قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 41 ) الثلاثاء / 26 آيار / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 41 ) الثلاثاء / 26 آيار / 2015

2015-05-26

اولاً:- قررت هيأة الرئاسة تاجيل تأدية اليمين الدستورية للسادة وزير الصناعة والمعادن والموارد المائية الى يوم الخميس الموافق 28/5/2015.
ثانياً:- تم التصويت على (6) مواد من مشروع قانون شبكة الاعلام العراقية ويتم استكمال التصويت عليه يوم الخميس الموافق 28/5/2015.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة التصويت من حيث المبدأ على القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 وقبل التصويت يفتح باب للنقاش.
رابعاً:- قررت هيأة الرئاسة حرمان النائب (غزوان فيصل) من اعمال المجلس الى نهاية الفصل التشريعي الحالي استتناداً الى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب لإخلاله بالنظام الداخلي، ويوجه فوج حماية المجلس بتكثيف الحماية على ابواب قاعة مجلس النواب.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة ادراج فقرة على جدول العمل وهي التقرير المقدم من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة النازحين بين بغداد والانبار (جسر بزيبز).
سادساً:- قررت هيأة الرئاسة انهاء عضوية النائب (مشعان ركاض ضامن) في مجلس النواب لفقدان شرط الحصول على شهادة الاعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 .
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com