قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنــــــــــة 2006
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (14)
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 24/5/2015
اصدار القانون الآتي:
رقم (13) لسنة 2015
قانون
التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية
رقم (5) لسنــــــــــة 2006
المادة -1- تحل تسمية (قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية) محل تسمية (قانون حماية المقابر الجماعية) الواردة في قانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
المادة -2- أولا- يلغى عنوان الفصل الأول من القانون ويحل محله العبارة الاتية:ــ
(الأهداف والوسائل والسريان)
ثانياً- يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -2- أولا- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:-
أ ـــ الوزارة: وزارة حقوق الانسان.
ب ـــ المقبرة الجماعية: الارض التي تضم رفات اكثر من شهيد تم دفنهم او اخفائهم على نحو ثابت دون اتباع الاحكام الشرعية والقيم الانسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها اخفاء معالم جريمة ابادة جماعية يقوم بها فرد او جماعة او هيئة و تشكل انتهاكاً لحقوق الانسان.
ج ـــ الضحايا: مجموعة من الشهداء الذي يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية.
ثانياً: تسري احكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام البعثي الدكتاتوري البائد والجرائم التي ارتكبتها العصابات الارهابية والبعثية قبل وبعد عام 2003.
المادة -3- يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -3- أولا- تستحدث دائرة في وزارة حقوق الانسان تسمى (دائرة شؤون وحماية المقابــر الجماعية) تتولى مهمة الحماية والبحث و التحري والتنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثانياً – يديـر الدائرة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والإختصاص.
المادة -4 – يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة – 4- يلتزم حائز او شاغل او مالك المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها والجهات المختصة بدخوله لفحصه او رسم خريطته او تصويره او اتخاذ اي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسمياً بذلك، على أن لا تزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة آنفاً على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ.
المادة -5- يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 5 – أولا: عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان ويتم البحث والتنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلال سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانيا: اذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملوكة لشخص طبيعي او معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة والتعويض عند اجراء البحث وفتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء.
المادة -6- يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة -6- اولا- تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من:
أ ــ قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى/ رئيساً
ب ــ ممثل عن وزارة حقوق الانسان بدرجة مدير/ عضواً ونائباً للرئيس
جـ ــ عضو من الإدعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام/ عضواً
د ــ ضابط شرطة لا تقل رتبته عن (مقدم) تسميه وزارة الداخلية/ عضواً
هـ ــ طبيب عدلي تسميه وزارة الصحة/ عضواً
و ــ ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير/ عضواً
ز ــ ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان/ عضواً
ح ــ ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان/ عضواً
طـ ـ عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة/ عضواً
ثانياً- الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا) من هذه المادة.
ثالثا- تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي:
أ ـــ إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة.
ب ـــ تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة.
جـ ـــ إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية والمختبرية اللازمة.
د ـــ ضبط كل ما يتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات وحاجيات ولوازم.
هـ ـــ تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها.
رابعاً: لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون أن يكون لهم حق التصويت و تصرف اجورهم وفقاً للقانون.
خامساً- يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة اجراء الفحص التشريحي للرفات واخذ العينات منها ومن ذويهم وحفظها وفحص البصمة الوراثية ومطابقتها وحفظ العينات المأخوذة منها ومن الرفات التي يتم استخراجها فضلاً عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة.
سادسا- على وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء وتشييد صروح ومعالم للمقابر الجماعية.
سابعا- على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية ودفن رفاة الشهداء من خلال الوزارة.
المادة -7- يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -8- أولا: تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات وتنظيم محضر اصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالافلام والاقراص المدمجة.
ثانيا: على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة(50%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية.
المادة -8- يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -9- أولا- لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما اخبار الجهات المختصة بموقعها.
ثانياً- يمنح مكافأة مالية قدرها من (3-5) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولاً من هذه المادة من هذا القانون مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة.
ثالثاً – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة وفق هذا القانون او يهين ضحاياها بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وحرمانه من تبؤه اي منصب تنفيذي او اعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لاي انتخابات.
المادة -9- يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة -15- يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(د) و (ز) من البند (اولاً) من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 عند إجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة -10- ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة او إلغائها.
المادة -11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترفها النظام البعثي المقبور واعادة الرفاة الى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم من خلال استحداث دائرة لشؤون وحماية المقابر الجماعية وإعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون وتحديد مهامها، وبغية تجريم ومعاقبة منكري المقابر الجماعية او من يهين ضحاياها، وكذلك شمول المقابر الجماعية التي ارتكبتها العصابات الإرهابية والبعثية قبل وبعد عام 2003. شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4367) 20 شعبان 1436ه/ 8 حزيران 2015م/ السنة السادسة و الخمسون.