قانون شبكة الإعلام العراقي

اللجنة المشرفة: لجنة الخدمات والإعمار، و لجنة الثقافة والإعلام ، و اللجنة القانونية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار رقم (27)
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 6/7/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (26) لسنة 2015
قانون
شبكة الإعلام العراقي
الفصل الأول
التعاريف والتـأسيس
المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الشبكة: شبكة الإعلام العراقي.
ثانياً: وسائل الإعلام: الأدوات أو الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية أو اية وسيلة أخرى توفر للمواطنين وعموم المتلقين الأخبار أو المعلومات أو البرامج التثقيفية أو الترفيهية أو غيرها.
ثالثاً: أنظمة الشبكة: هي مجموعة من الأنظمة والتعليمات والنظام الداخلي ولوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل مجلس لامناء ورئيس الهيأة وموظفي الشبكة ومسؤولياتهم، والمدونات القانونية ولوائح السياسة البرامجية والمالية والإدارية والتجارية وغيرها، التي تحدد الأطر التنظيمية الملزمة لعمل الشبكة حسب الأسباب الموجبة لهذا القانون.
رابعاً: خدمة البث: بث المعلومات أو البرامج عبر الاتصالات التلفزيونية أو الراديوية او أية وسيلة أخرى لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات إعادة البث فضائيةً كانت أم ارضيةً وبشكل مجاني.

خامساً: العمل الإعلامي: هو المهارات المتعلقة بالحصول على المعلومات أو تحقيقها أو صناعة البرامج السياسية أو المعلوماتية أو الترفيهية أو أي محتوى آخر يتم نشره في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية.
سادساً: التميز: الجهود التي تبذلها الشبكة من اجل ان تكون برامجها متميزة ومتفوقة ومختلفة عبر الحرص والإبداع والتجديد وتجنب التقليد والمحاكاة للبرامج التي تبثها الهيئات الإعلامية المماثلة الأخرى محليا وخارجيا.
سابعاً: التنوع: تلبية الحاجات والمصالح المتنوعة للمجتمع وشرائح جمهور المتلقين المختلفة والتعبير عنها بطريقة عادلة.
ثامناً: الاستقلالية: القدرة المالية والتحريرية والإدارية على ممارسة العمل، بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الإعلامي، وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية أو النوازع الذاتية أو الانحيازات الشخصية، وبشكل محايد.
تاسعاً: الشمولية: تأمين وصول خدمات البث والإرسال والنشر مجاناً الى أكبر عدد من المواطنين وشرائح المجتمع العراقي المختلفة في الداخل والخارج.
عاشراً: اللجنة المختصة: هي اللجنة المختصة بالثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي.
حادي عشر: الإعلانات الخدمية: الإعلانات التي تبث من خلال وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو في الصحف أو المنشورات أو مواقع الانترنت والتي تمولها الجهات الرسمية كي تعلن عن امور تتعلق بالخدمات العامة والتي تهدف الى توعية الجمهور وتزويده بالمعلومات.
ثاني عشر: رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي للشبكة ويصدر التعليمات والقرارات الداخلية والأوامر في ما يتعلق بالأعمال المهنية أو الإدارية أو المالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها.
ثالث عشر: مجلس الأمناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاط على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية.
المادة- 2- تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى: (شبكة الاعلام العراقي) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الإعلام العراقي او من يخوله. وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز، وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والإسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.
المادة- 3- يكون مقر الشبكة في بغداد ولها فتح مكاتب او محطات، وتأسيس وسائل إعلام مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو غيرها، داخل العراق او خارجه بموافقة مجلس الامناء.
المادة- 4- تلتزم الشبكة بالمبادئ والاتجاهات المفصلة في أنظمة الشبكة بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة.
الفصل الثاني
أهداف الشبكة
المادة- 5- تهدف الشبكة الى ما يأتي:
أولاً: توفير خدماتها الإعلامية للعراقيين وغيرهم.
ثانياً: تأمين توجيه خدمة البث العام والنشر والإرسال الى جميع أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني.
ثالثاً: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة 4 من الدستور، وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014، وأية لغة اخرى يقررها مجلس الأمناء.
رابعاً: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية.
خامساً: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية، وتشجيع تقبل الرأي الآخر وثقافة التسامح، وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب، وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى، وكل مايثير الأحقاد والكراهية بين أبناء الشعب العراقي.
سادساً: تأمين برامج إعلامية من شأنها:
أ- خدمة مصالح الشعب بكل أطيافه.
ب- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية.
ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية بأسلوب متنوع ومتميز، وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والإبداع العراقي والعمل على تطويرها.
د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما فيها النقد الموضوعي لأداء الحكومة ومجلس النواب.
هـ- عكس مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون.
و- تقديم الأخبار والتقارير والبرامج الإخبارية عن الأحداث السياسية والأمنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية.
ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها.
ح- المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والأخلاقية والديمقراطية والهوية الإسلامية لأغلبية الشعب العراقي، والتذكير بشهداء العراق.
ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته.
ي- دعم قطاع الإنتاج المحلي من خلال إنتاج الاعمال الإعلامية او شرائها.

المادة -6- يلتزم أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة ومنتسبوها كافة بتحقيق اهداف الشبكة وفقا لما يأتي:
أولاً: العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في أنظمة الشبكة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في العملية السياسية.
ثانياً: توفير منابر حرة تعزز حرية الرأي والرأي الآخر في نطاق القانون.
ثالثاً: تعزيز الهوية الوطنية العراقية.
رابعاً: وضع لوائح وضوابط من خلال أنظمة الشبكة تؤكد التزامها بالمعايير المهنية والقيمية للعمل في الشبكة وتؤكد على:
أ- إطلاع الجمهور بشكل شامل وحيادي وموضوعي عن القضايا والأحداث التي تثير الاهتمام داخل العراق وخارجه وعرض الآراء بشكل منصف ومسؤول.
ب- العمل على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والقيم والتقاليد الديمقراطية.
ج- احترام خصوصية الإنسان وشؤونه الشخصية إلا بالقدر الذي يتعلق بالمصلحة العامة.
د- إيجاد آلية تمكن الأشخاص من تقديم طلبات وشكاوي عن عمل الشبكة.
هـ- منع استغلال العاملين في الشبكة مواقعهم الوظيفية لنشر وجهات نظرهم في وسائل الإعلام التابعة للشبكة.
و- احترام حقوق الملكية الفكرية والمعنوية للآخرين وعدم التجاوز عليها، والحفاظ على الحقوق المعنوية للشبكة وحمايتها وفقا للقانون.
خامساً: تغطية النشاطات التي تهم الرأي العام للسلطات الثلاثة في الدولة والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
الفصل الثالث
تشكيلات الشبكة
المادة -7-
تتألف الهيئة من:
أولاً: مجلس الأمناء.
ثانياً: رئيس الشبكة.
ثالثاً: لجنة الرقابة المالية.
رابعاً: التشكيلات الاخرى التي يقرها مجلس الأمناء.
الفرع الأول/ مجلس الأمناء
المادة -8- اولاً: يتكون مجلس الأمناء من تسعة أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، ثلثهم على الأقل من النساء، ويتمتعون بالخبرة والدراية بالأمور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية، ويراعى عند اختيارهم تنوع الشعب العراقي وثقافاته.
ثانيا: يعلن مجلس الأمناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة، والتي تقوم بدورها باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم.
ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الأمناء أعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى أو شخص آخر له علاقة بإنتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة أو الأنشطة المتعلقة بها.
رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
خامسا: يلتزم أعضاء مجلس الأمناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية ووكلاؤهم وشركاؤهم بعدم اقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها.
سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد اعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين.
سابعا: يجتمع المجلس ما لا يقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الاعضاء.
ثامنا: يتخذ مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها.
تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
عاشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.
المادة-9- يشترط في عضو مجلس الأمناء توفر الشروط التالية:
أولاً: ان يكون عراقياً.
ثانياً: كامل الأهلية وأتم 30 سنة.
ثالثاً: حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل.
رابعاً: له معرفة واهتمام وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله.
خامساً: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
سادساً: متمتعاً بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.
سابعاً: ان لا يمارس اي نشاط حزبي أثناء عمله.
ثامناً: أن لا يكون عضواً في أية سلطة نص عليها الدستور أو موظفاً حكومياً وان لا يعمل في المؤسسات الأهلية الإعلامية خلال توليه منصبه.
تاسعاً: أن لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
المادة- 10- يتولى مجلس الأمناء المهام التالية:
أولاً: انتخاب واستبدال رئيس المجلس ونائبه بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه.
ثانياً: اختيار رئيس الشبكة حسب المواصفات التي ينص عليها هذا القانون، ووفقاً لآلية تعيين مهنية وشفافة يحددها مجلس الامناء في انظمة الشبكة.
ثالثاً: رسم السياسة العامة للشبكة وتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الإعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالمياً وبما يتفق وأحكام هذا القانون، وتُعزز هذه في إطار أنظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الإعلام والتكنولوجيا.
رابعاً: إقرار أنظمة الشبكة والتي تفصّل النظام الداخلي لعمل الشبكة والإرشادات المهنية والقيمية والسياسات البرامجية والتحريرية والمالية وغيرها.
خامساً: إقرار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الشبكة ومكاتبها.
سادساً: إقرار نظام خدمة و سلم رواتب خاص بالشبكة.
سابعاً: إقرار ملاك العاملين في الشبكة.
ثامناً: إقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة.
تاسعاً: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.
عاشراً: المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقاً للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.
حادي عشر: إقرار التعليمات والقواعد الخاصة بالبرامج والمعايير المهنية وإدراجها في أنظمة الشبكة.
ثاني عشر: وضع آلية للاستماع الى الطلبات والشكاوى الخاصة بعمل الشبكة لدراستها والبت فيها.
ثالث عشر: إعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمهما الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.
المادة -11- يعلن مجلس الأمناء الشواغر الحاصلة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء الأشخاص المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة، والتي تقوم بدورها باختيار الافضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم.
المادة-12-
أولاً: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه.
ثانياً: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من أعضاء المجلس.
ثالثاً: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس بأكثرية عدد الأصوات، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
رابعاً: يلتزم المجلس باطلاع الرأي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.
الفرع الثاني/ رئيس الشبكة
المادة -13-
أولاً: رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في ادائه لرقابة مجلس الأمناء ويقوم باصدار التعليمات والقرارات الداخلية والأوامر في ما يتعلق بالأعمال المهنية والإدارية والمالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها ويعين من قبل مجلس الامناء.
ثانيا: لا يجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الأمناء.
المادة -14- يشترط في رئيس الشبكة ما يأتي:
أولاً: ان يكون عراقياً.
ثانياً: كامل الاهلية واتم 40 سنة.
ثالثاً: حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الاقل.
رابعاً: له معرفة واهتمام وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة.
خامساً: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
سادساً: متمتعاً بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.
سابعاً: ان لا يمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله.
ثامناً: ان لا يكون عضواً في اية سلطة نص عليها الدستور أو موظفاً حكومياً وان لا يعمل في المؤسسات الأهلية الإعلامية خلال توليه منصبه.
تاسعاً: ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
المادة -15-
أولاً: تكون مدة رئاسة الشبكة (4) اربع سنوات ولمجلس الأمناء تمديدها مرة واحدة.
ثانيا: يمكن لمجلس الأمناء إنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل المدة المحددة في الحالات التالية:
1- إذا أصبح غير قادر على ممارسة مهامه لأي سبب.
2- ارتكاب جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف.
3- اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية مختصة ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية وانتهاكه لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه في انظمة الشبكة كامتلاكه او احد اقربائه لغاية الدرجة الثانية او وكيله القانوني أو شريكه لتراخيص او أسهم او مشاريع ذات علاقة بعمل الشبكة.
4- مخالفة لوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل الإعلاميين ومسؤولياتهم المحددة في انظمة الشبكة.
المادة -16- يتولى رئيس الشبكة المهام الآتية:
اولاً: اقتراح مشروع موازنة الشبكة السنوية وتقديم حساباتها الختامية الى مجلس الأمناء.
ثانياً: إصدار التعليمات والقرارات والأوامر لتسيير أعمال الشبكة وتحقيق أهدافها.
ثالثا: تمثيل الشبكة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية، وله إنابة من يمثلها.
رابعا: تعيين العاملين في الشبكة أو التعاقد معهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام نظام الخدمة الخاص بالشبكة.
خامساً: اقتراح المحتوى والمعايير الإنتاجية والسبل الإعلامية للشبكة وتقديمها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها.
سادساً: إعداد نصوص لوائح السياسة التحريرية والبرامجية والإرشادات حول تطبيقها ولوائح السلوك المهني والقيمي والسياسة المالية والإدارية التي تحدد الأطر التنظيمية لعمل الشبكة لطرحها على مجلس الأمناء للمصادقة عليها والقيام بتحديثها وتعديلها حسب الحاجة ووفقاً لما يطلبه مجلس الامناء.
سابعاً: اقتراح النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للموظفين ونظام مكافآت العاملين وعرضها على مجلس الأمناء للموافقة عليها.
ثامناً: أية مهام أخرى يقررها مجلس الامناء.
الفرع الثالث/ لجنة الرقابة المالية
المادة- 17-
أولاً: تتكون لجنة الرقابة المالية من ثلاثة (3) أعضاء يكونون جميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملهم.
ثانياً: يعين أعضاء لجنة الرقابة المالية من قبل مجلس الأمناء لمدة اربع سنوات دون تمديد.
ثالثاً: تعمل اللجنة كهيئة مراقبة لضمان الفعالية والشفافية في استعمال الأموال العامة وممتلكات الشبكة ونشاطها التجاري وتتولى فحص النفقات وإعداد التقارير وإصدار التوصيات بشأن الأمور المالية وتقديمها الى مجلس الأمناء ويحق للجنة المالية ان تطلب المعلومات من رئيس الشبكة ومنتسبيها عند الحاجة.
رابعاً: تصادق اللجنة على طريقة تنظيم الحسابات والإيرادات وصلاحية الصرف الواردة في أنظمة الشبكة قبل تقديمها الى مجلس الأمناء.
خامساً: تتولى اللجنة المالية فحص الميزانية المقدمة لها من قبل رئيس الشبكة وترفع التقرير حولها الى مجلس الأمناء قبل إقرارها.
سادساً: تعقد اللجنة المالية اجتماعاً واحداً على الاقل كل شهر.
سابعاً: تراجع اللجنة الخطط المالية التي تضعها الشبكة للمشاريع الاستثمارية وترفع التقارير حولها الى مجلس الأمناء قبل اقرارها.
ثامناً: لا يحق للجنة الرقابة المالية ان تتدخل بأمور الانتاج والعمل الإعلامي والصرف العام للشبكة.
تاسعاً: يمنع أعضاء لجنة الرقابة المالية من إقامة اية علاقات مالية مع شخص أوكيان له علاقة بعمل الشبكة.
المادة- 18- يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون.
الفصل الرابع
تضارب المصالح
المادة-19-
أولاً: يحظر على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة، وأعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة، او أقرباء اي منهم لغاية الدرجة الثانية او وكيل أو شريك اي منهم في العمل، القيام بأي عمل يتعلق بالأمور المالية والإنتاج الإعلامي خاصة، وله تأثير او علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمل الشبكة.
ثانياً: على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة وأعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالأمور المالية أو الإنتاج الإعلامي تخصه أو تخص أحد أقربائه أو وكلائه أو شركائه الى مجلس الأمناء واتخاذ الإجراء اللازم.
المادة-20- لا يجوز للعاملين في الشبكة الجمع بين وظيفتين او العمل بأية صفة كانت في وسائل الإعلام غير المرتبطة بالشبكة.
الفصل الخامس
الاحكام المالية
المادة-21- تمول الشبكة من الموارد التالية:
أولاً: موازنة مستقلة تقر من قبل مجلس النواب من خلال اللجنة النيابية المختصة واللجنة المالية في مجلس النواب.
ثانياً: إنتاج وبيع وبث الإعلانات والبرامج والأعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالكترونية وغيرها وفقا لأنظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الإعلانات.
ثالثاً: بيع حقوق البث والنشر للأعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشبكة لاستخدامها من قبل أطراف اخرى.
رابعاً: تأجير الفائض من مواقع بث وإرسال ووسائل الإنتاج المتوفرة.
خامساً: إيرادات مطابع الشبكة.
سادساً: أية إيرادات أخرى وفقا لما يتم تحديده في أنظمة الشبكة.
المادة-22- أولاً- الإعلانات الخدمية تعرض مجاناً، وفق أنظمة يقرها مجلس الأمناء بما يخدم الصالح العام، على أن لا يتم استغلالها للدعاية لوزير أو مسؤول أو حزب.
ثانياً- الإعلانات التجارية لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة في اليوم الواحد في القنوات التلفزيونية والإذاعية، أو ربع حجم المنشورات المطبوعة أو الإلكترونية.
المادة-23- تسعى الشبكة الى تطوير وتنويع مصادر تمويلها لكي لا تعتمد على الموازنة العامة للدولة.
المادة-24- تلتزم الشبكة في تنظيم حسابات الإيرادات وصلاحيات الصرف وفقاً للسياسات والإرشادات المالية الواردة في أنظمة الشبكة.
المادة-25- تخضع حسابات الشبكة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

الفصل السادس
احكام عامة وختامية
المادة-26-
أولاً: تنتقل الحقوق والالتزامات كافة من الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال الى شبكة الإعلام العراقي المؤسسة بموجب هذا القانون.
ثانيا: تنتقل جميع املاك الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي.
ثالثاً: تقوم وزارة المالية بإعادة ما تحتاجه الشبكة من أملاك وزارة الإعلام المنحلة بعد تشكيل لجنة من الطرفين لهذا الغرض.
رابعا: تقوم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجاناً ولا تخضع الشبكة الى مراجعة الأداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية.
خامسا: تعين اللجنة المالية خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون وتتولى القيام بالخطوات اولا الى رابعا خلال فترة لا تزيد عن عام واحد من نفاذ القانون.
سادسا: تنهى عضوية أقدم اربعة أعضاء في مجلس الأمناء الحالي خلال ستة أشهر من نفاذ القانون وتطبق الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة لاختيار اعضاء جدد.
سابعا: يقوم مجلس الأمناء بأعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة أشهر من أول جلسة له واختيار رئيسه ونائبه.
ثامناً: ينقل منتسبو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال والعاملين في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة وغيرها الى شبكة الإعلام العراقي حسب حاجة الشبكة خلال فترة لا تزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ القانون بما يضمن حقوق الجميع.
تاسعاً: تقوم لجنة مكونة من ممثلي مجلس الأمناء و وزارة المالية بجرد الأموال المادية والمعنوية التي كانت تملكها وزارة الإعلام المنحلة لنقلها الى شبكة الإعلام العراقي.
المادة -27- يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي.
المادة -28- أولاً: يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (66) لسنه 2004 (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال).
ثانياً: لا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة -29- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية بناء إعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة أبنائه، ومن منطلق أهمية ودور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا، وبما يجعله منبراً يعبر عن الرأي والرأي الآخر، ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه، ومن أجل تأسيس شبكة إعلامية عراقية تتولى انجاز هذه المهام، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4378) في 15 ذو القعدة 1436ه/ 31آب 2015م/ السنة السابعة و الخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com