النائبة ميديا جمال تطالب الحكومة المركزية بزيادة تخصيصات قضاء خانقين

اكدت النائبة ميديا جمال يوم السبت 23/5/2015 ان سكان قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى يعيشون في حرمان وتهميش لا يوازي ثقل القضاء الاقتصادي والنفطي مطالبة  رئيس الحكومة بزيادة التخصيصات المالية للقضاء .
واشارت النائبة جمال في بيان صحفي السبت بأنه لا يخفى على الجميع من السياسيين واصحاب القرار والمسؤولين في الحكومة العراقية والحكومة المحلية ما يمتلكه قضاء خانقين من ثقل اقتصادي ونفطي وما يتمتع به من ثروة نفطية ووجود مصفى كبير فيه منذ القرن الماضي بالاضافةالى ثقله الزراعي لوجود الاراضي الزراعية ونهر الوند وثقله الجغرافي بأعتباره المنفذ الحدودي الوحيد للعراق على اوربا وتركيا حاليا في ظل الاوضاع الامنية ومنفذرئيسي للزوار والسياحة الدينية من دول اسيا وايران ومن المؤسف والمؤلم حقا ان يحرم سكان قضاء خانقين رغم كل هذه الثروات من  حقوقهم في الحصول على الحد الادنى منالحياة الرغيدة وبما يليق بثقل هذا القضاء .
وبينت النائبة ميديا جمال الى ان سكان القضاء يشعرون بالاحباط والاسى والغبن على الاهمال والتهميش الذي يصيب مدينتهم وعدم اهتمام المسؤولين به وعدم تخصيص الاموال الكافيةلبناء المشاريع الاساسية المتعلقة بالخدمات والاعمار وتوفير الطاقة الكهربائيةوالماء الصالح للشرب والمشاريع السكنية والترفيهية
وطالبت النائبة ميديا بأسم اهالي خانقين الحكومة المركزية بتخصيص المزيد من الاموال ضمن الموازنة التكميلية لهذا العام لقضاء خانقين لتعويضها عن الحرمان جراء السنوات الماضية التيتم فيها اعادة اموال محافظة ديالى الى ميزانية الدولة جراء الظروف الامنية بأعتبارهامحافظة ساخنة اما الان فأن القضاء مستقر امنيا وفيه الخبرات والكفاءات لأقامة المشاريع المهمة والمطلوبة في جميع القطاعات المهمة وتعويض اهلها عن سنوات الحرمان والحيف التي اصابتهم .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com