قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (26)
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/6/2015
إصدار القانون الآتي:
رقــم (25) لسنة 2015
قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي
الفصل الأول
الأهـداف والتأسيس
المادة – 1 – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أولا- المؤسسة الصحية الخاصة: المركز الصحي الأولي او المستشفى او مركز صحي خيري او المركز التخصصي او عيادة جراحية.
ثانيا- المدير الفني: الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (10) عشر سنوات والمسؤول عن ادارة المؤسسة الصحية الخاصة فنياً.
ثالثاً- الطبيب: هو خريج احدى كليات الطب البشري و حاصل على شهادة معترف بها.
المادة – 2 – اولا- يهدف هذا القانون الى:
أ- تنظيم تأسيس مؤسسات صحية خاصة.
ب- التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الاطباء والملاكات الصحية العراقية والغير عراقية من الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة.
ثانيا- تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:
أ- استثمار رؤوس الاموال بانشاء مؤسسات صحية خاصة.
ب – تشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية.
جـ – تقديم جميع انواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة.
المادة –3 – اولا- تمنح الاجازة للمؤسسة الصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة وفق الشروط التي تحدد بتعليمات تصدرها من قبل وزير الصحة الاتحادي.
ثانيا- تحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والاجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي.
المادة –4- أولا- للشخص الطبيعي او المعنوي تقديم طلب الى وزارة الصحة للموافقة على تأسيس مؤسسة صحية خاصة.
ثانيا- لاكثر من شخص طبيعي او معنوي وبموافقة وزارة الصحة تأسيس مؤسسة صحية خاصة على شكل شركة وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
الفصل الثاني
الشركـــة الخاصـــة
المادة -5- تملك الدولة قطعة ارض مجانا لغرض المؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.
المادة – 6– أولا: تقوم الدولة من خلال المصارف الحكومية والغير حكومية باقراض الشركة مبلغاً لايزيد على (30%) ثلاثون من المائة من كلفة انشائها على ان يسترد مبلغ القرض مع فوائده خلال (15) خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء السنة الثانية لتاريخ استلام القرض مع فوائده للمستشفيات فقط.
ثانياً: تلتزم الشركة والمؤسسة الاهلية العراقية بتقديم الضمانات مقابل حصولها على قطعة الارض ومبلغ القرض الممنوح بموجب احكام هذا القانون.
المادة -7- تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة الاتحادية وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 في احدى الحالتين الاتيتين:
أولا- اذا توقفت المؤسسة الصحية الاهلية مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية بصورة مستمرة دون عذر مشروع.
ثانيا- اذا غيرت الشركة المؤسسة الغرض الذي انشأت من اجله.
المادة -8- اذا تقرر تصفية الشركة وفقاً لاحكام المادة (7) من هذا القانون فيسترجع ما تبقى من مبلغ القرض دفعة واحدة مضافاً اليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الارض المقدرة من لجنة تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 من تاريخ تصفية الشركة.
الفصل الثالث
احكام عامـــة
المادة -9- تدار المؤسسة الصحية الخاصة فنياً من قبل المدير الفني وفق ضوابط تصدرها وزارة الصحة.
المادة -10- لايجوز للمؤسسين والمدراء الفنيين الجمع بين العمل في دوائر القطاع العام والمختلط والعمل في المؤسسة الصحية الاهلية.
المادة – 11- تعفى المؤسسة الصحية الاهلية المؤسسة بموجب احكام هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة (3) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلية بتقديم الخدمات الصحية وتأييد من وزارة الصحة.
المادة – 12- يجوز استخدام الاجانب بنسبة لاتزيد على (60%) ستين من المائة من المهن الطبية و(50%) خمسين من المائة من المهن الصحية و(40%) اربعين من المائة من الفنيين والخدميين.
المادة – 13- اولا- أ: تحدد وسائل الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة وفق احكام قانون الصحة رقم (89) لسنة 1981 المعدل او اي قانون اخر يحل محله.
ب: فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون او تعليماته يراعى عند تطبيق اجراءات الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة بقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
ثانيا- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن(2000000) مليوني دينار ولاتزيد عن (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل يوم او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاطا باسم مؤسسة صحية اهلية دون الحصول على شهادة واجازة التأسيس.
ثالثا- يعد كل اتفاق بين المستشفى والمستفيد من خدماتها على الاعفاء من المسؤولية الناجمة عن خطأ الطبيب او العاملين فيها باطلا ولا يعتد به.
المادة – 14- لإدارة المستشفى الأهلي بموافقة وزارة الصحة فتح عيادة خارجية.
المادة -15- لوزير الصحة الاتحادية وللإقليم تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار.
المادة – 16- يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984.
المادة -17- تلغى المواد (83) و(84) و(85) و(86) و(87) من قانون الصحة رقم (89) لسنة 1981.
المادة -18- لوزير الصحة الاتحادي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 19- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسبــاب الموجبــــة
لغرض الارتقاء بتقديم خدمات صحية متطورة والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية والصحية ودعم المؤسسات الصحية الخاصة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وخلق حالة من المنافسة في تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين، شـرع هـذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4373) في 5 شوال 1436ه/ 21 تموز 2015 م السنة السابعة و الخمسون.