجلات لقرارات التسوية وقرارات اللجان أو ما تلف منها أو حرق عند سقوط النظام أو نتيجة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ظروف الهجرة والنزوح وما تعرضت له الأسر العراقية التي تملك مستندات أو أراضي ضمن هذه الحدود إلى ظروف الإرهاب، وما ترتب عليه من فقدان ما يمكن إثباته من وثائق ومستندات لأجل إحقاق حقهم والإستفادة من هذا القانون، لذلك من الضروري الأخذ بمقترح لجنة الزراعة والمياه بتشكيل لجنة للتحقق من إجراءات اللجان، وضروري أن يتضمن القانون هناك أحكاماً جزائية، لأنه لظروف هذه الأراضي وموقعها التجاري، هناك إستهواءات كثيرة من أطراف كثيرة يمكن التلاعب بها.
– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-
أرجو إعطائي بعض الوقت، لأني من المهتمين بهذا القانون.
هذا القانون فيه غموض تام، وذلك لأن صنف الأراضي داخل الأمانة ملك صرف، طابو زراعي، إصلاح زراعي بنوعيته (35) و (117)، وهي تقع داخل حدود البلدية، وسوف يقوم بالقضاء على كافة البساتين الزراعية، والتي توجد لها حصة مائية، ولعدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة على تجريف البساتين حيث قام العديد من الأشخاص بتجريف البساتين وتحويلها إلى سكن، لكون ذلك يرفع أسعار الأراضي عندما تتحول إلى قطع سكنية، وما قامت به أمانة بغداد بتحويل مساحة (590) دونم في محيط بغداد، وبالتحديد جنوب بغداد حيث المزارع الكبيرة والتي هي جزء من القطع الخضرية لمدينة بغداد، وقد تجاوزت على كافة القوانين وقامت بتحويلها بإسم أمانة بغداد لاغيةً كافة العقود الزراعية لأكثر من (150) عائلة فلاحية. نطالب مجلس النواب بمساعدة هؤلاء الفلاحين من أجل إرجاع حقوقهم وإعادة الأراضي إلى جنسها القديم تابعةً إلى وزارة المالية وحق التصرف لوزارة الزراعة، وكما أن الأراضي الموجودة ضمن حدود أمانة بغداد هي أراضٍ خاصة صنفها كما ذكرت تم تحويله إلى أراضٍ سكنية، لعدم وجود حصة مائية لها، وهذه أراضٍ على قانون (117) لسنة 1970، وهي أراضٍ زراعية وقسم منها بساتين فيها أشجار الفاكهة والنخيل، وهي الآن ضمن حدود أمانة بغداد، وتوجد لها حصة مائية. نطالب بأن تملك هذه الأراضي إلى أصحابها، لكون الفلاح قد أوفى بكافة إلتزاماته وجعل من هذه الأراضي بساتين عامرة، وكذلك توجد أراضٍ زراعية أيضاً في داخل حدود أمانة بغداد على قانون (35) إصلاح زراعي مشمولة بقانون (14)، ومن شروطه إنشاء بستنة في محيط بغداد. نطالب بأن تملك هذه الأراضي لمستغليها من الإخوة الفلاحين، وعدم شمولها بأعمال التسوية، حيث تعتبر هي الجزء الخضري والجمالي لمدينة بغداد، ونوصي باستغلال الأراضي الموجودة في محيط بغداد، والتي لا تتوفر لها الحصة المائية من أجل إقامة المشاريع السكنية.
– النائب طه هاتف محيي الدفاعي:-
واقع الحال الذي حدث في بغداد والمحافظات وتحويل الكثير من الأراضي والبساتين إلى مساكن خلاف القانون، وأصبحت هذه الأراضي واقع حال. نحن نحتاج إلى معالجة هذا الواقع وتشريع هذا القانون، فعلاً يعالج جزءاً من المشكلة، ولكن الجزء الثاني يؤدي إلى نتائج سلبية، ومنها:-
أولاً: تشجيع أصحاب الأراضي والبساتين ضمن حدود أمانة بغداد أو خارجها أو ضمن حدود بلديات المحافظات على إستغلال هذا القانون، وتحويل الأراضي إلى مناطق السكنية على حساب المناطق الخضراء، علماً أنه سيؤثر على التصميم الأساسي لكثير من المدن، وتم تحديث التصميم الأساسي لبغداد وبعض المدن، وتم صرف الأموال على هذه التصاميم، لذلك يجب أن يحدد القانون توقيتات زمنية للأراضي والبساتين المشمولة كواقع حال، لمنع التوسع واستغلال هذا القانون، وبالتالي كل الأراضي الموجودة داخل حدود أمانة بغداد أو المحافظات ستكون معرضة للتجريف، وبالتالي يؤثر على التصميم الأساسي لكثير من المدن وخاصة المناطق الخضراء، وهذا ما حدث في بغداد بتفتيت كثير من البساتين وتحويلها إلى قطع أراضٍ سكنية.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا فقط أردت أن أسأل اللجنة، إن هذا القانون هل سيشمل ولو بمقدار بسيط محافظتين تعرضتا لمظلومية تأريخية فيما يتعلق باستثنائهما من قانون التسوية وهما محافظتا ذي قار وميسان؟ فإذا كان لا يشملهما، فبصراحة أعتقد الآن الفرصة مؤآتية لرفع هذه المظلومية عن مئات الآلاف من الناس.
الأمر الآخر: إذا كان يشملهما، فبصراحة توجد قضايا ترتبط بهذه المسألة، هناك أصبحت إنتقالات لملكية، هناك تجاوزات أصبحت على حقوق كثير من أصحاب هذه الأراضي، فكيف يتعامل القانون مع تعويضهم؟ التسويات القانونية التي ستلحق هذه العملية على أي أساس تتم؟ هذا القانون أفتقد لمثل هذه الإجراءات التي هي مهمة لمعالجة قضية طويلة ومعقدة، وفيها تفصيلات قضائية كثيرة. أرجو أن تؤخذ هذه بنظر الإعتبار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون صحيح من جانب يعالج مشكلة المتجاوزين. هناك تجاوز، لأنه ما لم يتم وضع قانون، فهناك جهات قامت بتوزيع أراضٍ خارج إطار القانون، وبالتالي نشأت عشوائيات في أطراف بغداد وفي داخل بغداد. إذن هذا القانون في الأقل يوقف هذا التجاوز، وكذلك يغير من صنف الأراضي التي كانت زراعية، واليوم نحن نعاني من قلة المياه، وكذلك كل الأمور نستوردها من الخضار والفواكه عندما نقول بأن هناك بساتين، أين هذه البساتين في داخل بغداد؟ وأين هذه البساتين في خارج بغداد؟ وعليه فإنني مع تشريع هذا القانون، ولكن بشرط وضع ضوابط حتى لا يظلم شخص أو جهة كانت لها مصلحة في هذا الأمر.
النقطة الأخيرة: حتى نجعل الإعلام والرأي العام أن يكون رقيباً على مثل هكذا قوانين، فلا بد من تعريف المواطنين ونشر التصميم الأساسي لبغداد. المواطن لا يعرف، أنت عندما تنشر التصميم الأساسي لمحافظة بغداد العمراني الجديد، ففي الأقل المواطن عندما يرى تجاوزاً فسيذهب ويشتكي ويقول هنا حصل تجاوز على مساحة خضراء، على أمر غير قانوني، فأنا أطلب من أمانة بغداد ومن الحكومة نشر التصميم الأساسي للمحافظة وكذلك العمل على وضع ضوابط لهذا القانون ، حتى لا نظلم أحداً، ولكن في نفس الوقت نعالج مشكلة أولئك الذين يريدون تغيير صفة أرضهم باعتبار أن أراضيهم لم تعد صالحة للزراعة ولا للبستنة.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
هذا القانون مهم جداً، لأنه هناك الكثير من المناطق التي تحمل الصفة الزراعية، ولكن بالأساس هي منتفية منذ عشرات السنوات، وعلى هذه الأساس فهذه غير مشمولة بالتطوير، كونها أراضي زراعية وهي واقعة أصلاً ضمن مناطق التصميم الأساسي، وهي محرومة من أبسط الخدمات وحتى التبليط. نأمل الإسراع بهذا القانون، حتى ترى هذه المناطق النور وشمولها بالتطوير، ونحن مع المضي بهذا القانون.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
ملاحظتي أن الإخوة يلتفتون إلى أن المدن في إتساع، وطبيعي عندما تتسع، فهي تتسع باتجاه الأطراف وباتجاه الريف والصحاري البعيدة، وبالتالي فهناك أراضٍ زراعية ليس لها علاقة بما وصفه الإخوة الخضراء، الخضراء هي التي يصفها التخطيط الأساسي بأنها خضراء، حدائق، متنزهات. الحديث عن أراضٍ زراعية مملوكة بصفة زراعة، هناك نقطتان:
النقطة الأولى: وضعها القانوني وهي مهمة، أن تكون هذه الأراضي خرجت عن مفهوم الزراعية، وأصبحت أراضي لها ليس لها حصة مائية ويابسة منذ (15) عاماً، أي أنها فعلاً فقدت خصوصيتها الزراعية منذ (15) سنة.
النقطة الثانية: أن يكون التصميم الأساسي تدخل ووضع تصميماً وتخطيطاً لهذه الأراضي الزراعية اليابسة.
هاتان النقطتان في الحقيقة هما صمام أمان بأن لا يكون هناك تفريط ولا إفراط في عملية إستغلال الأراضي، لذلك هذا القانون مهم، والتصويت عليه يوسع المدن وفق تصميم نحن وضعناه، وليس تصميماً عشوائياً من قبل أصحاب الأراضي الزراعية أنفسهم، أو من قبل أية دائرة.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
طبعاً هذا القانون مهم من باب توسعة المدن، ولكن خوفنا من إستغلال هذا القانون والتعدي على البساتين، فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى التشجير، فأرجو أن تكون هناك لجنة خاصة تراقب تنفيذ هذا القانون، حتى لا يضر بالبساتين والأراضي الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً للسادة الأعضاء على ملاحظاتهم، لكن نريد أن نوضح، بصراحة السادة النواب والسيدات وقعوا بإشكال. هذا القانون يثبت الملكية في أراضي غير مثبتة، كما تعرفون حضراتكم كل الأراضي في التسجيل العقاري مثبتة، إما عائدة للدولة أو إلى وزارة المالية، أو مملوكة إلى وزارة البلديات، أو مملوكة إلى أشخاص، هذا القانون ليس له علاقة بتغيير إستعمال الأرض من زراعية إلى عقارية. أغلب السيدات والسادة الأعضاء وقعوا بهذا الإشكال بأنهم يتوقعون هذه أراضي زراعية، وهي مملوكة لشخص أو مملوكة للدولة. طبعاً يوجد مشروع قانون يعالج هذه القضية الذي هو قانون تغيير إستعمال في الأراضي الزراعية إلى عقارية، هذا طبعاً في لجنة الخدمات وتم قراءته قراءة أولى، وطبعاً هو قانون مهم نحن نتمنى لو أن يشرع. هذا القانون مختلف تماماً عن تغيير إستعمال الأراضي.
بعض الإخوان ذكروا المادة (140). طبعاً هي مادة دستورية، بالأصل يوجد إستثناء باعتبارها مادة دستورية، بعض الإخوان ذكروا أنه كيف نحصل نحن وهذه إجراءات اللجان. طبعاً هذه اللجان مشكلة بموجب قانون (117) يسمونها لجان إستيلاء، وهذه موجودة في كل مديريات زراعة المحافظات تقوم بأعمالها خاصة في الأراضي التي تجمد، التي ليس فيها إستغلال زراعي، تذهب إلى تثبيت ملكيتها إذا كانت مملوكة إلى أشخاص، إذا كانت مملوكة إلى قطاع عام. هذا القانون سوف يعالج الأراضي المتبقية، وهي محدودة جداً، لعله يمكن توجد أراضٍ في داخل حدود أمانة بغداد أو داخل حدود البلديات أو خارجها، هذه غير مثبتة ملكيتها في التسجيل العقاري، غير مثبتة لا للدولة ولا للأشخاص. هذا القانون سوف يعالج هذه المساحات وهي جداً محدودة. نحن بصراحة كلجنة وبالتنسيق مع الهيأة العامة للأراضي أخذنا بأن نعدل في مشروع القانون، وقد ذهبنا وشكلنا لجنة إضافية إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون، التي هي تتألف من ممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن البلديات وممثل عن المالية والعدل وممثل عن مديرية التخطيط العمراني التابعة لوزارة البلديات. هذه كضامن لإجراءات وزارة الزراعة باعتبار أن لجان الإستيلاء المشكلة هذه من إختصاص أو من الدوائر التابعة لوزارة الزراعة، حتى نضيف قيداً آخراً ونمنع من أن تستغل هذه اللجان أو أن تخضع لضغوط من أجل تثبيت أو ملكية زراعية، عززناها بلجنة أخرى، نتمنى إن شاء الله من خلال التصويت على مشروع القانون أن تضمن هذه الفقرة، وهي مقترح تعديل اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة توضيح بسيط. الأراضي الزراعية أول من بدأ بتسجيلها هو قانون تسوية حقوق الأراضي لسنة 1938، مسح أراضي أعتبرها مفوضة في الطابو، أي أن للمواطن حق التصرف وملكية الأرض، بقي الحال على ما هو عليه إلى أن جاء قانون (117) لسنة 1970، هذا أيضاً لم يعالج كل الأراضي، باعتبار قانون تسوية حقوق الأراضي لم يشمل جميع الأراضي، بقيت هنالك أراضٍ، قانون (117) هو جاء في الحقيقة لأغراض تفتيت الملكية الزراعية، وعلى هذا الأساس لم يشمل هذه الأراضي التي لم يشملها أصلاً قانون تسوية حقوق الأراضي، هذه الأراضي داخل حدود الأمانة وخارج حدودها أو البلديات، هذه حسب واقع الحال، حسب تطور الأزمنة، أصبحت وفق واقعها هي سكنية، أي أن العبرة كما عبرت إحدى المحاكم في هذا الشأن، قالت أن العبرة في طبيعة الإستعمال لا بطبيعة ما هو مثبت في قيد الأرض سواءً كان في المالية أو في الإصلاح الزراعي، على هذا الأساس أجاز تثبيت الحقوق في هذه الأراضي بشرطين:-
أولاً: أن لا تتعارض مع التصميم الأساسي.
ثانياً: أن يكون قد مضىت عليها (15) سنة، وهي هجرت الزراعة.
لذا فإن هذا القانون يعالج مشكلة حقيقية قائمة الآن، بم لا يتعارض مع التصميم الأساسي أولاً، وثانياً (15) سنة، هذه الـ(15) سنة أحد السادة النواب ذكر باعتبار أنه هي المدد المنصوص عليها لسقوط الحقوق المدنية بالتقادم في القانون المدني، على هذا الأساس منسجماً مع أحكام القانون المدني، ولذلك لا علاقة له بالتطاول على المناطق الخضراء فيما يتعلق بأحكام المادة (140)، وكذلك قانون نزاعات الملكية، هذا يسري ويطبق سواءً أستثنيت من هذا القانون أم لم تستثنَ، لأن تلك القوانين هي قوانين خاصة، شرعت حسب ما ورد في الأسباب الموجبة لمعالجة مشاكل أيام النظام السابق، فهي تسري سواءً ذكرت أم لم تذكر. نطلب من السادة النواب، لأهمية هذا القانون الإسراع في التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة. أيضاً مشروع القانون هذا يدرج خلال ما تبقى من أيام في هذا الفصل، لغرض التصويت عليه.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحاً.
هذا القانون مهم فيما يخص الأراضي ويخص أمانة بغداد ويخص توزيع الأراضي وتقسيم الأراضي بين المالك وبين الأمانة والبلديات، لجنة الإعمار والإسكان يهمها الموضوع أكثر ما يهم اللجنة القانونية فيجب دراسة هذا القانون من قبل لجنة الإعمار والإسكان إضافة الى اللجان الموجودة لغرض التصويت عليه والمناقشة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ قراءة ثانية وإذا وجدنا ضرورة في ذلك فلابأس.
– النائب فرات محمد عبد حسين التميمي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
تكمل قراءة القانون.
– النائب عبد الهادي عودة اسماعيل ياسين:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب فرات محمد عبد حسين التميمي:-
يقرأ تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول القانون.
– النائب عبد الهادي عودة اسماعيل ياسين:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول القانون.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أنا لدي مقترح بإضافة هذه الفقرة إلى المادة (1) الفقرة/أولاً. فتكون (والغير مشمولة بقانون النزاعات الملكية).
في الفقرة الثانية هو تجريف المساحات الخضراء والقضاء عليها، وهذا مدمر للبيئة وستكون بلداننا ومدننا خالية من أية مساحة خضراء، فالذي أقترحه إضافة هذه العبارة إلى المادة (1) الفقرة/ثانياً (إلى أراضي عقارية ومساحات خضراء)، حتى في الأقل حينما نحول صنفها من زراعية أن لا يكون كل التحويل إلى عقارية، في الأقل نعطي جزءاً منها إلى المساحات الخضراء.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
مشروع هذا القانون سوف يعالج الكثير من المشاكل التي يعاني منها أصحاب العقارات التي سوف تشمل بأحكامه في حالة إقراره، والتي لم تسعفه ظروف سابقة لتثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل وخارج حدود أمانة بغداد والبلديات، والمستثناة من أعمال التسوية، أو التي لم يتم تسويتها في حينها، أو تلك العقارات التي لا تصلح اليوم للإستهلاك الزراعي، ونحن مع مرور مشروع هذا القانون إلى التصويت.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أنا لدي ملاحظتان:-
يجب أن يشير في القانون (باستثناء الأراضي المشمولة في النزاعات الملكية)، لأنه هناك أراضي كثيرة في المناطق المتنازع عليها ولم تحسم إلى الآن، هذا أولاً.
ثانياً: إن هذا المشروع يعطي صلاحيات، وبالأحرى إنحصرت صلاحيات القرار بالهيئات المركزية، وهذا يتنافى مع قانون المحافظات رقم (21). يجب أن تعطى تلك الصلاحيات إلى المحافظات ومجالس المحافظات، لأنهم يعلمون أكثر بما يجب أن يقوموا به داخل المحافظة والأراضي التي تدخل ضمن بلديات المحافظة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
في البداية أثبت إعتراض لجنة الخدمات والإعمار في عدم إشراكها هذا القانون المهم، باعتبارها هي المسؤولة عن متابعة الأمور التي تخص البلدية وأمانة بغداد، أما الملاحظات:-
الحمد لله تم إعداد التصاميم الأساسية منذ كنا في الوزارة، وأغلب التصاميم للمحافظات والأقضية والنواحي وكذلك في أمانة بغداد، وتم تحديدي إستعلامات الأرض خاصة في مثل هذه الأراضي التي تحدد إستعمالها للسكن، وانتفت فيها صفة البستنة، وألغيت فيها حتى الحصة النائية من قبل وزارة الموارد المائية، وهذه بنيت بطريقة عشوائية، وهذا ما يؤسف له، وعندما بنيت بطريقة عشوائية فإن الدوائر في وزارة البلديات أو أمانة بغداد لم تأخذ دورها في إعداد تصاميم قطاعية، حتى تبنى بشكل نظامي، وبالتالي لا تصبح أزقتها قسم منها بعرض متر أو مترين، والمشكلة كثير من الخدمات التي قدمت لهذه الأحياء من مساحات خضراء إلى مراكز صحية إلى مدرسة إلى روضة مثلاً إلى مركز شرطة كلها بنيت بطريقة عشوائية، لذلك علينا أن نثبت شرطاً جزائياً ضمن القانون للدوائر التي لا تلتزم في تنفيذ التصاميم القطاعية، وهذا مهم جداً. المشكلة في التنفيذ والإجراء، وليس المشكلة في القانون أحياناً، ولذلك أنا أرجو من اللجنة أن تثبت هذا الشرط الجزائي، حتى تبنى محافظاتنا ومدننا بطريقة نظامية، ونستطيع – إذا لا قدر الله في حالة حصول حريق في هذه الأحياء، فحتى سيارات الحريق لا تتمكن من دخول هذه الأحياء- أن نتجاوزه، وهناك الكثير من المشكلات التي تعاني منها المحافظات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون مهم جداً، ولكن يجب أن نراعي فيه تسلسل الأنظمة والتعليمات التي صدرت سابقاً. المعلومات التي لدي أنه توجد تعليمات تبين آلية تثبيت الملكية للأراضي الزراعية التي مثلاً يجب أن تكون محاذية للسكن من ثلاث جهات، أو أن تكون ليس عليها حصة مائية، فيمكن أن يطبق عليها القانون، ثم لحقت بعد التغيير قرارات حسب مبادرة السكن التي صدرت في الدورة الماضية، أيضاً حددت فيها معايير لآلية تثبيت الملكية لهذه الأراضي الزراعية. أنا أجد هذا الموضوع سيفاً ذا حدين، الحد الأول هو ممكن أن تنشأ أية عشوائيات معينة وتشمل بهذا القانون، وبالتالي فنحن نقضي على الكثير من البساتين والأراضي الزراعية، لذلك أجد ضرورة وجود مواد عقابية ومحددات معينة في هذا القانون، والأمر الآخر هو أني أثني على ما ذكره الأستاذ رياض على هذا الموضوع حصراً، نعم هناك الكثير من الوحدات السكنية كانت تفتقر إلى التصميم الأساسي، بحيث أنه مثل ما قال أزقة ضعيفة، الخارطة بالية، فنتمنى تدخل الجهات المعنية لإعادة رسم تلك المناطق قبل أن نمر في موضوع تثبيت ملكيتها.
– النائب علي طالب عبدالحسين الصافي:-
لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: القانون مهم وضروري لحل مشاكل الأراضي المسثناة من التسوية لغرض تسجيلها.
ثانياً: ضرورة وجود القيد المضاف في المادة (1) البند/ثانياً بما لا يتعارض مع التصميم الأساسي للمدينة العاصمة أو مركز المحافظة.
ثالثاً: ضرورة إستحداث اللجنة المختصة من عدد من الوزارات، وزارة الزراعة، والبلديات، والمالية دائرة عقارات الدولة، ووزارة العدل دائرة التسجيل العقاري ومديرية التخطيط العمراني، والغرض منه إحتياطاً من تواطن موظفي لجان الأراضي والإستيلاء المشكّلة في مديريات الزراعة المكونة عادة من ثلاثة موظفين: قانوني ومهندس زراعي ومساح.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
هذا القانون مهم من الناحية المبدئية، إلا أنه قانون مختصر، وينقصه بعض التوضيح، حقيقة يحتاج القانون إلى نصوص إضافية، ويحتاج إلى تسليط الضوء على تفصيلات فيه، وهناك مصطلحات وتعابير يفهمها المختص بتشريع القانون، ولكن لا يفهمها المستفيد من القانون والذي يريد تطبيقه، لذلك أقترح أن يكون هناك فصل خاص أول يتضمن التعاريف لتوضيح هذه المصطلحات الموجودة في القانون، ومنها مصطلح التسوية، الأراضي المستثناة من التسوية، لجان الأراضي الزراعية، الأراضي العقارية إلى آخره، لغرض تسهيل عملية تطبيق القانون وتلافي الإشكاليات القانونية التي تحدث من جراء تطبيق هذا القانون.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
إبتداءً أريد تثبيت ملاحظة ذكرتها ثلاث مرات في قوانين مختلفة، ورغم تكرارها سوف أعيدها. هيأة الرئاسة توافق وتذكر هذه الملاحظة، ولكن لا يتم الإلتزام بها، وهي أنه في كل قانون نحتاج إلى نسخة أو فقط الفقرة من الأنظمة والقوانين التي يشير لها القانون نفسه.
في المادة (3). (يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 702). الفقرة من هذا القرار، يفترض أن تربط من القانون للإطلاع عليها، وهذا ضروري جداً، وفي قوانين أخرى أحياناً يشار إلى قانون آخر، يفترض أنه يربط مع القانون للإطلاع عليه من قبل المواطن. أرجو الإلتزام بهذا.
الملاحظة الثانية: في المادة (1)/ثانياً. يذكر أنه (قبل تأريخ الكشف عليها بـ 15 سنة). لا أدري، ما هي فلسفة ذكر هذه المدة الزمنية؟ فلماذا (15) سنة مثلاً؟ وإذا توجد أراضٍ لا تنطبق عليها هذه، وحصل التجاوز عليها، فهل سنحتاج إلى قانون جديد؟ أرجو توضيح ذلك.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
الحقيقة القانون مهم جداً ويعالج مشكلة مستديمة ومتروكة لم تعالج لعشرات السنين، وهي تتعلق بضمان وتثبيت حقوق الغير، ولكن اليوم هناك محاذير من إجراءات التثبيت لهذه الأراضي والبساتين، كونها أمكنة تجارية مهمة تقع في قلب المدن، ومنها بغداد والمدن الكبرى، وخشية التلاعب بالوثائق والسجلات لقرارات التسوية وقرارات اللجان أو ما تلف منها أو حرق عند سقوط النظام أو نتيجة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ظروف الهجرة والنزوح وما تعرضت له الأسر العراقية التي تملك مستندات أو أراضي ضمن هذه الحدود إلى ظروف الإرهاب، وما ترتب عليه من فقدان ما يمكن إثباته من وثائق ومستندات لأجل إحقاق حقهم والإستفادة من هذا القانون، لذلك من الضروري الأخذ بمقترح لجنة الزراعة والمياه بتشكيل لجنة للتحقق من إجراءات اللجان، وضروري أن يتضمن القانون هناك أحكاماً جزائية، لأنه لظروف هذه الأراضي وموقعها التجاري، هناك إستهواءات كثيرة من أطراف كثيرة يمكن التلاعب بها.
– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-
أرجو إعطائي بعض الوقت، لأني من المهتمين بهذا القانون.
هذا القانون فيه غموض تام، وذلك لأن صنف الأراضي داخل الأمانة ملك صرف، طابو زراعي، إصلاح زراعي بنوعيته (35) و (117)، وهي تقع داخل حدود البلدية، وسوف يقوم بالقضاء على كافة البساتين الزراعية، والتي توجد لها حصة مائية، ولعدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة على تجريف البساتين حيث قام العديد من الأشخاص بتجريف البساتين وتحويلها إلى سكن، لكون ذلك يرفع أسعار الأراضي عندما تتحول إلى قطع سكنية، وما قامت به أمانة بغداد بتحويل مساحة (590) دونم في محيط بغداد، وبالتحديد جنوب بغداد حيث المزارع الكبيرة والتي هي جزء من القطع الخضرية لمدينة بغداد، وقد تجاوزت على كافة القوانين وقامت بتحويلها بإسم أمانة بغداد لاغيةً كافة العقود الزراعية لأكثر من (150) عائلة فلاحية. نطالب مجلس النواب بمساعدة هؤلاء الفلاحين من أجل إرجاع حقوقهم وإعادة الأراضي إلى جنسها القديم تابعةً إلى وزارة المالية وحق التصرف لوزارة الزراعة، وكما أن الأراضي الموجودة ضمن حدود أمانة بغداد هي أراضٍ خاصة صنفها كما ذكرت تم تحويله إلى أراضٍ سكنية، لعدم وجود حصة مائية لها، وهذه أراضٍ على قانون (117) لسنة 1970، وهي أراضٍ زراعية وقسم منها بساتين فيها أشجار الفاكهة والنخيل، وهي الآن ضمن حدود أمانة بغداد، وتوجد لها حصة مائية. نطالب بأن تملك هذه الأراضي إلى أصحابها، لكون الفلاح قد أوفى بكافة إلتزاماته وجعل من هذه الأراضي بساتين عامرة، وكذلك توجد أراضٍ زراعية أيضاً في داخل حدود أمانة بغداد على قانون (35) إصلاح زراعي مشمولة بقانون (14)، ومن شروطه إنشاء بستنة في محيط بغداد. نطالب بأن تملك هذه الأراضي لمستغليها من الإخوة الفلاحين، وعدم شمولها بأعمال التسوية، حيث تعتبر هي الجزء الخضري والجمالي لمدينة بغداد، ونوصي باستغلال الأراضي الموجودة في محيط بغداد، والتي لا تتوفر لها الحصة المائية من أجل إقامة المشاريع السكنية.
– النائب طه هاتف محيي الدفاعي:-
واقع الحال الذي حدث في بغداد والمحافظات وتحويل الكثير من الأراضي والبساتين إلى مساكن خلاف القانون، وأصبحت هذه الأراضي واقع حال. نحن نحتاج إلى معالجة هذا الواقع وتشريع هذا القانون، فعلاً يعالج جزءاً من المشكلة، ولكن الجزء الثاني يؤدي إلى نتائج سلبية، ومنها:-
أولاً: تشجيع أصحاب الأراضي والبساتين ضمن حدود أمانة بغداد أو خارجها أو ضمن حدود بلديات المحافظات على إستغلال هذا القانون، وتحويل الأراضي إلى مناطق السكنية على حساب المناطق الخضراء، علماً أنه سيؤثر على التصميم الأساسي لكثير من المدن، وتم تحديث التصميم الأساسي لبغداد وبعض المدن، وتم صرف الأموال على هذه التصاميم، لذلك يجب أن يحدد القانون توقيتات زمنية للأراضي والبساتين المشمولة كواقع حال، لمنع التوسع واستغلال هذا القانون، وبالتالي كل الأراضي الموجودة داخل حدود أمانة بغداد أو المحافظات ستكون معرضة للتجريف، وبالتالي يؤثر على التصميم الأساسي لكثير من المدن وخاصة المناطق الخضراء، وهذا ما حدث في بغداد بتفتيت كثير من البساتين وتحويلها إلى قطع أراضٍ سكنية.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا فقط أردت أن أسأل اللجنة، إن هذا القانون هل سيشمل ولو بمقدار بسيط محافظتين تعرضتا لمظلومية تأريخية فيما يتعلق باستثنائهما من قانون التسوية وهما محافظتا ذي قار وميسان؟ فإذا كان لا يشملهما، فبصراحة أعتقد الآن الفرصة مؤآتية لرفع هذه المظلومية عن مئات الآلاف من الناس.
الأمر الآخر: إذا كان يشملهما، فبصراحة توجد قضايا ترتبط بهذه المسألة، هناك أصبحت إنتقالات لملكية، هناك تجاوزات أصبحت على حقوق كثير من أصحاب هذه الأراضي، فكيف يتعامل القانون مع تعويضهم؟ التسويات القانونية التي ستلحق هذه العملية على أي أساس تتم؟ هذا القانون أفتقد لمثل هذه الإجراءات التي هي مهمة لمعالجة قضية طويلة ومعقدة، وفيها تفصيلات قضائية كثيرة. أرجو أن تؤخذ هذه بنظر الإعتبار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون صحيح من جانب يعالج مشكلة المتجاوزين. هناك تجاوز، لأنه ما لم يتم وضع قانون، فهناك جهات قامت بتوزيع أراضٍ خارج إطار القانون، وبالتالي نشأت عشوائيات في أطراف بغداد وفي داخل بغداد. إذن هذا القانون في الأقل يوقف هذا التجاوز، وكذلك يغير من صنف الأراضي التي كانت زراعية، واليوم نحن نعاني من قلة المياه، وكذلك كل الأمور نستوردها من الخضار والفواكه عندما نقول بأن هناك بساتين، أين هذه البساتين في داخل بغداد؟ وأين هذه البساتين في خارج بغداد؟ وعليه فإنني مع تشريع هذا القانون، ولكن بشرط وضع ضوابط حتى لا يظلم شخص أو جهة كانت لها مصلحة في هذا الأمر.
النقطة الأخيرة: حتى نجعل الإعلام والرأي العام أن يكون رقيباً على مثل هكذا قوانين، فلا بد من تعريف المواطنين ونشر التصميم الأساسي لبغداد. المواطن لا يعرف، أنت عندما تنشر التصميم الأساسي لمحافظة بغداد العمراني الجديد، ففي الأقل المواطن عندما يرى تجاوزاً فسيذهب ويشتكي ويقول هنا حصل تجاوز على مساحة خضراء، على أمر غير قانوني، فأنا أطلب من أمانة بغداد ومن الحكومة نشر التصميم الأساسي للمحافظة وكذلك العمل على وضع ضوابط لهذا القانون ، حتى لا نظلم أحداً، ولكن في نفس الوقت نعالج مشكلة أولئك الذين يريدون تغيير صفة أرضهم باعتبار أن أراضيهم لم تعد صالحة للزراعة ولا للبستنة.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
هذا القانون مهم جداً، لأنه هناك الكثير من المناطق التي تحمل الصفة الزراعية، ولكن بالأساس هي منتفية منذ عشرات السنوات، وعلى هذه الأساس فهذه غير مشمولة بالتطوير، كونها أراضي زراعية وهي واقعة أصلاً ضمن مناطق التصميم الأساسي، وهي محرومة من أبسط الخدمات وحتى التبليط. نأمل الإسراع بهذا القانون، حتى ترى هذه المناطق النور وشمولها بالتطوير، ونحن مع المضي بهذا القانون.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
ملاحظتي أن الإخوة يلتفتون إلى أن المدن في إتساع، وطبيعي عندما تتسع، فهي تتسع باتجاه الأطراف وباتجاه الريف والصحاري البعيدة، وبالتالي فهناك أراضٍ زراعية ليس لها علاقة بما وصفه الإخوة الخضراء، الخضراء هي التي يصفها التخطيط الأساسي بأنها خضراء، حدائق، متنزهات. الحديث عن أراضٍ زراعية مملوكة بصفة زراعة، هناك نقطتان:
النقطة الأولى: وضعها القانوني وهي مهمة، أن تكون هذه الأراضي خرجت عن مفهوم الزراعية، وأصبحت أراضي لها ليس لها حصة مائية ويابسة منذ (15) عاماً، أي أنها فعلاً فقدت خصوصيتها الزراعية منذ (15) سنة.
النقطة الثانية: أن يكون التصميم الأساسي تدخل ووضع تصميماً وتخطيطاً لهذه الأراضي الزراعية اليابسة.
هاتان النقطتان في الحقيقة هما صمام أمان بأن لا يكون هناك تفريط ولا إفراط في عملية إستغلال الأراضي، لذلك هذا القانون مهم، والتصويت عليه يوسع المدن وفق تصميم نحن وضعناه، وليس تصميماً عشوائياً من قبل أصحاب الأراضي الزراعية أنفسهم، أو من قبل أية دائرة.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
طبعاً هذا القانون مهم من باب توسعة المدن، ولكن خوفنا من إستغلال هذا القانون والتعدي على البساتين، فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى التشجير، فأرجو أن تكون هناك لجنة خاصة تراقب تنفيذ هذا القانون، حتى لا يضر بالبساتين والأراضي الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً للسادة الأعضاء على ملاحظاتهم، لكن نريد أن نوضح، بصراحة السادة النواب والسيدات وقعوا بإشكال. هذا القانون يثبت الملكية في أراضي غير مثبتة، كما تعرفون حضراتكم كل الأراضي في التسجيل العقاري مثبتة، إما عائدة للدولة أو إلى وزارة المالية، أو مملوكة إلى وزارة البلديات، أو مملوكة إلى أشخاص، هذا القانون ليس له علاقة بتغيير إستعمال الأرض من زراعية إلى عقارية. أغلب السيدات والسادة الأعضاء وقعوا بهذا الإشكال بأنهم يتوقعون هذه أراضي زراعية، وهي مملوكة لشخص أو مملوكة للدولة. طبعاً يوجد مشروع قانون يعالج هذه القضية الذي هو قانون تغيير إستعمال في الأراضي الزراعية إلى عقارية، هذا طبعاً في لجنة الخدمات وتم قراءته قراءة أولى، وطبعاً هو قانون مهم نحن نتمنى لو أن يشرع. هذا القانون مختلف تماماً عن تغيير إستعمال الأراضي.
بعض الإخوان ذكروا المادة (140). طبعاً هي مادة دستورية، بالأصل يوجد إستثناء باعتبارها مادة دستورية، بعض الإخوان ذكروا أنه كيف نحصل نحن وهذه إجراءات اللجان. طبعاً هذه اللجان مشكلة بموجب قانون (117) يسمونها لجان إستيلاء، وهذه موجودة في كل مديريات زراعة المحافظات تقوم بأعمالها خاصة في الأراضي التي تجمد، التي ليس فيها إستغلال زراعي، تذهب إلى تثبيت ملكيتها إذا كانت مملوكة إلى أشخاص، إذا كانت مملوكة إلى قطاع عام. هذا القانون سوف يعالج الأراضي المتبقية، وهي محدودة جداً، لعله يمكن توجد أراضٍ في داخل حدود أمانة بغداد أو داخل حدود البلديات أو خارجها، هذه غير مثبتة ملكيتها في التسجيل العقاري، غير مثبتة لا للدولة ولا للأشخاص. هذا القانون سوف يعالج هذه المساحات وهي جداً محدودة. نحن بصراحة كلجنة وبالتنسيق مع الهيأة العامة للأراضي أخذنا بأن نعدل في مشروع القانون، وقد ذهبنا وشكلنا لجنة إضافية إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون، التي هي تتألف من ممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن البلديات وممثل عن المالية والعدل وممثل عن مديرية التخطيط العمراني التابعة لوزارة البلديات. هذه كضامن لإجراءات وزارة الزراعة باعتبار أن لجان الإستيلاء المشكلة هذه من إختصاص أو من الدوائر التابعة لوزارة الزراعة، حتى نضيف قيداً آخراً ونمنع من أن تستغل هذه اللجان أو أن تخضع لضغوط من أجل تثبيت أو ملكية زراعية، عززناها بلجنة أخرى، نتمنى إن شاء الله من خلال التصويت على مشروع القانون أن تضمن هذه الفقرة، وهي مقترح تعديل اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة توضيح بسيط. الأراضي الزراعية أول من بدأ بتسجيلها هو قانون تسوية حقوق الأراضي لسنة 1938، مسح أراضي أعتبرها مفوضة في الطابو، أي أن للمواطن حق التصرف وملكية الأرض، بقي الحال على ما هو عليه إلى أن جاء قانون (117) لسنة 1970، هذا أيضاً لم يعالج كل الأراضي، باعتبار قانون تسوية حقوق الأراضي لم يشمل جميع الأراضي، بقيت هنالك أراضٍ، قانون (117) هو جاء في الحقيقة لأغراض تفتيت الملكية الزراعية، وعلى هذا الأساس لم يشمل هذه الأراضي التي لم يشملها أصلاً قانون تسوية حقوق الأراضي، هذه الأراضي داخل حدود الأمانة وخارج حدودها أو البلديات، هذه حسب واقع الحال، حسب تطور الأزمنة، أصبحت وفق واقعها هي سكنية، أي أن العبرة كما عبرت إحدى المحاكم في هذا الشأن، قالت أن العبرة في طبيعة الإستعمال لا بطبيعة ما هو مثبت في قيد الأرض سواءً كان في المالية أو في الإصلاح الزراعي، على هذا الأساس أجاز تثبيت الحقوق في هذه الأراضي بشرطين:-
أولاً: أن لا تتعارض مع التصميم الأساسي.
ثانياً: أن يكون قد مضىت عليها (15) سنة، وهي هجرت الزراعة.
لذا فإن هذا القانون يعالج مشكلة حقيقية قائمة الآن، بم لا يتعارض مع التصميم الأساسي أولاً، وثانياً (15) سنة، هذه الـ(15) سنة أحد السادة النواب ذكر باعتبار أنه هي المدد المنصوص عليها لسقوط الحقوق المدنية بالتقادم في القانون المدني، على هذا الأساس منسجماً مع أحكام القانون المدني، ولذلك لا علاقة له بالتطاول على المناطق الخضراء فيما يتعلق بأحكام المادة (140)، وكذلك قانون نزاعات الملكية، هذا يسري ويطبق سواءً أستثنيت من هذا القانون أم لم تستثنَ، لأن تلك القوانين هي قوانين خاصة، شرعت حسب ما ورد في الأسباب الموجبة لمعالجة مشاكل أيام النظام السابق، فهي تسري سواءً ذكرت أم لم تذكر. نطلب من السادة النواب، لأهمية هذا القانون الإسراع في التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة. أيضاً مشروع القانون هذا يدرج خلال ما تبقى من أيام في هذا الفصل، لغرض التصويت عليه.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.
**********************
************
***
**********************
************
***