مجلس النواب يباشر بالتصويت على قانون شبكة الاعلام وينهي قراءة ثلاث قوانين ويلغي عضوية مشعان الجبوري

باشر مجلىس النواب بجلسته الحادية والاربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 185 نائبا اليوم الثلاثاء 26/5/2015 بالتصويت على قانون شبكة الإعلام العراقية فيما انهى القراءة الاولى والثانية لثلاث مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة عبر السيد رئيس مجلس النواب عن الاسف لما حصل من احداث مخالفة للسياق القانوني وعمل المجلس مشيرا الى ان رئاسة المجلس قررت نظرا لما حصل خلال الجلسة ولاخلال النائب غزوان فيصل بالنظام الداخلي ولعدم امتثاله له حرمانه من مزاولة اعماله حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي مع مراعاة قانون العقوبات داعيا فوج حماية المجلس بتكثيف الحماية على ابواب قاعة الجلسات.
ولفت السيد الجبوري ان هيئة الرئاسة رأت اعادة التصويت على منح الثقة لوزير الصناعة البديل عن الوزير المستقيل واعتماد التصويت الالكتروني استنادا الى طلب مقدم من 50 نائبا .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، اكد النائب علي الاديب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون ان ماحدث في بداية الجلسة امرا غير مقبول ومن اجل ايقاف التداعي في العلاقة بين اعضاء المجلس فان ائتلاف دولة القانون وتضامنا مع النائب كاظم الصيادي قرر تعليق حضورجلسات مجلس النواب ليومين ، معبرا عن امله باتخاذ اجراءات من قبل المجلس لايقاف مثل هذه الممارسات لضمان سير العملية الديمقراطية .
من جهته ثمن النائب محمد الدراجي رئيس كتلة الاحرار موقف ائتلاف دولة القانون ، معبرا عن الاسف لما جرى ، مشيرا الى ان التصرف كان فرديا بناءا على مبدأ الفعل و رد الفعل مشيرا الى ان رئاسة المجلس لها الحق باتخاذ الاجراءات العقابية لمن يخل بهيبة المجلس.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على السيدين وزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية الى يوم الخميس المقبل.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والثقافة والإعلام والقانونية على ان يستكمل في جلسة يوم الخميس المقبل بعد التصويت على 5 مواد من اصل 29 مادة من مشروع القانون الذي ياتي لبناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة ابناءه ولاهمية ودور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا وبما يجعله منبرا يعبر عن الراي والراي الاخر ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه ولتاسيس شبكة اعلامية عراقية تتولى انجاز هذه المهام.
وارجأت هيئة الرئاسة قراءة تقرير لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بشان أعمال اللجنة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان .الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والخدمات والاعمار والمالية والذي ياتي من اجل التصديق على الاتفاقية.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 والمقدم من اللجنة القانونية على ان تم درجه على جدول الاعمال يوم الخميس للتصويت عليه من حيث المبدا.
كما قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون العطلات الرسمية والمقدم من لجان الأوقاف والشؤون الدينية والثقافة والإعلام والقانونية الى الجلسة المقبلة.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الإقتصاد والإستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة نورا البجاري الى اعادة الشركات التخصصية الى وزاراتها السابقة لتخفيف العبأ عن وزارة الصناعة.
ودعا النائب عبد القهار السامرائي الى وضع ضوابط للتعامل مع الشركات الرصينة مما يتطلب اجراء تعديلات بشان الشركات التي ستستفيد منه.
ورأى النائب جوزيف صليوا وجود اجحاف واضح بحق الشركات العراقية الرصينة التي كان لها انتاج مما يتطلب دعمها، متسائلا عن اسباب اعطاء الاولوية للشركات الاجنبية بدلا من الشركات المحلية.
وشددت النائبة نجيبة نجيب على اهمية اعادة النظر بما ينسجم مع الواقع الحالي خصوصا ان البلد متجه الى الخصخصة والاستثمار.
من جهته اكد النائب محمد الدراجي حاجة مشروع القانون الى تعديل اوسع داعيا الى استدعاء المدراء العامين للشركات العامة لايجاد حلول جذرية لها ، منوها الى ان تفعيل القطاع الخاص يتم من خلال منح القروض وتفعيل التعرفة الكمركية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار حل وضع الموظفين الموجودين في الشركات العامة وتسوية مشكلتهم ، مشيرة الى اهمية تفعيل دور القطاع الخاص النهوض بالشركات لما تملكه من مؤهلات كثيرة لم يتم استغلالها حتى الان.
من جهة اخرى تلا نائب رئيس مجلس النواب السيد ئارام الشيخ محمد رئيس اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة اوضاع النازحين عند جسر بزيبز تقريرا عن اهم اعمالها خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى اجراء اتصالات مع عدد من الجهات الحكومية في بغداد واقليم كردستان لحل مشكلة النازحين وتوفير الخدمات لهم ، منوها الى ضرورة زيادة وتيرة التعاون بين الجهات المعنية لتوفير الخدمات الصحية مع مراعاة الجانب الامني لافتا الى قيام الاقليم بتسهيل دخول النازحين الى مخيمات تم تخصيصها لهذا الغرض.
من جهته اكد النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع اجراء اتصالات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الامنيين والقيام بجولة ميدانية برفقة عدد من رؤساء اللجان النيابية للاطلاع على وضع النازحين، منوها الى ان الجولة انتهت باتخاذ قرار بادخال جميع النازحين الى بغداد بعد تثبيت كل البيانات، لافتا الى ان اللجنة النيابية الخاصة تثني على التلاحم بين ابناء الشعب العراقي بالاضافة الى دور القوات الامنية المهم في ازالة معاناة النازحين، داعيا الحكومة والوزارات المعنية الى تقديم الخدمات للعوائل النازحة والقيام بمهامها لمعالجة اوضاعهم.
بدورها اشارت النائبة صباح التميمي الى اهمية دور القوات الامنية في مساعدة النازحين ، مشيرة الى قيامها بجولة تفقدية في منطقة جسر بزيبز لتقديم مساعدات اغاثية للنازحين، لافتة الى تعرضها اثناء تواجدها لعملية اطلاق نار من قبل احد العناصر الامنية.
من جانبه دعا الرئيس الجبوري لجنة الامن والدفاع الى استدعاء القيادات الامنية للاطلاع على من يقف وراء اطلاق العيارات النارية اثناء زيارة النائبة صباح التميمي لاغاثة النازحين في منطقة جسر بزيبز.
وبشان صحة عضوية عدد من النواب اكد السيد الجبوري على ان المجلس وصل اليه عدد من الكتب بهذا الاطار ومنها مايخص النائب مشعان الجبوري وتتضمن مخاطبات لجهات دبلوماسية الا ان المجلس معني بالمخاطبات الموجهة الى المجلس وليست التي تجري بين المؤسسات وبحسب النظام لابد من توفرالشروط بكل عضو
ولفت الرئيس الجبوري بوصول كتاب الى المجلس من مفوضية الانتخابات اشار فيه الى ان وزاارة التربية ابلغت المفوضية بكتاب رسمي بان الوثيقة الدراسية للثانونية العامة للسيد مشعان الجبوري غير صحيحة وغير مطابقة لسجلات وزارة التربية السورية (مزورة) لذا فان السيد مشعان فاقدا لشرط من شروط الترشح والعضوية في مجلس النواب العراقي مشيرة الى تكليف القسم القانوني بتحريك دعوى ضده.

وبين السيد رئيس مجلس النواب انه حسب صلاحية المجلس وبناءا على كتاب المفوضية تقرر انهاء عضوية النائب مشعان الجبوري ومن حقه الطعن بهذا القرار.

وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الخميس 28/5/2015.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/5/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com