قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (25)
بناءً على ما أقره مجلس النواب وطبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 25/6/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (24) لسنة 2015
قانون
انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول
الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي
المادة –1- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي دخلت حيز النفاذ في 25/2/1988.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسبـــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــة
بغية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تشجيع الاستثمارات وحمايتها وتوفير وتنمية المناخ الملائم لها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها على اساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، شرع هـــــــــــــــــــذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4373) في 5 شوال 1436ه/ 21 تموز 2015 م السنة السابعة و الخمسون.