محضر جلسـة رقـم ( 42 ) الخميس (28/5/2015) م

عدد الحضور (188) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والأربعين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.
نبدؤها بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك بيانات قدمت الى رئاسة المجلس وافقت على تلاوتها، النائب علي شكري وأيضاً بيان كتلة المواطن.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
أود أن أقرأ بيان تبين فيه الكتلة اعتذارها عما صدر من بعض الاخوة النواب يوم 26/5/2015 في قاعة مجلس النواب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ونحن في رئاسة المجلس أحيي كتلة الاحرار على بيانها وأجراءاتها مع سير عمل المجلس. الآن بيان كتلة المواطن في قضية الشهيد (مصطفى العذراي). وبودنا أن نبلغكم أن رئاسة المجلس كانت قد اصدرت استنكار واستهجان للفعل الشنيع الذي تم واستشهاد المرحوم (مصطفى العذاري).
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ بيان كتلة المواطن حول استشهاد الجندي (مصطفى العذاري). (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كنا قد طلبنا من الكتل السياسية في الاجتماع الذي عقد بين رئاسة المجلس ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل السياسية أن تتقدم الكتل السياسية بملاحظاتها على الصيغة النهائية المقدمة من قبل لجنة الامن والدفاع حول مشروع قانون الحرس الوطني، رئاسة المجلس استلمت ملاحظات من الكتلة التركمانية ومن الكتلة الكردستانية ومن أتحاد القوى العراقية ومن القائمة الوطنية، فأرجو من باقي الكتل السياسية أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي تقدم فيه الملاحظات ليتسنى لنا بعد ذلك احداث نوع من المقارنة فإذا ما وجدنا أن الامر ممكن لتقديم مشروع القانون يوم السبت في الجلسة القادمة استشعاراً لأهمية هذا الموضوع وحتى ينال قبول ورضا المجلس وبالملاحظات التي تقدم من قبل الكتل السياسية.
كما أن هنالك مشروع قانون وصلنا الى المراحل النهائية بشأنه ولم يبقى إلا فقرة من مادة وهي تحتاج الى نقاش مكثف، هذا اليوم ايضاً رئاسة المجلس لديها جملة من المقترحات (اربعة مقترحات) نتمنى أن تنال رضا وقبول الكتل السياسية وتحدث قدر من التوافق وهو قانون المحكمة الاتحادية وستوزع هذه المقترحات وأرجو أن يكون ذلك مأخوذ بالاعتبار يوم السبت، ستعقد الكتل السياسية المعنية بهذه القوانين لغرض الوصول الى الصيغة التي نستطيع أن نقدمها الى المجلس.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
المادة (34) سادساً (يمارس رئيس المجلس عرض الامور التي تتطلب إجراء التصويت وإعلان نتائجها). قبل اسبوع قدم (55) نائب بعرض موضوع إقالة محافظ نينوى (اثيل النجيفي) على جدول الاعمال، واليوم قدم طلب من قبل (60) نائب بنفس الموضوع وجنابك قلت أن الاسبوع القادم يعرض هذا الامر واليوم آخر يوم في الاسبوع. إضافة الى طلب (22) عضو من مجلس محافظة نينوى وهم ممثلين شرعيين لأهالي نينوى، نرجو من جنابك عرض الموضوع للتصويت.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
المادة (4) (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات في أحكام الدستور وهذا النظام)، والمادة (34) اولاً (من مهام رئيس المجلس العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس)، وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 والذي ينص على ما يلي (لمجلس النواب إقالة المحافظ  بالأغلبية المطلقة بناءً على إقتراح رئيس الوزراء).
أن موضوع عرض إقالة المحافظين هي ممارسة ديموقراطية من حق أعضاء مجلس النواب العراقي ولا يمكن لأي جهة خارجية التأثير على هذا الموضوع وقد وعدت هيأة الرئاسة الموقرة في الاسبوع الماضي بأنه سيتم عرض هذا الموضوع على جدول الاعمال، نحن اليوم لدينا جدول اعمال وأطلب من مجلس النواب العراقي ومن هيأة الرئاسة عرض هذا الموضوع لأنه ممارسة ديموقراطية حقيقية وحق لأعضاء مجلس النواب، هنالك أكثر من (115) نائب في مجلس النواب العراقي و(22) عضو من مجلس محافظة نينوى يعرضون هذا الطلب والسيد رئيس الوزراء ارسل طلب لجنابكم ليعرض على التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من الدائرة البرلمانية الملف المتعلق بهذا الموضوع حتى اعرض حيثياته على المجلس وبعد ذلك تكون هنالك وجهة نظر معينة في هذا الاطار، سأعرض حيثياته وليس للتصويت حتى يطلع السيدات والسادة النواب أنه عادل وبعد ذلك نسمع وجهات النظر.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
القضية متعلقة بإعدام الشهيد (مصطفى العذاري)، لجنة حقوق الانسان النيابية اول ما سمعت بهذا الحادث اصدرت بيانها واتصلت بالجهات ذات العلاقة وأدانت القضية ونشرت في كل وسائل الاعلام ولم نسمع شيء من المنظمات الدولية بخصوص اعدام الشهيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان نستأنف جدول العمل وحينما تصل الحيثيات نستطيع أن نبدأ بأخذ بعض الملاحظات المتعلق بهذا الخصوص.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
من الافضل أن نصوت على إدخال الفقرة على جدول العمل (إقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي) وفيما بعد تأتي حيثيات الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليس من الافضل أن يطلع السيدات والسادة على اوليات الموضوع، أولاً تأتي الاوليات ونطلع عليها وقد لا تتولد القناعة لدى الكل، اسمع رأي الجهة التنفيذية.
– السيد احمد عبد الله خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
وصلكم كتاب الى الامانة العامة لمجس النواب العراقي ، الموضوع (اقالة محافظ نينوى) مضمون الكتاب (حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على كتاب مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب في 30/4/2015 بشأن طلب عدد من اعضاء مجلس محافظة نينوى بإقالة السيد محافظ نينوى وفق الضوابط)، قبل يومين وصلنا هذا الكتاب من اللجنة المعنية هنا أن الاسباب غير كافية:
1- أن رئيس الوزراء عندما ارسل الكتاب ذكر على ما ورد في كتاب مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات، والكتاب الذي ارسل الى رئيس الوزراء مفاده الاتي:
السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي
م/ إقالة محافظ نينوى
استناداً الى الرسالة الموجهة لسيادتكم من قبل اعضاء مجلس محافظ نينوى المتضمنة عدم صلاحية محافظ نينوى السيد (اثيل عبد العزيز النجيفي) في الاستمرار بمزاولة منصبه للأسباب التي تحمل تواقيع (21) عضواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة بالنسبة لنا ما يعنينا صيغة الكتاب التي خوطب بها المجلس.
– السيد احمد عبد الله خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الكتالب وصلكم من دولة الرئيس وقال حصلت الموافقة على ما ورد في كتاب وزير الدولة لشؤون المحافظات، وأنا سأوضح للاخوة ما ورد في كتابنا والاسباب الموجبة لموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء حسب المادة (7) الفقرة (2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم (21) لسنة 2008 المعدل لإحالة طلبهم الى مجلس النواب الموقر للبت في أمر إقالة. أي أن رئيس الوزراء ليس له صلاحية بالاقالة ويوصي بحسب ما ورد في كتابنا وفي الرسائل التي ارسلت من اعضاء مجلس المحافظة:
(نحن اعضاء مجلس محافظة نينوى المثبتة اسماؤنا وتواقيعنا أدناه نعلمكم أن محافظ نينوى السيد اثيل النجيفي لم يعد صالحاً بالاستمرار بمنصب المحافظ للأسباب المرفقة طياً ونظراً لوجودنا خارج المحافظة وتوزعنا على محافظات مختلفة وعدم قدرتنا على أتخاذ الاجراءات الاصولية فأننا نضعكم أمام مسؤوليتكم بهذا الخصوص) وهذه تواقيع (21) من اعضاء مجلس محافظة نينوى. والاسباب (12) سبب اذا سمح لي الرئيس ان اذكر قسم منها:-
اولاً: الاهمال الاداري، وذلك لضعف تواصله مع الحكومة الاتحادية لمتابعة شؤون المحافظة، بل وطلبه المباشر من المجلس مقاطعة الحكومة في بغداد وذلك في الجلسة التشاورية المنعقدة بتاريخ 26/6/2014 في ناحية القوش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب بودي أن أذكركم بالنظام الداخلي المادة (41) (يتحدث العضو في الجلسة بإذن من الرئيس) لا يحق لأي شخص ان يتحدث بمفرده، يطلب الاذن ويسمح له بذلك.
– السيد احمد عبد الله خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
ثانياً: استغلال منصبه الوظيفي من خلال تفرده في ادارة شؤون المحافظة وعدم الرجوع الى المجلس في الكثير من القرارات وعدم تنفيذه لقرارات المجلس وكثرة سفره الى الدول الخارجية دون إعلام المجلس وتقديم تقرير عن تلك الزيارات.
ثالثاً: مخالفته للدستور العراقي والقانون في تقديمه طلباً صريحاً وواضحاً الى المجلس للتفاوض مع المسلحين الذين احتلوا المحافظة آنذاك خلال الجلسة التشاورية المذكورة وقد اعترف في تلك الجلسة أنه يتفاوض فعلاً مع الارهابيين وأنه قطع شوطاً في التفاوض.
رابعاً: مخالفته القانونية والدستورية وذلك من خلال سفره الى الأردن أواخر شهر رمضان الماضي للمشاركة في مؤتمر التعاون على العملية السياسية العراقية الذي ادانته الحكومة العراقية واعتذرت عنه الحكومة الاردنية، كل ذلك دون علم المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم سبب؟
– السيد احمد عبد الله خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
(12) سبب.
خامساً: فشله في ادارة ملف النازحين والدفاع عنهم وعدم اعطائهم حقوقهم وحتى اليوم لم يقم بزيارة أي من المخيمات.
سادساً: تهديده لأعضاء المجلس اذا لم يتعاونوا معه ويلتزموا نهجه وذلك بتاريخ 23/1/2014.
سابعاً: مخالفته للقانون والدستور من خلال دعمه لجهات ارهابية تحمل السلاح بدون صفة قانونية (النقشبندية) والترويج لهم إعلامياً.
ثامناً: وجود (11) قضية فساد ضده في هيأة النزاهة واليوم توجد مذكرة قبض بحقه بشأن أحدى هذه القضايا.
عاشراً: عدم استجابته للكتب الموجهة اليه من قبل لجان المجلس الرقابية التي تطلب تقارير من الموارد المالية التي حصلت عليها المحافظة من تاريخ 10/6/2014 لغاية 1/4/2015 فهذا استغلال للمنصب واهمال وظيفي.
حادي عشر: استغلاله الواضح لمنصبه الوظيفي مستغلاً وضع النازحين في كسب ولاءات بعض اعضاء المجلس من خلال تسليمهم مواد اغاثية اليهم ليقوموا بدورهم بتوزيعها وهذا خلاف ما نص عليه القانون من الدور الرقابي للمجلس وليس تنفيذي.
ثاني عشر: الضعف الواضح في ولاءه الوطني للحكومة الاتحادية لما يروجه في اطراف خارجية مما يعبأ المجتمع في المحافظة فكرياً لضعف الانتماء للعراق والعاصمة بغداد والتعويل على المواقف غير العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقدم هذه النسخة من الاسباب، النسخة موجودة وقد قدمت الى المجلس وهنالك رأي قانوني في هذا الاطار، نسمع بعض وجهات النظر وفيما بعد سنبلغكم بقرار هيأة رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص.
– النائب خسروا عبد الله اسماعيل الجاف:-
مسألة إقالة أي محافظ يجب ان يكون بطلب رسمي من مجلس تلك المحافظة بحيث يكون هناك حضور قانوني وحسي معلوماتنا أنه ورد طلب رسمي أو كتاب قبل أيام بتوقيع (24) عضواً من مجلس المحافظة يرفضون إقالة المحافظ ولدى جنابكم نسخة من هذا الكتاب.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
عملية إقالة أي محافظ من المحافظات يجب ان يكون مسببة بأسباب مقنعة للمجلس ويجب ان تكون هناك عملية إستجواب داخل المجلس وأنا أعتقد عملية وضع التهم بهذه الطريقة يجب ان تكون من خلال لجنة محايدة تدقق في هذا الأمر وليس هناك لجنة محايدة مدققة في كل ما ذكر لذلك لا يمكن الإعتماد على ما ذكر من أسباب ويجب ان يكون وحسب علمي هناك كتاب آخر قد أرسل الى البرلمان من دولة رئيس الوزراء ينافي تماماً ومغاير لما موجود في الكتاب الأول وقد أطلعت على هذا الكتاب.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
إقالة المحافظ نظامياً من مجلس المحافظة حسب القانون رقم (21) ويحق لهم جميعاً بهذه  الأصوات الأغلبية ممكن ان يقيلوا المحافظ دون الرجوع الى مجلس النواب لكن جاءت هنا للمصادقة لأسباب أنهم لا يستطيعون الإجتماع وهنا بصراحة لا النقاش ولا غير النقاش إنما لدينا القانون (21) عضواً من مجلس المحافظة يكفي لإقالة المحافظ ونحن هنا فقط للمصادقة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة الرابعة من النظام الداخلي (يلتزم أعضاء المجلس ……) إقالة المحافظ الأعضاء في مجلس المحافظة إستندوا على مادة صريحة تقول لمجلس النواب إقالة المحافظ بإقتراح من رئيس الوزراء، التواقيع مثلما المحكمة الإتحادية مؤخراً في موضوع الإستجواب قالت بأن التواقيع هي لقبول الطلب شكلاً وتواقيع أعضاء مجلس محافظة ينوى عندما ذهبت الى السيد رئيس الوزراء قبلها شكلاً ومارس صلاحيته بإقتراح الإقالة وإنتهى الموضوع الآن وحسب علمي حتى الكتاب الذي رفعه أعضاء مجلس محافظة نينوى لم يقولوا بأن هذه الأسباب غير موجودة إنما طلبوا به التريث والتريث من صلاحية المجلس واليوم القضية مستوفية كل الشروط القانونية والنائب احمد المساري يقول الأسباب فماذا يريد أكثر من هذه الأسباب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لايجوز الرد على أي نائب إنما الحديث يوجه للرئيس.
نقاط نظام فقط وأنا سوف أتحدث عن مجمل القضية.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
المادة الثانية الفقرتين من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 أجاز لمجلس النواب الرقابة على عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وفي هذا الموضوع لا نريد ان نعمق الخلافات ما بين أعضاء مجلس النواب ولا نريد ان نعمق الخلاف مابين الحكومة الإتحادية ومجلس النواب من جهة مع الحكومات المحلية في نينوى أوالمحافظات الأخرى وهذا التصرف الذي قام به أعضاء مجلس محافظة نينوى هو إختصاصهم الأصيل وهو لمجلس المحافظة أما تصويت أعضاء مجلس النواب أو المصادقة على تصويت مجلس المحافظة إنما هو تصرفاً كاشفاً وليس منشئاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستلم مجلس النواب بتأريخ 5/5/2015 الكتاب المعنون الى الأمانة العامة لمجلس النواب بموضوع إقالة محافظ نينوى حسب مضمون النص حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على ما ورد بكتاب مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب المرقم خ س78 بتأريخ 30/4/2015 بشأن طلب عدد من أعضاء مجلس محافظة نينوى إقالة السيد محافظ نينوى وهذه صيغة النص نرجو إجراء ما يلزم وإعلامنا مع التقدير، والأوليات أيضاً، ثم إستلم مجلس النواب طلب موقع بتأريخ 14/5/2015 من قبل السيد بشار حميد محمود رئيس مجلس محافظة نينوى، إلحاقاً بكتابنا المرقم 1247 بتأريخ 11/5/2015 نرفق لكم طياً تواقيع السادة أعضاء وعضوات مجلس محافظة نينوى والذين يطلبون إبطال الطلب المقدم إليكم من قبل أعضاء آخرين من المجلس لإقالة السيد أثيل النجيفي محافظ نينوى وذلك للأسباب التي ذكرت في أصل الطلب المقدم إليكم من قبل رئاسة المجلس وعليه يتم إبطال الإجراءات المتخذة لعدم توفر النصاب القانوني وتغير موقف بعض الأعضاء من الموقعين سابقاً للتفضل بالإطلاع مع التقدير.
الرأي القانوني:
المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل تنص على: يختص مجلس المحافظة بما يلي:
1- ثامناُ (1) إستجواب المحافظ أو أحد نائبيه بناءً على طلب ثلث أعضاءه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض التصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالاً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية مستنداً على أحد الأسباب الحصرية الآتية:
1- عدم النزاهة وإستغلال المنصب الوظيفي.
2- التسبب في هدر المال العام.
3- فقدان أحد شروط العضوية.
4- الإهمال والتقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
2- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على إقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه وحيث ان نص المادة أعلاه يبين ان إقالة المحافظ إما ان تكون بطلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس المحافظة ويكون طلب الإقالة مستنداً الى أحد الأسباب المذكورة أعلاه أو ان تكون إقالته من قبل مجلس النواب بناءً على إقتراح رئيس الوزراء عند توفر سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، وعند النظر في الطلب المقدم من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والذي أعيد مفاده أنه حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على ما ورد بكتاب وزير الدولة لشؤون المحافظات بشأن الطلب عدد من أعضاء مجلس محافظة نينوى إقالة السيد محافظ نينوى ووفق الضوابط، والحقيقة بالنسبة الى رئاسة المجلس أشكل عليها الأمر بشأن هل ان المقصود من هذا الكتاب الذي أعيد الى رئاسة المجلس هو الطلب من المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وفق القانون؟ أم ان الطلب إنما جاء بصيغة الإعلام لقضية تتعلق بعدم رغبة أعضاء مجلس المحافظة إستئناف السيد المحافظ بعمله؟ وعليه ترى رئاسة المجلس ان حسم هذا الموضوع سيكون في الجلسات القادمة وسيعرض على جدول الأعمال في الجلسات القادمة والغاية من ذلك هو فقط الإستيضاح بشكل نهائي لمعرفة النص المراد منه.
الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال وحيث ان هناك طلب قدم، ورئاسة المجلس ترى الأخذ بالإعتبار الطلب المقدم من قبل خمسة وخمسون نائباً ويكون الموعد يوم السبت لغرض دراسته، يدرج على جدول أعمال يوم السبت.
وفق الصلاحيات القانونية في قضيتين المادة (140) أنذر النائبة عواطف نعمة ان تسلك هذا السلوك وهذا إنذار وتعتبر عقوبة لها ولا يحق لأي نائب التحدث مع رئاسة المجلس أمام المنصة وهذا إنذار.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
إحترام القوانين السائدة في البلاد والتي سنتلوها الآن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم كان واضحاً وأعتقد الطلب المقدم من (21) عضواً من محافظة نينوى كان واضحاً ورأي رئيس الوزراء هو الآخر كان واضحاً وأنت تعرف ان هذا الموضوع حساس جداً لتداخله مع أمور خارجية خارج البلد وفي إعتقادي ان هذه الإرادة التي تسمعها الآن أصوات الكثير من النواب لا يمكن تجاوزها في أي حال من الأحوال والديمقراطية تعني الإستجابة لرأيهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع وجهة نظر أخرى ويمكن ان نطرح الأمر للتصويت.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
التواقيع جمعت الى اليوم واليوم سُلم (60) توقيعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نستلم أي توقيع اليوم، الطلب موجود.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
مجلس النواب ملزم بالمصادقة على طلب رئيس مجلس الوزراء ولا يحق للمجلس البحث في حيثيات الموضوع حيث ان هذا شأناً تنفيذياً ويعود الى الحكومة وقد حسمت الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا الحكومة حسمت الموضوع، لماذا تحيله الى رئاسة المجلس؟
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
القوانين تشرع من مجلس النواب ومن واجب مجلس النواب ان يكون أول الجهات التي تلتزم بتطبيق هذه القوانين والقانون رقم (21) لعام 2008 المادة ثامناً الفقرة ثانياً (تخول رئيس الوزراء بتقديم مقترح الى مجلس النواب) وبما ان السيد رئيس الوزراء قدم مقترح الى مجلس النواب فليس أمام مجلس النواب إلا التصويت بالموافقة أو الرفض مع إحتفاظ المحافظ بالحق في الطعن بقرار مجلس النواب في المحكمة الإدارية وحسب المادة ثامناً الفقرة رابعاً، فأرجو ان يتم التصويت وبعد ذلك يتبع المحافظ الآليات المنصوص عليها في القانون.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني (نقطة نظام):-
إحترامي الشديد لرغبة إخواني بما فيهم (21) عضواً في مجلس المحافظة حول قرارهم، لكن هذا الطلب جاء بالبريد فهل هناك من تأكيد ان هذه التواقيع حية؟
بوجود طلب من (24) عضواً آخر في مجلس المحافظة نحن أما تنازع في الأمر ومع إحترامي لرغبة إخواني في إئتلاف دولة القانون وبعض الأخوة الآخرين في إقالة المحافظ ولكن هذا الموضوع فيه تنازع يتعلق بكتابين بمضومنين مختلفين أعتقد يحتاج الأمر الى إعادة نظر ودراسة من قبل هيأة الرئاسة للوصول الى قناعة.
– النائب حسن توران بهاء الدين (نقطة نظام):-
تفعيلاً لمبدأ الا مركزية فإن المشرع العراقي أعطى الصلاحية لمجالس المحافظات فيما يخص تعيين وإقالة المحافظين وبالتالي نحن اليوم أمام قرارين متناقضين في نفس المجلس الأول يقيل والثاني يقول أنه يطلب بقاء السيد أثيل النجيفي محافظاً ودرءاً لهذه الإشكالية القانونية في أنه المجلس ماذا قرر أنا أرى ان يعاد الأمر للمحافظة نفسها ويعطينا القرار النهائي هل يريد الإقالة أم الإبقاء على السيد المحافظ.
– النائب محسن سعدون أحمد (نقطة نظام):-
مجلس النواب اليوم مطالب ان يشرع قوانين وفقاً للدستور والقوانين المرعية وأنا أعتقد بأن الطلب المرسل من قبل أعضاء مجلس محافظة نينوى يخالف الفقرة المادة (7) الفقرة ثامناً لأن هذا يتطلب ان هناك إجراء وهذا الإجراء هو إستجواب المحافظ وهذا الطلب مخالف للقانون ولا يجوز وسوف ينقض من المحكمة الإتحادية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
سيادة الرئيس. سيادتك ملزم بتطبيق القانون، الفقرة/ثانياً التي قرأتها جنابك (لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على إقتراح رئيس الوزراء). الإقتراح ورد من رئيس الوزراء، لا إجتهاد في مورد النص، لا عودة للأسباب، ولا عودة للحيثيات، ولا عودة لطلب مجلس المحافظة. هل جاء في البريد؟ هل جاء عبر الأثير؟ المهم هو إقتراح قُدم من مجلس الوزراء، ومجلس النواب ملزم بالنظر بهذا الطلب، إما الإقالة، أو عدمها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من السيدات والسادة الأعضاء بناءً على الطلب المقدم من قبل (60) عضواً، والذي يرومون فيه درج هذا الموضوع على جدول الأعمال. أطلب التصويت ألكترونياً على درج هذا الموضوع أولاً على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن حسب السياقات الطبيعية القانونية المتبعة نستأنف جدول الأعمال ، وتضاف الفقرة التي تم درجها كفقرة أخيرة على جدول الأعمال، هذا نظام داخلي.
* الفقرة الثانية: تأدية اليمين الدستورية للسادة وزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية.
هذه تؤجل بناءً على طلب قُدم من بعض الكتل السياسية.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية. ( لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
فقط أعطيكم تصوراً. في الجلسة الماضية تم التصويت على (ست مواد)، الآن سنبدأ بعملية التصويت على مشروع القانون من المادة الأولى.
يمنع خروج السيدات والسادة الأعضاء، سنثبت الحضور كل ربع ساعة.
السيد ممثل الحكومة تفضل.
– السيد أحمد عبدالله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
جل إحترامنا إلى الإخوة في لجنة الثقافة. ورد كتاب إلى مجلس النواب العراقي من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في عام 2012، وأوضحت التعديلات الموجودة عام 2012، لكن الذي نراه هنا، (الفصل الخامس/ مجلس الأمناء) أعيد ثانية في التعديل الجديد من قبل هذه اللجنة من دون الرجوع إلى التعديل المصوت عليه من قبل مجلس الوزراء، فنرتأي التريث في التصويت، وإعادة المشروع إلى الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحقيقة نوقش هذا الموضوع مفصلاً، ومشروع القانون مضى عليه مدة من الزمن، ونحن ماضون باتجاه عملية تشريعه، وهذه ظاهرة أصبحت عند الحكومة، كلما يصل مشروع للتصويت تطلب إعادته لإجراء التعديلات، هذا الطلب مرفوض. إستأنفوا عملية التصويت.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء. قبل أن نشرع بعملية التصويت بودي أن أقول الآتي: الذي لديه مداولات فلا تكون داخل القاعة، أرجو الهدوء، نحن الآن في عملية تصويت، تفضلوا.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل قراءة مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائبة سروة عبدالواحد قادر إبراهيم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، التعديل المقترح.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
القوانين تأتي من الحكومة، ومقترحات القوانين أيضاً، والحكومة الآن قالت بأنه نريد أن نرجع هذا القانون، لأنه لدينا عليه ملاحظات، فأين ستكون المصلحة في قراءة هذا القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسم هذا الموضوع.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
حسم بأي شكل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسم برد طلب الحكومة، وبإمكانها أن تسلك السبل للطعن بما يتخذه المجلس من قرارات، هذا هو السياق، ثم إن الحكومة أين كانت؟ الآن تقول لنا، لماذا لم تقدم طلباً مكتوباً؟ لماذا عندما يصل إلى التصويت، في نصف التصويت، تقول أريد أن أرجعه؟ لماذا مضت علينا أربعة أشهر ونحن نناقش هذا المشروع، ولم تبين وجهة نظرها؟ هذا الأمر مرفوض ليس فقط في هذا المشروع، لأكثر من حالة، وليعلم الشعب العراقي، أكثر من عشرة تشريعات تصل للتصويت، وتأتي الحكومة تقول أرجعوه لي، فهذا الذي يعطل العملية التشريعية، وعليه نمضي بعملية التصويت، والآن أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة، المادة (1)، التصويت ألكترونياً.
التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
نقدر عالياً حرص هيأة الرئاسة على المضي في تشريع القوانين، ونريد أن نمضي في تشريع القوانين، لكن بصراحة لا يوجد أي نص قانوني في المواد المنظمة لصلاحيات هيأة الرئاسة برفض طلب الحكومة التي هي ممثلة هنا في مجلس النواب. نعم إذا أرادت هيأة الرئاسة أن تمضي بالتشريع، فعليها أن تعرض الأمر على مجلس النواب، حتى يقرر في هذا الشأن، أما هيأة الرئاسة فلا يوجد في صلاحياتها أي شيء في هذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب رد الطلب الرسمي من الحكومة والمسبب والمستند إلى الصلاحيات المخولة. إستأنفوا عملية التصويت، إلا إذا ورد نص مسبب، ويستند إلى نص قانوني وفق الصلاحيات.
– النائب عبدالوهاب علي محمود عبدالله:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
وفق النظام الداخلي إستجابت اللجنة في الجلسة السابقة لإعادة التصويت. الفقرة كانت (وتراعي القيم الإسلامية)، والآن لم تُقرأ هنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في مقترح تعديل اللجنة يضاف ما تم ذكره من ملاحظة (وتراعي القيم الإسلامية).
التصويت على المادة (2)، التعديل المقترح. التصويت ألكترونياً.
حسب النظام الداخلي، إن التصويتات تعرض للنص الأبعد فالأقرب، ما جاء يؤخر، وما أضيفت من ملاحظات تقدم على غيرها حسب النظام الداخلي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبدالوهاب علي محمود عبدالله:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني (نقطة نظام):-
المادة (34) من النظام الداخلي. (يمارس الرئيس المهام الآتية: أولاً العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس).
المادة (112)/ثالثاً. (يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب).
هذا المشروع لم يعرض على اللجنة القانونية، وجاء مشروعاً جاهزاً من الخارج، ولم يعرض حتى على اللجنة المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم طلب من قبل السيد رئيس اللجنة القانونية إلى رئاسة المجلس يحمل هذا المعنى، وتم إتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص.
التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح. التصويت ألكترونياً، إلى أن تطلبوا تصويتاً يدوياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبدالوهاب علي محمود عبدالله:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4)، التعديل المقترح. التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبدالوهاب علي محمود عبدالله:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح. التصويت ألكترونياً، علماً أن رأي اللجنة عدم إقرارها، فمن يؤيد المادة (5) نعم، ومن لا يؤيدها، لا.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
المادة (5) لم تقر، فتعدل التسلسلات.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح. التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جوزيف صليوا سبي (نقطة نظام):-
في الحقيقة الجلسة الماضية كانت عندي إضافة من خلال هذا البرنامج، ولكن لم تتح لي الفرصة، لذا أرجو إتاحة الفرصة لإضافة هذه الملاحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش أثناء التصويت، تقدم مكتوبة إلى اللجنة، إذا أخذت بها الآن فتدرج للتصويت، في الصياغة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
لدي ملاحظة، هذا يعني أني لا أقولها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدمها مكتوبة، لأنه لدينا عملية تصويت ، وليس نقاشاً.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
لكن سيادة الرئيس. حضرتك تسمح في بعض الأحيان لبعض النواب، ولا تسمح لبعض النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش في التصويت حسب النظام الداخلي، ليست قضية أسمع أو لا أسمع. إذا لديك شيء تريد أن تضيفه فقدمه مكتوباً إلى اللجنة، حتى تستطيع أن تقدمه للتصويت.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على التصويت في حال وجود تعديل من قبل اللجنة على حذف المادة. حقيقة ما تتوجه إليه هيأة الرئاسة إيحاء إلى النواب بأن رأي اللجنة بالحذف وعدم التصويت على تعديل اللجنة بحد ذاتها على الحذف، أعتقد هذه مخالفة للنظام الداخلي، وإذا لم تكن مخالفة فأرجو بيان السند القانوني الذي إستندت عليه هيأة الرئاسة في فقط رفض المادة من قبل الأعضاء على مادة إرتأت اللجنة بحذفها. النظام الداخلي يؤكد على أن الحذف يعرض أيضاً على التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف يمكن أن نقدم تصويتاً بحذف مادة؟ هي المادة إذا حازت على التصويت مضت، لم تحز على التصويت فتحذف تحصيل حاصل. إستأنفوا اللجنة المختصة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
مع أهمية هذا القانون، ولكن وجدنا بأن هذا القانون من كلمة (بسم الله الرحمن الرحيم) إلى (السلام عليكم) تغيير في كل المواد، أي قانون جديد، هذا يتنافى مع المادة (134) من النظام الداخلي التي تقول (بعد الإنتهاء من مناقشة المادة والإقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الإقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي – هذا إنتهينا منه – ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها)، لكن تدري ماذا؟ الآن الحكومة جاءت بشيء، واللجنة غيرت كل المادة، إذن نصوت على الإثنين، نصوت على تعديل اللجنة، ونصوت على الأصل، والأعلى الأصوات نأخذ به، وإلا هذا قانون جديد أصبح، وليس القانون الذي جاء من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا مقترح اللجنة حاز على التأييد ومضى، فما هو الداعي إلى أن نعرض رأياً آخراً في مادة أخرى؟ الآن المادة (7)، وسنتأكد من هذا الأمر.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. أرجو النظر بطلبي علناً أمام جميع أعضاء مجلس النواب، بمخالفة رئيس لجنة الثقافة والإعلام للإجراءات التشريعية الموثقة، حسب النظام الداخلي والمصوت عليها، والتي تعتبر لها من قوة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أية مادة؟
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني:-
لدي أربع مواد، وأكثرها صراحة ووضوحاً المادة (129). (لكل عضو النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد  فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل). ونحن في دولة القانون قدمنا بكتاب رسمي إلى اللجنة تعديلات، والمفروض أن تنزل كمقترح، نحن لم نقل بأننا نفرض رأينا. النظام الداخلي يعطي حقاً لكل عضو في مجلس النواب، فكيف إذا كانت مجموعة من الأعضاء أن ينزلوا مقترحات؟! فعلى لجنة الثقافة والإعلام كما أنزلت مقترحاتها كلجنة، هذه واحدة.
المادة (131). (يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة). فالذي يطرح الآن مجرد فقط رأي أغلبية اللجنة، أين الآراء التي طرحت من أعضاء مجلس النواب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُرأت في تقرير القراءة الثانية.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني:-
لم تطرح آراؤنا نهائياً، وإذا قُرأت، فيجب أن تنزل كمقترح يوم التصويت، فما هي فائدة القراءة؟
ثم نأتي إلى المادة التي أطلب الآن من خلالها أن يتوقف التصويت، وتذهب اللجنة لتضع مقترحنا، وتنزله كمقترح، فإذا صوت الأعضاء فبها، وإذا لم يصوتوا، فالحق لأعضاء مجلس النواب. إذا قرر المجلس هذه المادة التي تعطي الحق، فلنا الآن أن نطالب بإيقاف التصويت، وأن تنزل مقترحاتنا، وإلا فقد صودرت حقوقنا كأعضاء مجلس النواب، المادة (135). (إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها 000 إلخ)، ما دمنا في نفس الجلسة، ولم ننته، لذلك أرجو أن نوقف مثل هذه التجاوزات من اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياقات التي جرى عليها العمل في المجلس، والتي تحترم النظام الداخلي، بأن كل الآراء والمقترحات بعد النقاش في الجلسة الثانية إما أن تؤخذ شفاهاً أو مكتوبة، واللجنة المختصة تعرضها داخل اللجنة، وتصوت على ما تعتقد أنه مناسب، حتى يدرج ضمن إطار المقترحات التي يُصوت عليها، وظننا بكل اللجان التي تقدم مشاريع القوانين أنها تسير بهذا الإتجاه، ولذلك أطلب الآن التصويت على المادة (6).
التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
سأطلب تثبيت الحضور قبل أن نبدأ بالمادة (7). إذن الحضور (221) أثناء عملية التصويت.
أطلب من البرلمانية أيضاً تثبيت الحضور يدوياً بالتواقيع، إستأنفوا المادة (7).
اللجنة المختصة. التعديلات التي تقدمت بها الكتل السياسية والسيدات والسادة الأعضاء أثناء المناقشة، سواءً كانت شفهية أو مكتوبة، ما هو مصيرها في تقديم مشروع القانون للتصويت؟ تفضلوا.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
كلها نوقشت في داخل اللجنة، ووضعت بعض الأمور، أنا تكلمت بشكل شخصي مع الأستاذ (أبو بلال). بعض الأمور التي تتعلق بالجوانب المالية وضعت بالنص مثلما هو تفضل بها، جوانب أخرى موجودة بالنص الأصلي، إما أن نصوت على النص الأصلي أو التعديل المقترح، أما نحن نصوت الآن وتأتينا أوراق، بأنه ضع هذا الشيء، في داخل اللجنة أقصد، هذا لم نكن نستطع أن نعمله من بعض اللجان المعنية.
سيادة الرئيس. هذا قانون لمصلحة الجميع، وليس لمصلحة طرف واحد. يا إخوان دعونا نمضيه، لا أن تبقى شبكة الإعلام فوضى رجاءً، هذا موضوع مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة. أرجو عدم الحديث أكثر من الإجابة على السؤال، لأننا لسنا في طور نقاش. نحن الآن في عملية تصويت، ولذلك إستأنفوا المادة (7).
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية. (إضافة مادة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنكمل النص، حتى أعطيك نقطة نظام، لماذا قبل النص؟ فلنكمل النص، نحن لم نتخذ قراراً، تفضلي جنابك، الآن أعطيك.
التصويت على المادة (7). التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. أرجو أن تفهمني حضرتك.، أنا لم أتحدث عن مشكلة في قانون شبكة الإعلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه سياقات عمل واضحة.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني:-
الآن جواب السيد رئيس اللجنة على أنه هي اللجنة من إختصاصها أن تأخذ ببعض المقترحات وترمي الآخر، وهذه مشكلة كلنا عانينا منها، وكل الكتل ستعاني منها، لذلك وضع النظام الداخلي لينظم هذه الحالة، ليس من حق اللجنة أن تهمل مقترحات مجموعة من الأعضاء، تقول نحن درسناها، ورأينا بعضها يناسب، وبعضها لا يناسب. النظام الداخلي واضح يقول (على السيد رئيس الجلسة – وهو حضرتك – أن يقرأ جميع المقترحات المقدمة)، وخصوصاً إذا مقترحات مقدمة من لجنة أخرى أو من مجموعة من الأعضاء، وبالتالي الآن نحن سائرون خطأً خلاف النظام الداخلي، وهذه المشكلة كلنا سنعاني منها. أنت أيضاً، والكتلة الأخرى تعاني منها، لأنه أيضاً لديهم مقترحات في قوانين أخرى، وكتلة أخرى تتسلط بهذه اللجنة، وتلغي المقترحات، أين الديمقراطية؟ الآن أنا معترضة على جواب رئيس اللجنة، لم تنزل مقترحاتنا، وأبقى معترضة، وأطالب السيد رئيس الجلسة بإيقاف التصويت، يذهبون ساعة لينزلوا مقترحاتنا، ومن ثم نأتي ونصوت مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أفترض أن اللجنة ضمنت كل المقترحات بما يسمى بـ(مقترح التعديل)، ومع ذلك على اللجان المختصة أثناء عملية التصويت أن تقدم كل وجهات النظر، لا تهمل وجهة نظر معينة. المجلس هو الذي يحسم في نهاية المطاف من خلال عملية التصويت النهائية. إستئناف، بعد المادة سنأخذ نقاط نظام.
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية. (إضافة مادة).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
بالنسبة للفقرة/سادساً (يتحقق نصاب إنعقاد المجلس بحضور نصف عدد أعضائه زائداً واحد، على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمن الحضور). فإذا الرئيس لم يحضر فهذا (فيتو)، ولا تنعقد الجلسة، أي أن الأغلبية المطلقة بكفة، والرئيس أو نائبه بكفة، المفروض أن تبقى مطلقة، وهذا تعطيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-
أنا أرى أن عدد اللجنة (6) أو (7). سؤالي: هل يجوز للجنة لم يكتمل نصابها أن تشرع قانوناً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8). التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سروة عبدالواحد قادر إبراهيم:-
تقرأ المادة (9) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية. (إضافة مادة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9). التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سروة عبدالواحد قادر إبراهيم:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية. (إضافة مادة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10). التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية. (إضافة مادة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11). التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية. (إضافة مادة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12). التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13)، التعديل المقترح. التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية و التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) و التعديل المقترح.
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية و التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) و التعديل المقترح.
إلكترونياً.
أدعو من السيدات والسادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية أن يجلبوا أعضاءهم إلى قاعة المجلس لغرض التصويت، نحن أمام عملية تصويت، نعم جزء من مسؤولية النائب أن يصوت لا أن يخل بالنصاب عندما نوصل المشروع إلى التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15) التعديل المقترح.
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) التعديل المقترح.
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (12) في أصل القانون سوف تعرض للتصويت الآن، رأي اللجنة حذفها والذي يريد بقاء المادة يصوت بنعم والذي لا يريد بقاءها يصوت بـ لا.
التصويت على المادة (12).
إلكترونياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
يعاد التسلسل.
أنا سوف أطرح بعد قراءة ما تم التصويت عليه قرار الكتل السياسية للتصويت بناءً على النظام الداخلي ولمعرفة وجهات النظر في هذا الخصوص.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
المواد من (13) إلى (16) تم التصويت عليها في هيكلية الشبكة وغيرها بعد هذا ليس لها أي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ملزمين بأن نقرأ النص، رئيسة اللجنة تقول علة الحدث للمواد من (13) إلى (18) أنه سبق معالجتها في النصوص السابقة ومع ذلك نقرأها.
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (13) في أصل القانون سوف تعرض للتصويت الآن، رأي اللجنة حذفها والذي يريد بقاء المادة يصوت بنعم والذي لا يريد بقاءها يصوت بـ لا.
التصويت على المادة (13).
إلكترونياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (14) في أصل القانون سوف تعرض للتصويت الآن، رأي اللجنة حذفها والذي يريد بقاء المادة يصوت بنعم والذي لا يريد بقاءها يصوت بـ لا.
التصويت على المادة (14).
إلكترونياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (15) في أصل القانون سوف تعرض للتصويت الآن، رأي اللجنة حذفها والذي يريد بقاء المادة يصوت بنعم والذي لا يريد بقاءها يصوت بـ لا.
التصويت على المادة (15).
إلكترونياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (16) في أصل القانون سوف تعرض للتصويت الآن، رأي اللجنة حذفها والذي يريد بقاء المادة يصوت بنعم والذي لا يريد بقاءها يصوت بـ لا.
التصويت على المادة (16).
إلكترونياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
يعني كلا تخرج بأعلى الأصوات ورغم هذا نحن نبقي على المادة وليس حذفها، هي قليلاً غير واضحة لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهو كذلك، لا نبقى وأنا النص الآن لم يحظَ بالتأييد وحينما لا يحظى بالتأييد يعني الحذف فـ (كلا) يعني حذف النص وأنا لا أعرض الحذف للتصويت أنا أعرض أصل المشروع الذي جاء في مسودة الحكومة.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز (نقطة نظام):-
أتصور حصل نوع من الإشتباه في التصويتات لأنه صوتنا على رئيس الشبكة وفق التعديل الحاصل يخضع لرقابة مجلس الأمناء في الوقت الذي صوتنا أيضاً في المادة (12) على مشروع القادم من الحكومة، رئيس الشبكة يتمتع بصلاحية الجهة غير المرتبطة بوزارة، هذا تناقض، من هنا يخضع لرقابة مجلس الأمناء ولا يحق له إلا بالتوجيه من مجلس الأمناء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، اللجنة سوف توضح هذا اللبس ولكن.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
الذي تفضل به الأستاذ الزميل عامر الفائز صحيح بالكامل وكنت سأطلب بنهاية القانون إعادة التصويت على المادة (12) لإنها لا تنسجم مع ما يتم التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، يتم طرحها للتصويت في نهاية التصويت على نصوص القانون.
أكملوا.
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (17) في أصل القانون سوف تعرض للتصويت الآن، رأي اللجنة حذفها والذي يريد بقاء المادة يصوت بنعم والذي لا يريد بقاءها يصوت بـ لا.
التصويت على المادة (17).
إلكترونياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (18) في أصل القانون سوف تعرض للتصويت الآن، رأي اللجنة حذفها والذي يريد بقاء المادة يصوت بنعم والذي لا يريد بقاءها يصوت بـ لا.
التصويت على المادة (18).
إلكترونياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
تقرأ المادة (17) المضافة إلى مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) مقترح اللجنة.
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
تقرأ المادة (19) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، الآن المادة (19) أصل المشروع، أنتم لديكم المادة (18) تعديل مقترح اللجنة، إقرأوا المادة (18).
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
تقرأ مقترح اللجنة على المادة (18) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
التعديل فقط على رقم المادة، أي يجب أن أقرأ المادة (19).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، الرقم يجري وفق التسلسلات لا يحتاج إلى مقترح تعديل.
إذن، التصويت على المادة (19) أصل المشروع وهو ذات ما تراه اللجنة مع الأخذ بنظر الإعتبار التسلسل.
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
تقرأ المادة (20) مع التعديل المقترح من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يقرأ المادة (21) مع التعديل المقترح من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21) أصل المشروع هي ذاتها وما تراه اللجنة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تسحب الكارتات للسيدات والسادة غير الموجودين وتسلم إلى رئاسة المجلس الآن.
أكملوا.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يقرأ المادة (22) مع التعديل المقترح من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يقرأ المادة (22) المضافة من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سروه عبد الواحد قادر إبراهيم:-
تقرأ المادة (26) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
في التعديل سابعاً، يقوم مجلس الأمناء بإعداد النظام الداخلي ونظام الخدمة والتقاعد الخاص بالشبكة، نحن لدينا قانون تقاعد موحد حتى أعضاء المجلس خضعوا لقانون التقاعد الموحد فكيف يكون لهم شيء خاص لابد أن ينص على أنه وفق قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً يضاف ضمن الفقرات التي سوف نعرضها للتصويت في نهاية التصويت على الفقرة.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (27) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (18) في أصل القانون سوف تعرض للتصويت الآن، رأي اللجنة حذفها والذي يريد بقاء المادة يصوت بنعم والذي لا يريد بقاءها يصوت بـ لا.
التصويت على المادة (18).
إلكترونياً.
مرة أخرى اللجنة، هل هذا له علاقة بالمادة التي سبقتها؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
الدرجات الوظيفية تحددها هي نحن نريدها مستقلة ولا نريدها أي تتبع درجات الدولة هذه سوف تفشل عمل الشبكة.
سيادة الرئيس، المذيع وقارئ القرآن والمطرب إلى آخره، لا يتبع درجات الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، اللجنة تصر على رأيها بحذف هذا النص.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (129) من النظام الداخلي تشترط أنه أي تعديل يجب أن يكون مقدم مكتوب قبل التصويت بـ (24) ساعة ولا يجوز الآن إضافة أي تعديل وبإمكانكم الرجوع إلى النظام الداخلي.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (28) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28) أصل المشروع هي ذاتها وما تراه اللجنة، مع الأخذ بنظر الإعتبار التسلسل، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (29) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29) أصل المشروع هي ذاتها وما تراه اللجنة، مع الأخذ بنظر الإعتبار التسلسل، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة لمشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة الأعضاء، قبل أن نأتي إلى التصويت بأجمعه كانت هناك طلبات قدمت من كتل سياسية سوف أعرضها للتصويت كمقترحات فإذا ما تمت الموافقة عليها اللجنة تضيفها وطبعاً البعض منها يتعارض مع ما تم التصويت عليه ومع ذلك تلزم اللجنة إذا تم التصويت عليها بإعتمادها سوف أعرض وجهات النظر للكتل السياسية حسب النظام الداخلي.
أربعة نقاط قدمت من كتلة دولة القانون:-
النقطة الأولى: إعتماد شبكة الإعلام العراقية في تمويلها على ذاتية التمويل.
هذه تم التصويت عليها وهي تتماشى مع المشروع أو تتماشى مع مقترح اللجنة وقد تم التصويت على هذه الفقرة.
النقطة الثانية: إلغاء مجلس الأمناء من تشكيلة الشبكة وإعتماد هيأة الرأي المتشكلة من رئيس ووكلاءه والمدراء في الشبكة.
هذا الرأي سوف أعرضه للتصويت على المجلس علماً أن المجلس صوت أثناء.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
النص الأصلي جاء من الحكومة هو هذا ومجلس النواب سبق أن صوت على هذا أنه يكون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام، أقدم هذا المقترح للتصويت.
التصويت على الفقرة (2) إلغاء مجلس الأمناء من تشكيلة الشبكة وإعتماد هيأة الرأي المتشكلة من الرئيس ووكلاءه والمدراء في الشبكة وهو مقترح.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، لا هذا نسف لكل عملنا الذي كل التصويت في مجلس النواب بأكمله لا يجوز.
أنا لدي نقطة نظام لا يجوز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت مرة أخرى للإيضاح على مقترح قدم من دولة القانون مفاده:-
التصويت على الفقرة (2) إلغاء مجلس الأمناء من تشكيلة الشبكة وإعتماد هيأة الرأي المتشكلة من الرئيس ووكلاءه والمدراء في الشبكة.
التصويت إلكتروني.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
النقطة الثالثة: ترتبط الشبكة بمجلس الوزراء وتراقب أعمالها من قبل مجلس النواب شأنها شأن ببقية مؤسسات الدولة.
التصويت إلكتروني.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
النقطة الرابعة: مجلس الوزراء يرشح رئيس الشبكة على أن يحظى بتصويت مجلس النواب.
هذا المقترح، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
هناك طلب أيضاً قدم من قبل (25) عضو بإدراج اللغة السريانية والتركمانية إلى القانون في الفصل الثاني، المادة (5) من تقديم البرامج، أطلب.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
سيدي أنا أتكلم بتجرد، أنا مع إخواني التركمان والسريان، النظام الداخلي (129) تقول، أي تعديل يجب أن يقدم مكتوباً قبل التصويت بـ (24) ساعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال، هل قدم هذا الطلب مكتوب إلى اللجنة؟ تفضلي
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، المادة (5) المعدلة، ثالثاً، تقول، تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة (4) من الدستور وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014 وأيه لغة أخرى يقررها مجلس الأمناء.
هذا يشمل الكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذا يشمل الكل.
شكراً.
السيدة رئيسة اللجنة، قبل أن نأتي إلى التصويت على القانون بالمجمل، هل لديكم مادة؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نعم المادة (12) لا تنسجم بعد أتصور سوء فهم حدث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعيدي النص حتى نصوت عليها.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة رئيسة اللجنة، أرجوك أن تقرأي النص الذي سوف نصوت عليه.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
الحذف، وأن نصوت بـ لا، تحذف هذه لأن هذه المادة لا تنسجم بعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نستطيع إلا إذا طلب أحد إعادة التصويت على مادة لأسباب جديدة هذا النص يقول.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، سوء الفهم أنا أتصور حصل فيها والآن هذه ليس لها معنى في القانون ككل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مادة؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، المادة (12).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (12) في مقترح التعديل؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
التعديل أنه تحذف، هذه أول مادة تحذف وبإعتقادي لم يحصل فهم وتحتاج إعادة تصويت لإنها لا تنسجم معه، ليس لها معنى في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص الأصلي المادة (12).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة، أن هذا النص، وهو حذف هذا النص، إذن لا توجد ضرورة لهذا الحديث.
بقيت فقط قضية أخيرة المتعلقة بالمادة (14) يشترط برئيس الشبكة ما يأتي و في (5) غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة (15) الفقرة (2).
إذن وجه الإعتراض الآتي، المادة (15) ثانياً، مقترح اللجنة يمكن لمجلس الأمناء إنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل المدة المحددة في الحالات التالية:-
ثانياً: الإدانة بإرتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد تكون هذه الجرائم صغيرة وقد تكون كبيرة في ما يؤشر من قوانين مختلفة لأن الجريمة هي الجناية والجنحة بما فيها مخالفة المرور وغيرها.
الذي أطلب التصويت هو أن تكون العبارة هي الآتية (إذا ثبت إرتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف).
أطلب التصويت، إعادة التصويت على المادة (15) بتغيير الفقرة (2) من ثانياً، بدل من إرتكاب جريمة يعاقب عليها القانون نقول إرتكاب جناية عادية أو جنحة مخلة، التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
شيء أخير؟ التقاعد، تفضل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
المادة (26) سابعاً، يعطي للشبكة حق أن يعمل لنفسه نظام رواتب وتقاعد وتم حذف المادة (27) هذه الشبكة هيأة مستقلة في العراق؟ أم في المريخ؟ لا قانون إنضباط ينطبق عليها ولا قانون التقاعد يريدون أن ينطبق عليها ولا قانون الخدمة المدنية ينطبق عليها ولا قانون رواتب موظفي الدولة ينطبق عليها، هذا حذفوه، ماذا هذا؟ هل هم لوحدهم يجتمعون ليعملوا لأنفسهم سلم رواتب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، وجه الإعتراض؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
وجه الإعتراض أن هؤلاء موظفين في الدولة العراقية حالهم حال المفوضية العليا المستقلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام، إذن، وجه الإعتراض ما يراه السيد النائب وأنا أيضاً أطلب بذلك، حتى أيضاً نعطي مشروعية، المادة (27) تم التصويت عليها بالحذف ولم تحظً بالتأييد ومفاد المادة (27) أن تنطبق قوانين الخدمة المدنية لسنة (60) وقانون الملاك رقم (27) وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) وقانون التقاعد الموحد رقم (27) ورواتب موظفي الدولة والقطاع رقم (22) على موظفي شبكة الإعلام العراقي.
أنا أطلب إعادة التصويت على المادة (27) من أصل المشروع، التصويت بنعم.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، إذا هذه المادة أقرت، إذن المادة (26) الفقرة سابعاً يجب أن تحذف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (26) الفقرة سابعاً، الآن التصويت بحذفها حتى لا تتعارض مع النصوص الأخرى، التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن سوف أعرض نقطة أخيرة وبعد ذلك نعرض مشروع القانون للتصويت عليه.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل (نقطة نظام):-
الفقرة فيها شقين، شق يتعلق بالتقاعد والشق الآخر يتعلق بالنظام الداخلي، والنظام الداخلي يجب أن يبقى لا يجوز أن نحذف صياغة نظام داخلي لأن هذا من صلب عملهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح مرة أخرى، إذا تسمحون حتى نبدأ بالتصويت على القانون بالمجمل، وجهة النظر أطلب تصويت المجلس في تعديل الفقرة سابعاً، يقوم مجلس الأمناء بإعداد النظام الداخلي وتحذف فقرة ونظام الخدمة والتقاعد الخاص بالشبكة وتصبح العبارة الآتية:-
يقوم مجلس الأمناء بإعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة أشهر من أول جلسة له وأختيار رئيسه ونائبه، التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن أطلب التصويت من قبل المجلس الموقر على القانون بالمجمل، التصويت.
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية).
شكراً للمجلس الموقر على تشريع قانون شبكة الإعلام العراقية المشروع الذي مضى عليه (6) سنوات الآن تم التصويت عليه.
شكراً للجنة المختصة لجنة الثقافة والإعلام.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد كمبش (نقطة نظام):-
قبل أن نمضي بجدول الأعمال، نقطة النظام حول المادة (135) من النظام الداخلي.
سيادة الرئيس، أن تهاوننا في تنفيذ هذه المادة سوف يعرض كل القوانين إلى هذه المشكلة أثناء التصويت.
سيادة الرئيس، أولاً المادة (129) واضحة جداً في النظام الداخلي ونحن نعمل وكأنما نلغي القراءة الأولى من القانون، الكل ينتبه يوم التصويت حول القانون.
سيادة الرئيس، إذا بقينا مستمرين في التهاون في تنفيذ هذه المادة أنه يوم التصويت نقرر بدون خمسين أو من الحكومة أو من رئيس اللجنة خمسين عضو هذا نحن لا ننفذ هذا الشيء إذن نحن سوف نستمر بين المادة (129) والمادة (131).
النواب المهتمين بموضوع غير إختصاص لجانهم أعتقد أنه يجب أن يقوموا بتقديم المقترحات حول التعديلات لقانون ما خارج إختصاص لجانهم ويقدموه مكتوب، عندما يقدم مكتوب فاللجنة ملزمة وفق المادة (131) من النظام الداخلي أن تقدم في تقريرها هذا الشيء أن هناك رأي مخالف وهناك إقتراحات من أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. وجهة نظر مقبولة أن التعديلات التي تحصل أثناء عملية التصويت يجب أن يراعى فيها السياق المتبع إما بخمسين نائب أو من قبل الحكومة أو من قبل رئيس اللجنة وما عدا ذلك تعتبر مقترحات يجب أن تقدم قبل أن يقدم مشروع القانون إلى المجلس للتصويت عليه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
تم تقديم طلب إلى جنابكم من (80) نائب من نواب أعضاء مجلس النواب لتقديم فقرة السيد أثيل النجيفي على جدول أعمال مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ننظر به.
– النائبة حنان  سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
نفس النقطة (82) نائب قدمنا تقديم فقرة محافظ نينوى.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
أنا اعتقد نفس الموضوع ولكن يحتاج إلى أكثر من (80) نائب لتقديم إقالة المحافظ ولا يحتاج الى قراءة أو نقاش.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
نفس الشيء نقطة النظام تتعلق بجدول الأعمال، قلت بأنه الفقرة على التصويت تكون في آخر الجدول، التصويتات هيأة الرئاسة تضعها في أول الجدول، فأرجو ان تكون في أول الجدول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا يقول النص تأتي الفقرات حسب السياق الذي تم أتباعه في جدول الأعمال.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
التصويتات سيادة الرئيس تكون في أول الجدول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أقرأ لك النص، الحديث يكون بالإذن اولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث يكون وفق النظام الداخلي، الفقرة خامساً، المادة التي استندت عليها هي الآتي:
المادة (37) الفقرة ثالثاً تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى مناقشة أي فقرة  جديدة إلا بعد الإنتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة وإذا تعذر إتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة ثانية.
الآن نأتي إلى التصويتات، نكمل التصويتات اولاً، ممكن الجرس، سوف أقول لكم شيء، السيدات والسادة الأعضاء، نحن سوف نأخذ بالاعتبار الطلب المقدم  لتقديم الفقرة على جدول الأعمال ولكن هناك رأي قانوني أن المادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل كل أمر فيه إعفاء أو أقاله ورد في هذا القانون يسبقه جلسة إستجواب للشخص المعني وقد وردت صيغة الفقرة ثانياً من البند (ثامناً) من المادة (7) من القانون المذكور على النحو الآتي(لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة وبالتالي من حق المجلس أن يحدد جلسة إستجواب ثم بعد ذلك يُعرض الأمر للتصويت لسحب الثقة.
الآن أطلب التصويت على الطلب المقدم من قبل (82) نائب لتقديم فقرة التصويت، لتقديم الفقرة المتعلقة بمناقشة أمر محافظ نينوى وتقدم على ما سواها من فقرات التصويت. أطلب التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة على تقديم الفقرة المتعلقة بمناقشة أمر محافظ نينوى أثيل النجيفي).
إذن حصلت الموافقة على درجها على جدول الأعمال أولاً وتقديمها على ما سواها من فقرات التصويت الأخرى.
الآن أنا اطلب وجهة النظر في هذا الأمر وبعد ذلك رأي الرئاسة، السيد رئيس اللجنة القانونية أطلب رأيك طالما بدأنا   بهذه الفقرة أولاً، الآن استمعت إلى وجهة نظر الحكومة، تفضل أطلب رأيك بالنسبة الى الطلب المقدم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المادة (7) من القانون ورد فيها شقين لان أصبح هناك خلط في الأمر، شقين لإقالة المحافظ، الشق الأول يتعلق بقرار مجلس المحافظة ويجب ان يكون هذا القرار ويسبق هذا القرار إستجواب للتحقق من الحالات التي وردت في القانون، أي الأسباب التي وردت في القانون وهو إستغلال المنصب وعدم الكفاءة وعدم النزاهة….الخ، هذا الشق الأول، هذا موضوع ثاني.
الشق الثاني أو الأسلوب الثاني الذي ورد في المادة (7) البند (ثامناً) الفقرة ثانياً (لمجلس النواب إقالة المحافظ)، هذا شق ثاني وأسلوب ثاني أعطى الحق لرئيس الوزراء لوحده هو بما يراه مناسباً الطلب من مجلس النواب بإقتراح منه إقالة المحافظ، هذا الشق الذي ورد لقد ورد في بند آخر لم يسبقه عندما تحدث عن مجلس المحافظة قال يجب أن يُستجوَب ويستجوب لماذا؟ للتثبت من الحالات، عندما تحدث عن رئيس الوزراء لم يقيد هذا الإقتراح بالإستجواب وأنما كان النص مطلقاً، نعم ورد في المادة (51) فيها قيد، هذا القيد قال (كل حالة إعفاء أو إقالة يجب أن يسبقها إستجواب) ولكن التنفيذ العملي أو التطبيق العملي لهذا الإستجواب من قبل رئيس الوزراء كيف؟ هل يستجوبه أمام مجلس الوزراء؟ يستجوبه أمام من؟ أنا أعتقد قيد الإستجواب الوارد في هذا القانون هو يتعلق بمجلس المحافظة، عندما يقوم بإحضار المحافظ ومسائلته عن الخروقات التي توجد بحقها أدلة، أما الشق الثاني الخاص برئيس الوزراء كيف يستجوبه؟ أعتقد أن النص جاء مطلق بمجرد الطلب والقرار المجلس النواب يقوم بعرضه على السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله (نقطة نظام):-
بالنسبة للفقرة ثانياً التي تنص (لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على إقتراح رئيس الوزراء) أنا فقط أشير وأؤكد هنا لنفس الأسباب المذكورة أعلاه، فهل الكتاب المرسل من قبل السيد رئيس الوزراء يذكر الأسباب؟ أم فقط يعتمد على كتاب مجلس المحافظة؟ المفروض- أنا أتحدث قانون- إذا كان يتحدث على هذه الأسباب الخمسة فتكون صادرة منه، أما إذا كان يستند على المعلومات الواردة من مجلس المحافظة فعليه حين ذاك ان تسبقه جلسة استجواب، هذا رأي قانوني.
– النائب زانا قادر سعيد (نقطة نظام):-
ملاحظتي قانونية وشكلية، أولاً هل كتاب رئيس مجلس الوزراء موجه إلى مجلس النواب؟ أو موجهة إلى الوزير؟ هذا اولاً.
ثانياً هذا الأمر كأي أمور أخرى مهمة يجب أن تحال إلى اللجان المختصة، اللجان المختصة تقدم تقريرها إلى المجلس ثم يصوت المجلس  على القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب على سؤالك. ان الكتاب بتوقيع مكتب رئيس الوزراء معنون إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
– النائب طارق صديق رشيد أمين (نقطة نظام):-
أن محافظ نينوى إنتُخِبَ من قبل مجلس المحافظة ومواطني الموصل، فإذا يوجد أي مخالفات أو تقصير من المحافظ يتعلق بأدائه في الوظيفة فأن مجلس النواب العراقي قام بتشكيل لجنة خاصة بأحداث الموصل وسقوطها وهي لجنة الأمن والدفاع وحتى الآن لم تُكمل اللجنة تقريرها.
ثانياً: إذا توجد مخالفات جنائية عليه فأبواب المحاكم مفتوحة أمامكم، أما الإهمالات والمخالفات الإدارية ينبغي أن تستجوب قبل اتخاذ أي قرار سواء كان من مجلس النواب أو من مجلس الوزراء.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
توجد لدينا سابقه دستورية على اعتبار رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الأعلى والمحافظ هو المسؤول التنفيذي الأعلى في المحافظة، المادة (61) ثامناً (ب) (لرئيس الجمهورية تقديم طلب الإقالة لمجلس النواب وتسحب الثقة) ولمجلس النواب بناءً على خُمس من أعضائه بعد الإستجواب سحب الثقة، يعني توجد آليتين لسحب الثقة،  أما رئيس الوزراء ويأتي إلى مجلس النواب وتسحب أو مجلس محافظة بعد الإستجواب تسحب، فلا نخلط الآليتين لأن هناك يصبح لبس عند الإخوة وكلهم يقولوا يجب إستجواب، هذا تذرع غير قانوني بأنه يجب أن يكون قبلها إستجواب.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
الحقيقة لم يرد في النظام الداخلي أو حتى في قانون المحافظات شيء يتحدث عن مناقشة موضوع الإقالة، تحدث عن موضوع أن المقترح الذي يأتي من رئيس الوزراء يُصادق عليه في مجلس النواب، ولذلك مقتضى القانون ومقتضى آليات عمل مجلس النواب أعتقد أنه من الصحيح هو عرض الموضوع للتصويت ثم المتضرر من حقه أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
ألفت نظر جنابكم إلى قضيتين أرجو الانتباه لها: القضية الأولى موضوع الاستجواب نص النظام الداخلي على ان المستجوب هو الوزير أو من بدرجته أي أعضاء الهيآت المستقلة ولم يرد في النظام الداخلي أن مجلس النواب من حقه استجواب محافظ وأرجو العودة إلى النص هذا اولاً.
الأمر الثاني قرار المجلس هو قرار ابتدائي يعني بإمكان السيد المحافظ في حال صدر القرار بإقالته توجد جهة أخرى له ضمانات تقاضي بإمكانه اللجوء إلى المحكمة وإذا ظهر بأن هذا الأمر مخالف إلى القانون بالإمكان إعادته.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني (نقطة نظام):-
الإخوة في أصل كتابهم الموجه إلى السيد رئيس الوزراء يذكرون فيه بأنهم ما معناه (أنهم غير قادرين على عقد جلسة في مجلس المحافظة) وبأنهم موزعين بين المدن والدول بسبب الإضطراب الأمني وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على نينوى، التساؤل كيف تم جمع التواقيع؟ وهل هنالك من إطمئنان إلى أن هذه التواقيع قد جمعت بين هذه المدن والدول؟
أنا أريد أن أسأل فخامة النائب الثاني، سمعت عرضاً بأن هناك طلب موقع  من (24) عضواً من أعضاء مجلس محافظة نينوى يطالبون بالتريث، فهل يوجد بمثل هذا الطلب فعلاً؟
ثالثاً: أقول كلام ذو طبيعة سياسية إذا ممكن، نحن قبل يومين تم إقالة محافظ ديالى وهو في النهاية من إتحاد القوى العراقية وهنالك أزمة سياسية حول الموضوع، اليوم هنالك طلب أيضا بإقالة محافظ نينوى وهو من إتحاد القوى العراقية أنا أتساءل وأكتفي بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الرئاسة ترى أخذاً بالإعتبار كل ما تم تقديمه من آراء ومقترحات ووجهات نظر البعض منها قانوني والبعض منها فيه بُعد آخر،  تطلب الرئاسة من المجلس إمهالها فترة بسيطة من الزمن لغرض دراسة الآراء وتقديم هذا الموضوع على جدول الأعمال في الجلسة القادمة بالصيغة التي قدم بها، هذا ما تراه الرئاسة وسنمضي بهذا الإتجاه.
أولا وجهات نظر قانونية متعددة، ثانياً قطعاً نحن حريصون على تطبيق القانون والسياقات قطعاً، إذا الطلب مقدم من رئاسة الوزراء وقدم إلى مجلس النواب، من حق السيدات والسادة النواب أن يعبروا عن رأيهم، الرأي ليس للرئيس، الرأي للمجلس وبالتالي سيعرض على المجلس ولكن رأي المجلس يجب أن يتسق مع السياق القانوني، بمعنى أن وجهات النظر بهذا الإطار يوم السبت على جدول الأعمال، يدرج على جدول الأعمال بهذا الخصوص، يوم السبت يدرج على جدول الأعمال وتعرض للتصويت من قبل المجلس.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون جوازات السفر.(لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من السيدات والسادة الرجوع إلى أماكنهم لمناقشة الموضوع، أماكنكم لغرض التصويت، الحمايات خارج القاعة، فقط فوج الحماية المعني، أنا سوف أطلب تثبيت الحضور، السيدات والسادة الأعضاء تثبيت الحضور، الموظفين خارج القاعة إذا تسمحون، لدينا النصاب (200)، تثبيت حضور إذا تسمحون، السيدات والسادة الأعضاء أنا قبل كل شيء أطلب من السيدات والسادة الأعضاء الذين إستخدموا الكاميرات وسجلوا أسمائهم موجودة لدينا أن يحذفوها أو يسلمونا ما سجلوه، لدي الأسماء وأرجو أن لا تُجبروني على ذكر الأسماء، أرجوكم، النائب رياض غالي أرجو أن تحذف التصوير، السيدات والسادة الأعضاء الذين سجلوا أرجو ان يحذفوا ما سجلوه.
الأمر الثاني: إستناداً أيضا إلى النظام الداخلي وبحكم الصلاحيات المعطاة لرئاسة الجلسة أيضاً لابد من إستصدار أمر فيه عقوبة للسيد طالب وللسيد احمد الجبوري وسنعمل وفق الإجراءات المتبعة في النظام الداخلي لإستصدار أمر بهذا القبيل، دون كلام.
الأمر الثالث: مرة أخرى، أُحيل كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، الموضوع أقاله محافظ نينوى، حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على ما وردَ بكتاب مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب المرقم (خ س/78) في 30/4/2015 بشأن طلب عدد من أعضاء مجلس المحافظة لإقالة السيد محافظ نينوى وعلى وفق الضوابط واستنادً إلى الصلاحيات التي تخول مجلس النواب إقالة المحافظ إذا ما تقدم رئيس مجلس الوزراء بطلب الإقالة والنصاب اللازم بهذا الإطار هو الأغلبية المطلقة، أعرض أولاً هذا الطلب على مجلس النواب لإتخاذ قرار بشأنه، قرار إقالة محافظ نينوى، التصويت الإلكتروني.
(تم التصويت بالموافقة على إقالة محافظ نينوى).
حصلت موافقة مجلس النواب على إقالة محافظ نينوى وبطبيعة الحال أي قرار يُتخذ من قبل المجلس يكون عرضة للطعن أمام المحاكم المختصة بما فيها القرار الذي إتخذه المجلس الحالي.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الموافق 30/5/2015 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
*********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com